إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-05-2010, 09:19 AM
  #1
samer6
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 15
افتراضي موضوع للنقاش حول خصم ضريبة المدخلات

السلام عليكم أعضاء المنتدى الكريم
توجد عندى مشكلة فى موضوع يخص خصم ضريبة المدخلات وهى كالتالى :
1-قمت بالشراء من احد الموردين المحليين بعدد من الفواتير فى شهرى 8و 2005/11 ومجموع الضريبة المحملة لى تلك الفواتير حوالى 35000
2-لم تصلنى اصول تلك الفواتير فى حينه (اى فى نفس الشهر ) وعليه تم اثبات قيمة تلك المشتريات بالدفاتر والحسابات ولكن دون خصم ضريبتها بألأقرارات الشهرية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 44 الخاصة بالتهرب والتى تنص على عدم احقيه الخصم الا فى وجود مستند الخصم وهو الفاتورة الضريبيه
3-بتاريخ 2006/2 وصلتنى اصول تلك الفواتير من المورد فقمت بتسويتها بالخصم فى اقرار شهر 2006/1بإعتبار انها لم تخصم قبل ذلك
4- تم فحصى من قبل المأمورية عن عام 2006وقد قام المأمور بالأعتراض على تسوية تلك الضريبة وافاد انها لا تخص تلك الفترة وانه تطبيقا لأحكام القانون مادة 23 ولأئحته التنفيذيه مادة 17 يجب ان يكون الخصم خلال نفس الفترة الضريبية
ولكنى بالرجوع الى المادتين فوجدت ان المادة 23 من القانون لم تحدد اى فترة للخصم وان التحديد جاء فى اللأئحة التنفيذيه مادة 17 فهل اللأئحة ملزمة رغم عدم نص القانون غلى ذلك
وبمراجعة بعض التعليمات الواردة من المصلحة مثل الأتى
-منشور رقم 4 لسنة 2000 والخاص بمحاسبة المستوردين الذين لا يمسكون حسابات منتظمة ولهم ارصدة دائنه بنظام الخصم على قدر المباع ( اى انه يمكن للمستورد خصم ضريبة لا تخص الفترة الضريبية وخصمها فى وقت لاحق )
-خطاب للبحوث فى 2009 يسمح للمسجل الذى اقر عن مبيعاته ولم يقر عن مشترياته خصمها لاحقا فى اول فحص
-تعليمات اخرى تسمح ان يتم خصم الضريبة الخاصة على المدخلات للفترة التى قبل التسجيل فى عدم التقدم للتسجيل فى المواعيد القانونية
ارجو طرح الموضوع للنقاش وأفادتى عن مدى احقيتى فى خصم تلك المبالغ وامدادى بأى حكم قضائى يفيد بالسماح بخصم ضريبة مدخلات فى غير فتراتها
وهل اللأحة مولزمة إلزام القانون
samer6 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-06-2010, 09:49 PM
  #2
samer6
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 15
افتراضي مشاركة: موضوع للنقاش حول خصم ضريبة المدخلات

ايه يا جماعة مفيش حد هيقدر يفيدنى فى الموضوع ده
samer6 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-07-2010, 01:26 PM
  #3
samer6
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 15
افتراضي مشاركة: موضوع للنقاش حول خصم ضريبة المدخلات

انا مستنى جهابزة المنتدى
samer6 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-08-2010, 07:49 PM
  #4
samer6
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 15
افتراضي مدى احقيتى فى خصم ضريبة مدخلات فى غير فتراتها

السلام عليكم أعضاء المنتدى الكريم
توجد عندى مشكلة فى موضوع يخص خصم ضريبة المدخلات وهى كالتالى :
1-قمت بالشراء من احد الموردين المحليين بعدد من الفواتير فى شهرى 8و 2005/11 ومجموع الضريبة المحملة لى تلك الفواتير حوالى 35000
2-لم تصلنى اصول تلك الفواتير فى حينه (اى فى نفس الشهر ) وعليه تم اثبات قيمة تلك المشتريات بالدفاتر والحسابات ولكن دون خصم ضريبتها بألأقرارات الشهرية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 44 الخاصة بالتهرب والتى تنص على عدم احقيه الخصم الا فى وجود مستند الخصم وهو الفاتورة الضريبيه
3-بتاريخ 2006/2 وصلتنى اصول تلك الفواتير من المورد فقمت بتسويتها بالخصم فى اقرار شهر 2006/1بإعتبار انها لم تخصم قبل ذلك
4- تم فحصى من قبل المأمورية عن عام 2006وقد قام المأمور بالأعتراض على تسوية تلك الضريبة وافاد انها لا تخص تلك الفترة وانه تطبيقا لأحكام القانون مادة 23 ولأئحته التنفيذيه مادة 17 يجب ان يكون الخصم خلال نفس الفترة الضريبية
ولكنى بالرجوع الى المادتين فوجدت ان المادة 23 من القانون لم تحدد اى فترة للخصم وان التحديد جاء فى اللأئحة التنفيذيه مادة 17 فهل اللأئحة ملزمة رغم عدم نص القانون غلى ذلك
وبمراجعة بعض التعليمات الواردة من المصلحة مثل الأتى
-منشور رقم 4 لسنة 2000 والخاص بمحاسبة المستوردين الذين لا يمسكون حسابات منتظمة ولهم ارصدة دائنه بنظام الخصم على قدر المباع ( اى انه يمكن للمستورد خصم ضريبة لا تخص الفترة الضريبية وخصمها فى وقت لاحق )
-خطاب للبحوث فى 2009 يسمح للمسجل الذى اقر عن مبيعاته ولم يقر عن مشترياته خصمها لاحقا فى اول فحص
-تعليمات اخرى تسمح ان يتم خصم الضريبة الخاصة على المدخلات للفترة التى قبل التسجيل فى عدم التقدم للتسجيل فى المواعيد القانونية
ارجو طرح الموضوع للنقاش وأفادتى عن مدى احقيتى فى خصم تلك المبالغ وامدادى بأى حكم قضائى يفيد بالسماح بخصم ضريبة مدخلات فى غير فتراتها
وهل اللأحة مولزمة إلزام القانون
samer6 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:53 PM