إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-06-2011, 11:54 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,002
Icon28 اشتعال أزمة الفواتير بين الضرائب والمقاولينالخبراء يطالبون بمراعاة طبيعة نشاط المقاول

اشتعال أزمة الفواتير بين الضرائب والمقاولين الخبراء يطالبون بمراعاة طبيعة نشاط المقاولات
علاء معتمدارتفعت حدة الأزمة بين اتحاد مقاولي البناء والتشييد ومصلحة الضرائب ، بعد رفض الاتحاد تعليمات رئيس المصلحة بشأن تحميل المقاولين بأعباء الضريبة العامة على المبيعات علي كامل عقود المقاولة في حالة عدم قدرة المقاول تقديم الفواتير المؤيدة للمصروفات التي تدفع للسلع الداخلة في المقاولة.وتجريم عدم إصدار الفواتير علي نشاط المقاولات وفقاً للقانون رقم 73 لسنة 2010 الخاص بتجريم الممولين غير الملتزمين بإصدار الفواتير الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 2005 .
أكد خبراء الضرائب أن التعليمات التي أصدرتها المصلحة تعد واحدة من أهم تعليماتها والتي تتعلق بإعادة كيفية احتساب ضريبة المبيعات المستحقة علي أعمال المقاولات..خاصة أن نشاط المقاولات يعد من أهم الأنشطة في الاقتصاد المصري نظراً لارتباطه بالعديد من الصناعات والأنشطة الأخري.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قطاع المقاولات يعتبر أحد أهم القطاعات الرائدة "القاطرة" لأي اقتصاد تأسيساً علي الكم والتنوع الهائل من السلع والخدمات التي يستخدمها هذا القطاع سواء من السوقين المحلي أو الخارجي في تنفيذ أهدافه لدرجة قيام البعض بإلقاء التبعة علي هذا القطاع في حالة حدوث كساد والرجوع إليه بالسبب في حالة إذا ما حدث رواج الأمر الذي دعا المصلحة إلي ضرورة النظر إلي هذا القطاع باعتباره الأهم ولما لتنظيمه من تأثير أكبر علي باقي القطاعات في السوق فقد تم إصدار التعليمات المشار إليها بعاليه لمساعدة المصلحة في تطبيق النص الوارد في القانون 73 السابق الإشارة إليه.
أضاف أن التعليمات التي أصدرتها مصلحة الضرائب تضمنت:
* إخضاع خدمة المقاولة لفئة ضريبة مبيعات بواقع 10% من قيمة الخدمة.
* يسترشد في تحديد وعاء ضريبة الخدمة بالمنشور السابق الحديث عنه رقم 5 لسنة 1994 وذلك لتحديد الضريبة المستحقة.
* يتم سداد الضريبة علي المستخلصات الجارية "بشكل مؤقت" لحين إصدار المستخلص النهائي.
* تتم المحاسبة النهائية "علي كل عقد علي حدة" بعد إصدار المستخلص النهائي.
تعتمد تلك المحاسبة علي ما قام به "المقاول" من الحصول علي مستندات تؤيد المدخلات المستخدمة من عدمه مع عدم التفرقة بين تلك المستندات التي تؤيد سلعاً أو خدمات خاضعة أو غير خاضعة.
* عند إتمام التسوية النهائية وفي حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم احتسابه وفقاً للمستخلص النهائي يحق رد الضريبة لجهة الإسناد وليس المقاول.
وقال إنه بالرغم من التأكيد علي الأهمية المطلقة للفاتورة ليس فقط في ضبط المجتمع الضريبي وإنما لكافة المهتمين بنتائج العمل المحاسبي سواء كانوا ممولين أو مستثمرين أو مقرضين أو إخصائيين.. إلخ.. وبالرغم من اتجاهنا الداعم لضرورة حصول الخزانة العامة علي حقوقها كاملة دون نقصان.. وبالرغم من تأكدنا أن المصلحة متجهة نحو البعد عن التعقيد إلا أننا نتساءل هل من شأن هذه التعليمات تحقيق الهدف المرجو منها من حيث المساعدة في تطبيق ما ورد بالقانون 73 السالف الذكر دون إثارة مشاكل أخري. أم إثارة مشاكل أخري دون تحقيق الهدف المحدد لها. أم المساهمة في تحقيق هدفها مع إثارة مشاكل غير مرغوب فيها؟ وما هو تأثير تلك التعليمات علي المسجلين؟ وما هو تأثيرها علي السوق والفرد العادي؟
أوضح أنه قبل الإجابة عن هذه الأسئلة لابد من التعرض لكيفية تطبيق هذه التعليمات في الواقع العملي وعرض مشاكل التطبيق.. وأنه باديء ذي بدء فقد اتجهت المصلحة بهذه التعليمات لسحب الميزة الأهم الممنوحة لهذا القطاع عند التحاسب لأغراض ضريبة المبيعات وهي التغاضي عن المستندات المؤيدة لمدخلات خدمة المقاولات..حيث استبدلت ذلك بضرورة توفير مستندات المدخلات. وبالرغم من علم المصلحة بصعوبة الحصول علي الكثير من مستندات السلع والخدمات مثل الرمال والزلط والمياه والكثير من المستلزمات ونحن لسنا مع التعلل بعدم القدرة علي الحصول علي مثل هذه المستندات لكننا نري أنه من الظلم تحميل المسئولية علي المقاول فقط.
بالإضافة إلي الصعوبة الشديدة في حصر مستندات أي مقاولة. وستزيد الصعوبة في حالة تداخل العقد في أكثر من فترة مالية. وستستحيل إذا كانت تلك العمليات قد بدأت منذ فترات مالية سابقة وخصوصاً إذا كان قد تم فحص مثل هذه الفترات وستمتد لفترات تالية.
ويقول إبراهيم عبدالرازق المحاسب القانوني عضو خبراء الضرائب المصرية أن هناك مشكلة ستثار بشأن تحديد التكلفة التي يمكن علي أساسها اتخاذ قرار بالبيع مثلاً من جهة الإسناد والتي غالباً ما تحدث في مثل هذا القطاع حيث يتم بيع وحدات للعميل النهائي قبل إتمامها وفي حالة إرجاء تحديد الضريبة حتي الإتمام سيعوق مثل هذه القرارات المتعلقة ببيع هذا الإنتاج.. كما ستثور مشكلة بخصوص أعمال المقاولات التي تتم عن طريق مقاولي باطن بالإضافة إلي موقف مقاول الباطن نفسه.. وذلك من حيث مطالبته بتوفير مستندات المدخلات.
أضاف أنه في ظل هذه التعليمات سيكون من المستحيل تماماً تحديد العبء الضريبي للمقاول والتكلفة بالنسبة لجهة الإسناد بشكل مسبق وهو ما تستلزمه أي دراسة تسبق إبرام مثل هذه التعاقدات.
قال إن تطبيق مثل هذه التعليمات يلزمه تمهيد طويل يؤدي إلي توفير الكثير من المعلومات المؤيدة مستندياً بالإضافة إلي ضرورة توفير عنصر فني في أعمال المقاولات المختلفة حتي يمكن الاحتكام إليه في حالات الخلاف التي ستزيد مع محاولة التطبيق.
أيضاً لا توجد إجابة بالتعليمات علي طريقة معاملة أكثر العقود أهمية وهي المشروعات التي تقوم جهات الإسناد بشراء مستلزماتها وتدرج ضمن حسابات جهات الإسناد وليست حسابات المقاول الذي سيطالب بضرورة توفير تلك المستندات.
حول تأثير تلك التعليمات علي السوق قال: إن التأثير ينحصر في نقطتين..الأولي: وهو احتمال إساءة التفسير الذي قد يؤدي إلي زيادة العبء الضريبي علي خلاف ما ورد بالتعليمات وهو ما يؤدي في النهاية إلي ارتفاع في السعر النهائي.. ولا شك أن هذا من شأنه المساهمة في زيادة الركود بهذا القطاع أكثر مما هو عليه.
ثانياً: عدم تمكن المستثمر في هذا القطاع في اتخاذ الكثير من القرارات التي تعتمد علي ضرورة تحديد تكلفة عملية المقاولة مسبقاً. وعلي سبيل المثال التصرف في ناتج عملية المقاولة.. إلا بعد إتمام وإنهاء عملية المقاولة وهو غير وارد في الواقع الفعلي.
أما بالنسبة لتأثيره علي المقاول المسجل: فلا شك أن الجميع يدرك حجم العبء الذي سيلقي علي عاتق المقاول حتي يتمكن من توفير المستندات اللازمة لإثبات وجهة نظره وهو بهذا الشكل قد تم سحب الميزة التي حصل عليها في ظل التعليمات السابقة.. بالإضافة إلي أنه مكلف بأداء مهام المصلحة فيما يتعلق بالرقابة علي الالتزام بإصدار الفواتير بالإضافة إلي العناء الشديد في أعمال الفحص والمراجعة.
بناء عليه فإننا نري أنه في حالة الإبقاء علي هذه التعليمات والتي نري أنه من الصعب جداً علي كل أطراف العملية الضريبية سواء كان المسجل أو المصلحة أو المستشار الضريبي أن يقوموا بتطبيقها فإنه يلزم ضرورة التأكيد علي عدم تعامل ممثلي المصلحة عند التحاسب بطريقة النظر علي نصف الكوب الفارغ.. حيث لم يرد بالتعليمات أي إشارة علي زيادة فئة الضريبة علي خدمة المقاولات عما ورد بالمنشور رقم 5 سالف الذكر حيث سكتت التعليمات عن أي إجراءات من شأنها زيادة فئة الضريبة عما هو وارد بالمنشور رقم 5 لسنة 94 بالإضافة إلي إحاطة مثل هذه التعليمات بسياج من التعليمات الصريحة للمنفذين التي تحدد سبل التطبيق بدقة أكثر حتي لا تصبح نواة لزيادة الخلافات التي تعتمد علي التضارب في التفسير.
طالب بالإبقاء علي ما ورد بالمنشور رقم 5 لسنة 94 مع إصدار تعليمات تقضي بإلزام المقاولين بضرورة موافاة المصلحة بالموردين لكافة السلع والخدمات مع قيام المصلحة باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هؤلاء الموردين دون إلقاء عبء هذه المتابعة علي المقاولين المسجلين.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:22 AM