إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-05-2015, 09:59 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,006
افتراضي ننشر مسودة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك

مسودة مشروع
قانون الضريبة علي القيمة المضافة
وضريبة الاستهلاك
(تعاريف(
الضريبـــــــــــــــة : الضريبة علي السلع والخدمات الخاضعة للضريبة .
ضريبة الاستهلاك : الضريبة المفروضة علي توريد أو استيراد السلع والخدمات المدرجة بالجدول رقم (1).
توريد الســــــــــلع : يقصد بالسلعة في هذا القانون المال المنقول أو العقار .
ويعتبر في حكم المال المنقول الكهرباء والغاز والماء والحقوق العينية المتعلقة بالأموال العقارية .
توريد الخــــدمات : كل توريد لا يعد توريدا لسلعة .
مستورد الخدمات : كل شخص طبيعي أو اعتبارى يستفيد من توريد الخدمة الخاضعة للضريبة من شخص غير مقيم وغير مسجل
السلع والخدمات
المعفاة : السلع والخدمات الواردة بالجداول رقم (2) المرافق للقانون .
السعر المحايـــــد : السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .
الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بمكلف بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة وفقا للتعريف الوارد بقانون الضريبة علي الدخل .
المقيـــــــــــــــــــم : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يعد مقيماً في مصر وفقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المعمول به في تاريخ العمل بهذا القانون .
ويعد الشخص الذى له منشأة دائمة في مصر مقيما وفقا لأحكام هذا القانون.
الضريبـــــــــــــــة
عـــلي المدخلات : الضريبة علي تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع (بما فيها الأصول الرأسمالية) والخدمات ، لغرض القيام بتوريدات خاضعة للضريبة دون التوريدات المعفاة منها .
الأصل الرأسمالي : الأصل المادي أو غير المادي ، الذى يعد جزاء من أصول نشاط المكلف ويقدر عمر استخدامه بما يزيد عن اثنى عشر شهراً .
فــرض الضريبــــة علي القيمة المضافة
لا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى علي هذه الضريبة ، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات والمنشآت العاملة بنظام المناطق الحرة ، ما لم ينص صراحة علي الإعفاء منها في هذه القانون .
سعر الضريبــــة علي الاستهلاك
يكون سعر الضريبة علي السلع والخدمات المحددة بجدول رقم (1) بالفئات الموضحة قرين كل منها بخلاف الضريبة علي القيمة المضافة إلا إذا تم إعفاء أي من تلك السلع والخدمات من الضريبة علي القيمة المضافة طبقا لجدول الإعفاءات المرفق بالقانون.
سعر الضريبــــة علي القيمة المضافة
يكون سعر الضريبة علي توريد أو استيراد السلع والخدمات ( ?? %) من القيمة .
يكون سعر الضريبة (صفر) علي ما يأتي :
• السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج - السلع الموردة للاستخدام خارج مصر - السلع والخدمات المستخدمة لإصلاح وصيانة سلع مستوردة مؤقتا - السلع والخدمات المستهلكة في وسائل النقل الدولي .
• السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي والتي يتم توريدها للجهات الآتية : وزارة الدفاع - وزارة الداخلية . الهيئة العربية للتصنيع - هيئة الأمن القومي - الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
تُعد واقعة منشئة للضريبة بيع منشأة بكامل مقوماتها المادية والمعنوية أو اندماجها أو الدخول بها كحصة عينية في كيان أخر ما لم يكن الخلف مسجلاً أو قيام بتسجيل نفسه بالمصلحة وتوافرت في العملية الشروط الآتية .......................
وإذا لم تتوافر الشروط المذكورة في الفقرة السابقة فإن البائع والمشترى يكونان مسئولين بالتضامن عن دين الضريبة المستحقة .
توريد الخاضع للسلع والخدمات في مصر
يكون مكان توريد السلع والخدمات مصر إذا تم توريد سلع وخدمات داخل مصر من قبل شخص مقيم أو من خلال منشأة دائمة في مصر .
ويعتبر توريد لسلع في مصر من شخص غير مقيم ومنها ما يأتي :
1-التصرف في الأموال العقارية الكائنة في مصر .
2-تسليم السلع أو وضعها تحت التصرف في مصر .
3-تجميع السلع أو تركيبها عن طريق المورد أو لصالحه في مصر .
إذا قام شخص غير مقيم بتأدية الخدمات التالية إلي شخص مقيم تعتبر كأنها أديت في مصر ومنها :
1-الخدمات التي يتم تأديتها فعليا في مصر من قبل شخص موجود في مصر .
2-الخدمات المرتبطة مباشرة بأموال عقارية موجودة في مصر .
3-خدمات الالالكترونية. التليفزيوني .
4-الخدمات الالكترونية .
5-خدمات تنطوي علي عنصر الإبداع ، أو تتضمن منحا أو نقلا أو تنازلا عن حقوق التأليف ، أو براءات الاختراع ، أو التراخيص ، أو العلامات التجارية ، أو أي حق مماثل للاستخدام في مصر.
السلع والخدمات الموردة من غير مقيم
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ، يقوم بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة إلي غير مسجل أن يسجل نفسه أو يعين ممثلا ضريبيا في مصر
ويكون الممثل الضريبي للشخص غير المقيم مسئولا عن القيام بجميع التزامات الشخص غير المقيم المنصوص
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة بتوريد خدمة داخل البلاد
إلي مسجل أو جهة حكومية
يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوريد ، ويعد مستند سداد الضريبة بمثابة فاتورة ضريبية .
استحقاق الضريبة
القيـــــمة
في حالة توريد أو استيراد الخدمة بين أشخاص مرتبطين يجب إلا تقل قيمة التوريد عن السعر المحايد للتوريد أو الاستيراد ، وذلك شريطة عدم وجود أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة .
لا تشمل قيمة التوريد فوائد التقسيط المحصلة نتيجة البيع بالتقسيط في حدود اعلي سعر ائتمان وخصم معلن من البنك المركزي في تاريخ التوريد.
للمصلحة الحق في تقدير قيمة التوريدات وفقا للسعر المحايد.
خصم الضريبة وتسويتها
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة علي المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة .
يسري الخصم علي المبيعات للجهات المعفاة طبقا الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية وكذلك السفارات وأعضاء السلك الدبلوماسي بشرط المعاملة بالمثل.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ، ويرحل ما لم يخصم إلي الفترات الضريبية التالية حتي يتم الخصم بالكامل .
يشترط لممارسة حق خصم ضريبة المدخلات ، توافر المستندات التالية لدى المسجل
الفاتورة الضريبية .
شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة بالجمرك .
لا تسري قواعد الخصم علي :
1-ضريبة الاستهلاك .
2- السلع والخدمات الواردة بجدول الإعفاءات.
3-السلع أو الخدمات المشتراة أو المستوردة باسم ولصالح مكلف أخر .
4- السلع أو الخدمات المشتراة أو المستوردة لأغراض خاصة ، أو بصورة عامة لأغراض غير أغراض مزاولة النشاط.
5-سيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمسجل.
التسويات علي الديون المعدومة
إذا لم يتم سداد قيمة التوريدات بما فيها الضريبة من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وأصبح الدين معدوما طبقا للشروط التي سيتم تحديدها باللائحة التنفيذية للقانون ، يحق للمسجل إجراء تسوية الضريبة علي قيمة هذه التوريدات السابق سداد الضريبة عليها .
رد الضريبة
ترد الضريبة للمسجل بما لا يجاوز الرصيد الدائن في الحالات الآتية :
1-تصدير السلع والخدمات السابق تحصيل الضريبة عليها أو علي مدخلاتها وتوريدها للمصلحة .
2-إذا تم تحصيل الضريبة بطريق الخطأ .
3-توريد السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي.
4- الفائض من ضريبة المدخلات الذى لم يستنفذ في الخصم السابق تحصيل الضريبة عليه خلال الفترات الضريبية الستة المتتالية.
5- السلع الرأسمالية التي تستخدم في نشاط خاضع للضريبة ترد الضريبة السابق تحصيلها عليها عند تقديم أول إقرار ضريبي من المسجل عن توريداته من السلع والخدمات الخاصة للضريبة .
الإقرارات
علي كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا مصحوبا بسداد الضريبة المستحقة علي النماذج المعدة لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء شهر المحاسبة .
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد القانوني يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير .
وللمسجل الحق في تعديل الإقرار الضريبي خلال 60 يوم من تاريخ إنتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرار.
الفواتير
يلتزم المسجل بان يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو الكترونية عند توريد السلعة أو الخدمة الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون ، علي أن تتضمن اسم المشترى المسجل ورقم تسجيله ، أو رقمه الضريبي إذا كان غير مسجل وفي حال توريد كمية تجارية لشخص طبيعي يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الرقم القومي .
في حالة عدم تضمن الفاتورة البيانات السابقة يكون المورد مسئولا عن سداد الضريبة المستحقة علي كافة مراحل التداول التالية وبما لا يقل عن 4% من القيمة بالإضافة للضريبة المستحقة علي توريد السلعة أو الخدمة .
الدفاتر والسجلات
يجب أن يحتفظ بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى اجري فيها القيد بالسجلات
مقابل التأخير ( الضريبة الإضافية )
يحسب مقابل التأخير علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ ، وذلك في نهاية الفترة المحددة للسداد مضافاً إليه 2% مع استبعاد كسور الجنيه علي أن يحسب كسر الشهر شهرا ، ويحتسب من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد .
يستحق مبلغ إضافي للضريبة النهائية إذا أدرج المسجل قيمة الضريبة في الإقرار بأقل من قيمة الضريبة والتي وافق عليها المسجل أو استنفذ طرق الطعن العادية بشأنها وذلك وفقا للنسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات الآتية :
(5%)من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية اقل من أو يعادل (20%) من مقدار الضريبة النهائية .
(%15) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (20%) إلي (%50) من مقدار الضريبة النهائية .
(%40) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (50%) من مقدار الضريبة النهائية .
ضريبة الاستهلاك
سعر الضريبــــة
يكون سعر الضريبة علي السلع والخدمات المحددة بجدول رقم (1) بالفئات الموضحة قرين كل منها بخلاف الضريبة علي القيمة المضافة إلا إذا تم إعفاء أي من تلك السلع والخدمات من الضريبة علي القيمة المضافة طبقا لجدول الإعفاءات المرفق بالقانون جدول رقم (2 ).
تفرض ضريبة الاستهلاك بسعر صفر في حالة تصدير تلك السلع أو الخدمات إلي خارج البلاد .
خصم الضريبــــة
لا تسرى قواعد الخصم علي ضريبة الاستهلاك .
استحقاق الضريبة
تستحق ضريبة الاستهلاك علي السلع والخدمات الواردة بالجدول رقم (1) علي :
أول واقعة توريد.
الاستيراد.
تلقي الخدمة المستوردة المؤداة من شخص غير مقيم ( يلتزم متلقي الخدمة باحتساب وتوريد الضريبة) .
التصرف في السلع والخدمات في صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية وتتحدد القيمة وفقا للسعر المحايد .
لا تستحق ضريبة الاستهلاك مرة أخرى علي توريدات السلع والخدمات الواردة بالجدول رقم (1) إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة ، ولا يعد تغيراً في حالة السلعة عملية التعبئة أو إعادة التعبئة أو التكرير أو التنقية أو الطحن .
الجرائم والعقوبات
عقوبات التهرب
يعاقب علي التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة وضريبة الاستهلاك أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وبحكم علي الفاعلين متضامنين بالضريبة وضريبة الاستهلاك والضريبة الإضافية .
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة .
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلي المحاكم علي وجه الاستعجال .
أفعال التهرب
يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات السابقة ما يأتي :
1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
2- توريد السلعة أو استيرادها أو توريد الخدمة دون الإقرار عنها .
3- تقديم الإقرار الضريبي دون أن يكون مصحوباً بسداد الضريبة وضريبة الاستهلاك المستحقة .
4-خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
5- استرداد الضريبة وضريبة الاستهلاك دون وجه حق .
6-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة . .
7- عدم إصدار المسجل فواتير عن التوريدات الخاضعة للضريبة .
8-إصدار المسجل فواتير غير متضمنة إسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلا ، أو رقمه الضريبي لغير المسجلين ، أو رقمه القومي في حال البيع للأشخاص الطبيعيين غير المسجلين بكميات تجارية .
9- انقضاء ستين يوما علي انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الاستهلاك دون الإقرار عنها أو سدادها .
10-إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .
11- عدم قيام متلقي الخدمة المؤداة من غير مقيم بسداد الضريبة وفقا للمادة 8 من القانون .
جدول الإعفاءات
من الضريبة علي القيمة المضافة
1- المنتجات الزراعية من خضر وفواكه وحبوب وبقول التى تباع بحالتها الطبيعية عدا البن والشاى والتبغ .
2-الحيوانات والطيور والأسماك الحية أو المذبوحة الطازجة .
3- اللبن والجبن الأبيض والزبادى .
4- دقيق ، جريش ، سميد والخبز بجميع أنواعه .
5-الأدوية والأمصال واللقاحات البشرية والبيطرية ، والمواد الفعالة الداخلة في صناعتها .
6-مقاعد ذات عجل للمرضي والمعوقين وأجزاؤها وقطعها المنفصلة ، أعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها ، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها ، مرشحات الكلي الصناعية وأجزاؤها ولوازمها ، حضانات الأطفال .
7- سفن أعالي البحار
8- الذهب الخام .
9- الطائرات المدينة ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها منتجات النفط :
بنزين 95 – 92 – 90 - 80 - كيروسين – سولار - مازوت
10- الخدمات المالية المتمثلة في :
(‌أ) عمليات البنوك من (إيداع – سحب – حسابات جارية – شهادات الإستثمار – دفاتر التوفير – الائتمان المصرفي – تحويل وإستلام الأموال – القروض – بيع وشراء العملة – التعاملات في الأوراق المالية) .
(‌ب) بيع وشراء العملة بشركات الصرافة .
(‌ج) خدمات صندوق توفير البريد .
11-خدمات التأمين وإعادة التأمين .
12-خدمات التعليم الحكومي والبحث العلمي .
13- الخدمات التى تقدمها المستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين الصحي .
14- خدمات نقل الأفراد عدا النقل السياحي أو المكيف بين المحافظات .
15- الخدمات التي تؤدى لإنشاء دور العبادة لتأدية الشعائر الدينية .
16-خدمات البث الإذاعي والتليفزيون المجاني ، ولا يندرج تحت هذا البند قيمة الإشتراك في القنوات الخاصة ، والقنوات الفضائية ، ومقابل بث الإعلانات بالتليفزيون أو الإذاعة .
17- تأجير المباني لأغراض السكن .
تعديل الإقرار
تخطر المصلحة المسجل بالتعديل علي النموذج المعد لهذا الغرض متضمناً
عناصر الربط.
الأسس التى استندت إليها المصلحة في التعديل
الإعفاءات
لا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى علي هذه الضريبة ، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات والمنشآت العاملة بنظام المناطق الحرة ، ما لم ينص صراحة علي الإعفاء منها في هذه القانون .
الاتفاقيات الخاصة
يجوز للوزير أو من ينيبه تقرير بعض القواعد اللازمة لتطبيق إحكام هذا القانون ، بما يتناسب وطبيعة نشاط بعض المسجلين وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والاتحادات والتنظيمات والجهات المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها.
تبادل المعلومات
لا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير .
المقاصة
تقع مقاصة بين ما هو مستحق الرد للمسجل لدي المصلحة وما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.
طلب بيان موقف المعاملات الضريبية
يجوز لصاحب الشأن الذى يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلي الضريبة أن يتقدم بطلب إلي رئيس المصلحة أو من يفوضه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشأن تطبيق إحكام هذه القانون علي تلك المعاملة .
يصدر رئيس المصلحة أو من يفوضه البيان المطلوب خلال ستين يوما
عدم إصدار البيان المطلوب خلال ستين يوما رفضا للطلب.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-05-2015, 10:29 AM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,251
افتراضي مشاركة: ننشر مسودة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك

دائما سباق بالجديد ......... جزاك الله خيرا
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-05-2015, 10:45 AM
  #3
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي مشاركة: ننشر مسودة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك

__________________


حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-05-2015, 11:44 AM
  #4
mooooohamed.said
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 101
افتراضي مشاركة: ننشر مسودة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك

جزاكم الله خير الجزاء
mooooohamed.said غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-05-2015, 01:11 PM
  #5
سعيد الاهلاوى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2007
العمر: 45
المشاركات: 149
افتراضي مشاركة: ننشر مسودة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك

منتظرين تفسير القانون او بمعنى اخر اية التغيير اللى حصل عن القانون اللي شغالين بيه دلوقتى ؟
سعيد الاهلاوى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-05-2015, 03:50 PM
  #6
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 43
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: ننشر مسودة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك

جزاك الله كل خير على المجهود الكبير
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-15-2015, 06:39 AM
  #7
الشاعــر
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
العمر: 53
المشاركات: 75
افتراضي مشاركة: ننشر مسودة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك

القانون متشدد جدا ولا يعطى اية حقوق للمسجل حتى انه يجبره على حساب القيمة المضافة على توريداته كما ترى المصلحة ويهدر الفاتورة الضريبية عند الفحص وكذلك التوسع فى الانشطة والخدمات الخاضعة للقانون ينذر بحدوث تضخم لأن عبء الضريبة فى النهاية يقع على المستهلك النهائى
لذا يجب مراجعة هذا القانون بجدية ورفع حد التسجيل للمكلفين بالتسجيل لتخفيف وطأته على المستهلك النهائى وهو المواطن .
الشاعــر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:57 PM