إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-15-2009, 09:51 PM
  #11
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

‌أ)المؤسسات المالية ذاتها .
‌ب)المتعاملون معها .
‌ج)البيئة / المجتمع الذي تعمل فيه تلك المؤسسات وتخضع لنظامه.

ولا شك أن الارتباط بالرسالة يحدد الأهداف والغايات وكلاهما يحقق مصلحة الجميع أي الأطراف الثلاثة المذكورة .
ومن هنا فإن الدور الأساسي لهذه المؤسسات والذي تلتقي عنده هذه المصالح مجتمعة ومن ثم يحدد هدفها هو أنه أن يكون توظيف / استخدام الأموال في وجوه التجارة والاستثمار( التنمية ) طبقاً لمقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية.

2) تحديد طبيعة الوساطة المالية في ممارسة المهنة المصرفية الإسلامية ودورها في التنمية:
البنك الإسلامي في ممارسته للوساطة فى توظيف واستخدام أموال المودعين لاتتسم بحيادية الوسيط التقليدي[1] إذ يمارس المهنة المصرفية بأدوات تجارية واستثمارية ومن ثم فهو طرف فاعل فى علاقاته المالية والاستثمارية ومن ثم فإن مزاولة البنك الإسلامي للمهنة المصرفية وعمليات التمويل يستخدم الأدوات المصرفية الإسلامية كالمرابحة والسلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة والإجارة مما يقتضى حتما التملك والبيع والشراء (التجارة ) باتفاق الفقهاء ، والقول بغير ذلك يزيد من أعباء تلك المؤسسات الناتجة عن إدارة مجوداتها من خلال كيانات أخرى مثل الشركات.

وتأسيساً على ذلك فإن البنوك الإسلامية تدخل طرفا مباشرا في المعاملات الشرعية بحسب نوعها وطبيعتها وما يتطلبه ذلك من تملك أصول ثابتة ومنقولة ، وذلك حتى تستطيع أن تؤدي دورها فى بناء قاعدة إنتاجية ، وتحقيق مصالح المتعاملين معها على أساس قاعد الربح والخسارة أو الغرم بالغنم التي لايجوز القول بأنها تُعرَض أموال الناس للخطر لأن الخطر يمكن التقليل منه أو حتى تلافيه بقواعد ونظم أخرى ، هنا تبرز أهمية وجود نظام رقابة فنَية فعال ، ونظام صناديق تأمين مخاطر الاستثمار ، مع ضرورة الالتزام في ممارسة الوساطة المصرفية من خلال ممارسة المهنة المصرفية بالشرائط الفنية البحتة مثل : مراعاة طبيعة مصادر التمويل وحجمه وتنوعه. وبكل ذلك تتحقق كفاءة تمثيل وظيفة الوساطة والتجاوب بفاعلية مع حاجات الاقتصاد وتقليل المخاطر.



3) العقود المشتقة من المعاني والتكامل فيها.
إن تنوع وتعدد الصيغ والأدوات التمويلية والاستثمارية فى ممارسة المهنة المصرفية الإسلامية يعتمد اعتمادا جوهرياً على تكاملها في ذاتها والتكامل فيما بينها على النحو التالي:

تكامل العقود في ذاتها:
إن المتأمل في أدوات وصيغ التمويل والاستثمار الإسلامي يجد أنها تتنوع إلى زمر أو حزم متجانسة متكاملة في ذاتها ، وهو ما يعَبر عنه فقهياً بالعقود المشتقة من معانيها كما يقول الإمام الرملي[2] وأسماء العقود المشتقة من المعاني لابد من تحقق تلك المعاني فيها.

وعلى هذا الأساس فالمرابحات مشتقة من الربح إذ هو جوهر هذه البيوع ؛ والسلم مشتق من تسليم رأس المال أي تعجيله ، وهو جوهر هذا البيع ؛ والاستصناع مشتق من الصنعة ؛ وهكذا في المشاركات والإجارة والمضاربة كلها مشتقة من معانيها التي يجب تحققها فيها.

4) تكامل العقود فيما بينها وتغطية أشكال الإنتاج المختلفة:
فضلا عن تكامل العقد فى ذاته على نحو ما سبق فان حزم العقود وزمرها تتكامل فيما بينها، فهناك زمرة أو حزمة البيوع التي تناسب التجارة القائمة على السلع والخدمات والاتجار فيها، وهناك داخل حزمة البيوع تتكامل الأدوات فمثلاً : في المرابحة السلعة حاضرة مملوكة للبائع والثمن حال أو مؤجل أو مقسط. وفي السلم السلعة غائبة موصوفة والثمن حال حاصر ؛ وفى الاستصناع السلعة موصوفة والثمن حال أو مؤجل.وهكذا تتكامل العقود بصيغها وأحكامها بحسب الحاجة والحال ؛ على المستوى الجزئي والأفراد والمؤسسات ، وعلى المستوى الكلى للدولة ، ومن هنا كان من لوازم تكامل صيغ العقود تنوعها أيضاً : ألا يصح الاعتماد كلية على صيغة منفردة واحدة ، وإلا تخلف المقصد والغاية والهدف ، ولم تتحقق الرسالة المنشودة في الاقتصاد[3].


المبحث الرابع
معوقات أو صعوبات تمويل المصارف الإسلامية
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل التغلب عليها






معوقات أو صعوبات تمويل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل التغلب عليها

نستطيع القول بأن هذه المعوقات والصعوبات التي تواجه عمليات تمويل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنقسم إلى قسمين الأول يتعلق بالمصارف والمؤسسات الإسلامية التمويلية ونبدأ به والثاني يتعلق بالمنشآت المتمولة نفسها وذلك على النحو التالي :



الفرع الأول
الصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسات والمصارف الإسلامية في تمويل المنشآت


من أهمها ما يلي :
وسائل البنك المركزي الحالية وآثارها على طبيعة نشاط المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والتعديل الجزئي المطلوب.

إن الأعمال المحظورة ( المنهيات ) على البنك المركزي والبنوك التجارية في جوهرها تشكل لب عمليات المصارف الإسلامية ( المطلوبات ) ، ونقصد بذلك أن تزاول أو تكون لها مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي ( أي العمليات الاستثمارية التجارية ).

ولما كان الدور الحقيقي والرئيسي للجهاز المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي هو دعم التنمية الاقتصادية وتقوية السوق المالية مما يقتضي التخلي ولو تدريجياً عن دور الوساطة الحيادية، والدخول في النشاط الاقتصادي الحقيقي ، والإيمان بهذا الدور لدى السلطات النقدية جعلها تنص على السماح للجهاز المصرفي ( البنك المركزي والبنوك التجارية ) ولو على سبيل الاستثناء وبقيود معينة لهذه البنوك ممارسة أنواع من النشاط الاستثماري[4].

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن السماح للمصارف الإسلامية بالعمليات الاستثمارية والتجارية مع الأعمال المصرفية ، يقتضي إحداث تعديلات في بعض وسائل وأدوات الرقابة والتوجيه التي يمارسها البنك المركزي على هذه المؤسسات المصرفية والمالية ، واستعمال الأدوات المناسبة في نفس الوقت حتى لا يفلت زمام الرقابة الواجبة من قبل البنك المركزي باعتباره بنك الدولة ونخص على وجه التحديد ما يلي :






1) الاحتياطي القانوني :
الهدف الرئيسي من الاحتياطي القانوني تحقيق القدرة لدى المصارف على تلبيه السحب من قبل المودعين ، فإذا كان ذلك وكانت الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية لا يمكن إلا أن تكون غير مضمونة على البنك الإسلامي إلا في حالات التعدي والتقصير والإهمال ، بإعتبار البنك مضارباً ويضارب[5] لارتباط ذلك بالحلال والحرام في معاملات المصرف الإسلامي فإن الخشية أو الخوف من عدم قدرة البنك على تلبية طلبات السحب من قبل المودعين تكون منعدمة تماماً ، مما يترتب عليه أن ينخفض الاحتياطي القانوني إن لم ينعدم ، وإلا أصبحت أموالاً مكتنزة راكدة لا تدر ثمة عائد ، ومن ثم يجب عدم التسوية بين النوعين من البنوك في نسب الاحتياطي النقدي.

هذا وفي الوقت الذي نرى فيه أنه لا حاجة للاحتياطي النقدي مقابل الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية فإن الأصح عند البعض[6] : أن الاحتياطي ضروري مقابل هذه الودائع ولو بنسبة أقل ، والسبب أن هذه البنوك تسمح بسحب هذه الودائع أو جزءاً منها بشروط قبل الميعاد ولا يتحقق ضمان ذلك إلا بإخضاع هذه البنوك لنظام الاحتياطي مقابل الودائع.

وهذا يفرض بدوره على المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية في نفس الوقت نظام استثمار جيد تحت رقابة البنك المركزي لتلافي أو التقليل من مخاطره مما يقتضي:

أ) استحداث وسائل لضمان مخاطر الاستثمار كإنشاء صندوق لتأمين مخاطر الاستثمار[7] تحت إشراف البنك المركزي ، وتسهم فيه الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية بنسب معينة يحددها البنك المركزي.
ويا حبذا لو اشترك البنك المركزي في إنشاء هذه المؤسسات لضمان ودائع المستثمرين في المصارف الإسلامية ،باعتبار أن ذلك أمر حيوي وضروري حتى بالنسبة للبنوك التجارية


وتنص عليه القوانين الوضعية ، فضلاً عن دورة في حماية ونجاح المصارف الإسلامية ، وكسب ثقة جمهور المتعاملين معها مسلمين وغير مسلمين ، مما ينعكس إيجابياً على الأداء المالي والاقتصادي ككل .


ب) تخصيص عمليات قصيرة وفيها نسبة كبيرة من الضمانات ، واحتسابها ضمن عناصر السيولة المطلوبة قانوناً .. وهكذا.


والجدول التالي يوضح حقيقة الوضع في كلا النوعين من البنوك:


البنوك التقليدية

المصارف الإسلامية

- ودائع تحت الطلب ( جارية )

ودائع جارية

- ودائع ادخارية

ودائع استثمارية :

-استثمار مشترك .
-استثمار مخصص


فالودائع لدى البنوك التقليدية تتقاضى فائدة ثابتة وفقاً لآجالها ، وليس على أساس نتائج الأعمال ، والودائع الائتمانية في المصارف الإسلامية لا تختلف عن الودائع تحت الطلب لدى البنوك التقليدية وعدم تقاضي فوائد في الغالب الأعم ، ومن حيث شروط الإيداع والسحب والالتزام بالرد عند الطلب.


2) بنسبة السيولة القانونية :

بالنسبة لنسب السيولة التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك دون تمييز فإن أهم عناصر الموجودات السائلة في الغالب في البنوك هي :
‌أ)الأرصدة لدى البنوك المركزية والبنوك الأخرى ولدى المراسلين.
‌ب)السندات وأذونات الخزينة والسندات الأجنبية.
‌ج)الأوراق النقدية والمسكوكات .
‌د)أية موجودات أخرى يمكن أن يعتبرها البنك المركزي موجودات سائلة.

وبالنظر إلى عناصر الموجودات السائلة يتضح أن المصارف الإسلامية لا يمكنها شرعاً التعامل في العديد منها كالسندات والأذونات بمختلف أنواعها ومن ثم فإن تعميم البنوك المركزية لنسب السيولة على البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية يضع الأخيرة من الناحية


[1]0 لمزيد من التفصيل حول أهمية الوساطة المالية أنظر د. عبد الله الجهنى الكشى – تطور النظم المصرفية وأثره على النمو الاقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجي م . آفاق اقتصادية. العدد186 لسنة 1421 هــ - 2001 م

[2] حاشية الرملي على أسني المطالب ح2 ص122.

[3] في تنظيم الإنتاج في الفقة وأثره في التنمية الاقتصادية أنظر د.سعيد أبو الفتوح بسيوني – الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية ص325 وما بعدها ط دار الوفاء – المنصورة مصر – وفى أشكال الملكية ودورها في الإنتاج – أنظر كتابنا – الملكية وضوابطها في الإسلام ط. مكتبة وهبة – مصر – وأصول الاقتصاد الإسلامي ط سنة 2001 – ط دار الرواي بالمملكة العربية السعودية.



[4] مثلما نصت عليه المادة (37) من قانون البنك المركزي الكويتي بالنسبة للبنك المركزي والمادة (67) بالنسبة للبنوك التجارية

[5] والمضاربة نوع شركة في الربح على أن رأس المال من طرف يقال له رب المال والعمل من الطرف الآخر يقال له المضارب ، وتنقسم إلى مطلقة لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا تعيين بائع ولا مشتر ومضاربة مقيدة متى كانت خلاف ذلك.
أنظر 1406،1407 مجلة الأحكام العدلية – والمصرف الإسلامي مضارب ويضارب بنفس آلية تعامله مع أصحاب الودائع . أنظر الكمال بن الهمام – تكملة فتح القدير ح8/484.


[6]د. نجاة الله صديقي – أدوات السياسة النقدية في إقتصاد إسلامي ص8- د. محمد إبراهيم ربوي – علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي ص17.


[7] يقوم هذا الصندوق على نظام التأمين التعاوني بقواعده وفنياته الشرعية والعلمية وما يتسع له هذا النظام لضمان جميع المخاطر بما فيها ضمان المسؤولية وضمان الخسائر.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:51 PM
  #12
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المصرفية البحتة في موقف غير عادل عند استخدام الأموال إذ تقتصر الموجودات السائلة لدى المصارف الإسلامية على النقدية والأرصدة النقدية والتي في الغالب لا تدر عائداً ، على حين أن معظم عناصر الموجودات السائلة لدى البنوك التجارية التقليدية تدر عائداً باستثناء النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي ؛ وإليك جدول استخدامات الأموال في كلاً النوعين من البنوك[1]:

البنوك التقليدية

البنوك الإسلامية
- الموجودات الثابتة
- القروض والسلفيات
- الاستثمارات.
- الأوراق المالية.

- الأرصدة لدى البنك المركزي والبنوك والمراسلين.
- الموجودات الثابتة.
- المضاربة والمشاركة والمرابحة والقروض الحسنة.
- الاستثمارات.
- الأسهم.
- النقدية
- أرصدة لدى البنك المركزي والبنوك والمراسلين.

3) نسبة كفاية رأس المال:
تحرص السلطات النقدية على وضع حد أدنى لما يجب أن تكون عليه نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول ، وهو ما يطلق عليه نسبة كفاية رأس المال إلى إجمالي الأصول ، وهو ما يطلق عليه نسبة كفاية رأس المال ، وذلك بهدف حماية حقوق المودعين والدائنين ومن ثم ثقة الجماهير والمستثمرين بالجهاز المصرفي واستقراره.

وللوهلة الأولى تبدو أهمية نسبة كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية أيضاً حتى مع إعتبار أن ودائع الإستثمار فيها غير مضمونة على البنك إلا في حالات التعدي والتقصير والإهمال ، إذ في هذه الحالات التي يثبت فيها التقصير تبدو أهمية هذه النسبة وإن لم تكن بنفس نسبتها في المصارف التجارية.

هذا في الوقت الذي تختلط فيه أيضاً أموال الودائع بحقوق الملكية في بعض صيغ الإستثمار وإختلاف هيكل الودائع عن هيكل آجال الإستثمار والتمويل في أساليبها التشغيلية وعدم وجود



سوق مالية نشطة مما يترتب عليه إلتزام هذه المصارف بتوجيهات البنك المركزي فيما يختص بنسب كفاية رأس المال ومتابعة البنك المركزي لاستقرار هذه النسب.

4) سقوف الإئتمان :
تعتبر سقوف الائتمان أحد الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي كأداة من أدوات السياسة المالية وتوجيه النشاط الاقتصادي ، وهي أيضاً أحد وسائله في الرقابة على الائتمان وتتلاءم مع طبيعة نشاط البنوك التجارية التقليدية القائم على الاتجار بالقروض ، وهو الأمر الذي يختلف مع جوهر وطبيعة نشاط المؤسسات المالية الإسلامية التي تضطلع أساساً بعمليات توظيف واستثمار حقيقة ، مما يجعل من سياسة السقوف الائتمانية عائقاً أساسياً لجوهر نشاطها ، ولا يتلاءم مع طبيعة نشاطها وإن اقتضته طبيعة نشاط البنوك التجارية ، ويحتاج البنك المركزي في ممارسة السقوف الائتمانية بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى مرونة كبيرة حتى لا يتأثر حجم استثماراتها ، ومعدل أرباحها ، مما يجعل من تطبيق هذه السياسة استثناء بضوابط وقيود وليس أصلاً أو قاعدة مطبقة بإضطراد في سياسة البنك المركزي بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

البنك المركزي ودور المسعف الأخير بالسيولة عند الحاجة :
إن للبنك المركزي وسائله في تقديم السيولة التي قد تحتاج إليها البنوك التجارية التقليدية كخصم الكمبيالات والأوراق التجارية الأخرى ، والإقراض بفائدة ، وهي وسائل لا تتعامل بها المصارف الإسلامية ، لذلك كان حرياً بالبنك المركزي أن يلبي طلب السيولة من المصارف الإسلامية ، حفاظاً على استقرار النشاط المصرفي على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاطها بعد التأكد من حاجتها إليها ، فضلاً عن سلامة مركزها المالي ، وذلك كقرض بدون فائدة ، أو كودائع إستثمارية عامة ، أو مخصصة لفترة محددة مقابل هامش ربح على أساس المضاربة أو المشاركة ، وإحلال إعتماد آلية الربح محل آلية سعر الفائدة ، بحيث تكون هي المحرك الأساسي للعرض والطلب على النقود والأموال ، ويمكن أن يكون ذلك من قبيل السياسة المستمرة للبنك المركزي وتكون حصته من الربح كرب مال أعلى من حصة المودع العادي.

وغير ذلك كثير مما يمكن أن يلجأ إليه البنك المركزي من وسائل فنية أخرى تسمح بضخ السيولة الإضافية ودعم المصارف الإسلامية حين الحاجة.
وإن إقتضى ذلك تعديلاً في أنظمة ولوائح البنك المركزي ، وذلك للحاجة المتَعينة للمصارف الإسلامية لذلك ، وما قد يحتمه هاجس حاجتها إلى السيولة إلى الإحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة



وما ينطوي عليه ذلك من الحد من قدرتها على استغلال مواردها بشكل أفضل ، ولذلك أصبح من المتعين وضع الأسس والقواعد والمعايير التي يمكن من خلالها للبنوك الإسلامية اللجوء إلى البنوك المركزية ، هذا فضلاً عن محاولات العلاج التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان مثل :
عمل نوع من الاتفاق على ما يسمى " بالإيداع المتبادل " مع بنوك تقليدية للاستفادة من فوائض السيولة بين حالات الفائض والعجز.

ونورد في هذا الصدد ما تضمنه تقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان من أنه قد لا يتطلب إلغاء الفائدة أي تغيير في الطبيعة العامة لعمليات الإقراض وإعادة التمويل من البنك المركزي ( مصرف الدولة ) إلى المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى فيما عدا أنه سوف يكون من المحتم أن يستبدل بنظام الفائدة على القروض الترتيبات الخاصة بالمشاركة في الربح والخسارة ، ويستطيع البنك المركزي أن يوفر للمصارف التجارية ما تحتاج إليه من نقد عند الضرورة على أساس المضاربة " المشاركة في الأرباح ".

هذا وإن كان من المستحب للبنوك المركزية تطوير أساليب استثمارية إسلامية يتم عن طريقها ضخ السيولة للمصارف الإسلامية عند الحاجة ولو عن طريق صناديق خاصة تتميز بانخفاض المخاطر وارتفاع العائد ، والحث على وجود آلية لتدفق الودائع للمصارف الإسلامية والعمل على إيجاد سوق مالية نشطة.



الفرع الثاني
أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تمولها

1)سياسة التسعير للمنتجات.
2)سياسة العمالة لديها وقلة عددها.
3)سياسة الأجور في حدودها الدنيا.
4)انخفاض الوعي المصرفي.
5)انخفاض الوعي التسويقي المحلي والخارجي للمنتجات وكلفته.
6)تشابه المنتجات في الأسواق المحلية من الناحية القطاعية مما يؤدي إلى إرتفاع درجة المنافسة التي تضر عملية التسويق.
7)عدم وجود سياسات واضحة ومدروسة للاستثمار والإنتاج وضعف الخبرة أحياناً لدى أصحابها.



[1] أنظر د. عادل الهندي – بعض جوانب العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية سنة 1984
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:52 PM
  #13
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الفرع الثالث
سبيل معالجة المعوقات والصعوبات

أولاً: سبل مواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنشآت المتوسطة والصغيرة:
(1) أن تكون هذه المنشآت أحد المكونات الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
(2) أن تكون أحد الأهداف الرئيسية في مجال استخدام وتوظيف أموال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وأحد مكونات سياستها التمويلية .
(3) أن يكون لهذه المنشآت مناطق توطن واضحة ومدروسة باستخدام الأساليب العلمية والفنية من خلال دراسات الجدوى ، مما يساعد على ربطها بالمزايا المادية والمكانية والوفورات
(4) الارتباط التام بين الهيكل التنظيمي لهذه المنشآت وتحقيق أهداف نشاطها المختلفة .
(5) تحقيق نوع من التعاون بين هذه المنشآت والمنشآت الكبيرة .

ثانياَ : سبل مواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية الممولة لهذه المنشآت:

المصارف الإسلامية بحاجة إلى تطوير صيغ التمويل المتاحة لديها وتطوير صيغ تمويل جديدة بقصد الملائمة والتناسب والنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
(1) تطوير صيغ التمويل المتاحة من خلال :

(أ) التخصص القطاعي أي حسب قطاع النشاط الذي تمارسه المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهناك :
¨قطاع التجارة .
¨قطاع الخدمات .
¨القطاع الزراعي .
¨القطاع الصناعي .
¨القطاع العقاري .

مع ما يتطلبه كل قطاع بحسب طبيعته من فن وخبرة وإلمام واسع بفنياته ومتطلباته .



(ب)التخصص في العمليات حسب الآجال بقصد التغلب على مشاكل الاستثمار قصير الأجل والتي من أهمها [1] :
(1) انخفاض سرعة دوران الأموال .

(2) صعوبة مشاركة هذا النوع من الاستثمار في المشاريع التنموية التي تتطلب بحسب طبيعتها استثمارات طويلة الأجل ، ومن الخطر استخدام أموال قصيرة الأجل في استثمارات طويلة الأجل .

وبذلك يتضح وجود عقبة في تمويل المشاريع المتوسطة والطويلة الأجل بأموال قصيرة الأجل على أساس من المشاركة في الربح والخسارة .

(3) هذا فضلا عن صعوبة توجيه الودائع قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية إلى المشاريع التنموية حيث تحرص المصارف الإسلامية في الغالب على الإبقاء على العملات الأجنبية والنتيجة الطبيعية لذلك هو اتجاه هذه الأموال إلى أسواق المضاربات الخارجية وازدياد نسبة المخاطر التي تواجهها .

(ج) لتوفيق بين الموارد والاستخدامات حسب الأجل :
بمعنى تناسب المدخلات (الموارد) مع المخرجات (الاستخدامات) وما يتطلبه ذلك من أن يعد المصرف الإسلامي مشروعات استثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعلن المصرف عن ذلك للمتعاملين ، ويحدد المدة المناسبة لكل وديعة يرغب صاحبها في استثمارها في مشروع معين ([2]) ، كما يمكن إنشاء سلة مشروعات متنوعـة المـدة لتوزيع المخاطـر بحيث لا يسمح بالسحب من الوديعة إلا بعد انتهاء مدتها .
(د) يجب على المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية أن تأخذ في اعتبارها المشروعات المناسبة لكل منطقة جغرافية تبعاً لنشاط أهل المنطقة ، وظروفهم الاجتماعية ، وإمكانياتهم لتقديم مدخرات ، ومحاولة التوفيق تبعاً لذلك بين المدخلات والمخرجات أو الموارد والاستخدامات .




ثالثاً : نماذج تمويلية ملائمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة :
(1) المشاركة في صفقة .
(2) المشاركة في رأس المال العامل ([3]).

إذ يمكن للمنشأة الاتفاق مع المصرف على تمويل رأس المال العامل بنظام النمر في حدودسقف تمويلي يتم الاتفاق عليه بينهما ، ويفتح المصرف للمنشأة حساباً بذلك يمكنها من خلال السحب في حدود مبلغ التمويل المتفق عليه والإيداع في الحساب وفي نهاية المدة يحسب بنظام النمر المبالغ التي اشترك بها المصرف ومدة كل مبلغ ومقدار الربح المستحق حسب مقدار هذه المبالغ ومدتها وحسب نسبة رأس المال في الأرباح المتفق على نسبتها قبل الدخول في المشاركة في رأس المال العامل .


وتستخدم في تمويل رأس المال العامل أيضا الصيغ التمويلية التالية :
·الإجارة إذا كانت حاجة المنشأة تتمثل في معدات لفترة معنية .

·المرابحة إذا كانت حاجة المنشأة تتمثل في شراء مواد أولية أو بضائع .


·المشاركة في الربح والخسارة بنسب يتفق عليها بين البنك والعميل وهناك رأي بتمويل رأس المال العامل لقاء نسبة من المبيعات قياساً على عقد المزارعة ([4]) .




وهناك تجربة لبنك فيصل الإسلامي السوداني في تمويل رأس المال العامل بالإجارة وهي طريقة تقوم فيها الجهة الممولة (البنك) وأصحاب المنشأة بالمشاركة في توفير رأس المال التشغيلي عن طريق تأجير هذه المنشأة إما لكامل السنة أو يدفع إيجار بالإنتاج . تعتبر الشركة بين البنك وصاحب المنشأة شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وتقوم هذه الشركة بإجارة المشروع وتدفع هذه الإجارة للمشروع وتعتبر الأجرة كمصاريف تخصم منالعائد وليس لهذه الإجارة علاقة بربح المشروع أو خسارته إذ هي إجارة يتفق عليها قبل تشغيل المشروع ([5]) .


خلائص البحث :
بادئ ذي بدء أقول : إن تمويل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشروعاتها جزء لا يتجزأ من :
‌أ-رسالة هذه المصارف المستمدة من أصولها الشرعية وخصائصها المتميزة والمتفردة.
‌ب-أهدافها في تحقيق مصلحة جميع أطرافها من :
-هذه المؤسسات ذاتها .
-والمتعاملين معها .
-والبيئة أو المحلِّة التي تعمل فيها .

وأهم ما انتهى إليه الباحث ما يلي :
1-الحاجة إلى تأسيس وبناء اقتصاديات إنتاج حقيقية تعول السواء الأعظم في بلادنا وتقود عملية التنمية :
حيث يذكر تقرير التنمية البشرية العربية 2002 الانخفاض المضطرد في مستوى المعيشة وأن مستوى معيشة الفرد أدنى من مستويات أكثر الدول فقراً .
وفي تعليق لمجلة الايكونومست على التقرير متسائلة ما خطب العرب ؟ ولماذا حُشروا خلف التطور إذ أنهم يملكون ما يكفي من ثروة ، ومن تجانس ، ومن إرث حضاري ولغوي وديني يُفترض أن يحمي عملية التغيير .

2-والنظام المصرفي يعتبر حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة والاقتصادية بوجه أخص .
وهنا يلزم تحديد القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في ضوء الظروف المحلية والإقليمية ، وهنا يأتي في مقدمة تلك القطاعات المنشآت المهنية والحرفية والتجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة .
وتتوقف قدرة الجهاز المصرفي على المساهمة في ذلك أساساً على مدى قوته في جذب وتجميع الموارد المالية واستخدامها الاستخدام الأمثال وفق سلم أولويات متفق عليه ، ومن ثم التوسع في عمليات التمويل والتجارة والاستثمار ، وإن كان هذا يفرض على الجهاز المصرفي وضع استراتيجية واضحة المعالم ومدروسة بخاصةفي ظل تقارير تشير إلى أن تطور الإيداعات في القطاع المصرفي الإسلامي ، وكذلك نمو الحصة السوقية له بالنسبة إلى مجمل البنوك التقليدية ، مما يتطلب عملاً مكثفاً من القطاع المصرفي الإسلامي واستقطاب مواقع جديدة باستمرار .

3-يتمتع النشاط المصرفي الإسلامي بقدرة على تلبية متطلبات هذه المشروعات على أساس استراتيجية الاستثمار التي تقوم على "القاعدة الانتاجية لا الاقراضية" في أصولها الفكرية وفي ممارستها العملية .
يدل على ذلك ويؤكده سلة الأدوات والصيغ التمويلية والاستثمارية التي تتبناها هذه المصارف .

4-لكي تؤتى هذه الاستراتيجية الاستثمارية في البنوك الإسلامية ثمارها لابد لها من توفر خمسة شرائط على الأقل هي :
‌أ-التناغم مع الخطط الاقتصادية للدولة التي توجد فيها .
‌ب-الموائمة بين مصادر التمويل ومواضع النشاطات والأعمال وبين الصيغ والأدوات التمويلية والاستثمارية المستخدمة والمتعددة والمتنوعة بما يلبي كافة الاحتياجات الحقيقية للواقع وعلى وجه الخصوص والخلوص:
-تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب الحرفية والمهنية باعتبارها آلية لما أسميه "بالتنمية الذاتية القاعدية المستمرة" التي لا تستطيع أن تنافسها فيها غيرها من الشركات العولمية الكبرى .
‌ج-التعاون والتنسيق فيما بينها وبينها وبين غيرها من خلال الأدوات والصيغ المناسبة كالمحافظ الاستثمارية والتمويل المصرفي المجمع .
‌د-صياغة نموذج لدالة "الادخار" وفق المعطيات الشرعية وسياسة "القوام في الإنفاق" وارتفاع معدلات الأرباح والعوائد التي تقدمها البنوك الإسلامية .
‌ه-تهيئة البيئة القانونية للعمل المصرفي الإسلامي وطلب إعادة النظر في القوانين المحلية التي تقيد من انطلاقة القطاع المالي المصرفي وتقيد من قنوات تدفق رأس المال إليه .

5-إن المصرفية الإسلامية ونظامها الاقتصادي تتبنى آلية "الإصلاح الاقتصادي" اليوسفي وما تقوم عليه من ركائز أربع هي :

‌أ-تحفيز الإنتاج "تزرعون سبع سنين دأباً" .
‌ب-تشجيع الادخار "فذروه في سنبله" .
‌ج-ترشيد الاستهلاك "إلا قليلاً مما تأكلون" .
‌د-المدة الزمنية اللازمة والكافية حتى تؤتي الخطة أكلها : "ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون" ، والإصلاح الاقتصادي المذكور والمنشود يتبنى "برنامج إصلاحي" قائم على سبعة محاور هي :

[1] أنظر د. حسن يوسف داود – الاستثمار قصير الأجل في المصارف الإسلامية ص 25 وباسرها ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي سنة 1996 .

[2] د. حسن يوسف داود – مرجع سابق ص 67 .

[3] بعض المنشآت تحتاج إلى سيولة لسداد التزامات طارئة ونقد احتياطي لمواجهة المصروفات الطارئة أو شراء خامات أو عمل صيانة أو دفع رسوم جمركية أو دفع أجور عمال أو مصروفات إدارية أو مصروفات الخدمات كالكهرباء والماء والإيجارات مما يلزم معه تدبير سيولة وتدعيم رأس المال العامل وعلى هذا النحو عرفه البعض بأنه ذلك الجزء من إجمالي رأس مال المنشأة الذي يخصص لمتطلبات التشغيل من يوم لآخر وتسيير عملياتها واستمرار الدورة الإنتاجية وهي المتطلبات قصيرة الأجل من غير الأصول الثابتة التي تتكرر بتكرار الإنتاج أو هو الجزء الذي يخصص من المواد المتاحة للمشروع لمواجهة نفقاته الجارية المتكررة ويتمثل هذا الجزء في أي لحظة من اللحظات في الأصول المتداولة للمشروع - أنظر سليمان ناصر – تطوير صيغ التمويل قصير الآجل للبنوك الإسلامية ص 301 نشر جمعية التراث الإسلامي ، وفي النظام البريطاني يعرف إجمالي رأس المال العامل بأنه الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ، وفي النظام الأمريكي يعرف إجمالي رأس المال العامل بأنه الأصول المتداولة وأن صافي رأس المال العامل هو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ، وعند الفرنسيين فإن رأس المال العامل = رأس المال الدائم – القيم أو الأصول الثابتة – المرجع السابق .


[4] هذا الرأي طبقه بيت التمويل الإسلامي العالمي بلكسمبورغ ولكن بصورة محدودة أنظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد – البديل الإسلامي للفوائد المصرفية الربوية ص 122 . ويقوم بنك فيصل الإسلامي السوداني بتمويل رأس المال العامل بالمشاركة والإجارة .

[5] انظر د. حسن يوسف داود – مرجع سابق ص 304 .
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:52 PM
  #14
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

‌أ-تصحيح وظيفة النقود إذ أن النقود رؤوس أموال يتجّر بها لا فيها فلا يكنزوها ولا يفسدوا وظائفها ولا يأكلوها بالباطل ولا يجعلوها دولة بين الأغنياء منهم .
‌ب-تعدد وتنوع قاعدة الملكية على أساس المصلحة الواقعية الحقيقية والحاجة الاقتصادية بين : ملكية خاصة وملكية عامة وملكية مختلطة ومشتركة وتعاونية ووقف .
‌ج-تفعيل دور الزكاة الاقتصادي كجزء لا يتجزأ من النشاط المصرفي والاقتصادي.
‌د-تفعيل آلية العمل المصرفي وأخلاقياته الشرعية وما تقوم عليه من :
‌أ-مبدأ الخراج بالضمان .
‌ب-قاعدة الغرم بالغنم .
‌ج-مباشرة التجارة والاستثمار
‌ه-تنوع وتكامل "الإنفاق" في المنهج الاقتصادي في الإسلام إلى :
‌أ-الإنفاق الاستثماري .
‌ب-الإنفاق التجاري والجاري .
‌ج-الإنفاق التصدقي بشقيه الإلزامي والتبرعي (الفريضة والتطوعي) .
‌د-الإنفاق الاستهلاكي .

2-كل ذلك انطلاقاً مما هو مسلم به من أن النظم الاقتصادية تنعكس على الشكل القانونيللمنشآت الاقتصادية وعلى أدواتها التمويلية كذلك وأحدث هذه النظم الاقتصادية هو ما سمى بـ :
"نظام اقتصاد السوق الحديث"
الذي يمثل رؤية اقتصادية جديدة للمؤسسات النقدية الدولية بحجة تخليص مجموعة الدول الآخذة في النمو من براثن الفقر المدقع والجوع المفزع والتخلف المضجع .

3-هذا : وتنقسم المشروعات ومنشآتها الاقتصادية إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة من حيث طبيعة عملها وحجمها وشكلها القانوني الذي "يتحكم فيه النظم القانونية السائدة . والشكل القانوني للمشروع يتحدد طبقاً لرأس المال ومسئولية الشركاء ومدة المشروع ومن خلال الشكل القانوني يتحدد اسم المشروع ورأس ماله .

4-ولعل الانهيار الذي حاق بالنظام الاشتراكي في عقر داره والأزمات المالية الطاحنة التي تلاحق النظام الرأسمالي ابتداء بأزمة 1982م ، في البرازيل والمكسيك والأرجنتين عندما توقفت عن دفع ديونها .
لعل كل ذلك : يشكل نداء استعانة أو استغاثة بالنظام الاقتصادي ومؤسساته في الإسلام وآلياتها (المؤسسات) وأدواتها المتفردة حيث تشكل سياسة إصلاح اقتصادي تناسب الدول النامية بعد تعثر إن لم يكن فشل في أحيان كثيرة ما سمي بسياسات :
-ترشيد القطاع العام .
-ترشيد الإنفاق العام .
-إصلاح النظام الضريبي .
-إصلاح التجارة الخارجية .
-إصلاح سوق رأس المال .
-جدولة الديون الخارجية وتخفيضها إلى أدنى حد ممكن .

5-ينتهج الإصلاح الاقتصادي في الإسلامسياسة استثمارية تقوم على :
‌أ-زيادة الإنتاج بالمشاركة بين رأس المال والعمل واقتسام الأرباح وتحمل الخسائر.
‌ب-وفي ذلك تشجيع القطاع الخاص وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أن تؤدي دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي ، وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة التي تؤدى فيها مؤسستي الوقف والزكاة الاقتصاديتين دوراً مهماً .

6-لكي يؤدى تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكفأ استخدام للأموال يلزم توفر "حزمة من السياسات" التي تهيئ مناخاً استثمارياً صحياً وصحيحاً من أهمها :
أولاً : تبني سياسة إنتاج قائمة على :
‌أ-تحديد نمط الإنتاج .
‌ب-تحديد حجم الإنتاج .

‌ج-تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة .
‌د-تحديد المدخلات من عناصر الإنتاج المستخدمة .

ثانياً : سياسة عمالة قائمة على :
‌أ-تعظيم الاستفادة من ميزة رخص أجور العمالة المحلية .
‌ب-تعزيز مراكز التدريب المهني المتقدم .
ثالثاً : سياسة أجور قائمة على :
‌أ-ربط الحد الأدنى للأجور بالوفاء بالاحتياجات الأسرية .
‌ب-ربط الأجر بعد ذلك بمعدلات الانتاج وجودته .

7-إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأساس الفعّال لـ :
-تطوير البنية الاقتصادية .
-توسيع قاعدة الملكية .
-بناء المسئولية الشعبية .

8-إن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويلها لهذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستخدمة في ذلك نوعين من "حزم التمويل الشرعية" :
الأولى وهي الأكثر شيوعاً مثل :
-حزمة المشاركات بأنواعها المختلفة من حيث :
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG](1) المدة : (2) الطبيعة : (3) النشاط :

قصيرة ومتوسطة - مســتمرة ومتتالية - زراعية صناعية
وطويلة ومتناقصة أو منتهية عقارية ..إلخ
بالتمليك ومشددة بالتدريج
-حزمة البيوع بأنواعها المختلفة .
-حزمة الإجارة بأنواعها المختلفة من تشغيلية ومنتهية بالتمليك .
-الوكالة في الاستثمار بأنواعها المختلفة من وكالة مقيدة أو مشروطة ومطلقة .
-التورق كصيغة فردية بدأ تداولها عند الضرورة وبحذر فقهي ملحوظ ، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشروطه وضوابطه الفقهية.
-حزمة تمويل رأس المال العامل بأنواعه المختلفة للمشروعات المختلفة .
-تمويل رأس المال العامل لدورة واحدة .
-تمويل رأس المال العامل لعدة دورات .
-وما برز من التصكيك أو صكوك التمويل الإسلامية كأحدث الوسائل التمويلية الممكنة ، وهنا نقول : إن حصول المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على ما قد تحتاجه من السيولة في الوقت المناسب ليس متاحاً بالقدر المطلوب مما يفرض على تلك المؤسسات الإسلامية أن تحتفظ لديها بسيولة تفوق 40% عما تحتفظ به البنوك التقليدية .
وأصبحت ما أُسميه "بالمعضلة الرباعية" التي تواجهها تلك المصارف والمؤسسات الإسلامية متمثلة في :
-تطوير أدوات مالية قابلة للتداول ومقبولة وتحظى بتصنيف مناسب وتفي باحتياجات cash flow :
(1) السيولة (2) والربحية (3) والأمان والضمان وفق معايير قياسية
(4) التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وأصبحت هذه المعضلة الرباعية هي "التحدي الأكبر" الذي يواجه المؤسسات والفكر الشرعي والفقهاء على السواء في إطار ثوابت الشريعة من الأوامر والنواهي .
-يضاف إلى هذه الحزمة من التمويل "التجمعات المصرفية" بين المصارف الإسلامية بعضها البعض وبينها وبين البنوك التقليدية ، بأحكامه وضوابطه الشرعية .

9-إن معوقات أو صعوبات تمويل المصارف الإسلامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل التغلب عليها ، نستطيع أن نصنفها إلى قسمين :
-القسم الأول من الصعوبات متعلق بالمصارف الإسلامية ذاتها .
-والقسم الآخر متعلق بالمنشآت المتموِلَة نفسها .

‌أ)أما الأولى فمن أهمها :
-أن المحظورات من الأعمال على البنوك المركزية والتجارية التقليدية تشكل لبّ وجوهر عمليات المصارف الإسلامية ونقصد بها عمليات التجارة والاستثمار مما يقتضي التخلي عن دور الوساطة الحيادية والدخول في النشاط الاقتصادي الحقيقي كطرف فاعل وليس كوسيط محايد فقط .
وما يقتضيه ذلك من إحداث تعديلات في بعض وسائل وأدوات الرقابة والتوجيه التي تمارسها البنوك المركزية على المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية مثل :
-الاحتياطي القانوني مع استحداث وسائل أخرى لضمان مخاطر الاستثمار كإنشاء صناديق لتأمين مخاطر الاستثمار .
-نسبة السيولة .
-سقوف الائتمان وما تحتاجه البنوك الإسلامية في ممارسة البنك المركزي للسقوط الائتمانية إلى مرونة كبيرة حتى لا يتأثر حجم استثمارتها ومعدل أرباحها . مما يجعل هذا السياسة استثناء في معاملة البنوك الإسلامية .
‌ب)أما الصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تمولها اكتفى منها بما يلي :
-سياسة تسعير المنتجات .
-سياسة الأجور .
-انخفاض الوعي المصرفي .
-انخفاض الوعي التسويقي .
-تشابه المنتجات في الأسواق المحلية مما يؤدي إلى ارتفاع درجة المنافسة التي تضر عملية التسويق .
-عدم وجود سياسات واضحة ومدروسة للاستثمار والإنتاج وضعف الخبرة لديها أحياناً كثيرة .

10-لذلك يتعين أن نوصي بالتالي :
أولاً : سبل مواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنشآت المتوسطة والصغيرة:
1-أن تكون هذه المنشآت أحد المكونات الرئيسة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

2-أن تكون أحد الأهداف الرئيسة في مجال استخدام وتوظيف أموال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وأحد مكونات سياستها التمويلية .
3-أن يكون لهذه المنشآت مناطق توطن واضحة ومدروسة باستخدام الأساليب العلمية والفنية من خلال دراسات الجدوى مما يساعد على ربطها بالمزايا المادية والمكانية والوفورات .
4-الارتباط التام بين الهيكل التنظيمي لهذه المنشآت وتحقيق أهداف نشاطها المختلفة .
5-تحقيق نوع من التعاون بين هذه المنشآت والمنشآت الكبيرة .
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:52 PM
  #15
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ثانياً : أما بخصوص المصارف الإسلامية فإنها بحاجة إلى تطوير صيغ التمويل المتاحة لديها وتطوير صيغ تمويل جديدة بقصد الملائمة والتناسب والنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة :
1-تطوير صيغ التمويل المتاحة من خلال :
‌أ-التخصص القطاعي أي حسب قطاع النشاط الذي تمارسه المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهناك :
-قطاع التجارة .
-قطاع الخدمات .
-القطاع الزراعي .
-القطاع الصناعي .
-القطاع العقاري .
مع ما يتطلبه كل قطاع بحسب طبيعته من فن وخبرة وإلمام واسع بفنياته ومتطلباته .
‌ب-التخصص في العمليات حسب الآجال بقصد التغلب على مشاكل الاستثمار قصير الأجل والتي من أهمها :
1-انخفاض سرعة دوران الأموال .
2-صعوبة مشاركة هذا النوع من الاستثمار في المشاريع التي تتطلب بحسب طبيعتها استثمارات طويلة الأجل في حين أن معظم الودائع في المصارف الإسلامية قصيرة الأجل ، ومن الخطر استخدام أموال قصيرة الأجل في استثمارات طويلة الأجل .

وبذلك يتضح وجود عقبة في تمويل المشاريع المتوسطة والطويلة الأجل بأموال قصيرة الأجل على أساس من المشاركة في الربح والخسارة .
3-هذا فضلاً عن صعوبة توجيه الودائع قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية إلى هذه المشاريع حيث تحرص المصارف الإسلامية في الغالب على الإبقاء على هذه العملات الأجنبية والنتيجة الطبيعية لذلك هو اتجاه هذه الأموال إلى أسواق المضاربات الخارجية وازدياد نسبة المخاطر التي تواجهها .
‌ج-التوفيق بين الموارد والاستخدامات حسب الأجل :
بمعنى تناسب المدخلات (الموارد) مع المخرجات (الاستخدامات) وما يتطلبه ذلك من أن يُعدّ المصرف الإسلامي مشروعات استثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعلن المصرف عن ذلك للمتعاملين ، ويحدد المدة المناسبة لكل وديعة يرغب صاحبها في استثمارها في مشروع معين كما يمكن إنشاء سلة مشروعات متنوعة المدة لتوزيع المخاطر بحيث لا يسمح بالسحب من الوديعة إلا بعد إنتهاء مدتها .
‌د-يجب على المصرف أن يأخذ في اعتباره المشروعات المناسبة لكل منطقة جغرافية وتبعاً لنشاط أهل المنطقة وظروفهم الاجتماعية وإمكانياتهم لتقديم مدخرات ، ومحاولة التوفيق تبعاً لذلك بين المدخلات والمخرجات أو الموارد والاستخدامات .

2-نماذج تمويلية أكثر ملائمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة :
1-المشاركة في صفقة .
2-المشاركة في رأس المال العامل .
وتستخدم في تمويل رأس المال العامل أيضاً الصيغ التمويلية التالية :
-الإجارة إذا كانت حاجة المنشأة تتمثل في معدات لفترة معينة .
-المرابحة إذا كانت حاجة المنشأة تتمثل في شراء مواد أولية أو بضائع .
-المشاركة في الربح والخسارة بنسب يتفق عليها بين البنك والعميل وهناك رأي بتمويل رأس المال العامل لقاء نسبة من المبيعات قياساً على عقد المزارعة .
وهناك تجربة لبنك فيصل الإسلامي السوداني في تمويل رأس المال العامل بالإجارة .
3-لا ندعي أن الموضوع قد استوى على سوقه أو أشُبع بحثاً وتنقيباً فهو مازال بحاجة إلى دراسات ميدانية واسعة وتقييم تجاربه والخلوص إلى معايير متفق عليها وضوابط واضحة ومحددة صالحة للتطبيق ، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف المكان والظروف والأحوال ، وإنما حاولنا قدر الإمكان :
-ربط الموضوع بأصوله في المنهج الإسلامي على مستوى نظامه الاقتصادي ونظامه المصرفي ومتطلبات تمويل هذه المشروعات كما حاولنا :
وضع تصور لرسم خطة عمل نحو تبني تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يؤسس لتنمية شعبية حقيقية ذاتية ومستمرة بإذن الله تعالى .

ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:53 PM
  #16
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]








( نقول )
إن المنشأة الصغيرة والمتوسطة هي الأساس الفعال لـ:
أولاً: بدء تطوير البنية الاقتصادية.
ثانياً : توسيع قاعدة الملكية وتنوعها .
ثالثاً: إرساء قواعد المسئولية الشعبية.
رابعاً: انطلاقة برنامج الاقتصاد الإسلامي للإصلاح الحقيقي وما يتبناه من التنمية القاعدية لكل من المشروعات والأشخاص.


بقلم
أ.د. عبدالحميد محمود البعلي
أستاذ الفقة المقارن والإقتصاد الإسلامي
رئيس قسم الإقتصاد بكلية الشريعة وأصول الدين
بالجنوب – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( سابقاً )
المستشار باللجنة الإستشارية العليا للعمل على إستكمال تطبيق
أحكام الشريعة الإسلامية – الديوان الأميري – دولة الكويت


خطة البحث ومنطلقاته الأساسية:
إن تقييم أهمية صيغ التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب من وجهة نظرنا أن ينطلق من المحاور الرئيسية التالية :

المحور الأول :
الحاجة الماسة إلى تأسيس وبناء اقتصاديات إنتاج حقيقية تقود عملية التنمية .

المحور الثاني :
قدرة النشاط المصرفي والمالي الإسلامي على تلبية متطلبات التنمية الحقيقية إذا توافرت :
·الإستراتيجية الواضحة والمدروسة للاستثمار وما يجب أن يتوافر لها من دعائم وبخاصة إذا علمنا :-
إن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تقوم على أساس منهجية الإسلام في الاقتصاد وبرنامجه الإصلاحي القائم على الركائز التالية :
1)تصحيح وظيفة النقود.
2)تنوع وتعدد قاعدة الملكية.
3)الزكاة ودورها الاقتصادي والاجتماعي.
4)تعظيم العنصر البشري وتدريبه.
5)دور الدولة المتوازن.
6)الحلال والحرام أصل المكاسب والإنفاق بأنواعة الأربعة.
7)تفعيل آلية العمل المصرفي وأخلاقياته الشرعية وما يقوم عليه من قاعدة الغرم بالغنم في مباشرة التجارة والاستثمار ومن ثم تبني القاعدة الإنتاجية لا الإقراضية وبالتالي قدرة المصارف الإسلامية على استقطاب الودائع وخصوصية المودعين فيها ؛وهذه المنهجية الإسلامية في الاقتصاد تتبنى برنامجاً للإصلاح الاقتصادي قائم على أربعة ركائز هي :
1.تحفيز الإنتاج.
2.شجيع الإدخار.
3.ترشيد الإستهلاك
4.المدة الزمنية اللازمة والكافية .


وعلمنا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد مفردات حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادي بالدول النامية.

المحور الثالث: المعوقات والصعوبات التي تواجه كلا من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في التمويل الذي تقدمه الأولى الأخيرة

المحور الرابع : أساليب المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمؤشر تقييمي.

المحور الخامس : متطلبات النجاح الخمسة للمؤسسات والمنشآت في التمويل والتمول كمؤشر تقييمي.


المحور الأول :
الحاجة الماسة إلى تأسيس وبناء اقتصاديات إنتاج
حقيقية تقود عملية التنمية.

- الواقع الاقتصادي المؤلم في التقارير الدولية :
يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية سنة 2001م إلا أنه على الرغم من أن العالم يكافح من أجل تنمية بشرية أفضل فلا يزال نحو 90 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع ، ولا زال 826 مليون نسمة يعانون سوء التغذية ، ولا زال مليار نسمة يفتقرون إلى مصادر مياه مناسبة ، ومتوقع أن عدد الأطفال الذين لا يتلقون تعليماً يبلغ 115 مليون طفل وواحد من كل عشرة يولدون في أفريقيا جنوب الصحراء يموت.

كما ينشر التقرير خلاصة مؤداها أن الدول تصنف إلى خمس فئات عند الحكم على إنجازاتها التقنية والتي تعتبر اليوم صلب التنمية البشرية وتلك الفئات الخمس طبقاً لموقع قناة الجزيرة على شبكة الإنترنت هي : القادة والقادة المحتملون والنشطون والمهمشون والآخرون من بين دول العالم صنفت 18 دولة ضمن فئة القادة من بينها إسرائيل و 18 دولة أخرى ضمن القادة المحتملون بينها بلد واحد مسلم هو ماليزيا.

كما أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقريرها حول مناخ الاستثمار في الدول العربية في عام 2001 متضمناً أنه يقدر معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لـ 17 دولة عربية توافرت عنها بيانات بنمو 3.9 % منخفضاً من نحو 4.2% عن عام 2000 وتراجع مؤشر المركب لمناخ الاستثمار بنحو 0.7% نقطة مقابل 1.2 نقطة في عام 2000م.

تشير التقارير إلى أن الاعتماد المتبادل بين اقتصاديات العام أصبح في تزايد مستمر ولكنه يعني أيضاً أن انتقال الأمراض بين تلك الاقتصاديات أصبح أكبر وفي تزايد مستمر ، ففي عام 1997م بلغ معدل نمو تجارة السلع العالمية نحو 11% ولكن أزمة آسيا الاقتصادية هبطت به إلى معدل 5% لعامي 1998 و 1999م[1].



[1] تقرير الشال الاقتصادي رقم 43 العدد 11 لسنة 2001
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:53 PM
  #17
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويذكر تقرير التنمية البشرية العربية 2002 [1] بعض المؤشرات حول الارتفاع المضطرد في عدد السكان والذي يصاحبه انخفاض مضطرد في مستوى المعيشة ويظل مستوى الفقر أدنى من مستويات أكثر الدول فقراً، وانخفاض إنتاجية العمالة العربية بنسبة 0.2% سنوياً للفترة من 1960 – 1990م، وطاقات النساء العربيات شبه معطلة فيه ، ناهيك عن تخلف البيئة السياسية نفسها وعدم وجود آلية للقياس والتغيير ، وأن 15 دولة عربية من أصل 22 تعاني ندرة شديدة في المياه أو تقع تحت خط الفقر في المياه ، وفي خلاصة وباستبعاد مستوى الدخل يضع مؤشر التنمية البشرية HDI البلاد العربية في المؤخرة ما بين 111 دولة باستثناء أفريقيا ، والبشر عماد التنمية وكل ذلك طبقاً للتقارير يحدث في دول غنية مالياً فقيرة تنموياً ، أو بمعنى أصح أننا دول تفتقر إلى الوعي التنموي أو القدرة على إدارة مواردها للحاق بركب التطور العالمي كما يقول مؤشر الشال الاقتصادي[2].

وفي تعليق مجلة الإيكونومست على التقرير متسائلة : ما خطب العرب ؟ ولماذا حشروا خلف التطور ؟ وتقر الإيكونومست بأننا نملك ما يكفي من ثروة ومن تجانس خلافاً لمناطق العالم الأخرى ، ومن إرث حضاري ولغوي وديني يفترض أن يحمي عملية التغيير .

خلاصة ما تقدم :
أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى بناء اقتصاد إنتاجي وإلى تنمية حقيقية وهذا وذاك نأخذ بأسبابه الحقيقية ، وهنا نستطيع القول بأن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التمويل والتنمية يمكن أن تؤدي دوراً فاعلاً وحقيقياً في ذلك الأمر / الخطب[3] الجلل ألا وهو بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي ، وإحداث تنمية حقيقية تنهض بالواقع المحلي والإقليمي من خلال النهوض بالمنشآت المهنية والصناعية والإنتاجية بجميع أشكالها وأنواعها ولكن الواقع العربي يقول :






* أن معظم الثروات تولدت من خلال أنشطة أهمها:
vالمقاولات والتجارة.
vعقود التوريد.
vالأنشطة الفندقية .
vالأعمال المصرفية والخدمات المالية.
vالمضاربات العقارية .
vالوكالات التجارية والمصرفية والسمسرة في الصفقات.

* وليس من النشاط الصناعي أو السلعي التصديري مثل :
vصناعة السيارات في إيطاليا.
vصناعة البرمجيات في U.S.A
vصناعة الحديد والصلب في الهند.
vالصناعات الغذائية

·أي ارتباط الثروات بأنشطة إنتاجية وتصديرية مرتبطة بالاقتصاد العيني المتجدد ، وبالتالي فلن يكون لهذه الثروات آثاراً إيجابية كبيرة على الناتج المحلي الإجمالي على أسس دائمة ومتواصلة.
·وهكذا تزداد الفجوة في بنيته الاقتصاد العربي خصوصاً بين التوسع في الأنشطة المالية والتجارية من ناحية والركود في مجال الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ، وينعكس ذلك بدورة على مستوى توزيع الدخول والثروات فيزداد الفقراء فقراً نتيجة ضعف فرص التوظيف المنتج وخفض مستويات الدخل والادخار للغالبية العظمى من السكان ، بينما يزداد ثراء ورفاهة الطبقة المرتبطة بأنشطة التجارة والمقاولات والخدمات المالية واقتصاد الصفقات وهم 20% الذين يقبعون على قمة توزيع الدخول والثروات .
·وبين الكتلتين تنحشر طبقة 30% وتكافح للحفاظ على مستوى معيشي محترم والتمتع بالحد الأدنى من الحياة الكريمة.


المحور الثاني :
قدرة النشاط المصرفي والمالي الإسلامي على تلبيه متطلبات التنمية الحقيقية بشروط النشاط المصرفي والمالي الإسلامي وقدرته على تلبيه متطلبات التنمية على أساس إستراتيجية الإستثمار الواضحة والمدروسة.

المصرفية الإسلامية تعتمد على القاعدة الإنتاجية لا الإقراضية في أصولها الفكرية وفي ممارستها العملية بدل على ذلك ويؤكده سلة الأدوات والصيغ التمويلية والاستثمارية التي تتبناها هذه المصارف[4].

أولاً: الدعائم الست لاستراتيجية الاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية [5]

البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قد تزايد عددها وتضاعفت فروعها وشاركتها في العمل البنوك التقليدية ، يجب أن تتبنى إستراتيجية واضحة للاستثمار تقوم على الركائز التالية :

1) التناغم مع الخطط الاقتصادية للدول التي توجد فيها والعمل على دعمها بقصد تحقيق أهداف التنمية الملحة في تلك الدول.
2) المواءمة بين مصادر التمويل ومواضع النشاطات والأعمال وبين الصيغ والأدوات التمويلية والاستثمارية المستخدمة والمتعددة والمتنوعة بما يلبي كافة الاحتياجات الحقيقية للواقع.

3) وعلى وجه الخصوص تمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات الشباب الحرفية والمهنية باعتبارها آلية للتنمية القاعدية ، ولأن هذه المجالات لا تنافسها فيها الشركات العالمية الكبرى وهذا وذلك يشكل قاعدة مستقبلية لاقتصاد وطني قوي ومستقل قادر على الاستمرار ، وهي إستراتيجية لا تتوافر للبنوك التقليدية التي تسعى غالباً إلى كبار المستثمرين فقط وقد يؤدي إفلاس بعض الكبار إلى آثار خطيرة خاصة مع التسيب في الإقراض.



[1] نشرته جريدة النيويورك تايمز في عدد 2 يوليو 2002 وأعد بتكليف من الأمم المتحدة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.


[2] رقم 27 للسنة 12/2002 بتاريخ 13/7/2002.


[3] )كما تقول مجلة الإيكونومست في تعليقها على تقرير التنمية البشرية العربية 2002م ومشار إليه في تقرير الشال الإقتصادي رقم 27 للسنة 12/2002 بتاريخ 13/7/2002م.

[4] أنظر بحثنا أدوات التمويل والإستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية مقدم للمؤتمر السنوي الرابع للبنوك الإسلامية – الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – عمان – يونيو 2001.

[5] للإستئناس أنظر مشروع الإستراتيجية طويلة المدى للعلاقات والمفاوضات الخليجية مع الدول والتكتلات والمنظمات الدولية – مجلة آفاق إقتصادية المجلد 22 العدد 86 للسنة 1421-2001 ص201
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:53 PM
  #18
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

4) التعاون والتناسق فيما بينها وبين غيرها وذلك من خلال ما هو موجود فعلاً من أدوات وصيغ مع العمل على تطوير أدوات جديدة فمن الأدوات والأساليب المجدية في الواقع :
- المحافظ الإستثمارية وصناديق الإستثمار.
- التمويل المصرفي المجمع.

وذلك في ظل ضآلة الإستثمارات البينية وضيق نطاقها ، وهنا يكون من الأولى توجيه روؤس الأموال الإسلامية وتشجيعها للعودة والتي تقدر بآلاف المليارات من الدولارات.

5) صياغة نموذج لدالة الإدخار وفق المعطيات الشرعية من تحريم سعر الفائدة ، ومن السلوك الإستهلاكي الرشيد ، وسياسة القوام في الإنفاق ، وتوفر القنوات الإدخارية المصرفية ، وإرتفاع معدلات الأرباح والعوائد التي تقدمها البنوك الإسلامية.

6) تشجيع وتمويل الصناعات التصديرية وتنويعها للأفكار التمويلية لتحفيزها على أداء دورها وتحمل مسئوولياتها في التنمية الإقتصادية ، إذ تكاد تتفق الدول النامية على ضرورة زيادة صادراتها بإستمرار حتى تتمكن من دفع قيمة إستيرادها من السلع الرأسمالية والإستهلاكية الأساسية[1].



إن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في ظل إستراتيجياتها السابقة متفردة بهويتها ولا تصدر الأزمات الاقتصادية بل تقدم منهجاً متفرداً وتصدر الحلول ، حيث تستطيع في ظل إستراتيجية واضحة أن تستأثر وتستأسد بحصة من السوق المصرفية لا يستطيع غيرها أن ينافسها فيها وهي :
vشريحة الذين لا يرغبون في التعامل بسعر الفائدة.
vشريحة الذين يرغبون في الحصول على مزايا العمل المصرفي الإسلامي.
vشريحة الذين ينادون بتنمية حقيقية مستمرة تقوم على بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي.



المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية تقوم في أعمالها ونشاطاتها على أساس منهجية الإسلام في الإقتصاد وبرنامجه الإصلاحي القائم على الركائز السبع التالية:

أ) تصحيح وظيفة النقود إذ النقود رؤوس أموال يتَجر بها لا فيها :
vفلا يكنزوها.
vولا يفسدوا وظائفها.
vولا يأكلوها بالباطل.
vولا يجعلوها دُولَة بين الأغنياء منهم.

ب) تنوع وتعدد الملكية على أساس المصلحة الواقعية الحقيقية والحاجة الاقتصادية :

vالملكية الخاصة.
vالملكية العامة .
vالملكية المختلطة والمشتركة والتعاونية.
vالوقف.

ج) الزكاة ودورها الاقتصادي والتكافل الإجتماعي كجزء لا يتجزأ من النشاط المصرفي والإقتصادي.

د) تفعيل آلية العمل المصرفي وأخلاقياته الشرعية وما تقوم عليه من :
* مبدأ الخراج بالضمان.
* قاعدة الغرم بالغنم.
* مباشرة التجارة والاستثمار ومن ثم القاعدة الإنتاجية لا الإقتراضية.

هـ) تعظيم العنصر البشري وتدريبه.

و) دور الدولة المتوازن.

حـ) الحلال والحرام أصل المكاسب والإنفاق.

وعلى تنوع وتكامل " الإنفاق " في المنهج الاقتصادي في الإسلام إلى أربعة أنواع هي:
1) الإنفاق الاستثماري.
2) الإنفاق التجاري .
3) الإنفاق التصدقي بشقية الفريضة والتطوعي.
4) الإنفاق الاستهلاكي.

وإن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ونظامها الإقتصادي تتبنى آلية الإصلاح الإقتصادي ( اليوسفي ) وماتقوم عليه من ركائز أربع هي :

أ) تحفيز الإنتاج من قوله تعالي :
( تزرعون سبع سنين دأباً )

ب) تشجيع الإدخار من قوله تعالى :
( فذروه في سنبله )

ج) ترشيد الإستهلاك من قوله تعالى :
( إلا قليلاً مما تأكلون )

د) المدة الزمنية اللازمة والكافية لتطبيق الخطة الاقتصادية وحتى تؤدي أكلها من قوله تعالى :
( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ).

يقول تعالى :
( يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون . قال تزرعون سنين داباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون ، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون ، ثم يأتي من ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون)
سورة يوسف ( 46-49 )


[1] للإستئناس أنظر بحث د. خالد عبدالله المشعل – صياغة وتقرير دالة الإدخار العائلي في المملكة العربية السعودية مجلة آفاق إقتصادية المجلد 20 العدد 80 السنة 1423-1999م
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:54 PM
  #19
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قدرة المصارف الإسلامية على إستقطاب الودائع وخصوصية المودعين فيها :

المودعون في البنوك والمصارف الإسلامية يشكلون عنصر قوة واستمرار ، ومن ثم يجب المحافظة عليهم وتوسيع دائرتهم ، وتشير الدراسات الميدانية إلى أن المودعين في هذه المصارف ينقسمون إلى أربعة أنواع أو فئات [1]هي :
1)الفئة الداعمة التي تحرص على التعامل الشرعي وهي الرصيد الأساسي للبنوك الإسلامية.
2)الفئة المنحازة التي تفضل التعامل مع البنوك الإسلامية إذا وجدت خدمات ومنتجات إسلامية منافسة وهي فئة كبيرة.
3)الفئة النفعية التي تبحث عن المزايا فقط.
4)الفئة المناوئة التي لا ترغب في التعامل مع البنوك الإسلامية.

وكمثال مقارن يبين توزيع الودائع في البنوك الإسلامية والتقليدية ، نعتمد حالياً أول بنك إسلامي وهو بنك دبي الإسلامي الذي أنشئ سنة 1975 خلال الجدول التالي:

مقارنه النسب المئوية لمكونات الودائع لإجمالي المصارف وبنك دبي الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة ( 88 – 1995 )[2]

أنواع الودائع
تحت الطلب%
لأجل %
التوفير %
المجموع %
دبي الإسلامي
22
59
19
100%
إجمالي البنوك
22.5
63.4
14.3
100%

وقد سقنا هذا المثال فقط كمؤشر على أهمية الدور الذي تستطيع أن تقوم به البنوك الإسلامية في جذب المزيد من الإيداعات ، ومن ثم التوسع في عمليات التمويل والتجارة والاستثمار، وإن كان هذا يفرض عليها وضع إستراتيجية واضحة المعالم ومدروسة في ظل تقارير تشير إلى تطور الإيداعات في القطاع المصرفي الإسلامي ، وكذلك إلى نمو الحصة السوقية لها ، مما يتطلب عملاً مكثفاً من البنوك الإسلامية واستقطاب مواقع جديدة باستمرار.



المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المفردات الرئيسية لحزمة سياسات الإصلاح الإقتصادي بالدول النامية

نستطيع بالإستقراء أن نبلور هذه السياسات فيما يلي :
1)سياسة إصلاح الأجور والأسعار وسوق العمل.
2)سياسة ترشيد القطاع العام.
3)سياسة ترشيد الإنفاق العام.
4)سياسة إصلاح النظام الضريبي في حالة وجوده.
5)إصلاح سياسة التجارة الخارجية.
6)إصلاح سياسة سوق رأس المال.
7)جدولة الديون الخارجية وتخفيضها إلى أدنى حد ممكن.
8)سياسة تشجيع القطاع الخاص وتبني برنامج لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة.

كل ذلك بهدف التغلب على المشكلات الاقتصادية ، وانتهاج سياسة استثمارية تقوم على زيادة الإنتاج ومن ثم تشجيع القطاع الخاص ، وتمكينه من أن يؤدي دوره بكفاءة في عملية التنمية والنشاط الإقتصادي ، وكذلك تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أن تؤدي دوراً مهماً في النشاط الإقتصادي ، وإعادة تخصيص الموارد الإقتصادية على فروع الإنتاج المختلفة ، لتحقيق مستويات الكفاءة الإقتصادية العالمية ، وهذا ما يجعلنا نتناول عنصراً هاماً في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ذلك الدور من خلال عمليات التمويل والأدوات والأساليب اللازمة في هذا الشأن.


المحور الثالث :
معوقات وصعوبات تمويل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل التغلب عليها.

نستطيع القول بأن هذه المعوقات والصعوبات التي تواجه عمليات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنقسم إلى قسمين :

الأول : يتعلق بالمصارف والمؤسسات الإسلامية التمويلية ونبدأ به .
الثاني : يتعلق بالمنشآت المتمولة نفسها . وذلك على النحو التالي :


أولا :
الصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسات والمصارف الإسلامية في تمويل المنشآت

- معوقات قانونية في البيئة المصرفية والاستثمارية :

من أهمها ما يلي :
وسائل البنك المركزي الحالية وآثارها على طبيعة نشاط المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والتعديل الجزئي المطلوب.

إن الأعمال المحظورة ( المنهيات ) على البنك المركزي والبنوك التجارية في جوهرها تشكل لب عمليات المصارف الإسلامية ( المطلوبات ) ، ونقصد بذلك أن تزاول أو تكون لها مصلحة مباشرة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي ( أي العمليات الاستثمارية التجارية ).

ولما كان الدور الحقيقي والرئيسي للجهاز المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي هو دعم التنمية الإقتصادية وتقوية السوق المالية مما يقتضي التخلي ولو تدريجياً عن دور الوساطة الحيادية، والدخول في النشاط الإقتصادي الحقيقي ، والإيمان بهذا الدور لدى السلطات النقدية جعلها تنص على السماح للجهاز المصرفي ( البنك المركزي والبنوك التجارية ) ولو على سبيل الاستثناء وبقيود معينة لهذه البنوك ممارسة أنواع من النشاط الإستثماري[3].

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن السماح للمصارف الإسلامية بالعمليات الإستثمارية والتجارية مع الأعمال المصرفية ، يقتضي إحداث تعديلات في بعض وسائل وأدوات الرقابة والتوجيه التي يمارسها البنك المركزي على هذه المؤسسات المصرفية والمالية ، وإستعمال الأدوات المناسبة في نفس الوقت حتى لا يفلت زمام الرقابة الواجبة من قبل البنك المركزي بإعتباره بنك الدولة ونخص على وجه التحديد ما يلي :





1) الاحتياطي القانوني :
الهدف الرئيسي من الاحتياطي القانوني تحقيق القدرة لدى المصارف على تلبيه السحب من قبل المودعين ، فإذا كان ذلك وكانت الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية لا يمكن إلا أن تكون غير مضمونة على البنك الإسلامي إلا في حالات التعدي والتقصير والإهمال ، بإعتبار البنك مضارباً ويضارب[4] لارتباط ذلك بالحلال والحرام في معاملات المصرف الإسلامي فإن الخشية أو الخوف من عدم قدرة البنك على تلبية طلبات السحب من قبل المودعين تكون منعدمة تماماً ، مما يترتب عليه أن ينخفض الاحتياطي القانوني إن لم ينعدم ، وإلا أصبحت أموالاً مكتنزة راكدة لا تدر ثمة عائد ، ومن ثم يجب عدم التسوية بين النوعين من البنوك في نسب الاحتياطي النقدي.

هذا وفي الوقت الذي نرى فيه أنه لا حاجة للاحتياطي النقدي مقابل الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية فإن الأصح عند البعض[5] : أن الاحتياطي ضروري مقابل هذه الودائع ولو بنسبة أقل ، والسبب أن هذه البنوك تسمح بسحب هذه الودائع أو جزءاً منها بشروط قبل الميعاد ولا يتحقق ضمان ذلك إلا بإخضاع هذه البنوك لنظام الاحتياطي مقابل الودائع.

وهذا يفرض بدوره على المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية في نفس الوقت نظام استثمار جيد تحت رقابة البنك المركزي لتلافي أو التقليل من مخاطره مما يقتضي:

أ) استحداث وسائل لضمان مخاطر الاستثمار كإنشاء صندوق لتأمين مخاطر الاستثمار[6] تحت إشراف البنك المركزي ، وتسهم فيه الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية بنسب معينة يحددها البنك المركزي.
ويا حبذا لو اشترك البنك المركزي في إنشاء هذه المؤسسات لضمان ودائع المستثمرين في المصارف الإسلامية ، باعتبار أن ذلك أمر حيوي وضروري حتى بالنسبة للبنوك التجارية


[1]د. عبدالفتاح محمد فرج بحثه رؤية إستراتيجية لعمل البنوك الإسلامية في ظل العولمة – مجلة آفاق إقتصادية تصدرها غرفة التجارة والصناعة في دولة الإمارات المجلد 21 العدد 83 السنة 1421هـ الموافق 2000م ص24


[2] المصدر التقارير السنوية – مصرف الإمارات المركزي وبنك دبي الإسلامي 88-1997م- د. عبدالفتاح محمد فرج – المرجع السابق


[3] مثلما نصت عليه المادة (37) من قانون البنك المركزي الكويتي بالنسبة للبنك المركزي والمادة (67) بالنسبة للبنوك التجارية

[4] والمضاربة نوع شركة في الربح على أن رأس المال من طرف يقال له رب المال والعمل من الطرف الآخر يقال له المضارب ، وتنقسم إلى مطلقة لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا تعيين بائع ولا مشتر ومضاربة مقيدة متى كانت خلاف ذلك.
أنظر 1406،1407 مجلة الأحكام العدلية – والمصرف الإسلامي مضارب ويضارب بنفس آلية تعامله مع أصحاب الودائع . أنظر الكمال بن الهمام – تكملة فتح القدير ح8/484.


[5]د. نجاة الله صديقي – أدوات السياسة النقدية في إقتصاد إسلامي ص8- د. محمد إبراهيم ربوي – علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي ص17.


[6] يقوم هذا الصندوق على نظام التأمين التعاوني بقواعده وفنياته الشرعية والعلمية وما يتسع له هذا النظام لضمان جميع المخاطر بما فيها ضمان المسؤولية وضمان الخسائر.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:54 PM
  #20
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتنص عليه القوانين الوضعية ، فضلاً عن دورة في حماية ونجاح المصارف الإسلامية ، وكسب ثقة جمهور المتعاملين معها مسلمين وغير مسلمين ، مما ينعكس إيجابياً على الآداء المالي والإقتصادي ككل .


ب) تخصيص عمليات قصيرة وفيها نسبة كبيرة من الضمانات ، وإحتسابها ضمن عناصر السيولة المطلوبة قانوناً .. وهكذا.


والجدول التالي يوضح حقيقة الوضع في كلا النوعين من البنوك:


البنوك التقليدية

المصارف الإسلامية

- ودائع تحت الطلب ( جارية )

ودائع جارية

- ودائع إدخارية

ودائع استثمارية :

-استثمار مشترك .
-استثمار مخصص


فالودائع لدى البنوك التقليدية تتقاضى فائدة ثابتة وفقاً لآجالها ، وليس على أساس نتائج الأعمال ، والودائع الإئتمانية في المصارف الإسلامية لا تختلف عن الودائع تحت الطلب لدى البنوك التقليدية وعدم تقاضي فوائد في الغالب الأعم ، ومن حيث شروط الإيداع والسحب والإلتزام بالرد عند الطلب.


2) بنسبة السيولة القانونية :

بالنسبة لنسب السيولة التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك دون تمييز فإن أهم عناصر الموجودات السائلة في الغالب في البنوك هي :
vالأرصدة لدى البنوك المركزية والبنوك الأخرى ولدى المراسلين.
vالسندات وأذونات الخزينة والسندات الأجنبية.
vالأوراق النقدية والمسكوكات .
vأية موجودات أخرى يمكن أن يعتبرها البنك المركزي موجودات سائلة.



وبالنظر إلى عناصر الموجودات السائلة يتضح أن المصارف الإسلامية لا يمكنها شرعاً التعامل في العديد منها كالسندات والأذونات بمختلف أنواعها ومن ثم فإن تعميم البنوك المركزية لنسب السيولة على البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية يضع الأخيرة من الناحية المصرفية البحتة في موقف غير عادل عند إستخدام الأموال إذ تقتصر الموجودات السائلة لدى المصارف الإسلامية على النقدية والأرصدة النقدية والتي في الغالب لا تدر عائداً ، على حين أن معظم عناصر الموجودات السائلة لدى البنوك التجارية التقليدية تدر عائداً بإستثناء النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي ؛ وإليك جدول إستخدامات الأموال في كلاً النوعين من البنوك[1]:

البنوك التقليدية

البنوك الإسلامية
- الموجودات الثابتة
- القروض والسلفيات
- الاستثمارات.
- الأوراق المالية.

- الأرصدة لدى البنك المركزي والبنوك والمراسلين.
- الموجودات الثابتة.
- المضاربة والمشاركة والمرابحة والقروض الحسنة.
- الاستثمارات.
- الأسهم.
- النقدية
- أرصدة لدى البنك المركزي والبنوك والمراسلين.

3) نسبة كفاية رأس المال:
تحرص السلطات النقدية على وضع حد أدنى لما يجب أن تكون عليه نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول ، وهو ما يطلق عليه نسبة كفاية رأس المال إلى إجمالي الأصول ، وهو ما يطلق عليه نسبة كفاية رأس المال ، وذلك بهدف حماية حقوق المودعين والدائنين ومن ثم ثقة الجماهير والمستثمرين بالجهاز المصرفي وإستقراره.

وللوهلة الأولى تبدو أهمية نسبة كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية أيضاً حتى مع إعتبار أن ودائع الإستثمار فيها غير مضمونة على البنك إلا في حالات التعدي والتقصير والإهمال ، إذ في هذه الحالات التي يثبت فيها التقصير تبدو أهمية هذه النسبة وإن لم تكن بنفس نسبتها في المصارف التجارية.
هذا في الوقت الذي تختلط فيه أيضاً أموال الودائع بحقوق الملكية في بعض صيغ الإستثمار وإختلاف هيكل الودائع عن هيكل آجال الإستثمار والتمويل في أساليبها التشغيلية وعدم وجود


سوق مالية نشطة مما يترتب عليه إلتزام هذه المصارف بتوجيهات البنك المركزي فيما يختص بنسب كفاية رأس المال ومتابعة البنك المركزي لاستقرار هذه النسب.

4) سقوف الإئتمان :
تعتبر سقوف الإئتمان أحد الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي كأداة من أدوات السياسة المالية وتوجيه النشاط الإقتصادي ، وهي أيضاً أحد وسائله في الرقابة على الإئتمان وتتلاءم مع طبيعة نشاط البنوك التجارية التقليدية القائم على الإتجار بالقروض ، وهو الأمر الذي يختلف مع جوهر وطبيعة نشاط المؤسسات المالية الإسلامية التي تضطلع أساساً بعمليات توظيف واستثمار حقيقة ، مما يجعل من سياسة السقوف الائتمانية عائقاً أساسياً لجوهر نشاطها ، ولا يتلاءم مع طبيعة نشاطها وإن اقتضته طبيعة نشاط البنوك التجارية ، ويحتاج البنك المركزي في ممارسة السقوف الإئتمانية بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى مرونه كبيرة حتى لا يتأثر حجم إستثماراتها ، ومعدل أرباحها ، مما يجعل من تطبيق هذه السياسة إستثناء بضوابط وقيود وليس أصلاً أو قاعدة مطبقة بإضطراد في سياسة البنك المركزي بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

5) البنك المركزي ودور المسعف الأخير بالسيولة عند الحاجة :
إن للبنك المركزي وسائله في تقديم السيولة التي قد تحتاج إليها البنوك التجارية التقليدية كخصم الكمبيالات والأوراق التجارية الأخرى ، والإقراض بفائدة ، وهي وسائل لا تتعامل بها المصارف الإسلامية ، لذلك كان حرياً بالبنك المركزي أن يلبي طلب السيولة من المصارف الإسلامية ، حفاظاً على إستقرار النشاط المصرفي على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاطها بعد التأكد من حاجتها إليها ، فضلاً عن سلامة مركزها المالي ، وذلك كقرض بدون فائدة ، أو كودائع إستثمارية عامة ، أو مخصصة لفترة محددة مقابل هامش ربح على أساس المضاربة أو المشاركة ، وإحلال إعتماد آلية الربح محل آلية سعر الفائدة ، بحيث تكون هي المحرك الأساسي للعرض والطلب على النقود والأموال ، ويمكن أن يكون ذلك من قبيل السياسة المستمرة للبنك المركزي وتكون حصته من الربح كرب مال أعلى من حصة المودع العادي.

وغير ذلك كثير مما يمكن أن يلجأ إليه البنك المركزي من وسائل فنية أخرى تسمح بضخ السيولة الإضافية ودعم المصارف الإسلامية حين الحاجة.



وإن إقتضى ذلك تعديلاً في أنظمة ولوائح البنك المركزي ، وذلك للحاجة المتَعينة للمصارف الإسلامية لذلك ، وما قد يحتمه هاجس حاجتها إلى السيولة إلى الإحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة وما ينطوي عليه ذلك من الحد من قدرتها على إستغلال مواردها بشكل أفضل ، ولذلك أصبح من المتعين وضع الأسس والقواعد والمعايير التي يمكن من خلالها للبنوك الإسلامية اللجوء إلى البنوك المركزية ، هذا فضلاً عن محاولات العلاج التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان مثل :
عمل نوع من الاتفاق على ما يسمى " بالإيداع المتبادل " مع بنوك تقليدية للاستفادة من فوائض السيولة بين حالات الفائض والعجز.

ونورد في هذا الصدد ما تضمنه تقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان من أنه قد لا يتطلب إلغاء الفائدة أي تغيير في الطبيعة العامة لعمليات الإقراض وإعادة التمويل من البنك المركزي ( مصرف الدولة ) إلى المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى فيما عدا أنه سوف يكون من المحتم أن يستبدل بنظام الفائدة على القروض الترتيبات الخاصة بالمشاركة في الربح والخسارة ، ويستطيع البنك المركزي أن يوفر للمصارف التجارية ما تحتاج إليه من نقد عند الضرورة على أساس المضاربة " المشاركة في الأرباح ".

هذا وإن كان من المستحب للبنوك المركزية تطوير أساليب إستثمارية إسلامية يتم عن طريقها ضخ السيولة للمصارف الإسلامية عند الحاجة ولو عن طريق صناديق خاصة تتميز بإنخفاض المخاطر وإرتفاع العائد ، والحث على وجود آلية لتدفق الودائع للمصارف الإسلامية والعمل على إيجاد سوق مالية نشطة.

ثانياً : أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تمولها

نجملها في :

1)سياسة التسعير للمنتجات.
2)سياسة العمالة لديها وقلة عددها.
3)سياسة الأجور في حدودها الدنيا.
4)إنخفاض الوعي المصرفي.
5)إنخفاض الوعي التسويقي المحلي والخارجي للمنتجات وكلفته.
6)تشابه المنتجات في الأسواق المحلية من الناحية القطاعية مما يؤدي إلى إرتفاع درجة المنافسة التي تضر عملية التسويق.
7)عدم وجود سياسات واضحة ومدروسة للاستثمار والإنتاج وضعف الخبرة أحياناً لدى أصحابها.



أقسام المشروعات ومنشآتها الإقتصادية وتأثرها بالنظام الإقتصادي السائد:
إن أي مشروع مهما كان حجمه[2] وشكله ، يتوقف نجاحه وتحقيق أهدافه وتوسعه وتطوره على مدى كفاءة إدارته المالية.

ولقد تعددت وتنوعت في العصر الحديث المشروعات ومنشآتها ، وتعددت وتنوعت كذلك أشكالها وإتسع نطاقها ليشمل أنواعاً عديدة وتقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة نذكر منها مايلي :

(أ) بإعتبار طبيعة عملها :
تنقسم إلى مشروعات :
1) صناعية وهذه تختلف على أساس:
أ) المراحل الصناعية : وتضم المشروعات الاستخراجية والتمويلية والتركيبية والتجميعية والتحليلية.
ب) نوع السلع التي تنتجها : فتشمل السلع الإنتاجية والسلع الاستهلاكية.
ج) مدى أهمية الصناعة للمجتمع : فتشمل الصناعات الأساسية والثانوية أو المكملة.

1)تجارية : وتشمل مشروعات تجارة السلع والخدمات ، ومنها الوساطة بين الصناعات المختلفة.

(ب) باعتبار حجمها:
تنقسم إلى مشروعات ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة.


(ج) باعتبار الشكل القانوني:
يتحكم في الشكل القانوني لأي مشروع قوانين الدولة ، ونظامها الاقتصادي ، وظروف السوق وغير ذلك ، والشكل القانوني للمشروع يتحدد طبقاً لرأس المال ومسؤولية الشركاء ومدة المشروع وطبقاً لنظم الدولة الاقتصادية وقوانينها ونوع النشاط وغير ذلك.

ومن خلال الشكل القانوني يتحدد إسم المشروع ورأس ماله.

وفي ظل النظام الرأسمالي تتخذ المشروعات والمنشآت أحد الأشكال الآتية:
1)المشروع الفردي.
2)شركة التضامن.
3)شركة التوصية البسيطة.
4)شركة التوصية بالأسهم.
5)شركة المحاصة.
6)الشركة ذات المسئولية المحدودة.
7)شركة المساهمة.

وفي ظل النظام الإقتصادي الموجه :
- نظراً لما صاحب النظام الرأسمالي من توسع وانتشار من أجل السيطرة على الأسواق مما أدى إلى الكثير من الحروب والصراعات.

وما عاناه أيضاً من أزمات اقتصادية كادت تودي به ، وبخاصة ابتداء من أزمة الكساد العظيم (29-1933) ، وأزمات التضخم المالي والتضخم الركودي التي باتت سمة من سماته ، وعدم مصداقية مقولة أن المصلحة العامة تتحقق تلقائياً بفعل اليد الخفية عبر آليات السوق ومن خلال سعر كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة ، وما يقوم عليه كل ذلك من المنافسة الحرة ، وكل ذلك أثبت من خلال الواقع عجز النظام الرأسمالي عن تحقيق الخير للشعوب حتى الآن.

- كرد فعل لكل ما ذكر برز النظام الاقتصادي الموجه ، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت هناك المشروعات :
1) المشروعات المؤممة.
2) المشروعات المختلطة.



3) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية وما تقوم عليه من مبادئ ، وما قد تواجهه من صعوبات :
أ) التمويل.
ب) الحافز الشخصي.
ج) مشاكل التسويق.

وأصبحت ركائز هذا النظام هي :
1)الملكية العامة لوسائل الإنتاج
2)التخطيط الاقتصادي المركزي الشامل.
3)اعتبار العمل الإنساني كقاعدة أساسية للتوزيع.

وأصبحت المشروعات العامة هي :
الأساس في تنمية الاقتصاد القومي ، ورفع مستوى المعيشة ، ومنع الاحتكار والاستغلال وسيطرة رأس المال.

فضلاً عن أن هذه المشروعات العامة تختلف باختلاف القطاعات الاقتصادية : كالسكك الحديدية ومؤسسات النقل العام ، والإذاعة والتلفزيون ، والصناعات الثقيلة ، والخدمات ، والصناعات التعدينية.

- معايير تمويل العمليات في العمل المصرفي والمالي الإسلامي:

- معايير السلامة المالية يعتمد علي :
1)مقدرة العميل المالية.
2)قوة مركزة المالي.
3)التعرف بدقة على حالة السيولة والتدفقات النقدية.
4)مراجعة الوثائق والمستندات الثبوتية.



- معيار الخبرة الكافية في مجال النشاط وسوابق الأعمال.

- معيار الضمانات المناسبة وبحسب طبيعة العمليات:
·تحليل الشخصية.
·الضمان.
·المقدرة.
·الكفاءة.
·السيولة.
·الربحية.
·الظروف الاقتصادية والسياسية.


ما يتعلق بالمشروع من معايير :
·الربحية: وتتناول الجدوى المالية للمشروع مثل:
1)الفترة اللازمة لاستعادة المبالغ المستثمرة من التدفق النقدي الصافي السنوي.
2)معدل العائد على الاستثمار.
3)معدل العائد الدخلي.
4)القيمة الحالية الصافية.

هذا فضلاً عن الإعتماد على النسب والمؤشرات المالية المعروفة في مجال التحليل المالي.

·السيولة: تتضمن طرقاً متنوعة للتعرف على قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته في حالات منح التمويل مثل : التعرف على تغطية الموجودات قصيرة الأجل للالتزامات قصيرة الأجل عن طريق احتساب نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة وغيرها.

أما في حالات الاستثمار المباشر في مشروع معين فيتم التعرف على التدفقات الداخلة والخارجة وإعداد الموازنات النقدية للتعرف على السيولة التي يوفرها المشروع للمصرف .




·الأمان: في التقليدية الودائع دْين ، وفي الإسلامية مضاربة ، وهذا يوفر لها القدرة على الدخول في المشاركات.

ما يتعلق بشخص طالب التمويل:
·الشخصية يشمل أيضاً الالتزام الديني مع تمويل غير المسلمين.

·المقدرة والكفاءة:
مثل ما يدل على ذلك من معدل دوران الموجودات الثابتة لديه ، ودوران رأس المال العامل.


ثالثاً :
حزمة سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة اللازمة لتمويلها كمؤشر تقيمي

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحزمة السياسات اللازمة والواضحة كي يؤدي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكفأ استخدام له في هذه المنشآت، يلزم توفر حزمة من السياسات التي تهيئ مناخاً استثماريا صحياً وصحيحاً من أهمها :

أولاً : سياسة إنتاج قائمة على :
1)تحديد نمط الإنتاج.
2)تحديد حجم الإنتاج.
3)تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة.
4)تحديد المدخلات من عناصر الإنتاج المستخدمة.

ثانياً : سياسة عمالة قائمة على :
1)تعظيم الاستفادة من ميزة رخص أجور العمالة المحلية.
2)تعزيز مراكز التدريب المهني المتقدم ، لما لها من أثر فعال على مهارة العمالة والحرص على التثقيف الوظيفي المهني والحرفي مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بشكل عام.

ثالثاً: سياسة أجور قائمة على :
1)ربط الحد الأدنى للأجور بالوفاء بالاحتياجات الأساسية.
2)ربط الأجر بعد ذلك بمعدلات الإنتاج وجودته.

رابعاً:
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسياسة التمويل المتبعة

بقدر الإمكانات التمويلية المتاحة لهذه المنشآت بقدر ما يؤثر ذلك على حجم الإنتاج ومستوى التكنولوجيا المستخدمة ودرجة الجودة وهذا يتوقف على سياسة التمويل المتبعة.

[1] أنظر د. عادل الهندي – بعض جوانب العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية سنة 1984


[2] من المسلم به أن حجم المنشأة يؤثر بصورة كبيرة على إمكانية إتاحة الأموال من المصادر المختلفة لذلك يجب أن تعتمد المنشآت الصغيرة على هيكل مالي مرن ويفضل الإعتماد في تمويلها على أسهم رأس المال ، وعلى الفائض المحجوز لديها كمصادر للتمويل في المدى الطويل . أنظر د. سمير عبدالعزيز – دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشروعات – ص153، دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية ، وسنرى فيما سيأتي أن أدوات وصيغ التمويل الإسلامية أرحب من ذلك بكثير جداً.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:45 PM