مشاركة: ماهي الدافتر اللازم توافره في محاسبة مصنع بلاستيك ؟؟
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (6) متنوعات لسنة 2002
ملحق للتعليمات التنفيذية للفحص رقم (23) لسنة 1984
بشأن
إستخدام الحاسبات الآلية في إعداد الحسابات
ـــــــ
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم (23) لسنة 1984 بشأن إستخدام النظم الحديثة من حاسبات آلية ونظم الحاسبات وتصوير الميزانيات ونظام الميكروفيلم في تصوير المستندات لبعض الشركات .
ونظراً لصدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ووفقاً لنص المادة (21) :-
" علي كل تاجر يجاوز رأسماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلي وجه الخصوص :-
1 - دفتر اليومية 2 - دفتر الجرد
بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة "
وحيث أن المادة 96 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 حددت الأحوال التي يلزم أن يكون فيها الإقرار مستنداً إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
وطبقاً لقرار وزير المالية رقم 901 لسنة 1994 يجب أن تمسك الدفاتر والمستندات وعلي الأخص الدفاتر الآتية : -
1 - دفتر اليومية العامة الأصلي الذي تقيد به جميع عمليات الممول أول بأول .
2 - دفتر الأستاذ العام .
3 - دفاتر اليومية المساعدة ودفاتر الأستاذ المساعدة التي تتحدد تبعاً لطبيعة ونوع وحجم ونشاط المنشأة .
4 - دفتر الجرد .
5 - دفتر الصنف إذا كان النشاط قاصراً علي تجارة الجملة .
كما أن المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون " بند 8 ج " نصت علي ضرورة أن يوضح المحاسب بشهادته أو تقريره ما إذا كان من رأيه أن الدفاتر التي تمسكها المنشأة وفقاً لحكم المادة ( 96) من القانون أمينة وتظهر حقيقة النشاط والأرباح وأنها مؤيدة بالمستندات الصحيحة واللازمة وفقاً للعرف المحاسبي السليم .
ونظراً لآن كثيراً من المنشآت قامت بإستخدام الحاسبات الآلية في إعداد حساباتهـا ، لذا توجه المصلحة نظر كافة المأموريات لبعض الأمور التي يجب مراعاتها عند فحص الحالات الدفترية وهــي : -
1 - التحقق من التزام المنشأة بإمساك الدفاتر القانونية وعلي الأخص : -
( أ ) دفتر اليومية العامـة (ب) دفتر الجــرد
2 - لا مانع من إستخدام المنشأة للحاسبات الآلية وخاصة إذا كانت هذه الحاسبات يمكنها أن توفر البيانات والمعلومات سواء كانت إجمالية أو تفصيلية وتجعل المنشأة قادرة علي إستعمالها في إعداد الدفاتر المنصوص عليها بالقانون وشاملة لما يحتاجه المأمور الفاحص عند فحص إقرار المنشأة .
علي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقــة .
تحريراً في 27/2/2002