إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-19-2011, 12:12 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,008
افتراضي وحدة الإفلاس تفرض علي صاحب الدين‏..‏ وتكرار إقامة الدعوي بعد رفضها‏!‏

مبدأ قانوني جديد‏:‏
وحدة الإفلاس تفرض علي صاحب الدين‏..‏ وتكرار إقامة الدعوي بعد رفضها‏!‏
كتب ـ إبراهيم العزب‏:‏ جسدت محكمة الإسكندرية الاقتصادية مبدأ قانونيا جديدا يطبق لأول مرة في دعاوي وأحكام الإفلاس‏,‏ وهو أحقية صاحب الدعوي في إقامتها مرة أخري حتي بعد صدور حكم نهائي بالرفض لسابق الفصل فيها‏.‏
وأضافت المحكمة أن طبيعة حكم الإفلاس له حجية تتعدي أطراف الخصومة في حالة شهر الإفلاس للمدين التاجر الذي تتوافر بحقه شروط الإفلاس, لأن المبدأ هو وحدة الإفلاس, أما الحكم برفض الإفلاس فلا يجوز أي حجية لأن شروط الإفلاس قد لا تتوافر ـ حاليا ـ لكنها قد توجد بعد ذلك بقليل حتي ولو كان سبب الدين واحدا, لهذا رفضت المحكمة دفاع الشخص المراد إفلاسه بعدم جواز نظر الدعوي مرة أخري لسابق الفصل فيها بالرفض, لأن المدين المفلس قد لجأ إلي حيلة قانونية الغرض منها التسويف في الفصل في الدعوي وتعطيلها بأن قام بالطعن علي الشيكات التي يطالبه المدين صاحب الدعوي بإفلاسه في دعوي أمام محكمة مدني الإسكندرية, وادعي تزويرها وأقام هذه الدعوي بالطعن بعد مرور16 يوما من إقامة الدعوي الأولي بإشهار إفلاسه, مما جعل المحكمة تقضي برفض إشهار إفلاسه.
كان صاحب الدعوي قد ذكر في المستندات المقدمة للمحكمة برئاسة المستشار حازم شبل رئيس المحكمة والرئيس بالمكتب الفني بالمحكمة, أنه يداين المتعثر بمبلغ31 مليونا و554 ألف جنيه بموجب شيكات بلا رصيد, وانضمت إليه سيدة أعمال قررت أنها تداين المتعثر المراد إفلاسه بـ3 ملايين و350 ألف جنيه.
طالب صاحبا الدعوي بإفلاس المدين المتعثر وشريكه عضو مجلس الإدارة نتيجة لاضطراب أحوالهما المالية ووضع الأختام علي مقار الشركة وفروعها وتحديد يوم27 ديسمبر2008 تاريخا مؤقتا للتوقف عن السداد, وبتداول الدعوي بالجلسات أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الدعوي إعمالا لوحدة الإفلاس حيث إن الدعوي التي أقامها صاحبا الدين وقضي فيها بالرفض لم يصدر بشأنها حكم استئنافي, لأن هذا الحكم إما أن يؤيد حكم الرفض أو يلغيه ويصدر حكما بإفلاسهما, وكان يجب علي صاحب الدعوي الراغب في إفلاس المدين أن ينتظر حتي صدور الحكم الاستئنافي في الطعن الأول الذي قضي فيه بالرفض أو يتدخل بمستحقاته في الطعن, لهذا قضت المحكمة بعدم قبول دعواه
.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:39 AM