مشاركة: جروبات المحاسبه على الفيس بوك
سؤال مطروح :كيفية المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان الصادرة فى الشركات وهل يتم عمل قيد نظامى لها
الإجابة
بالرجوع إلى نصوص القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل في المادة رقم (21) منه وكذا المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون نجد أن المشرع الضريبي قد تناول الأحكام الخاصة بالتحاسب الضريبي للعقود طويلة الأجل وأوضح المشرع أنه يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة . ويتحدد صافى الربح للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل, على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية . ويتم تحديد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد ( نسبة الإنجاز ) على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد, على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف, ويتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له .
ومن هذا النص يتضح أن المشرع الضريبي قد أخذ بالطريقة الأولى الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم (8) بعنوان عقود الإنشاءات وهى طريقة نسبة الإتمام ( الاكتمال/ الإنجاز ) عند تحديد صافى الربح الضريبي للفترة الضريبية, إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات لم تأخذ بهذه الطريقة عند احتساب الضريبة على أعمال المقاولات نظراً لأن المنشور رقم (5) لسنة 1994 بشأن وضع قواعد وأسس المحاسبة لتطبيق ضريبة المبيعات على خدمات المقاولات يعتبر الواقعة المنشأة لضريبة المبيعات بالنسبة لخدمات المقاولات هي تقديم المستخلص .
بالرجوع إلى نصوص القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل في المادة رقم (21) منه وكذا المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون نجد أن المشرع الضريبي قد تناول الأحكام الخاصة بالتحاسب الضريبي للعقود طويلة الأجل وأوضح المشرع أنه يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة . ويتحدد صافى الربح للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل, على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية . ويتم تحديد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد ( نسبة الإنجاز ) على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد, على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف, ويتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له .
ومن هذا النص يتضح أن المشرع الضريبي قد أخذ بالطريقة الأولى الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم (8) بعنوان عقود الإنشاءات وهى طريقة نسبة الإتمام ( الاكتمال/ الإنجاز ) عند تحديد صافى الربح الضريبي للفترة الضريبية, إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات لم تأخذ بهذه الطريقة عند احتساب الضريبة على أعمال المقاولات نظراً لأن المنشور رقم (5) لسنة 1994 بشأن وضع قواعد وأسس المحاسبة لتطبيق ضريبة المبيعات على خدمات المقاولات يعتبر الواقعة المنشأة لضريبة المبيعات بالنسبة لخدمات المقاولات هي تقديم المستخلص .
__________________
[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]