إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-15-2014, 04:25 PM
  #1
alnaser2005
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 53
المشاركات: 406
افتراضي لجان التوفيق

هل يحق للمامورية الاعتراض علي قرار لجنه التوفيق ( المرحلة الثانية لنظر التظلم )وفقا لاحكام القانون رقم 9 لسنه 2005 المعدل لاحكام القانون رقم 11 لسنه 1991 حيث يصر رئيس المامورية علي رفض تنفيذ قرار لجنه التوفيق وماهو الاجراء القانوني هل يتم تقديم شكوي الي رئيس المنطقة ام رئيس المصلحة واثر ذلك علي الشركة
__________________
"اللهم إن ابي فى ذمتك وحبل جوارك..اللهم لانزكيه عليك ولكنا نحسب أنه آمن وعمل صالحا فأجعل له جزاء الضعف بما عمل وأجعله فى الغرفات من الآمنين.. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وثقل بالحسنات ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنان فى جوار نبيك ومصطفاك
اللهم اغفر له وارحمه ولسائر المؤمنين والمؤمنات"
alnaser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-27-2015, 03:47 AM
  #2
eyeabdo
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 44
افتراضي مشاركة: لجان التوفيق

يجوز لرئيس المامورية المختصة الاعتراض علي قرار لجنة التظلمات العليا وذلك وفقا للتعليمات المصلحية لعام 2013
eyeabdo غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:23 AM