إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-02-2011, 06:04 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon17 عدم دستورية قانون النقابات المهنية لعدم عرضه على مجلس الشورى

المحكمة الدستورية:
عدم دستورية قانون النقابات المهنية لعدم عرضه على مجلس الشورى

2/1/2011 6:50:00 pm
القاهرة - أ.ش.أ :
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة الأحد بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 1995 استنادا إلى أن مجلس الشورى لم يسبق له مناقشة مشروع القانون إعمالا لنص الدستور.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة إلى أن رقابتها لا تقتصر على العيوب الموضوعية التي تقوم على مخالفة نص تشريعي للمضمون الموضوعي لقاعدة واردة في الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة إلى المطاعن الشكلية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي للأوضاع الإجرائية التي تطلبها الدستور سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن قضاءها استقر على أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرا سابقا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، وانه على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها من تلقاء نفسها بلوغا لغاية الأمر فيها.
وأوضحت المحكمة أن المادة 195 من الدستور قبل تعديلها طبقا لنتيجة الاستفتاء الذي جرى في 26 مارس 2007 كانت تنص على أن يؤخذ رأي مجلس الشورى في مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
وقالت إن مؤدى ذلك أن عرض مشروعات هذه القوانين على مجلس الشورى ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبيا ولا فكاك منه، ولا ينبغي إغفاله أو التفريط فيه، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، موضحة انه إذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلي بكامل النصوص التي تضمنها، ولبات لغوا - بعدئذ - التعرض لبحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها.
واستعرضت المحكمة في أسباب حكمها توافر الشروط اللازمة في القانون المطعون عليه لاعتباره من القوانين المكملة للدستور، مما كان يستوجب أخذ رأي مجلس الشورى في مشروعه التزاما بحكم الدستور.
وأكدت المحكمة في ختام أسباب حكمها ان الأوراق قد خلت من دليل على أخذ موافقة مجلس الشوري ، بل ثبت بها انه لم يسبق لمجلس الشورى أن ناقش مشروع القانون المذكور لأخذ رأيه فيه، فانتهت المحكمة الدستورية إلى عدم دستورية ذلك القانون بكامله لمخالفته للمادة 195 من الدستور قبل تعديلها، وذلك دون الحاجة إلى الخوض فيما اتصل ببعض نصوصه من مظنة انطوائها على عوار دستوري موضوعي.
وكان عصام الإسلامبولي المحامي قد اقام دعواه أمام المحكمة طالبا فيها الحكم بعدم دستورية القانون، معتبرا أنه يخالف العديد من مواد الدستور من الناحيتين الشكلية والموضوعية.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 01-02-2011 الساعة 06:08 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-02-2011, 08:12 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon28 "التجاريون" تشيد بإلغاء القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية



"التجاريون" تشيد بإلغاء القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية

الأحد، 2 يناير 2011 - 16:55

كتبت منى ضياء

أكد الدكتور شريف قاسم، أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة، ترحيبه بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم الأحد بإلغاء القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وهو الحكم الذى طال انتظاره منذ سنوات طويلة.

وأعرب قاسم فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" عن تخوفه من قيام الحكومة بصياغة قانون جديد بديل عن هذا القانون قد يمثل عقبة جديدة أمام العمل النقابى، مشيرا إلى أن الموقف لم يتضح حتى الآن هل ترجع النقابات المهنية للعمل بقوانينها الخاصة أم سيكون هناك قانون جديد.

وأضاف قاسم أن اتحاد النقابات المهنية سيشهد اجتماعا مساء اليوم، الأحد، يضم كافة ممثلى النقابات المهنية لمناقشة الموقف بعد حكم المحكمة بعدم دستورية القانون.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى جلستها المنعقدة صباح اليوم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، بشأن تنظيمات النقابات المهنية والمعدَّل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وذلك لعدم عرض القانون على مجلس الشورى لاتخاذ رأيه فيه.

وكان تقرير مفوضى الدستورية العليا صدر ببطلان القانون 100 لسنة 93 الخاص بتنظيم النقابات المهنية وعدم دستوريته، وذلك فى الطعن المقدم من كل من عصام الإسلامبولى وعبد العظيم جودة، المحاميين بالنقض، ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ونقيب المحامين بصفتهم، مطالبين بعدم دستورية المواد 2 و3 و4 و5 و6 و6 مكرر و9 من القانون 100 لسنة 93 سالف الذكر.

واستند الطعن إلى مخالفة إجراءات إصدار القانون الطاعن للدستور بعدم عرضه على مجلس الشورى ومجلس الدولة وانحراف السلطة التشريعية،* ‬وعدم دستورية المادة الثانية من القانون التى ألغت جواز التصويت بأغلبية الحاضرين،* ‬باشتراط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية بثلث الأعضاء،* ‬وهو شرط تحكمى عطَّل تشكيل مجالس النقابات، ‬لأن اكتماله أمر فى* ‬غاية الصعوبة ويعد أحيانًا مستحيلاً،* ‬خاصة بالنسبة للنقابات المهنية التى تضم فى عضويتها أعدادًا هائلة.

وأوضح الطعن أن هذا القيد الذى وضعه المشرِّع يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التى تأخذ بنسبة أغلبية الحاضرين،* ‬ولم يفرضه المشرِّع على مؤسسات أولى بأن يفرض عليها كمجلس الشعب،* ‬فضلاً عن خلو الدستور من ثمة نصاب لصحة الاستفتاء على ترشيح رئيس الجمهورية،* ‬وعلى انتخابات مجلس الشورى،* ‬والاجتماع الثانى للجمعية العمومية للنقابات العمالية، وفى انتخابات المجالس الشعبية والمحلية والأندية.

كانت محكمة القضاء الإدارى أحالت فى 2002، الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم النقابات المعنية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته من عدمها.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:01 AM