الحكم بعدم دستورية تعديل مدة التقادم في ضريبة المبيعات يفتح أبواب الطعن
الحكم بعدم دستورية تعديل مدة التقادم في ضريبة المبيعات يفتح أبواب الطعن كتب- علاء معتمد: أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا مؤخرا حول عدم دستورية تعديل مدة التقادم في ضريبة المبيعات بقرارات وزارية حالة من الجدل داخل أوساط المجتمع الضريبي.
ففي الوقت الذي أكدت فيه مصلحة الضرائب أن الحكم الصادر لا جدوي له بعد تعديل القانون 11 لسنة 1991 بالقانون رقم 9 لسنة 2005 قال المحاسبون إن الحكم الجديد سيفتح الباب أمام الطعن في تعديل المصلحة للإقرارات الضريبية التي قامت بتعديلها بعد ستين يوما من تقادمها خلال الفترة من صدور القانون 11 لسنة 1991 وحتي صدور القانون 9 لسنة 2005 بالإضافة إلي الطعن بعدم دستورية العديد من المواد الأخري للقانون .11
وقال نصر أبوالعباس رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات ان حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في 14/11/2011 يقضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وسقوط قرارات وزير المالية أرقام 231 لسنة 1991. 143 لسنة .1992
وأشار إلي أن الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون والمحكوم بعدم دستوريتها تمنح وزير المالية الحق في تعديل مدة حق المصلحة في تعديل إقرارات المسجلين دون وضع ضوابط لهذا الحق التي استخدمها وزير المالية في تعديل هذه المدة لتكون سنة كاملة بدلا من ستين يوما بالقرار الوزاري 231 لسنة 1991 ثم قام الوزير مرة أخري بتعديل المدة لتكون ثلاث سنوات بالقرار الوزاري 143 لسنة .1992
وأشار إلي أن المحكمة أوضحت أن النقص المطعون عليه تم تعديله بالقانون 9 لسنة 2005 وذلك قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 بعدة سنوات ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلي ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالنص المطعون عليه وإنما يتعين الاحتكام بشأنه لدستور عام .1971
وعن الآثار المرتبة علي هذا الحكم يقول نصر أبوالعباس إنه من تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الذي يتم خلال خمسة عشر يوما من صدوره فإن ما ورد بهذا الحكم يسري في مواجهة الكافة نظرا للطبيعة العينية لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
ومن هذا التاريخ فإن مدة التقادم بشأن ضريبة المبيعات تكون ستين يوما فقط تحسب من تاريخ تقديم المسجل لإقراره الضريبي وذلك عن الإقرارات الضريبية التي اكتمل تقادمها بستين يوما قبل العمل بالقانون 9 لسنة 2005 والمعمول به من 1/4/2005 الذي جعل مدة التقادم ثلاث سنوات..وأضاف أنه عليه فإن القرارات الضريبية منذ مايو 1991 وحتي أبريل 2005 يكون تقادمها ستين يوما فقط ولا يحق للمصلحة تعديل الضريبة الواردة بها بعد هذه المدة كما أن الحكم يفتح الباب أمام الطعن بعدم دستورية العديد من مواد هذا القانون التي تتضمن ذات المبدأ في تفويض وزير المالية في التدخل بقرارات وزارية تنظم قواعد ربط الضريبة ومنها المواد الآتية:
- المادة "11" التي تفوض وزير المالية بإصدار قوائم بأسعار لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة.
- المادة "16" التي فوضت الوزير بإصدار قرار بتعديل مدة فترة تقديم الإقرار الضريبي والتي صدر بناء عليها القرار الوزاري 190 لسنة 1991 بتعديل المدة من ثلاثين يوما إلي شهرين والقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2001 بتعديل مدة الثلاثين يوما إلي شهر لسلع الجدول رقم "1".
- المادة "24" التي سمحت لوزير المالية زيادة عدد السيارات المعفاة من الضريبة للسفارات والقنصليات.
- المادة "26" التي أجازت لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء من الضريبة للسلع المستوردة للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب.
وأوضح أن جميع هذه المواد تتعلق بقواعد ربط وتحصيل الضريبة مما ينطبق عليها المباديء الواردة بحكم عدم الدستورية الذي أصدرته المحكمة الدستورية مؤخرا.