إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-14-2011, 03:17 PM
  #1
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
Icon17 الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات ( قضية 113 لسنة 28 ق )



الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات


11/14/2011 1:49:00 pm
القاهرة - أ ش أ
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة في الدعوى المقامة أمامها طعنا على قانون ضريبة المبيعات بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل وبسقوط قراري وزير المالية الصادرين بهذا الشأن .

وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها إن الفقرة الثالثة من المادة (17) المطعون عليها أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد (مدة الستين يوما)دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة ، بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقا بيد القائمين على تنفيذ القانون ، وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمي 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992 بمد مدة الستين يوما الى سنة ، ثم الى ثلاث سنوات.
وأضافت المحكمة : أنه إذ كان هذا الميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية ، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها ، وليس بأداة أدنى ، وإلا اعتبر ذلك إعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية في هذا الشأن ، ويكون ما ورد بالنص الطعين قد وقع في حمأة مخالفة نص المادة 119 من دستور 1971 الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته .
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات ، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام الى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالنص الطعين ، وإنما يتعين الى الاحتكام بشأنه الى ما ورد بدستور 1971 ، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه ، وتم العمل بذلك النص الى أن تم استبدال نص آخر به ، خلال مدة سريان ذلك الدستور .



__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-15-2011, 02:09 PM
  #2
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي مشاركة: الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات

__________________


حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-16-2011, 09:44 AM
  #3
mahmoud_saber4925
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 5
افتراضي مشاركة: الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات

ما هو اثر هذا الحكم على تعديل الاقرارات ومدى احقيه المصلحه فى التعديل للاقرارات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
mahmoud_saber4925 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-16-2011, 12:38 PM
  #4
محمد زياد عمر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 56
المشاركات: 112
افتراضي مشاركة: الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات

أثر هذا الحكم هو عدم استطاعة مصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الاقرار الشهرى المقدم من المسجل الا فى خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الاقرار للمأمورية المختصة و عليه فأن أى اقرار مضى على تقديمه للمأمورية 60 يوما قد تحصن و أصبح لا يجوز تعديله.
محمد زياد عمر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-16-2011, 01:33 PM
  #5
kamalayman
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 49
المشاركات: 181
افتراضي مشاركة: الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات

عاوزين صورة الحكم
kamalayman غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-16-2011, 01:37 PM
  #6
kamalayman
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 49
المشاركات: 181
افتراضي مشاركة: الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد زياد عمر مشاهدة المشاركة
أثر هذا الحكم هو عدم استطاعة مصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الاقرار الشهرى المقدم من المسجل الا فى خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الاقرار للمأمورية المختصة و عليه فأن أى اقرار مضى على تقديمه للمأمورية 60 يوما قد تحصن و أصبح لا يجوز تعديله.
قبل قانون 9 لسنة 2005 عدك الدستورية على عدم قانونية وزير المالية على اعطاء مد تعديل المصلحة لفترة تقديم الاقرار وجاء قامون 9 لسنة 2005 مصححا اهذا الوضع
kamalayman غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-17-2011, 09:28 AM
  #7
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 43
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات

جزاك الله كل خير على المجهود الكبير
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2011, 08:42 AM
  #8
محمد شحاته
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 194
افتراضي مشاركة: الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات

صورة الحكم ارجوكم
محمد شحاته غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-22-2011, 09:19 PM
  #9
abdohagazy
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية abdohagazy
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 262
افتراضي مشاركة: الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات

على فكرة تستاهل تكون مشرف
شكرا جدا
abdohagazy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-22-2011, 09:20 PM
  #10
abdohagazy
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية abdohagazy
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 262
افتراضي مشاركة: الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات

لو أمكن صورة من الحكم
جزاكم الله خيرا
abdohagazy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:35 AM