إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-09-2015, 01:37 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,002
افتراضي أحكام التقادم فى ضوء قوانين الضرائب المختلفة وتحت مظله القانون المدنى

أحكام التقادم فى ضوء قوانين الضرائب المختلفة وتحت مظله القانون المدنى




أحكام التقادم فى ضوء قوانين الضرائب
المختلفة وتحت مظله القانون المدنى
===================
التقادم هو سقوط الحق فى المطالبة بالدين بمرور فترة زمنية معينه محددة بموجب احكام القانون وبالنسبه للضرائب العامة المستحقة للدولة فقد نصت قوانين الضرائب المختلفة على هذا المبدئ حيث جاء نص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنه 1939 على :-
" يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق "
" لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات "
كما جاء نص المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 على :-
" تبدأ المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 97 "
" من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار المنصوص "
" عليه فى المواد 43 ، 48 ، 75 . "
" وعلاوة على اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى "
" القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء "
" الضريبه او بالاحاله الى لجان الطعن . "
كما جاء نص المادة 174 من القانون 157 لسنه 1981 لتقرر هذا المبدأ ايضا حيث جاء نص المادة 174 كمايلى :-
" يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق "
" لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات "
" تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار "
" المنصوص عليه فى المواد 91 ، 121 ، 122 من هذا القانون . "
. " وعلاوة على اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى "
" القانون المدنى تنقطع هذه المدةبالاخطار بعناصر ربط "
" الضريبه او بربط الضريبه او بالتنبيه على الممول بأداء "
" الضريبه او بالاحاله الى لجان الطعن . "
وظلت هذه المادة 174 كما هى بالقانون 187 لسنه 1993 المعدل للقانون 157 لسنه 1981 .
وبذلك فان مدة التقادم فى قوانين الضرائب العامة قد استقرت على تحديد هذه المدة بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبى وهو ماينطبق على كافه انواع الضرائب المفروضه بموجب احكام القوانين 14 لسنه 1939 و 157 لسنه 1981 و 187 لسنه 1993 و 91 لسنه 2005 و 91 لسنه 2005 حيث جاء نص المادة 91 من القانون رقم 91 لسنه 2005 بمايلى :-
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال "
" خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم "
" الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا "
" كان الممول متهربا من أداء الضريبة . "
" وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص "
" عليها في القانون المدنى، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة "
" أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. "
وبالتالى فان حق المصلحة فى تعديل الاقرار الضريبى المقدم من الممول يكون خلال خمس سنوات تبدأ من نهاية الاجل المحدد لتقديم الاقرار وهذه المدة تنطبق على كافه انواع الضرائب المستحقة بموجب القانون بما فيها ضريبه كسب العمل والملاحظ من خلال قوانين الضرائب المختلفه انها احالت فى اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى المواد المشار اليها سابقا الى اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى .
وبالرجوع الى احكام القانون المدنى فقد نصت المادة 383 من القانون المدنى على :-
" ينقطع التقادم بالمطالبه القضائية ولو ورفعت الدعوى الى "
" محكمه غير مختصه وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم "
" به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وبأى عمل يقوم "
" به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى . "
كما جاء نص المادة 384 من القانون المدنى :-
" ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا "
" ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا"
" رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ."
ومما سبق يتضح ان المشرع قد ذكر اسباب قطع التقادم على سبيل الحصر فى المادتين السابقتين علاوه على اسباب قطع التقادم المنصوص عليها بقانون الضرائب والتى يتضح منها ان الاجراء القاطع للتقادم يجب ان يقوم به الدائن ( مصلحة الضرائب ) ويكون دالا على تمسكه بحقه فى الدين وان اى اجراء يتخذه المدين خلال فترة التقادم لايعتد به كاجراء قاطع للتقادم الا اذا كان هذا الاجراء اقرارا بالدين وينقطع التقادم فى هذه الحاله بالاقرار وليس بالاجراء .
كما يلاحظ من نص المادة 383 من القانون انها لم تشترط فى الاجراء القاطع للتقادم ان يكون صحيحا من الناحيه الاجرائيه حيث جاء بصدر هذه المادة :-
" ينقطع التقادم بالمطالبه القضائية ولو ورفعت الدعوى الى "
" محكمه غير مختصه . "
وبذلك يتضح من نص المادة 383 من القانون ان الاجراء الذى يتخذه الدائن للمطالبه بحقه بقطع التقادم ولو كان هذا الاجراء قد جاء غير صحيح كما ان المستفاد من نصوص القانون السابقه ان كافه انواع الضرائب المستحقه بموجب قوانين الضرائب المختلفه بدأ من القانون 14 لسنه 1939 وحتى القانون 91 لسنه 2005 يسقط حق المصلحة فى المطالبه بها بعد مرور خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار عن هذه السنوات اما بالنسبه لضرائب كسب العمل والقيم المنقوله المنصوص عليها فى القانون فان بدايه حساب فترة التقادم بالنسبه لها تبدأ من تاريخ استحقاق الضريبه وهو تاريخ استيلاء الموظف او العامل على اجره او مرتبه وتاريخ حصول عضو مجلس الادارة على مكافاه العضويه وخلافه ودليل ذلك :-
" مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبه انما تبدأ طبقا "
" للقواعد العامة وعلى ماجرى به قضاء محكمه النقض – من "
" اللحظه التى تتولد فيها الواقعه المنشئه للضريبه وهذه الواقعه "
" تولد مع ميلاد الايراد الخاضع لها . وهى فى خصوص الضريبه "
" على ايرادات القيم المنقوله وضع الايراد تحت تصرف صاحب "
" الشأن اذا وضع الربح المحمل بالضريبه تحت تصرف الممول "
" وهو وحده الذى يجعل الدين واجبا فى ذمته ومستحق الاداء "
" للخزانه العامة واذا كانت الجمعيه العموميه غير العادية للشركة "
" قد اصدرت قرارها بتوزيع الاسهم المجانيه على المساهمين "
" وتم التوزيع بالفعل تنفيذا للقرار المذكور فانه من تاريخ صدور... ؟ "
" تكون هذه الاسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه "
" تبداء مدة سقوط الحق فى المطالبه بالضريبه المستحقه . "
راجع :-
حكم محكمة النقض الصادر فى 1/10/1968 .
والقاعده العامة طبقا لاحكام القانون المدنى وخاصه نص المادة 377 المعدله بالقانون 646 لسنه 1953 بشان تقادم الضرائب والرسوم .
" ان دين الضريبه ينشأ بمجرد تحقق الواقعة المنشئة له طبقا للقانون "
" وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الايراد الخاضع للضريبه وذلك "
" دون نظر لتوجيه الورد لانه اداه تنفيذيه . "
ومفهوم القاعدة السابقه ان مجرد حصول الموظف او العامل على مرتبه و اجره فان ضريبه كسب العمل مستحقه اعتبارا من تاريخ حصول على اجره وبالتالى تبدأ حساب فترة التقادم بعد مرور خمس عشر يوما من تاريخ حصوله على الاجر وهى الفترة التى يجب ان يقوم بسداد ضريبه كسب العمل المستحقه على هذا الاجر خلالها .
وفى النهايه فاننا نذكر ان المشرع بصفه عامه والمشرع الضريبى بصفه خاصه انما شرع هذا المبدأ للحفاظ على المراكز القانونيه للممولين حيث حدد فترة الخمس سنوات كحد اقصى لمصلحة الضرائب للمطالبه بالمستحقات الضريبيه طبقا لاحكام القانون وذلك حتى لاتتراكم الضرائب على الشركات والافراد وهو مايمكن ان يؤدى الى عجز هولاء عن الوفاء بالتزاماتهم الضريبيه وحتى لاتتقاعس مصلحة الضرائب فى المطالبه بالمستحقات الضريبه بشكل دورى ومنتظم مماييسر على الممول سواء افراد او شركات اداء الضرائب المستحقه عليهم .
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:05 AM