مشاركة: استحقاق الضريبة
شكرا يا استاذة ايمان على هذا الجهد الرائع واحب ان اضيف معلومة بسيطة
المسجل الذي يبيع سلعا أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة يكون ملتزما بأداء الضريبة إلي المصلحة اعتبارا من نهاية الفترة الضريبية ( شهر ميلادي) التي حدثت فيها واقعة الاستحقاق و لمدة معينة محددة في القانون ( هذه المدة هى شهرين ) , فإذا تأخر المسجل عن أداء الضريبة بما لا يجاوز ستين يوما عن المدة المحددة في القانون , اعتبر مخالفا و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه و لا تجاوز 2000 جنيه فضلا عن الضريبة الأصلية و الضريبة الإضافية اما اذا تاخر ستين يوما اخرى اصبح متهربا طبقا للمادة 44 فقرة 10 ونصها كالتالى
انقضاء ثلاثين يوما ( عدلت لستين بموجب ق 91 لسنة 1996 ) على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها و سدادها .