معاملة ضريبة المبيعات عند بيع السيارات لشركات السياحة
معاملة ضريبة المبيعات عند بيع السيارات لشركات السياحة
تعتبر الضريبة على السيارات الداخلة فى نشاط الشركات السياحية من الضريبة القابلة للخصم ( عند الشراء) .
وهذا يعنى ان ضريبة المبيعات المحملة على فاتورة الشراء لتك السيارات تخصم من اقرارات ضريبة المبيعات
الشهرية والتى تقوم بتقديمها شركة السياحة , وقد تخطئ الشركة عند بيع تلك السيارة فى معاملتها الضربية
ويظهر لنا فروق فحص ناتجة عن تلك المعاملة عند الفحص . فكيف تعالج مصلحة الضرائب على المبيعات
تلك الحالة ؟؟؟
يمكن ان نجيب عن ذلك بمثال افتراضى ، بفرض ان شركة سياحة قامت بشراء اتوبيس لاستخدامه فى النشاط ( وليس لنقل العاملين بالشركة ) وكان سعر هذا الاتوبيس 600 الف جنية وعليه ضريبة مبيعات قدرها 60 الف جنية ( حيث ان فئة الضريبة هنا 10% )
وقامت الشركة بتشغيل الاتوبيس عدد معين من السنوات وكان ناتج ايرادات هذا الاتوبيس عن تلك السنوات هو 500 الف جنية يستحق
عنها ضريبة قدرها 50 الف جنية قامت الشركة بتخصيمها من رصيدها الدائن لدى المصلحة ( والبالغ 60الف جنية) ، كما قامت الشركة بييع هذا الاتوبيس بمبلغ 120الف جنية . والمطلوب هو المعاملة الضربية لتلك الحالة .
اولا المعاملة الضريبية بالنسبة للرصيد
مبلغ الضريبة المخصوم عند الشراء - مبلغ الضريبة الناتج من التشغيل = مبلغ يستبعد من الرصيد ولا يتم خصمة بل يحمل على التكلفة
60000جنية – 50000 جنية = 10000 ( لايسمح بخصمها من الرصيد بعد بيع السيارة بل يستبعد تماما من الرصيد
ثانيا واقعة البيع :
تعامل واقعة البيع كالتالى
10% x 30% x سعر البيع
10%x30% x120000=3600 جنية
وربما يسأل البعض عن نسبة30% الواردة فى المعادلة , ونقول ان هذه النسبة هى التى وضعتها المصلحة كنسبة ربحية تخضع عليها الضريبة .
ملحوظة إن كانت نسبة الضريبة المحملة على فاتورة الشراء هى 30% مثلا او 25 % مثلا فعند البيع نضع هذه النسبة فى المعادلة بدلا من نسبة 10% الواردة فى المثال السابق .