إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2016, 03:05 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,010
Icon28 نص مشرو ع قانون ضريبة القيمة المضافة (تعديل 16-5-2016)

نص مشرو ع قانون ضريبة القيمة المضافة (تعديل 16-5-2016)
(المادة الأولي )
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة علي القيمة المضافة.
(المادة الثانية )
يُلغي قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( المادة الثالثة )

يستبدل بعبارة ∩مصلحة الضرائب علي المبيعات∪ أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية".

( المادة الرابعة )

يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة علي المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الإلتزام بكافة أحكام القانون المرافق .

كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة علي المبيعات المستحقة عليه رفق إقراراته وفي المواعيد المقررة وفقا لأحكام هذا القانون،وعليه الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفي حالة الإخلال بأي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يعد المسجل متهربا وفقا لأحكام هذا القانون . وفي جميع الأحوال للمصلحة حق تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وله الحق في الطعن في ذلك وفقا لأحكام القانون المرافق.

( المادة الثامنة )

لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

( المادة التاسعة )

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

( المادة العاشرة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الباب الأول

يختص بالتعاريف ويتكون من مادة واحدة

الباب الثاني

الضريبة علي القيمة المضافة

الفصل الاول

فرض الضريبة واستحقاقها

مادة ( 2 )

تفرض الضريبة علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثني بنص خاص.

مادة ( 3 )

يكون السعر العام للضريبة علي السلع والخدمات ...% واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة علي الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أوتأدية خدمة 5 % وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.

ويكون سعر الضريبة (صفر) علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ( 4 )

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة ( 6 )

تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلي خارج البلاد. كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحره والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.

مادة ( 7 )

مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ( 6 ) من هذا القانون، تستحق الضريبة علي ما يرد من سلع أوما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلي المناطق والمدن والأسواق الحرة ؛ لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن. ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي. كما تستحق الضريبة علي ما يستورد من سلع أوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلي السوق المحلي داخل البلاد.

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي. وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ( 6 ) من هذا القانون .

الفصل الثالث
الفواتير والإقرارات والإخطارات
والدفاتر والسجلات

مادة ( 12 )

يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أوأداء الخدمة الخاضعة للضريبة، علي أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلاً، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها، ومراجعتها. وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع. كما يجوز للوزير أومن يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أوخدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.

مادة ( 13 )

يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر. وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.

الفصل الرابع
التسجيل

مادة ( 16 )

علي كل شخص طبيعي أواعتباري يبيع سلعة أويؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلي المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته علي النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما

من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أوجزء منها أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه علي النحوالمشار إليه. وعلي كل مستورد لسلعة أوخدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أومصدر أووكيل توزيع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم معاملاته. ويتعين علي المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل، وتسري عليه أحكام هذا القانون من تاريخ التسجيل. وفي حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل يعد مسجلاً بحكم القانون، وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أوالخدمات حد التسجيل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة ) 68 ( من هذا القانون .

الفصل الخامس
خصم الضريبة والإعفاء منها وردها

مادة ( 22 )

للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أوحسابه من ضريبة علي المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة علي مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها علي السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط . والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي :−

1 − مبيعات السلع والخدمات الموردة إلي الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة ) 23 ( من هذا القانون .

2 − مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.

ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلي الفترات الضريبية التالية حتي يتم الخصم بالكامل . ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة علي ما يأتي :−

1 − ضريبة الجدول، سواء علي سلع أوخدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أوخدمات خاضعة للضريبة،وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

2 − ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .

3 − السلع والخدمات المعفاة .

مادة ( 30 )

ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات في الحالات الآتية :−

1 − الضريبة السابق سدادها أو تحميلها علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أوأدخلت في سلع أو خدمات أخري، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلي البنك وفقا للقواعد التي يحددها البنك المركي وألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .

2 − الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ .

3 − الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .

4 − الضريبة السابق سدادها علي الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أوأداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هوالنشاط المرخص به للمنشأة.

الفصل السادس
تحصيل الضريبة

مادة ( 31 )

علي المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة رفق إقراره الشهري وفي الموعد المنصوص عليه في المادة (14 ) من القانون، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددهااللائحة التنفيذية. وتؤدي الضريبة علي السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل. وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.

مادة ( 33 )

يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهيةهذه الخدمات.

الباب الثالث
ضريبة الجدول

مادة ( 36 )

تفرض ضريبة الجدول علي بيع أوأداء أواستيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أوالقيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة ( 2) من

هذا القانون. ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخري إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة، ولا يعد تغييراً في حالة السلعة عملية التعبئة أوإعادة التعبئة أوالتكرير أوالتنقية أوالطحن، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة علي السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق، وذلك كله ما لم ينص في الجدول علي خلاف ذلك.

مادة ( 37 )

للمسجل الحق في تسوية الضريبة السابق سدادها علي أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منها حتي يتم استنفاذها.

وللمسجل الحق في تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها علي مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ( 38 )

تستحق ضريبة الجدول علي السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها أوأدائها لأول مرة أوإستيرادها وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون. ويسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق عند التصرف فيها في صورة سلع وخدمات مجانية أوعروض ترويجية، وتتحدد القيمة في هذه الحالة وفقا لقوي السوق وظروف التعامل .
الفصل الثاني
الرقابة

مادة ( 53 )

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظم الرقابة اللازمة علي دفاتر ومستندات المسجلين، ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الالكتروني التي يستخدمها المسجلون في مباشرة نشاط بيع سلعة أوأداء أواستيراد خدمة خاضعة للضريبة أوضريبة الجدول، بهدف التحقق من التزام المسجل بحسابهما وفقا لأحكام هذا القانون. وللوزير أومن يفوضه تقرير الأحكام، والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، بما يتماشي وطبيعة نشاط بعض المسجلين.

مادة ( 54 )

للوزير وضع نظام أوأكثر يمكن المصلحة من الحصول إلكترونيا علي صور أوبيانات الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل أوإليه، وعلي المسجل الالتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتير أوبياناتها وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقا لهذا النظام عند طلبها . كما يجوز للوزير أومن يفوضه إلزام المنشآت أوبعضها استخدام ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية التي توضح قيمة المبيعات أوالتوريدات والضريبة المستحقة عليها.

مادة ( 56 )

في الحالات التي يتم فيها تعديل أوتقدير الضريبة من المصلحة يتم إخطار المسجل بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أوبأي وسيلة الكترونية لها حجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني أوبأي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني بذلك التعديل أوالتقدير .

ويكون للمسجل الطعن علي ذلك التعديل أوالتقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بهذا التعديل أوالتقدير .

ويكون الطعن المقدم من المسجل علي تعديل أوتقدير الضريبة بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للمسجل مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.

وتقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة لجان داخلية يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن. فإذا تم التوصل الي تسوية أوجه الخلاف تصبح الضريبة نهائية. وإذا لم يتم التوصل إلي تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار المسجل بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف الي لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة، كان للمسجل أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أوبكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء المدة المحددة سالفا،ً وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أووصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف المسجل. ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة الكترونية يحددها الوزير. ويعتبر تعديل أوتقدير الضريبة من قبل المصلحة نهائيا إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المشار إليها. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.

مادة ( 57 )

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أومن يفوضه من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، واثنين من ذوي الخبرة ترشحهما نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة. وللوزير أومن يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلي اللجان الأخري في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أوأقدم أعضائها عند غيابه. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل، ويتولي أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة. وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه أو من يفوضه بتحديدها، وبيان مقارها، واختصاصها المكاني، ومكافآت أعضائها.

مادة ( 58 )

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين المسجلين والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون . وتخطر اللجنة كلا من المسجل والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والمسجل تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلي المسجل الحضور أمام

اللجنة بنفسه أوبوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات المسجل، ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضي هذا القرار.

مادة ( 59 )

تكون جلسات لجان الطعن سرية، وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ صدورها.

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لاجراءات التقاضي، ويعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام القضاء الاداري من تحصيل الضريبة.

مادة ( 60 )

لكل من المصلحة والمسجل الطعن في قرار اللجنة امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار.

مادة ( 61 )

يجوز للمحكمة أن تنظر الدعاوي التي ترفع من المسجل أو عليه في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما علي وجه السرعة.

الباب الخامس
الجرائم والعقوبات

مادة ( 66 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلا عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة كل من خالف أحكام الإجراءات أوالنظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :

1 − التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول عن المدة المحددة في المادة ( 15 ) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.

2 − تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أوالخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالإقرار.

3 − ظهور عجز أوزيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.

4 − عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت علي البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد.

5 − عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أوممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أوالاطلاع عليها. وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرة الاولي من هذه المادة في حالة العود.

مادة ( 67)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر، يعاقب علي التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين ويحكم علي الفاعلين متضامنين بالضريبة أوضريبة الجدول أوكليهما، بحسب الأحوال،والضريبة الإضافية. كما يحكم بما يعادل قيمة السلع والخدمات التي في حوزة البائع لسلعة أوخدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول دون حيازة فاتورة ضريبية أومستند جمركي يدل علي سداد الضريبة علي ما في حوزته من هذه السلع والخدمات. ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن أعدت أوأجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض. وفي حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة. وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلي المحاكم علي وجه الاستعجال . وفي جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

مادة ( 70 )

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الإعتبارية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أوالمدير أوعضومجلس الإدارة المنتدب أورئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

مادة ( 71 )

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين أخفي وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بتعديل أوتغيير في الدفاتر والسجلات أوالحسابات أوالمستندات وكان من شأنها تهرب المسجل من أداء الضريبة المستحقة أوجزء منها. وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة.

الباب السادس
أحكام ختامية

(مادة 73 )
للوزير بعد العرض علي مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة.

مادة ( 74 )
يجوز للوزير تقرير نظام جوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية علي أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا .


__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-08-2016, 03:27 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,251
افتراضي رد: نص مشرو ع قانون ضريبة القيمة المضافة (تعديل 16-5-2016)

مجهود مشكور وعليه مأجور بأذن الله
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-08-2016, 05:50 PM
  #3
islammm
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 7
افتراضي رد: نص مشرو ع قانون ضريبة القيمة المضافة (تعديل 16-5-2016)

شكرا على المجهود و جزاك الله خير
islammm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-08-2016, 11:56 PM
  #4
حهاد صلاح
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Sep 2015
المشاركات: 24
افتراضي رد: نص مشرو ع قانون ضريبة القيمة المضافة (تعديل 16-5-2016)

مجهود مشكور
حهاد صلاح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:10 PM