إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-02-2014, 12:04 PM
  #1
wael_36
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
العمر: 53
المشاركات: 76
افتراضي قانون رقم 11 لسنة 1991

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 11 لسنة 1991
بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات
نشر بالجريدة الرسمية العدد 18 تابع(أ) فى 2 مايو سنة 1991

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة على المبيعات.

(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)
يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على الاستهلاك" أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات".

(المادة الرابعة)
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13شوال سنة1411هـ (28أبريل سنة1991).
حسنى مبارك

قانون الضريبة العامة على المبيعات
الباب الأول
أحكام تمهيدية

(مادة1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:
الوزير: وزير المالية.

رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.

المصلحة: مصلحة الضرائب على المبيعات.

الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات.

المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون: وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الإتجار مهما كان حجم معاملاته.

السلعة: كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا.
ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.

الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق.

البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:
• إصدار الفاتورة.
• تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
• التصنيع:السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب: أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة.

التصنيع : هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، إلى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها.
ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى، ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة: وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييـد و البناء.

المنتج الصناعي:كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع.

مورد الخدمة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

المستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.

المسجل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة.

الشهر: الشهر الميلادي.

السنة المالية: اثنا عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها.

تاجر الجملة: كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه.

تاجر التجزئة: كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي.

الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد.

الضريبة على المدخلات: هي الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة.

السلع المعفاة: هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات.

مراحل تطبيق الضريبة:
• المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
• المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
• المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.


الباب الثاني
فرض الضريبة واستحقاقها

(مادة2)
تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما أستثنى بنص خاص.
وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(مادة3)
يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها.
ويحدد الجدول رقم(2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي(1)، (2) المرافقين.
وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإلا ففي أول دورة لانعقاده، فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضية.

(مادة4)
تسري المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال.

(مادة5)
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

(مادة6)
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.
كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة فى شأنها.
وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

(مادة7)
تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد.
ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

(مادة8)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلى.
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه القانون في الفقرتين السابقتين من هذه المادة.
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة.

(مادة9)
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون.

(مادة10)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو إكتشاف المخالفة.

الباب الثالث
تقدير القيمة

(مادة11)
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلا في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلي شخص آخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة.
وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة.

(مادة12)
إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فتره محاسبية، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون.
ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون.

(مادة13)
تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح.
ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها.


الباب الرابع
الفواتير والإقرارات والإخطارات
والدفاتر والسجلات

(مادة14)
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسر مراقبتها ومراجعتها.

(مادة15)
يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.

(مادة16)
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الإقتضاء.
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة.
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.
----------------------------------------------------
مدت بالقرار الوزاري رقم 1990 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20-6-1991 بأن يقدم الإقرار الشهري وتؤدى الضريبة المستحقة للمصلحة خلال الشهريين التاليين لشهر المحاسبة.
ثم صدر القرار الوزاري رقم 651 لسنة 1994 بإضافة الفقرة التالية للـقـرار الوزارى رقم 190 لسنة 1991 على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو.
(مادة17)
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه.
ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.
وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً.

الباب الخامس
التسجيل

(مادة18)
على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.
ويعتبر منتجا صناعياً في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.
ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته.
كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.

(مادة19)
يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.




(مادة20)
تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها.

(مادة21)
يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات.

(مادة22)
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


الباب السادس
خصم الضريبة والإعفاء منها وردها

(مادة23)
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يسرى الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم(1) المرافق.
وفي حالات التصدير، إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقـاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب.

(مادة 23مكرراً)
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية، حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.

(مادة24)
يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية:
1- ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصرز
2- ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين (1)، (2) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.
3- ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1) من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.

(مادة25)
يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك

(مادة26)
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.




(مادة27)
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي:
1- العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.
2- الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
3- المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
4- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج.
5- الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

(مادة28)
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين:
1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.
2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.

(مادة29)
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.
ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية.




(مادة30)
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحةز

(مادة31)
ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين:
1- الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى.
2- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن.


الباب السابع
تحصيل الضريبة

(مادة32)
على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.

(مادة33)
يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات.

(مادة34)
الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية.


الباب الثامن
التحكيم

(مادة35)
"استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور.
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر.
وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً.
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذى يمثله أو إذا عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التى تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسًا من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها، وصاحب الشأن أو من يمثله، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوى لجنة التوفيق، عند توافر المرحلة الابتدائية، ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم.
وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام الحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.
ويحدد الوزير وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصاها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق.
ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التى تصرف لأعضائها.

(مادة36)
لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون.
فإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما انتهى إليه التحكيم، وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقاً للتحكيم.

(مادة37)
تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك.


الباب التاسع
موظفو المصلحة وواجباتهم

(مادة38)
لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له.
ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

(مادة39)
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أياً كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
و لهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.
ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية.

الباب العاشر
الرقابة

(مادة40)
تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الباب الحادي عشر
الجرائم والعقوبات

(مادة41)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه:
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:
1- التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوماً.
2- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10 عما ورد بالإقرار.
3- مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
4- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة.
5- عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد.
6- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها.




(مادة42)
يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهما وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

(مادة43)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن (شهر) وبغرامة لا تقل عن (ألف جنيه) ولا تجاوز (خمسة آلاف جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة.
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض.
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

(مادة44)
يعد تهربـاً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:
1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
3- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
4- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.
5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز (10%) عما ورد بالإقرار.
7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز (10%).
8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.
9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.
10- انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.

(مادة45)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه.
ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة.
ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه.

(مادة46)
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.


الباب الثاني عشر
أحكام انتقالية

(مادة47)
تسري أحـكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية:
1- تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة.
2- في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة.
3- للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء.
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات.
4- لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
5- على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا - وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة.
6- على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
7- على المنتفع - سواء كان مالكا أو مستأجرا بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلي المصلحة خلال (ثلاثة شهور) من تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط وأسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع.
ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال (شهر) من تاريخ الإشغال أو التأجير كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه. ويقع عبء الإخطار على المنتفع.
8- مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض.
9- مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية:
(أ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة.
(ب) تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة.
(ج) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
10- تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة، وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية.
ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون.


الباب الثالث عشر
أحكام عامة

(مادة48)
مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها.
ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

(مادة49)
للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقـاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها في قانون الجمارك.
ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة.

(مادة50)
تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك.




(مادة51)
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا قضي نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
2- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً.
3- إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدي المدين.
4- إذا توفي عن غير تركه.
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

(مادة52)
لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة فى صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفى المصلحة.

(مادة53)
يجوز لصاحب الشأن الذى يرغب فى إتمام معاملة تترتب عليها آثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة.
ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه، وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة، ويكون البيان الذى يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان.
وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضاً للطلب.


الجداول المرفقة

جدول رقم (1)
الضريبة على المنتج المحلى الضريبة على المستورد الصنف م
فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل
مليم جنيه مليم جنيه
شاى: 1
766.262 الطن الصافى 766.262 الطن الصافى أ- الشاى الحر (جمهورية)
144.756 لطن الصافى 144.756 الطن الصافى ب- شاى موزع بالبطاقات التموينية
1051.262 الطن الصافى 1051.262 الطن الصافى ج - شاى مستورد معبأ عادى
1166.662 الطن الصافى 1166.662 الطن الصافى د- شاى مستورد معبأ فاخر
1166.662 الطن الصافى 1166.662 الطن الصافى هـ- غيره
سكر بنجر (شوندر) وسكر قصب جامدين، أنواع سكر أخرى جامدة، سوائل سكرية (كثيفة) لا تحتوي على مواد معطرة أو ملونة أضافية: 2
43.600 الطن الصافى 43.600 الطن الصافى أ- منصرف بالبطاقات التموينية
ب- السكر الحر:س
55.600 الطن الصافى 55.600 الطن الصافى 1- سكر ناعم
57.600 الطن الصافى 57.600 الطن الصافى 2- سكر ماكينة
58.600 الطن الصافى 58.600 الطن الصافى 2- سكر أقماع
58.600 الطن الصافى 58.600 الطن الصافى 4- غيره
مياه غازية صودا أو مياه غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى(1) 3
32.5% القـيمة أ- المستورد
ب- المحلي:
50% القـيمة
1- سعة الزجاجة أو العبوة أقل من 250 سم3
60% القـيمة 2- سعة الزجاجة أو العبوة من 250سم3 فأكثر
الجعة (البيرة) 4
100% بحد أدنى 200جنيه عن الهيكتولتر القيمة
100% بحد أدنى 200جنيه عن الهيكتولتر القيمة 1- الكحولية
60% القـيمة 60% القـيمة 2- غير الكحولية
تبغ: (2)، (3) 5
أ- تبغ خام أو غير مصنوع، وفضلاته
100% بحد أدنى 40جنيه عن الكيلوجرام صافي القيمة 1- تمباك
75% بحد أدنى 16جنيه عن كل كيلوجرام صافي القـيمة 2- غيره
ب - تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ:

200% بحد أدنى 50 جنيه لكل كجم مصنع
القـيمة
200% بحد أدنى 50 جنيه لكل كجم مصنع
القـيمة 1- سيجار، وتبغ الغليون، ومكبوس
200% بحد أدنى 35 جنيه لكل كجم مصنع
القـيمة 200% بحد أدنى 35 جنيه لكل كجم مصنع القـيمة 2- سيجار توسكاني السيجار المستخدم في صناعته الأدخنة السوداء المسواة بالنار
قرش
83.00 لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة قرش
83.00 لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة 3- السجاير التى تباع بسعر المصنع أو تستورد
حتى 65 قرشاً
87.00 87.00 أكثر من 65 قرشاً وحتى 73 قرشاً
100.00 100.00 أكثر من 73 قراشً وحتى 84 قرشاً
115.00 115.00 أكثر من 84 قرش وحتى 95 قرشاً
128.00 128.00 أكثر من 95 قرشاً وحتى 106 قروش
145.00 145.00 أكثر من 106 قروش وحتى 300 قرش
165.00 165.00 أكثر من 300 قرش وحتى 425 قرشاً
175.00 175.00 أكثر من 425 قرشاً
50% بحد أدنى 16ج عن كل كجم صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها القيمة 50% بحد أدنى 16ج عن كل كجم صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها القـيمة 4- المعسـل والنشوق والمضغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط
50% القـيمة 50% القـيمة 5- خلاصات وأرواح تبغ
50% بحد أدنى16ج عن كل كجم صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها القـيمة 50% بحد أدنى16ج عن كل كجم صافي من الدخان الخام الداخل فى صناعتها القـيمة 6- غيرها
منتجات النفط: 6
أ-بنزين
280.000 الطــن 43.350 الطــن 1- ممتاز
250.000 الطــن 43.350 الطــن 2- عـادي
1.750 اللتر 1.750 اللتر ب-أرواح بيضاء هوايت سبيريت
00.010 اللتر 00.010 اللتر ج -كيروسين
00.010 اللتر 00.010 اللتر د - غاز أويل سولار
00.008 اللتر 00.008 اللتر هـ-ديزل أويل
00.500 الطن 00.500 الطن و-فـويل أويل مازوت
11.000 الطن 11.000 الطن ز-زيوت تشحيم
9.000 الطن 9.000 الطن ح -محضرات تشحيم شحومات معدنية أساسها الزيت
7.50 اللتر الصرف 7.50 اللتر الصرف أ - كحول اثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية(4) 7
0.15 اللتر السائل 0.15 اللتر السائل ب- كحول محول من أي درجة للوقود
ج- نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول بما في ذلك المستلا وفرموت وأنبذه أخرى، مشروبات مخمرة:
100% بحد أدنى 7.50ج عن اللتر السائل القـيمة
100% بحد أدنى 7.50ج عن اللتر السائل القـيمة

د- مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة، معطرة، مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية:
100% بحد أدنى 7.50ج عن اللتر السائل القـيمة
100% بحد أدنى 7.50ج عن اللتر السائل القـيمة
5% القـيمة 1.625% القـيمة الأدوية، عدا ما يصدر بإعفائه قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة 8
إعفاء إعفاء المقاعد ذات العجل آلية الحركة وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وغيرها من أعضاء الجسم الصناعية وأجهزة تسجيل السمع للصم وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة 9
37.400 الطن الصافى 37.400 الطن الصافى زيوت نباتية غير المدعومة للطعام ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منقاة أو مكررة 10
40.000 الطن الصافى 40.000 الطن الصافى زيوت وشحوم حيوانية أو نباتيه مهدرجة جزئياً او كلياً أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى وأن كانت مكرره ولكن غير محضرة أكثر من ذلك 11
2.500 الطن 1.400 الطن أسمنت مائى بكافة أنواعه بما فى ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر) وأن كان ملوناً 12
---- الطن 5.000 الطن قضبان وعيدان حديد للبناء 13

(1) العبوة التى ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساساً لفرض الضريبة وفقا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
أما العبوة التى لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التى تتخذ أساساٍ لفرض الضريبة.
تسرى ذلت القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست مايكس) وتحصل الضريبة مسبقا من الشركات المنتجة للمشروبات المستخدمة فى هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقا للمعايير التى تضعها الجهات الفنية المختصة، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم بتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة.
(2) يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها أو كيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذى تم فيه البيع.
(3) تخصم الضريبة المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من الضريبة المستحقة، على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه.
(4) يلتزم المستورد والمنتج ببيان الجهات التى تم البيع لها أو كيفية التصرف فى الكميات المبيعة، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع.

جـدول رقم (2)
الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات
فئة الضريبة وحدة التحصيل نـوع الخدمـة م
10% قيمة الفاتورة خدمة الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التى تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها 1
10% قيمة الفاتورة خدمات شركات النقل السياحي 2
10% قيمة الفاتورة خدمات التلكس والفاكس 3
5% قيمة التذكرة النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس سكة حديد) 4
10% قيمة الخدمة خدمات إقامة العروض الخاصة للصوت والضوء 5
10% قيمة الخدمة خدمات استخدام مرافق شركات الصوت والضوء 6
5% قيمة العقد خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة 7
5% قيمة الفاتورة خدمات التليفون والتلغراف المحلي (للجمهور، الحكومة، الكباين، غيره) عدا التليفون المحمول. 8
15% قيمة الفاتورة
أو قيمة الخدمة خدمات الاتصالات الأخرى:
(أ‌) خدمات الاتصالات سواء الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدماً أو غيرها من النظم المتبعة فى التحصيل.
(ب)خدمات الاتصالات الدولية والتلغراف الدولى ونقل المعلومات والمكالمات التليفونية الدولية عن طريق التليفون الثابت. 9
10% قيمة الفاتورة خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية (سلكية ولاسلكية وغيرها) 10
10% قيمة الخدمة خدمات التشغيل للغير 11
10% القيمة خدمات تأجير السيارات الملاكي 12
10% القيمة خدمات البريد السريع 13
10% القيمة خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة 14
10% بحد أدنى 25 قرش قيمة الرسم خدمات استخدام الطرق 15
10% قيمة الخدمة خدمة الوساطة لبيع العقارات 16
10% قيمة الخدمة خدمة الوساطة لبيع السيارات 17

جدول رقم (أ)
أولاً: سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (5%) وهى:
1- بن وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين، قشور بن وغلالاته، أبدال البن المحتوى على بن بأية نسبة كانت.
2- دقيق فاخر أو مخمر مستورد.
3- جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه.
4- المكرونة المصنعة من السيمولينا.
5- الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي.
6- أسمدة.
7- مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران، للأغراض الزراعية.
8- جبسس.
9- خشب منشور طولياً ألواحاً أو مسطحا أو مشرحاً، وألواح الخشب المتعاكس كونتر وألواح الخشب الحبيبي و المضغوط، دون تصنيع إضافي.
10- العملات المعدنية التذكارية.
11- قضبان و عيدان من حديد للبناء، وخردة و فضلات من حديد صب أو حديد صلب، بلوم وبليت.

جدول (و)
ثانياً: سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (25%) وهى:
1- تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة، وإن كان مندمجاً معه أى جهاز أخر.
2- ثلاجات وأجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلى وثلاجات عرض للمحال التجارية والفنادق، وما يستخدم من هذه الأصناف فى الأماكن الأخرى.
3- ديب فريزر المجمدات سعة 10 قدم فأكثر.
4- أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة إذاعة الصوت والصورة أو إذاعة وتسجيل الصوت والصورة.
5- وحدات تكييف الهواء، ووحداتها المستقلة (سبليت).
6- كاميرات تصوير وأجزاؤها.
7- محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر.
8- الثريات وأجزاؤها.
9- حوامل مسجلة للصوت والصورة شرائط فيديو.
10-سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم مكعب أو ذات المحركات الدوارة، سيارات نقل البضائع والأشخاص معاً سيارات الجيب، وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة
11-الجعة (البيرة) غير الكحولية.
12-مياه غازية وإن كانت محلاة و معطرة.



جدول رقم (ب)
أدرجت تعديلات هذا الجدول بالجدول رقم(1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات.


جدول رقم(ج)
سلع معفاة من الضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من 4/5/1991:
1- منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية.
2- زيوت نباتية (مدعومة) للطعام، ثابتة سائلة أو جامدة أو منتقاة أو مكررة.
3- منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
4- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
5- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وإبداله والأسماك المدخنة.
6- الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها.
7- الحلاوة الطحينية والطحينة.
8- المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة.
9- الخبز المسعر بجميع أنواعه.
10-الغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز) وإن كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة.
11-بقايا ونفايات صناعة الأغذية، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
12-الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية.
13-عجائن الورق، ونفايات ورق وورق مقوى ومصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق.
14-ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
15-كتب ومذكرات جامعية.
16-صحف ومجلات.
17-أوراق نقد، نقود فيما عدا العملات التذكارية.
18-المكرونة المصنعة من الدقيق العادى.
19-الذهب الخام بند 120871 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994.

جدول رقم (د)
أدرجت تعديلات هذا الجدول بالجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

جدول (هـ)
أدرجت تعديلات هذا الجدول بالجدول رقم (2) من قانون ضريبة المبيعات.


جدول (ز)
أدرجت تعديلات هذا الجدول بالجدول رقم (2) من قانون ضريبة المبيعات.


فقرات ملغاة وحل محلها ما سبق

ثانياً: سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (20%) وهى:
1- تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة.
2- ثلاجات وأجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من 12 قدم (ما يستخدم منها فى المنازل أو المحال التجارية والمستشفيات والفنادق وما يماثلها).
3- ديب فريزر سعة 10 قدم فأكثر.
4- أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت (راديو كاسيت أو جرامفون)، وأجهزة إذاعة الصورة والصوت فقط (فيديو بدون تسجيل).
5- وحدات تكييف الهواء.
6- أجهزة كهربائية لتسخين المياه.
7- مجففات كهربائية من الطراز المنزلى.
8- مواقد وأفران الطهى التى تعمل أساساً بالكهرباء.
9- الثريات وأجزاؤها.
10- أوانى وأدوات للاستعمال المنزلى للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة كالبايركس.
11- قطع الفسيفساء.
12- سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم مكعب وحتى2000سم مكعب وسيارات نقل البضائع والأشخاص معاً، سيارات الجيب.
13- تماثيل، وأصناف للزينة أو للأثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو العاج أو الزجاج التركى أو غيرها.

ثالثاً: سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (30%) وهى:
1- أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة للإذاعة المصورة (فيديو كاسيت) بطريقة المغنطة.
2- ورق اللعب.
3- القداحات وقطعها المنفصلة.
4- سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000سم مكعب أو ذات المحركات الدوارة.
5- حوامل مسجلة للصوت والصورة (شرائط فيديو).
6- محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد والشعر.
7- أدوات صحية ثابتة (أحواض غسيل، أحواض غسيل واستحمام ... إلخ) من الرخام أو المرمر، فيما عدا المصنع من رخام تجميعى أو رخام صناعى.
8- ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة (بلاتين أو ذهب أو فضة) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار إليها.
9- سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة.
10- مقطورات مجهزة للرحلات.
11- كاميرات تصوير للفيديو، وأجزاؤها.
12- ألعاب مجهزة بمحرك أو بآله للاستعمال فى المحلات العامة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
الفقرة ثانيا، والفقرة ثالثا تم إلغائهما بالمادة الرابعة من القانون رقم 2 لسنة1997 على أن يحل محلهما الجدول (و) الوارد بهذا القانون وتكون الضريبة عليها بواقع 25% (اعتباراً من 29/7/1993).



قانون رقم 17 لسنة 2001
بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات
المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991
نشر بالجريدة الرسمية - العدد 21 (تابع) فى 24 مايو سنة 2001


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى
تسرى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة.1991
ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه فى ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي ومؤدى الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم (1) المرافق لذات القانون يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه.
وعلى التاجر المكلف وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه وبياناته وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادة (18) من ذات القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يتم تحصيل الضريبة اعتباراً من أول الشهر التالى لانتهاء تلك المدة

المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول لسنة1422هـ الموافق 24 مايو سنة2001
حسنى مبارك



قانون رقم 11 لسنة 2002
بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
نشر بالجريدة الرسمية – العدد16(مكرر) فى21/4/2002
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

المادة الأولى
تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنيه الأساسية وشبكات المعلومات وخدمات نقل البضائع والمواد وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتسقيف والتعتيق والوزن وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع وخدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان وخدمات استغلال الأماكن المجهزة.

المادة الثانية
مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 7صفر سنة 1423 هـ (الموافق20 أبريل سنة 2002)
حسنى مبارك


تكملة للقانون رقم 9 لسنة 2005

(المادة الرابعة)
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية:
الخبز بجميع أنواعه.
(المادة الخامسة)
يستبدل بكلمة "التحكيم" كلمة "التوفيق" أينما وردت فى قانون الضريبة العامة على المبيعات.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى20صفر سنة1426هـ (الموافق30مارس سنة2005).
حسنى مبارك
المواد الرابعة والخامسة والسادسة باقى مواد القانون رقم 9 بسنة 2005 حيث أدخلت باقى المواد كتعديلات للقانون رقم 11 لسنة1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

قانون رقم 9 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 17 ، 29 ، 35 ، 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 ، النصوص الآتية:

مادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم.
ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.ً

مادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لإغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.
ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية.

الباب الثامن
التوفيق
مادة 35
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور.
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الأخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً.
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم. وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.
ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق.

مادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.
ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية.

المادة الثانية
يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 23 مكرراً و 52 و 53 الآتى نصوصها:

مادة 23 مكرراً
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.

مادة 52
لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة.

مادة 53
يجوز لصاحب الشأن الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشان تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة.
ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة ،ويكون البيان الذي يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها ، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان.
وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب.
المادة الثالثة
يضاف إلي الجدول رقم (و) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه بندان جديدان برقمي (11، 12) وذلك نقلا من الجدول رقم 1 ( البندان 3 ، 4)المرافق لهذا القانون):
(11) الجعة ( البيرة ) غير الكحولية:
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقاً لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة.

(12) مياه غازية وان كانت محلاة أو معطرة:
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة
تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست ميكس) وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة ، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم لتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة.

المادة الرابعة
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية:
الخبز بجميع أنواعه.


المادة الخامسة
يستبدل بكلمة ( التحكيم ) كلمة (التوفيق) أينما وردت في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنه 1426 هـ الموافق 30 مارس سنه 2005 م
حسنى مبارك
wael_36 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:18 PM