إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-05-2010, 01:58 AM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
قرار السيد / وزير القوى العاملة والهجرة رقم (136 ) لسنة 2003 الصادر في شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب :
( المـادة الأولـي ):
يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل ويحدد وزير القوي العاملة والهجرة حالات الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل بناء علي عرض الإدارة المختصة .
( المـادة الثـانيـة ) :
لا يجوز أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مديرية القوي العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو المكاتب التي يحددها وزير القوي العاملة ويشترط أن يكون مصرح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل 0
ويستثني من الحصول علي الترخيص :
1. المعفيين طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها في حدود تلك الاتفاقيات .
2. الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية0
3. المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية .
4. رجال الدين الذين يمارسون نشاطهم بدون اجر .
5. العاملون الأجانب علي السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحري .
6. العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث .
7. العاملون بجمعية الوفاء والأمل .
8. العاملون بمؤسسة هانز سايدل الألمانية في مجال الهيئة العامة للاستعلامات بشرط عدم زيادتهم عن ثلاثة .
9. أعضاء المعهد السويسري للأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة .
10. الوافدون للتدريب لمدة لا تتجاوز العام مع اخطار إدارة ترخيص عمل الأجانب بالبرنامج ومدته وأسماء المتدربين .
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا اعفي من شرط الحصول علي الترخيص بالعمل بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بهذا الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه .
( المـادة الثـالثـة ) :
لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين بها .
ويستثني من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء علي عرض اللجنة المختصة بالوزارة .
( المـادة الرابـعـة ) :
يراعي في منح تراخيص العمل الشروط والأوضاع الآتية :
  • أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المطلوب الإذن لها بالعمل فيها .
  • حصول الأجنبي علي الترخيص في مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد .
  • عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية .
  • الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة .
  • حاجة البلاد الاقتصادية .
  • التزام المنشآت التي يصرح لها في استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين وتدريبهم علي أعمالهم وإعداد تقارير دورية علي مدي تقدمهم .
  • يفضل الأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد .
( المـادة الخـامسـة ):
يحدد رسم الترخيص لأول مرة وعند التجديد بـ 1500 جنيه مصري ويستحق الرسم كاملا عن السنة أو كسورها .
ويؤدي الرسم المشار إليه بحوالة بريدية تصدر باسم مدير عام مديرية القوي العاملة والهجرة المختصة
وفيما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب الصادرة من مكاتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للاستثمار ، والهيئة العامة للبترول وقطاع شركات الأموال بمصلحة الشركات تحدد الحوالة البريدية باسم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة .
( المـادة السـادسـة ) :
يعفي فئات الأجانب التالية من رسوم تراخيص العمل المشار إليها في المادة ( 5 ) :
·رعايا جمهورية السودان الديمقراطية العاملون بمنشآت القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية .
·الفلسطينيون الحاصلون علي وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الفلسطينية .
·الإيطاليون والمقيمون بالبلاد لمدة لاتقل عنى خمس سنوات .
·اليونانيون الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية ( تنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون الثنائي بالنسبة لمسائل العمل الموقعة عام 1981 بين مصر واليونان ).
·الأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية والمنح والتي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها وينص علي الإعفاء من الرسوم وفي حدود العمل بتلك الاتفاقيات ، مع عدم الإخلال بتحصيل الرسوم المقررة التي لم يصدر بشأنها إعفاء .
( المـادة السـابعـة ):
علي الأجنبي الذي يرغب في مزاولة العمل أو المنشأة التي ترغب في استخدامه التقدم بطلب الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة مرفقا بها المستندات التالية:-
1. ما يفيد سداد الرسم المقرر .
2. موافقة الجهة التي ستقوم بالعمل لديها إذا كان الأجنبي هو طالب الترخيص.
3. الترخيص بمزاولة المهنة في الأحوال التي تقتضي ذلك .
4. موافقة الجهة المختصة برئاسة الجمهورية إذا كان الأجنبي من اللاجئين السياسيين .
( المـادة الثـامنـة ):
تصدر بطاقة الترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتسلم إلي الطالب خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصول موافقة جهات الأمن المختصة .
( المـادة التـاسعـة )
يصدر رسم الترخيص لمدة سنة أو اقل كما يجوز إصداره لمدة تزيد علي ذلك بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة .
( المـادة العـاشـرة )
يتم تجديد الترخيص بناء علي طلب يقدم بذلك مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة وموافقة جهة العمل علي التجديد .
ويصدر الترخيص في هذه الحالة في ذات يوم تقديم الطلب عدا حالات التجديد التي تستلزم العرض علي رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام فيكون إصدار الترخيص خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر .
( المـادة الحـاديـة عشـرة )
تستخرج بطاقة بدل فاقد أو تالف للترخيص من مديرية القوي العاملة والهجرة المختصة دون رسم وذلك بناء علي طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقا به البطاقة التالفة او ما يثبت فقدها وتسلم البطاقة ذات يوم تقديم الطلب .
( المـادة الثـانيـة عشـرة )
يلغي ترخيص عمل الأجانب في الحالات الآتية :-
§إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .
§إذا اثبت الأجنبي بيانات في طلب الترخيص اتضح بعد حصوله عليه أنها غير صحيحة .
§إذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة أو جهة عمل خلافا لما استخرج الترخيص علي أساسه .
§الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومي ويتم الإلغاء بقرار من الوزير بعد عرض الإدارة المختصة .
( المـادة الثـالثـة عشـرة )
تعد المنشآت التي تستخدم أجانب سجلا تدون فيه البيانات الآتية :-
  • اسم الأجنبي ولقبه وجنسيته وديانته .
  • تاريخ ميلاده .
  • المهنة ونوع العمل الذي يقوم به .
  • مؤهلاته .
  • رقم وتاريخ الترخيص له في العمل .
  • الأجر الذي يتقاضاه .
  • أسماء المساعدين الذين عينوا للتدريب علي أعمال الخبير الأجنبي وتلتزم المنشآت التي تستخدم الأجانب كذلك بإخطار مديرية القوي العاملة والهجرة المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبي أو تركه العمل وما يفيد تسليم ترخيص العمل الخاص به .
( المـادة الرابعـة عشـرة )
علي المنشآت التي تستخدم أجنبيا أن تخطر مديرية القوي العاملة المختصة خلال الأسبوع الأول من كل من شهري يناير ويوليو من كل عام بالبيانات الآتية :-
1. كشف بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ومهنهم وأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم وأسماء المساعدين إن وجدوا .
2. كشف بعدد ومهن العاملين لديهم والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية .
( المـادة الخـامسـة عشـرة )
يحظر علي الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية :-
  • الإرشاد السياحي .
  • الرقص الشرقي .
  • ج. أعمال التصدير والتخليص الجمركي ويستثني الفلسطينيون من أعمال التخليص الجمركي.
( المـادة السـادسـة عشـرة )
يلغي كل نص سابق يخالف أحكام هذا القرار .
( المـادة السـابعـة عشـرة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .تحريرا في 21/7/2003
المصدر: مديرية القوى العاملة
تاريخ النشر : ديسمبر 2009
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-24-2010, 02:48 AM
  #2
علاء كيلانى
مشارك فعال
 الصورة الرمزية علاء كيلانى
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 143
افتراضي مشاركة: شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

[frame="1 80"]جزاك الله خير[/frame]
علاء كيلانى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:24 PM