إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-26-2009, 10:28 PM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
Icon27 استحقاق الضريبة

*يقصد باستحقاق الضريبة :-
تحديد الواقعة التي يترتب عليها ضرورة قيام المسجل بتحميل السلعة او الخدمة بالضريبة .

-وترجع أهمية تحديد هذه الواقعة إلي أنها تستخدم في مراقبة تنفيذ المسجل لأحكام القانون فيما يتعلق بالمواعيد التي نص فيها علي توريد الضريبة إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات . فالمسجل الذي يبيع سلعا أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة يكون ملتزما بأداء الضريبة إلي المصلحة اعتبارا من نهاية الفترة الضريبية ( شهر ميلادي) التي حدثت فيها واقعة الاستحقاق و لمدة معينة محددة في القانون , فإذا تأخر المسجل عن أداء الضريبة بما لا يجاوز ستين يوما عن المدة المحددة في القانون , اعتبر مخالفا و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه و لا تجاوز 2000 جنيه فضلا عن الضريبة الأصلية و الضريبة الإضافية

وقد حدد المشرع واقعة استحقاق الضريبة العامة علي المبيعات علي النحو التالي :-

1- السلع المحلية :-

تستحق الضريبة علي السلع المحلية بتحقق واقعة بيعها بمعرفة المكلفين , ويقصد بالبيع انتقال ملكية السلعة من البائع إلي المشتري , ويعد بيعا في حكم القانون ما يلي ايهما اسبق :-

أ – إصدار الفاتورة
ب - تسليم السلعة
ج – أداء الثمن سواء تم السداد كاملا آو بعضه آو دفعة تحت الحساب آو تصفية حساب بالأجل آو غير ذلك من أشكال أداء الثمن .
و في حالة توزيع السلعة بمعرفة الوكلاء فان انتقال السلعة من المكلف ( الموكل ) إلي الوكيل ليس موجبا لاستحقاق الضريبة و إنما تستحق عندما يقوم الوكيل ببيعها لحساب المكلف .
و بالرغم من أن واقعة بيع السلع المحلية هي الواقعة الأصلية لاستحقاق الضريبة إلا أن القانون قد أشتمل علي وقائع أخري لاستحقاق الضريبة علي هذه السلع أهمها ما يلي :-

أ – استعمال المكلف للسلعة في أغراض خاصة آو شخصية آو التصرف فيها بآي من التصرفات القانونية :-

قد اعتبر المشرع بموجب المادة (44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 أن عدم إقرار المسجل عن السلع التي استعملها آو استفادة منها في إغراض شخصية آو خاصة يعد تهربا من الضريبة .
و لا يعتبر استعمالا للسلعة في إغراض خاصة آو شخصية كل من :-
- انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلي مرحلة إنتاج أخري بين خطوط الإنتاج داخل المصنع و خارجه (مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة علي خدمات التشغيل لدي الغير )
- انتقال السلعة المصنعة من أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلي منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل .

ب – التصرف في السلع التي تكون في حوزة المسجل الذي يتوقف عن ممارسة النشاط آو يقوم بتصفيته :-

إذ تستحق الضريبة علي هذه السلع وقت التصرف فيها بآي من التصرفات القانونية إلا إذا كان حائزها مسجلا لدي المصلحة او قام بتسجيل نفسه لديها فلا يستحق الضريبة الا عندما يقوم هذا الاخير ببيعها بمعرفته .
ج – الغاء تسجيل المسجل :-

اذ تستحق الضريبة علي السلع التي تكون في حوزته وقت الغاء التسجيل بصرف النظر عن تحقق واقعة بيعها .

2 – السلع المستوردة :-
تستحق الضريبة علي السلع المستوردة في مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية .
و اذا كان الغرض من استيراد هذه السلع هو الاتجار فيها استحقت عليها الضريبة عندما بيعها في السوق المحلي علي النحو الموضح بالنسبة للسلع المحلية
ويحق للمستورد في هذه الحالة ان يخصم من الضريبة التي يقوم بتحصيلها عند البيع الاول ماسبق ان سدده من ضريبة عند الافراج الجمركي و يكون ملتزما امام مصلحة الضرائب علي المبيعات بان يسدد الفرق الموجب بين الضريبة التي يحصلها من المشتري وبين الضريبة السابق سدادها عند الاستيراد .
3- سلع الجدول رقم ( 1 ) :-
يشتمل هذا الجدول كافة السلع المحلية و المستوردة التي كانت تخضع من قبل لضريبة الاستهلاك التي كانت مفروضة قبل ادخال ضريبة المبيعات و من امثلة امثلة هذه السلع المياه الغازية و البيرة و الكحول و التبغ و غيرها .

و تستحق الضريبة علي هذه السلع علي النحو التالي :-
1- عند بيع السلعة لاول مرة في السوق المحلي بالنسبة للسلع المحلية
2- و عند الافراج الجمركي بالنسبة للسلع المستوردة

و لاتفرض الضريبة مرة اخري علي هذه السلع عند تدولها في كافة مراحل التوزيع الا اذا حدث تغير في حالتها .

و لايعتبر تغيرا في حالة السلعة هنا عملية التعبئة او اعادة التعبئة او التكرير او التنقية او الطحن .

4- السلع المهربة :-
تخضع المبيعات المهربة او التي تتم بالمخالفة للقواعد المقرر قانونا لفئات الضريبة النافذه في تاريخ وقوع الجريمة او المخالفة و اذا تعذر تحديد هذه الفئات خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذه وقت الضبط او اكتشاف المخالفة و ذلك كله مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الضريبة

5- الخدمات :-
تستحق الضريبة علي الخدمات الخاضعة للضريبة بتحقق واقعة اداء الخدمة بمعرفة المكلفين
و تتحقق هذه الواقعة باي صورة من الصور التالية ايهما اسبق :-

1- إصدار الفاتورة
2- اداء الخدمة
3- سداد الثمن سواء كان كله او بعضه او دفعة تحت الحساب او تصفية حساب او بالاجل او غير ذلك من اشكال الاداء
و بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة فان اصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة هو واقعة استحقاق الضريبة .
ويقصد بالخدمات ذات الطبيعة المستمرة :- أي الخدمات التي تؤدي بصفة منتظمة و غير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفدين منها و تحصل قيمتها نقدا او بفاتورة او بما مقامها في مواعيد ينظمها مؤدي الخدمة و يصدر بتحديدها قرار من الوزير في كل حالة علي حده و من امثلتها ( خدمة التلكس و الفاكس و التليفون و المقاولات و شركات النظافة و الحراسة الخاصة و خدمات النقل ).

6- السلع و الخدمات المتعلقة بالمناطق و المدن الحرة و الاسواق الحرة :-

يقصد بالمناطق و المدن الحرة تلك الاماكن التي تعتبرها الدولة من وجهة النظر الضريبية خارج حدودها , أي تدخل اليها السلع و تخرج منها دون ان تفرض عليها الضرائب الجمركية
و قد تتمثل هذه الاماكن في جزء من الميناء مثل ميناء الاسكندرية و قد تشمل الميناء باكمله مثل مدينة بورسعيد .
و يقصد بالاسواق الحرة تلك المعارض المقامة داخل البلاد لبيع السلع للمسافرين للخارج او الوافدين للداخل او العابرين ( الترانزيت )
وقد فرق المشرع بالنسبة لاستحقاق الضريبة علي السلع و الخدمات المتعلقة بهذه المناطق و المدن الحرة و الاسواق الحرة بين حالتين هما :-

1/6 – السلع و الخدمات الواردة من الخارج الي المناطق و المدن و الاسواق الحرة :-
يختلف استحقاق الضريبة هنا بحسب الغرض من ورود السلع او ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة و ذلك علي النحو التاالي :-

أ – اذا كانت عابرة بنظام الترانزيت :- فلا تستحق عليها ضريبة بشرط ان يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك
ب – اذا كانت بغرض الاستهلاك المحلي داخل المناطق و المدن الحرة و الاسولق الحرة :- تستحق الضريبة عليها عند الافراج عنها من الجمارك .
ج – اذا كانت بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشتمل مدينة باكملها :- تستحق الضريبة عليها عند الافراج الجمركي .
د- اذا كانت لازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق و المدن و الاسواق الحرة :- فلا تستحق عليها الضريبة باستثناء سيارات الركوب التي تخضع للضريبة عند دخولها الي البلاد .

اما اذا كانت السلع واردة من السوق المحلي داخل البلاد , فانها تعامل معاملة السلع المصدرة للخارج أي تخضع للضريبة بسعر صفر و بالتالي يكون من حق بائع هذه السلع استرداد ما سبق ان سدده من ضريبة عليها او علي المدخلات التي استخدمت في تصنيعها . و يشترط لاستيراد هذه الضريبة توافر المستندات التالية :-

- الفاتورة الضريبية
- موافقة هيئه الاستثمار التي تفيد ان السلع لازمه لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع
- صورة من شهادة الصادر التي تفيد اتمام التصدير الفعلي للمنطقة الحرة .
وقد اعتبر المشرع ان ظهور عجز او زيادة في السلع المودعة في المناطق و الاسواق الحرة لا يجاوز 10% لاسباب مبررة . يعتبر مخافة لاحكام القانون و بالتالي يعاقب صاحبها بالعقوبات المقررة بالمادة (41) من القانون .
اما اذا ظهر عجزا وزيادة في السلع المودعة في المناطق و الاسواق الحرة يجاوز 10% فان صاحبها في هذه الحالة يعتبر تهربا من الضريبة و يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة (43) من القانون

2/6 – السلع و الخدمات المصدرة من المناطق و المدن و الاسواق الحرة :-

تخضع هذه السلع و الخدمات للضريبة بسعر صفر اذا تم تصديرها خارج البلاد و بالتالي من حق المصدر استرداد ما سبق سداده من ضربية علي تلك السلع او علي المدخلات التي استخدمت في تصنيعها .
اما اذا تم سحبها للاستهلاك او الاستعمال المحلي داخل البلاد فتعامل معاملة السلع المستوردة من الخارج أي تخضع للضريبة عند خروجها من المنطقة و الحرة الي داخل البلاد .

منقول
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2009, 09:56 PM
  #2
شطورى
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 330
افتراضي مشاركة: استحقاق الضريبة

شكرا يا استاذة ايمان على هذا الجهد الرائع واحب ان اضيف معلومة بسيطة

المسجل الذي يبيع سلعا أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة يكون ملتزما بأداء الضريبة إلي المصلحة اعتبارا من نهاية الفترة الضريبية ( شهر ميلادي) التي حدثت فيها واقعة الاستحقاق و لمدة معينة محددة في القانون ( هذه المدة هى شهرين ) , فإذا تأخر المسجل عن أداء الضريبة بما لا يجاوز ستين يوما عن المدة المحددة في القانون , اعتبر مخالفا و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه و لا تجاوز 2000 جنيه فضلا عن الضريبة الأصلية و الضريبة الإضافية اما اذا تاخر ستين يوما اخرى اصبح متهربا طبقا للمادة 44 فقرة 10 ونصها كالتالى

انقضاء ثلاثين يوما ( عدلت لستين بموجب ق 91 لسنة 1996 ) على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها و سدادها .
شطورى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:24 AM