إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-07-2009, 11:49 PM
  #1
Abo3abdo
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 1
Icon28 قانون رقم 7 لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات والمذكرة الإيضاحية

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

اين اجد قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الذى ينص على عدم خضوع جارى المساهمين\الشركاء لضريبة الدمغة ؟

و لكم جزيل الشكر على هذا المنتدى الرائع
Abo3abdo غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-13-2009, 05:31 PM
  #2
حبيبه
مشارك نشط
 الصورة الرمزية حبيبه
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 64
افتراضي مشاركة: اين اجد قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؟

القرار أنا بحثت عنه ومش لقياه ياريت اللى عنده يفيدنا
حبيبه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-13-2009, 06:49 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,014
افتراضي مشاركة: اين اجد قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؟

قرار وزارى بإنشاء مركز لتسوية ولفض منازعات المستثمرين بمقابل مالي بدلاً من اللجوء للمحاكم


كتبهااحمد رزق ، في 31 مايو 2009 الساعة: 14:29 م




تنفرد «الدستور» بنشر نص مشروع قرار الدكتور محمود محيي الدين ـ وزير الاستثمار ـ بإنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي وصفه خبراء القانون بأنه خطوة من الوزير للتغول علي اختصاصات دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري والمختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالاستثمار علي دور المحاكم الاقتصادية واختصاصات لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء


حيث سعي الوزير لإنشاء مركز أشبه بمكتب التحكيم الذي يفصل في المنازعات نظير مبلغ مالي يحدده «محيي الدين» مشددين علي أنه أنشأ المركز مجاملة لشخص بعينه فأصدر قراراً بتعيين مديراً قبل قرار إنشائه.


وضم القرار 6 مواد، تنص الأولي علي أن ينشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مركز لتسوية منازعات المستثمرين يشرف علي نشاطه مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحدد المادة الثانية من القرار اختصاص المركز بتسوية المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بين الشركات أياً كان شكلها القانوني، أو بين المساهمين في الشركة، أو بينهم وبين الشركة متي اتفق أطراف النزاع علي اللجوء إلي المركز بما يكفل التوصل تسوية سريعة وعادلة لتلك المنازعات بما يحافظ علي حقوق المساهمين ويحمي حقوق العاملين في الشركات من توقفها عن النشاط ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، علي أن يتولي المركز تسوية أي منازعات أخري تتعلق بالاستثمار سواء أحيلت إليه من الهيئة أو من الوزارة أو بناء علي طلب أطراف النزاع، كما أجازت المادة الثانية اللجوء إلي المركز سواء بعد نشوء النزاع أو لتجنب نشوئه، وأن للمركز في سبيل ذلك استخدام أساليب الوساطة أو التوفيق أو أي أسلوب آخر يتفق عليه أطراف النزاع.


في حين حددت المادة الثالثة اختصاصات المركز وهي:


1ـ وضع القواعد الإجرائية لتنظيم التسوية في المنازعات التي تعرض عليه.


2ـ تحديد مقابل ما يؤديه من خدمات.


3ـ قيد الخبراء الراغبين في القيد في سجلات المركز للقيام بأعمال التسوية.


4ـ عقد البرامج التدريبية للراغبين في القيد بجسلات خبراء المركز.


5ـ التوعية بأنشطة المركز وبالوسائل البديلة لفض منازعات الاستثمار وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل بشأن ذلك.


6ـ أي أنشطة أخري يري المركز أنها لازمة لتحقيق أهدافه.


وحددت المادة الرابعة من القرار أن يكون للمركز مدير تنفيذي من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال القانون والاستثمار ويصدر بتعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد وبتحديد معاملته المالية قرار من وزير الاستثمار بناء علي عرض رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


الغريب أن نص القرار تضمن قراراً آخر لوزير الاستثمار بتعيين المستشار محمد ماهر عبدالواحد ـ نجل رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر عبدالواحد ـ مديراً للمركز، ومعاملته مالياً علي درجة رئيس قطاع بالهيئة العامة للاستثمار.


كما حددت المادة الرابعة مهام المدير التنفيذي في تسيير شئون المركز من النواحي الفنية والمالية والإدارية وأن يكون مسئولاً أمام مجلس أمناء الهيئة عن تقديم تقرير ربع سنوي عن نشاط المركز وتقرير سنوي لوزير الاستثمار.


فيما حددت المادة الخامسة مهام مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في إصدار القواعد الإجرائية والإدارية الخاصة.


ونصت المادة السادسة علي أن تقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدعم المالي والإداري للمركز بما في ذلك توفير المقر ووسائل انتقال العاملين والأجهزة والنفقات اللازمة لعقد المؤتمرات وإصدار المطبوعات والدراسات فضلاً عن رواتب ومكافآت العاملين به ومن يتم الاستعانة بهم من الخبراء.


نقلا عن جريدة الدستور
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-13-2009, 07:58 PM
  #4
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,014
Icon28 مشاركة: اين اجد قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؟

فض المنازعات



الأصل العام


بصدور القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بانشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات والذى قرر فى مادته الأولى أنه ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة [1]
وبصدور هذا القانون أصبح لزاما على كل صاحب شكوى أو دعوى أن يتقدم قبل رفع دعواه بطلب إلى لجنة فض المنازعات الخاصة بالجهة أو الوزارة المشكو فى حقها أو المدعى عليها ، فكما قرر القانون – وعمليا- يوجد فى كل وزارة أو هيئة لجنة فض منازعات خاصة بالدعاوى والشكايات المقدمة على هذه الهيئة أو الوزارة ، ولايختلف التشكيل الخاص بكل لجنة من لجان فض المنازعات [2]
ولاتختلف الإجراءات أمامها – تقريبا - [3] وعلى هذا سنقسم العرض فى هذا الفرع إلى النقاط التالية
· ضرورة التقدم إلى لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى فى الدعاوى التى ترفع على الهيئات والوزارت وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة وإلا قضى بعدم قبول الدعوى .
- فأثر تجاهل هذا الإجراء وعدم التقدم بالطلب إلى لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى ، أو تقديم الطلب وعدم إنتظار صدور التوصية ، أو إنتظار مرور ستون يوما على تقديم الطلب بدون صدور التوصية
فى جميع هذه الحالات السابقة وعدم إلتزام رافع الدعوى بها يكون من أثرها القضاء بعدم قبول الدعوى . أيا كانت أسانيد رافع الدعوى
والحكم بعدم قبول الدعوى هنا هو عدم قبول شكلى فلايمنع صاحب الدعوى من العودة إلى لجنة فض المنازعات مرة أخرى وتقديم طلبه ثم رفع الدعوى بعد مرور المدد القانونية التى أشرنا إليها بعاليه ، بعد إستكمال الشكل

· دعاوى مستثناة من التقدم إلى لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى
(1) المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربي أو أي من اجهزتها طرفا فيها
(2) المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفرضها القوانين بانظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لحان قضائية أو اداريه[4]
(3) المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل 0 ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالاوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بوقف التنفيذ
وفي غير هذه الاستثناءات عدم التقدم الي اللجنة يعني الحكم بعدم قبول الدعوى كما أوضحنا سلفا
· الاجراءات أمام لجان فض المنازعات

(1) يحرر الطلب الخاص الي اللجنة من أصل وصورتان (مرفق رقم(1) نموذج الطلب )
(2) تعد حافظه المستندات من اصل وصورتان ( ويراعي ان تكون كل الاوراق المقدمة الي فض المنازعات عموما صور ضوئية لانهم لا يلتزمون باعادة الاوراق المقدمة لهم ) ويرفق كل طلب بحافظة مستندات
(3) يرفق صورة التوكيل الخاصة بالمدعى " ويفضل وجود اصل التوكيل في حوزة مقدم الطلب لانه في بعض الاحوال يطلب الاطلاع علية " وطلبان مطبوعان وايصال استلام وهم يتم أخذهم من الموظف المختص باستلام الاوراق
"ومقدم نماذج منهم للتعريف في مرفقات رقم 2و3 "
(4) بعد ملأ الطلبات وايصال الاستلام يتم وضعهم في ملف خاص بهم ويتم تقديمهم الي الموظف المختص بالاستلام الذي يحرر لك ميعاد الجلسة ورقم المنازعة علي الايصال ويتسلمه مقدم الطلب وهذا هام لانه سيقدم امام المحكمة في حافظه مستندات الطالب في حاله لجوئه للمحكمة وهذا هو الغالب
(5)في يوم الجلسة يتقدم وكيل المدعي ( المحامي ) ويثبت حضوره ( بسند الوكالة معه فلا يغني وجود صوره منه في الملف عن ضرورة ابرازه في الجلسة ) وفي هذه الجلسة يصمم الحاضر عن المدعي علي طلباته الواردة بالطلب المقدم منة وقد تصدر اللجنة توصيه أو ترفض الطلب برمته . وعلى هذا توجد حالتان
الاولي – اذا وافق مقدم الطلب علي توصية اللجنة
في هذه الحالة – نص القانون في مادته التاسعة علي اجراءات مفادها انه اذا اعتمدت السلطة المختصة التوصية بعد عرضها عليها في سبعه ايام من تاريخ صدورها وقبلها الطرف الاخر في المنازعة ( الطالب ) كتابه في خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة اثبات ماتم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوه السند التنفيذي
والثانية -اذا لم يقبل هذه التوصية أو مر الوقت المحدد لقبول السلطة المختصة او اذا تم رفض الطلب من جانب اللجنة فيستوي الامر في هذه الحالات
اذ عليه ان يتقدم بدعواه الي المحكمة المختصة
ويلاحظ أن
1- في حاله مرور 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب الي لجنه فض المنازعات ولم تصدر اللجنة توصيتها يكون للطالب التقدم الي المحكمة مباشرة حتى ولو كانت المنازعة مؤجلة لاي سبب من الاسباب



ثانيا / الإستثناءات


المنازعات التي تفرضها القوانين بانظمة خاصة او توجب فضها او تسويتها او نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لحان قضائية أو اداريه[5]


أولا / منازعات مصلحة الجمارك
نظم قانون الجمارك فى مادته " 57 " [6]شكلا خاصا لفض المنازعات التى تحدث بين صاحب الشأن وبين المصلحة حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها ،
إذ قررت المادة فى حالة طلب صاحب الشأن فض المنازعة غن طريق التحكيم فتحال المنازعة إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة او ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن او من يمثله ،
وعلى الرغم من أن هذه المادة جاءت لتحدد شكل فض المنازعات بين المصلحة وأصحاب الشأن إلا أنها تعد من إجراءات التحكيم لفظا وواقعا ، وتحيل المادة فى قواعدها العامة إلى قانون التحكيم رقم لسنة 1994 ، وقد نظمت المواد من 165 إلى 175 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 – إجراءات التحكيم أمام هذه اللجان ، ولهذا سوف نحيل الحديث عليها بشكل مفصل إلى المبحث الثانى الخاص بالتحكيم
ثانيا / المنازعات الخاصة بالمناطق الإقتصادية الخاصة
أفرد القانون رقم 83 لسنة 2002الخاص بالمناطق الإقتصادية الخاصة شكلا مميزا لتسوية المنازعات الخاصة بكل منطقة إقتصادية إذ قرر القانون إنشاء مركز يسمى مركز تسوية المنازعات فى المنطقة الإقتصادية وافرد له العديد من الإختصاصات وجعل أيضا عدم اللجوء إليه قبل رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة يكون جزاءه عدم قبول الدعوى كالأثر الذى رتبه قانون فض المنازعات ، على أننا وللمرة الثانية سنحيل الحديث على هذا المركز إلى المبحث الخاص بالتحكيم إذ أنه يعد تحكيما فى واقع الأمر ويستند إلى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 كمرجعا له .
ثالثا / المنازعات الخاصة بحماية البيئة المائية من التلوث
نظم قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فى بابه الثالث الخاص بحماية البيئة المائية من التلوث إجراءات خاصة بالتظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية ضد السفن والمنصات البحرية والمنشآت المقامة على شاطئ البحر إذا تبين لها عدم التزامها بتطبيق احكام قانون البيئة والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوفير معدات ووسائل معالجة المخلفات ، وهى منازعة خاصة بالتظلم من القرار الصادر ضد السفينة أو المنشأة المشار إليهم بعاليه .
· تشكيل الجنة المنصوص عليها فى المادة81 من قانون البيئة
عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار
رئيسا
ممثل لجهاز شئون البيئة
عضوا
ممثل لمصلحة الموانى والمنائر
عضوا
ممثل لوزارة الدفاع
عضوا
ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية
عضوا
ممثل للجهة الادارية المختصة التى وقعت المنازعة
فى مجال نشاطها

عضوا

ولها أن تستعين بخبيرا أو أكثر فى شئون البيئة المائية
· صدور قرارات اللجنة المشار إليها
تصدر اللجنة قراراتها بعد سماع اقوال الطرفين بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس
· الطعن على قرارات اللجنة
لصاحب الشأن الطعن على قرارات اللجنة امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة
رابعا / المنازعات الخاصة بقانون سوق رأس المال
وضع القانون رقم 95 لسنة 1992 نظاما خاصا للفصل فى المنازعات الخاصة بالقرارات التى تصدر من الوزير أو الهيئة العامة لسوق رأس المال ، إذ قرر فى مادته 50 أن تختص بالفصل فى هذه المنازعات لجنة تسمى لجنة التظلمات وتشكل على الوجه الآتى
أحد نواب رئيس مجلس الدولة

رئيسا

واثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم المجلس

أعضاء

واحد شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها

عضوا

وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير

عضوا



ميعاد التظلم من القرار أمام لجنة التظلمات المشار إليها
يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار أو العلم به ، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا

إجراءات تقديم التظلم
يقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
1- اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه.
2- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.
3- موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
4- الإيصال الدال على سداد المبلغ المنصوص عليه فى الماد (211) من هذه اللائحة0
5- ويقدم التظلم إلى مكتب التظلمات بالهيئة وتقيد بالسجل المعد لذلك فى يوم ورودها، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه
6- ويقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه علي اللجنة وتحديد تاريخ لنظره.
7- يخطر المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثله
8- وإذا كان المتظلم شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو كان التظلم يتعلق بإحدى هذه الشركات، فعلى اللجنة – بناءً على طلب الشركة – أن تدعو لحضور جلسة نظر التظلم مندوب عن الجمعية المهنية للأوراق المالية التى تشترك فيها الشركة، وللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات
9- وتبت اللجنة فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبتها على حسب الأحوال

ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها
وهو حكم مشابه للحكم الذى جاء به القانون 7 لسنة 200 إذ جعل الحكم بعدم قبول الدعوى جزاءا إذا رفعت الدعوى قبل تقديم التظلم إلى اللجنة المشار إليها بعاليه وغنى عن البيان أنه حكم شكلى ، لايمنع من تصحيح الأوضاع بتصحيح الشكل
خامسا /المنازعات الخاصة بتنفيذ قانون الإستثمار
إستثنى القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بالإستثمار منازعات المستثمرين مع الهيئات والجهات الإدارية من الخضوع لقانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000 ، وأفرد لها شكلا خاصا نوضحه فى النقاط التالية [7]
بحث النزاع بين المستثمر والجهات الإدارية على مرحلتين
الأولى / لجنة توفيق بالهيئة العامة للإستثمار
وتشكل هذه اللجنة فى الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه ، وممثل للهيئة وتباشر اللجنة مساعى التسوية بناء على طلب المستثمر ، وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم
الثانية / لجنة فض النزاع المشكلة بالوزراة
وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة ، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة (66) من قانون الإستثمار وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، دون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء

سادسا / المنازعات الخاصة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين
حددت المادة84 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 إجراءات نظر المنازعات التى تكون الهيئة او اى من الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى
أولا / المنازعات التى تنشأ بين الهيئة واحدى شركات التأمين واعادة التأمين المسجلة طبقا لاحكام هذا القانون
تختص بالنظر فى هذه المنازعات لجنة تشكل بقرار من الوزير على النحو التالى
- ممثل عن كل طرف من اطراف النزاع.
- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
- احد خبراء التأمين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يختارخ الوزير المختص.
- احد أساتذة الجامعات المتخصصين بالاتفاق مع الجامعة.
وتصدر هذه اللجنة قراراتها فى النزاع المطروح بأغلبية الآراء فى مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، ويكون قرارها نهائيا وملزما لاطراف النزاع

ثانيا / المنازعات بين شركات التأمين واعادة التأمين
يختص بالفصل فى هذه المنازعة مجلس ادارة الهيئة ،
وباقى إختصاصات المنازعات الخاصة بشركات التأمين تتعلق بأسلوب التحكيم ة وسنتعرض له تفصيلا فى المبحث الثانى الخاص بالتحكيم .

***********************



[1] مثل الشركات

[2] تشكل اللجنة بقرار من وزيرالعدل ، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة .
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل

[3] والحقيقة أنه لايختلف أيضا عدم الجدوى من الطلب أمام هذه اللجان فعلى انه غلزاميا على ماوضحنا بعاليه إلا أنه عمليا وغالبا ما لاتنفذ توصية اللجنة لصالح مقدم الطلب ويضطر إلى اللجوء إلى القضاء ولا يستفيد من ثم إلا إضاعة بعضا من الوقت قبل رفع دعواه أمام القضاء المختص .

[4] وهى التى سنشير إليها فى الفرع ثانيا

[5] مادة4 من قانون 7 لسنة 2000 الخاص بفض المنازعات

[6] والجدير بالذكر أن هذه المادة مستبدلة بالقانون 160 لسنة 2000 أى بعد صدور قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000

[7] ويلاحظ أن هذه القواعد غير القواعد الخاصة بالتحكيم فى قانون الإستثمار وسنتحدث عنها بشكل مفصل فى المبحث الخاص بالتحكيم
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-14-2009, 09:46 AM
  #5
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,014
Icon28 قانون رقم 7 لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات والمذكرة الإيضاحية

قانون رقم 7 لسنة 2000
بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات
التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
المادة الأولى
ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة
المادة الثانية
تشكل اللجنة بقرار من وزيرالعدل ، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة .
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .
المادة الثالثة
يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى - فى وزارة العدل - إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها - ومراجعتها .
المادة الرابعة

عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفأ فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه .
ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .

المادة الخامسة
يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنطيم العمل فيها قرار من وزير العدل .
المادة السادسة
يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء ، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .
المادة السابعة
يحدد رئيس اللجنة ميعادأ لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازمأ من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه .
وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى .
المادة الثامنة
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة ، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون مداولات اللجنة سرية .
المادة التاسعة
تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسباها تثبت بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يومأ من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع ، فإذا أعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومأ التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه .

المادة العاشرة
إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو أنقضت هذه المدة دون أن ييدى الطرفان أو أحدهما رأية بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يومأ يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة . ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة .
ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى .
المادة الحادية عشر
عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقأ لحكم المادة السابقة .
المادة الثانية عشر
عدا الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لأحكامه ، أن يطلب إلى المحكمة التى تنظر الدعوى - وفى أية حالة كانت عليها - وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق ، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يومأ وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعادأ لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يومأ التالية لإنتهاء مدة الوقف .
وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى ، حكمت بانتهاء الخصومة فيها .
المادة الثالثة عشر
يصدر وزير العدل قرارأ يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق ، وإجراءات تقديم الطلبات إليها ، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل فى اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كما يصدر وزيرالعدل - بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارأ بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان .

المادة الرابعة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ
( الموافق 4 أبريل سنة 2000 م )




المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء
لجان التوفيق في بعض المنازعات
التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا
المذكرة الإيضاحية
في نطاق اهتمام الدولة بتحقيق عدالة ناجزه , تصل بها الحقوق إلي أصحابها دون الاضطرار إلي ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية , وما يصاحبه في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع اتخذها سبيلا للكيد وسيلة لإطالة أمد الخصومات , علي نحو يرهق كاهل القضاة ويخلق الظلم بالمتقاضين مادامت حقوقهم . نتيجة تلك الإساءة لا تصل إليهم إلا بعد الأوان .
وفي إطار حرص الدولة علي أن تأخذ زمام المبادرة في تبسيط إجراءات حصول المختصمين معها علي حقوقهم , ومن خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية وبمراعاة إرادة طرفي الخصومة ودون المساس بحق التقاضي الذي يكفله الدستور في المادة 68 منه والذي لا ينال منه وفق ما قضت به المحكمة الدستورية العليا - الإلزام بعرض الطلبات في شأن بعض الحقوق علي لجنة بنص عليها القانون , وذلك قبل تقديمها إلي القضاء لطلبها , وقولا من المحكمة الدستورية العليا أن المشرع يكفل بذلك مصالح التوفيق وقد تأكل حطبها من خلال حدتها وأن تسوية الحقوق المتنازع عليها وديا من خلال هذه اللجنة قد يسر أمرها لأصحابها .
وانطلاقا من تلك المعاني وتوفيرا للوقت والجهد في أطراف المنازعات المدنية
والتجارية الناشئة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية وما يتأدي عن ذلك من تخفيف للعبء عن القضاة نتيجة الحد من المنازعات التي تطرح علي المحاكم , فقد أعد مشروع القانون المرافق الذي يستحدث آلية جديدة للتوفيق بين أطراف تلك المنازعات تتمثل في لجان تكون رئاستها لأحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين أو الحاليين يلزم عرض تلك المنازعات عليها بطلبات من ذوى الشأن وذلك قبل اللجوء إلي القضاء ووفق المبادئ التالية :
أولا : إنشاء لجنة أو أكثر في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة مدنية كانت أم تجارية أم إدارية وذلك تخفيفا عن المتخاصمين مع تلك الجهات الإدارية ولإتاحة فرصة حصولهم علي حقوقهم في هذا المجال , سيما ذلك الذي استقرت بالنسبة إليها مبادئ القضاء الإداري باعتبار أن حسم هذه المنازعات عن طريق لجان التوفيق من شأنه أن يرفع عن كاهل
القضاء عبئا ويوفر وقته وجهده لحسم غيرها من المنازعات .
ثانيا : تشكيل لجنة من أحد رجال القضاء أو الهيئات السابقين أو الحاليين بدرجة مستشار علي الأقل ومن ممثل للجهة الإدارية لا تقل درجته عن رئيس قطاع أو ما يعادلها بحيث ينضم إلي عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه .
وقد روعي في ذلك تمثيل طرفي النزاع في لجنة وكذلك الاستعانة برجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين استثمارا لهذه الثروة القضائية العريضة في خبراتها عالية الوزن بما يضمن اتصال حلقات عطائها تأمينا للعدل وصونا للحقوق وباعتبار ما أشربت نفوسهم من قيم الحيدة والموضوعية .
ثالثا : النص علي أن يستبعد من اختصاص لجان المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها لسرية البيانات الخاصة بها التي تتعلق عادة بالأمن القومي للبلاد وكذلك المنازعات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم , كتلك المنصوص عليها في قوانين التأمين الاجتماعي والعمل والإصلاح الزراعي والشهر العقاري والسجل العيني والضرائب علي الدخل وهيئة سوق المال وغيرها , كما عني المشروع بتقرير أن يكون اللجوء إلي لجان التوفيق بغير رسوم قضائية تمشيا مع نهج التيسير والتخفيف عن كاهل أصحاب الحقوق .

رابعا : تحديد القواعد الأساسية لإجراءات تلقي طلبات التوفيق ونظرها والبيانات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها وما يتعين إرفاقه بها وتحديد ميعاد نظرها وإسناد إصدار القرارات التفصيلية في هذا الشأن إلي وزير العدل .
خامسا : النص علي ما تصدره تلك اللجان في طلبات التوفيق هو محض توصيات تلتزم بإصدارها خلال ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة أصحاب الحقوق في كفالة التسوية الودية للنزاع عن طريق التوفيق وبين صون حقوقهم في اللجوء إلي القضاء دون تأخير غير ما يقتضيه نظر التوفيق في وقت ملائم
وكذلك جعل مبدأ قبول التوقيف رهنا بمشيئة طرفي المنازعة عن طريق إيجاب عرض التوصية علي السلطة المختصة في الجهة الإدارية وعلي الطرف الآخر في النزاع خلال مدة معينة فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الفترة التي حددها المشروع قررت لجنة التوفيق إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين بمحضر الجلسة وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلي السلطة المختصة لتنفيذه ( المادتان 10,9 ) وبذلك يتيسر حسم المنازعات عن طريق التوفيق بما يكفل اقتضاء الحقوق بالسرعة اللازمة وبوسيلة بالغة اليسر والسهولة لا تنال من حق التقاضي في محتواه أو مقاصده .
سادسا : النص علي أن تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة يترتب عليه وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى إلي القضاء ( مادة 10 فقرة ثانية ) .
سابعا : إيجاب عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام المشروع إلا إذا أقيمت بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفي هذه الأحوال يبقي الطريق إلي الخصومة القضائية متاحا ليفصل قضاتها في الحقوق المدعي بها سواء بإثباتها أو بنفيها .
وقد تقدم القول أن المحكمة الدستورية العليا حبذت سلوك نهج التوفيق وأقرت دستوريته واعتبرته من قبيل تيسير أمر حصول أصحاب الحقوق علي حقوقهم وتجنبهم حدة الخصومة القضائية وقد نص المشرع بالنسبة إلي القرارات الإدارية النهائية التي أوجب قانون مجلس الدولة التظلم منها وانتظار مواعيد البت في التظلم قبل رفع الدعوى بإلغائها أمام محاكم مجلس الدولة - علي ألا يقبل طلب التوفيق بشأن أي منها إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة لرفع الدعوى بشأنها أمام مجلس الدولة وبعد اتخاذ إجراءات التظلم المذكور وانتظار مواعيد البت فيه وذلك تفاديا لاتخاذ طلب التوفيق ذريعة للمساس بمبدأ تحصن القرارات الإدارية النهائية , أو الإخلال بالحقوق المكتسبة بسببها ( المواد 8,7,6,5 ) مع النص علي عدم تقيد لجان التوفيق بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي ( الفقرة الثانية من المادة 7 ) .

وقد استثني المشرع من وجوب اللجوء إلي لجان التوفيق المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ , والطلبات الخاصة بأوامر الأداء , والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ باعتبار أن هذه المسائل مستعجلة بطبيعتها وقد يقتضي الأمر الفصل فيها في مواعيد أقل من الميعاد المحدد للجنة لإصدار التوصية ( مادة 11 ) . وغني عن البيان أن خصومة الطعن في الأحكام المستبعدة بداهة من اختصاص هذه اللجان بتقدير أن سلوك طري ق التوفيق كما رسمه المشرع يقتصر علي الدعاوى التي ترفع ابتداء بشأن المنازعات الخاصة لأحكامه .
ثامنا : فتح باب اللجوء الجوازي إلي لجان التوفيق بالنسبة لأطراف الخصومات في الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه ويكون ذلك بموافقة طرفي الخصومة في كل دعوى ونظم المشروع إجراءات وقف الدعوى علي ذمة التوفيق واستئناف السير فيها بعد انتهاء مدتها , والحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم إلي المحكمة ما يثبت حسمها عن طريق التوفيق ( مادة 12 ) .

تاسعا : النص علي أن يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مكان عما لجان التوفيق وإجراءات تقديم الطلبات إليها وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في اللجان وقواعد تقدير مكافآت أعضائها القضائيين وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام القانون
( مادة13 ) .
وقد عرض مشروع القانون المرافق علي قسم التشريع بمجلس الدولة الذي تولي مراجعته كما وافق عليه المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ومشروع القانون معروض رجاء التفضل في حالة الموافقة عليه بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلي مجلس الشعب
وزير العدل




المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 2000
بإنشاء لجان فض المنازعات
في نطاق اهتمام الدولة بتحقيق عدالة ناجزه , تصل بها الحقوق إلي أصحابها دون الاضطرار إلي ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية , وما يصاحبه في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع اتخذها سبيلا للكيد وسيلة لإطالة أمد الخصومات , علي نحو يرهق كاهل القضاة ويخلق الظلم بالمتقاضين مادامت حقوقهم . نتيجة تلك الإساءة لا تصل إليهم إلا بعد الأوان .
وفي إطار حرص الدولة علي أن تأخذ زمام المبادرة في تبسيط إجراءات حصول المختصمين معها علي حقوقهم , ومن خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صونا لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية وبمراعاة إرادة طرفي الخصومة ودون المساس بحق التقاضي الذي يكفله الدستور في المادة 68 منه والذي لا ينال منه وفق ما قضت به المحكمة الدستورية العليا - الإلزام بعرض الطلبات في شأن بعض الحقوق علي لجنة بنص عليها القانون , وذلك قبل تقديمها إلي القضاء لطلبها , وقولا من المحكمة الدستورية العليا أن المشرع يكفل بذلك مصالح التوفيق وقد تأكل حطبها من خلال حدتها وأن تسوية الحقوق المتنازع عليها وديا من خلال هذه اللجنة قد يسر أمرها لأصحابها .
وحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 من يونيو 1998 في القضية رقم 145 لسنة 19 ق دستورية الجريدة الرسمية العدد 35 في 18 يونيو 1998 .
وانطلاقا من تلك المعاني وتوفيرا للوقت والجهد في أطراف المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية وما يتأدي عن ذلك من تخفيف للعبء عن القضاة نتيجة الحد من المنازعات التي تطرح علي المحاكم , فقد أعد مشروع القانون المرافق الذي يستحدث آلية جديدة للتوفيق بين أطراف تلك المنازعات تتمثل في لجان تكون رئاستها لأحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين أو الحاليين يلزم عرض تلك المنازعات عليها بطلبات من ذوى الشأن وذلك قبل اللجوء إلي القضاء ووفق المبادئ التالية :
أولا : إنشاء لجنة أو أكثر في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة مدنية كانت أم تجارية أم إدارية وذلك تخفيفا عن المتخاصمين مع تلك الجهات الإدارية ولإتاحة فرصة حصولهم علي حقوقهم في هذا المجال , سيما ذلك الذي استقرت بالنسبة إليها مبادئ القضاء الإداري باعتبار أن حسم هذه المنازعات عن طريق لجان التوفيق من شأنه أن يرفع عن كاهل القضاء عبئا ويوفر وقته وجهده لحسم غيرها من المنازعات .
ثانيا : تشكيل لجنى من أحد رجال القضاء أو الهيئات السابقين أو الحاليين بدرجة مستشار علي الأقل ومن ممثل للجهة الإدارية لا تقل درجته عن رئيس قطاع أو ما يعادلها بحيث ينضم إلي عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه .
وقد روعي في ذلك تمثيل طرفي النزاع في لجنة وكذلك الاستعانة برجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين استثمارا لهذه الثروة القضائية العريضة في خبراتها عالية الوزن بما يضمن اتصال حلقات عطائها تأمينا للعدل وصونا للحقوق وباعتبار ما أشربت نفوسهم من قيم الحيدة والموضوعية .
ثالثا : النص علي أن يستبعد من اختصاص لجان المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها لسرية البيانات الخاصة بها التي تتعلق عادة بالأمن القومي للبلاد وكذلك المنازعات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم , كتلك المنصوص عليها في قوانين التأمين الاجتماعي والعمل والإصلاح الزراعي والشهر العقاري والسجل العيني والضرائب علي الدخل وهيئة سوق المال وغيرها , كما عني المشروع بتقرير أن يكون اللجوء إلي لجان التوفيق بغير رسوم قضائية تمشيا مع نهج التيسير والتخفيف عن كاهل أصحاب الحقوق .
رابعا : تحديد القواعد الأساسية لإجراءات تلقي طلبات التوفيق ونظرها والبيانات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها وما يتعين إرفاقه بها وتحديد ميعاد نظرها وإسناد إصدار القرارات التفصيلية في هذا الشأن إلي وزير العدل .
وقد نص المشرع بالنسبة إلي القرارات الإدارية النهائية التي أوجب قانون مجلس الدولة التظلم منها وانتظار مواعيد البت في التظلم قبل رفع الدعوى بإلغائها أمام محاكم مجلس الدولة - علي ألا يقبل طلب التوفيق بشأن أي منها إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة لرفع الدعوى بشأنها أمام مجلس الدولة وبعد اتخاذ إجراءات التظلم المذكور وانتظار مواعيد البت فيه وذلك تفاديا لاتخاذ طلب التوفيق ذريعة للمساس بمبدأ تحصن القرارات الإدارية النهائية , أو الإخلال بالحقوق المكتسبة بسببها ( المواد 8,7,6,5 ) مع النص علي عدم تقيد لجان التوفيق بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي ( الفقرة الثانية من المادة 7 ) .
خامسا : النص علي ما تصدره تلك اللجان في طلبات التوفيق هو محض توصيات تلتزم بإصدارها خلال ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة أصحاب الحقوق في كفالة التسوية الودية للنزاع عن طريق التوفيق وبين صون حقوقهم في اللجوء إلي القضاء دون تأخير غير ما يقتضيه نظر التوفيق في وقت ملائم , وكذلك جعل مبدأ قبول التوقيف رهنا بمشيئة طرفي المنازعة عن طريق إيجاب عرض التوصية علي السلطة المختصة في الجهة الإدارية وعلي الطرف الآخر في النزاع خلال مدة معينة فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الفترة التي حددها المشروع قررت لجنة التوفيق إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين بمحضر الجلسة وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلي السلطة المختصة لتنفيذه ( المادتان 10,9 ) وبذلك يتيسر حسم المنازعات عن طريق التوفيق بما يكفل اقتضاء الحقوق بالسرعة اللازمة وبوسيلة بالغة اليسر والسهولة لا تنال من حق التقاضي في محتواه أو مقاصده .
سادسا : النص علي أن تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة يترتب عليه وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى إلي القضاء ( مادة 10 فقرة ثانية ) .
سابعا : إيجاب عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام المشروع إلا إذا أقيمت بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفي هذه الأحوال يبقي الطريق إلي الخصومة القضائية متاحا ليفصل قضاتها في الحقوق المدعي بها سواء بإثباتها أو بنفيها .
وقد تقدم القول أن المحكمة الدستورية العليا حبذت سلوك نهج التوفيق وأقرت دستوريته واعتبرته من قبيل تيسير أمر حصول أصحاب الحقوق علي حقوقهم وتجنبهم حدة الخصومة القضائية .
وقد استثني المشرع من وجوب اللجوء إلي لجان التوفيق المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ , والطلبات الخاصة بأوامر الأداء , والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ باعتبار أن هذه المسائل مستعجلة بطبيعتها وقد يقتضي الأمر الفصل فيها في مواعيد أقل من الميعاد المحدد للجنة لإصدار التوصية ( مادة 11 ) . وغني عن البيان أن خصومة الطعن في الأحكام المستبعدة بداهة من اختصاص هذه اللجان بتقدير أن سلوك طريق التوفيق كما رسمه المشرع يقتصر علي الدعاوى التي ترفع ابتداء بشأن المنازعات الخاصة لأحكامه .
ثامنا : فتح باب اللجوء الجوازي إلي لجان التوفيق بالنسبة لأطراف الخصومات في الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه ويكون ذلك بموافقة طرفي الخصومة في كل دعوى ونظم المشروع إجراءات وقف الدعوى علي ذمة التوفيق واستئناف السير فيها بعد انتهاء مدتها , والحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم إلي المحكمة ما يثبت حسمها عن طريق التوفيق ( مادة 12 ) .

تاسعا : النص علي أن يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مكان عما لجان التوفيق وإجراءات تقديم الطلبات إليها وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في اللجان وقواعد تقدير مكافآت أعضائها القضائيين وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام القانون ( مادة13 ) .
وقد عرض مشروع القانون المرافق علي قسم التشريع بمجلس الدولة الذي تولي مراجعته كما وافق عليه المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ومشروع القانون معروض رجاء التفضل في حالة الموافقة عليه بتوقيعه تمهيدا لإحالته إلي مجلس الشعب
وزير العدل

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2009, 03:49 PM
  #6
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
Icon28 مشاركة: قانون رقم 7 لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات والمذكرة الإيضاحية

ما يلى ملحض دراسة - الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

لجان التوفيق فى المنازعات وفقاً للقانون 7 لسنة 2007 :
وقد استهدفت تلك الدراسة ما يلى :
ýتحديد الدوافع التى من مقتضاها تم إنشاء تلك اللجان والدور الذى كان منتظرا من إنشائها .
ýتحديد الدور المنوط منها من حيث الاختصاص النوعى وما يخرج عن اختصاصها والإجراءات المرسومة لأعمالها .
ýتحديد الصعوبات التى تلاقيها تلك اللجان فى مباشرة عملها أو لتنفيذ توصياتها مما أدى الى المطالبة بالغاء تلك اللجان لعدم جدواها بالإضافة للمبالغ التى تصرف على تلك اللجان والجهد المبذول فيها والوقت الفاقد على طالبى الحق .
ýالمساهمة فى تحسين أداء تلك اللجان وتفعيل دورها بحيث تقود بالدور المنوط بها .
ýالتقدم باستراتجيات والسياسات التنظيمية والقانونية التى تؤدى الى تفعيل دور تلك اللجان .
وقد تناولت الدراسة فى محاورها النقاط الآتية :
  • *لجان فض المنازعات ودوافع إنشائها .
  • *أسباب زيادة عدد القضايا .
  • *أسباب تأخير الفصل فى القضايا .
  • *الأساليب القائمة قبل صدور القانون 7 لسنة 2000 .
oالتظلم الإدارى .
oاللجان الإدارية ومجالس التأديب ولجان التحكيم .
  • *دراسة مقارنة بين قانون لجان فض المنازعات والأنظمة الأخرى .
  • *دراسة ميدانية – من أعضاء تلك اللجان بدوائرها المختلفة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة و وزارة التنمية الإدارية وديوان عام وزارة الأوقاف والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة .
ثم استعراض الدراسة المقترحات والتوصيات تعرض منها ما يلى :
§إعادة النظر فى اختيار المستشارين السابقين من حيث الخبرة النوعية لموضوع المنازعة – ومن حيث السن – ومن حيث الصلاحية الصحية وتعميق روح التعاون بين رؤساء اللجان وجهة الإدارة .
§إعادة النظر فى مكافأة رؤساء اللجان أسوة بما تم مع أعضاء الأمانة الفنية للجان .
§إعادة النظر فى تشكيل الأمانة الفنية بحيث يسمح بضم بعض من حملة ليسانس الحقوق والشريعة والقانون مساهمة فى حل مشكلة البطالة .
§إدراج أحكام هذا القانون ( 7 لسنة 2000 ) ضمن البرامج التدريبية الخاصة بشئون العاملين – الشئون القانونية ولمحة عنه ضمن برامج الترقى لشغل الوظائف العليا .
§إعادة النظر فى أحكام هذا القانون لتلافى الانتقادات الموجهة لهذا القانون بحيث يكون اللجان ولاية على العاملين بوزارة الدفاع والإنتاج الحربى .
§إيجاد صيغة مناسبة لتشخيص وحل المشكلات التى تفرزها المنازعات بين الأشخاص وجهة الإدارة مثل ( رصيد الأجازات والذى صدر بشأنه كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 7 لسنة 2006 بشأن النظام الواجب إتباعه عند حصول العامل بوحدات الجهاز الإدارى للدولة على الأجازات ) .
§إيجاد صيغة مناسبة تحدد اختصاص اللجنة فى المنازعات المالية بأن يكون هناك حد أقصى لولايتها إسوة بالمحاكم الجزئية .
§إثابة ممثل الجهة فى اللجنة لخلق الرغبة والحافز لهذا العمل .
Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2012, 02:16 PM
  #7
nayez
مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 44
افتراضي مشاركة: قانون رقم 7 لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات والمذكرة الإيضاحية

جزاكم الله خيرا
nayez غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:55 PM