إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-19-2017, 09:39 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
افتراضي لائحة قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد تعديلها329-2017

قرار وزیر المالیة رقم ٦٦ لسنة 2017
بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة على القیمة المضافة
نشر بالوقائع المصریة العدد ٥٥ تابع (أ) في ٧ مارس سنة ٢٠١٧.
والمعدلة بقرار وزير المالية الصادر برقم 329 لسنة 2017
والمنشور فى الوقائع المصرية – العدد 255 تابع (ب) فى 12 نوفمبر سنة 2017.
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون بيع المحال التجارية ورهنها الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1940,
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948،
وعلى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1951،
وعلى قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955،
وعلى قانون البيوع التجارية الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1957،
وعلى القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ،
وعلى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968،
وعلى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 49 لسنة 1977،
وعلى قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997،
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999،
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003،
وعلى قانون تنظيم التواقيع الكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004،
وعلى قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥؛
وعلى قانون تنظیم الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفیة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ،
وعلى قانون الضریبة على القیمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦،
وعلى قرار وزیر المالیة رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ بشأن إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم المناقصات والمزایدات،
وعلى قرار وزیر المالیة رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١،
وعلى قرار وزیر المالیة رقم ٨٦١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
(المادة الأولى)
یعمل بأحكام اللائحة التنفیذیة المرافقة في شأن قانون الضریبة على القیمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧لسنة ٢٠١٦.

(المادة الثانیة)
تُلغي اللائحة التنفيذية لقانون الضریبة العامة علي المبیعات الصادرة بقرار وزیر المالیة رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١، علي أن یستمر العمل بأحكام الفصل السابع مكرر(١) منھا خلال المدة المحددة بالمادة الثانیة من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار الیه، علي أن تحال بعدھا الطعون التي لم ُیُفُصل فیھا إلى اللجان المنصوص علیھا في قانون الضریبة علي القیمة المضافة.
(المادة الثالثة)
في تطبیق أحكام المادة الرابعة من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، یستمر كل مسجل في ظل أحكام قانون الضریبة العامة علي المبیعات برقم تسجیله في الأحوال الآتیة :
1- إذا بلغ أو تجاوز إجمالى قیمة مبیعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منھا حد التسجیل المنصوص عليه في قانون الضریبة علي القیمة المضافة.
2- إذا كان منتجاً أو مستورداً لسلعة من سلع الجدول رقم (١) المرافق لقانون الضریبة العامة علي المبیعات وتم إدراج ھذه السلعة في الجدول المرافق لقانون الضریبة علي القیمة المضافة مھما كان حجم معاملاته.
3- إذا كان مستورداً لسلع خاضعة لضریبة القیمة المضافة مھما كان حجم معاملاتھا.
ویلتزم المسجل بتورید الضریبة العامة علي المبیعات المستحقة عليه التي لم یحن میعاد توریدھا في تاریخ العمل بقانون الضریبة علي القیمة المضافة، والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وفقا للشروط والضوابط الآتیة :
(أ)أن یتم تورید الضریبة العامة علي المبیعات المستحقة التي لم یحن میعاد توریدھا للمصلحة علي النماذج المعمول بھا وفقا لأحكام قانون الضریبة العامة علي المبیعات بالمواعید والإجراءات ذاتھا المنصوص علیھا في قانون الضریبة علي القیمة المضافة.
(ب) أن یستمر في إصدار الفواتیر الضریبیة وتحصیل وتورید الضریبة رفق إقراراته الضریبیة.
(ج) أن یحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاریخ العمل بقانون الضریبة علي القیمة المضافة.
(د)أن یستوفي نموذج تحدیث البیانات رقم (٦ض.ق.م) وفقاً لآخر موقف للمسجل وتسلیمه للمأموریة المسجل لدیھا.
(هـ) أن یحتفظ برقم تسجیله في ظل قانون الضریبة العامة علي المبیعات وأن یستبدل شھادة التسجیل.
(المادة الرابعة)
في تطبیق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، علي من یرغب في استمرار تسجیله أن یطلب من المأمورية المسجل لدیھا رغبته في الاستمرار خلال ستین یوماً من تاریخ العمل بأحكام القانون، وعلي من ألغي تسجیله الالتزام بما یلي:
1- تسلیم شھادة التسجیل.
2- الامتناع عن تقدیم نفسه بأى صورة من الصور علي أنه مسجل اعتبارا من تاریخ العمل بأحكام القانون.
3- تقدیم الإقرار الضریبي النھائي علي النموذج رقم(122ض.ق.م) خلال ثلاثین یوما من تاریخ العمل بأحكام القانون.
4- تقدیم بیان بما لدیه من مخزون علي النموذج رقم(123ض.ق.م) خلال ثلاثین یوما من تاریخ العمل بأحكام القانون.
5- أداء ما یستحق عليه خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بأحكام القانون.
6- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات التي تخص فترة الثلاث سنوات السابقة علي تطبیق قانون الضریبة علي القیمة المضافة، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاریخ العمل بأحكام القانون.
(المادة الخامسة)
في تطبیق أحكام المادة (السادسة) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، تراعي الشروط والضوابط الآتیة:
1- إمساك دفاتر وسجلات محاسبیة منتظمة.
2- حیازة أصول الفواتیر الضریبیة أو شھادة الإجراءات الجمركیة وإیصال سداد الضریبة العامة علي المبیعات بالجمرك.
3- أن یكون قد سبق الإقرار عن المدخلات في الإقرارات المقدمة منه عن الفترات التي تم فیھا الشراء، وبالنسبة للضریبة المسددة علي الآلات والمعدات وأجزائھا وقطع الغیار یجب أن تعبر الدفاتر والسجلات عن الضریبة المسددة عند الشراء والرصید المتبقي بعد إستبعاد ما تم خصمه بالإقرارات الشھریة.
4- ألا یكون قد تم إدراج قیمة الضریبة العامة علي المبیعات ضمن التكلفة.
وبالنسبة للضریبة السابق سدادھا على المردودات من المبیعات فلا یتم خصم إلا ما سبق سداده منھا على السلع المرتدة.

وتتم تسویة ضریبة الجدول، وفقا لما یصدر عن المصلحة من تعلیمات، في الحالات الآتیة:
(أ) إخضاع سلعة أو خدمة لضریبة الجدول.
(ب) زیادة الفئة المفروضة علي سلع وخدمات الجدول.
وفي جمیع الأحوال لا یسرى حكم البند (٣) من المادة (٣٠) من قانون الضريبة على القیمة المضافة على الرصید الدائن المشار إليه في ھذه المادة.
(المادة السادسة)
في تطبیق أحكام المادة السابعة من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، یقصد بتوفیق الأوضاع اتخاذ الإجراءات الواجبة لمعالجة أي اختلاف عن أحكام قانون الضریبة علي القیمة المضافة، في الأوضاع القانونیة أو المحاسبیة أو النظامیة القائمة للمنشآت، بما قد یتطلبه ذلك من تعدیل في نظم القید الیدویة أو الإلكترونیة، وعلي الأخص في الأحوال الآتیة :
1- التغیر في سعر الضریبة أو ضریبة الجدول.
2- الخضوع للضریبة أو لضریبة الجدول لأول مرة.
3- إجراء الخصم الضریبي علي المدخلات غیر المباشرة.
4- الخضوع لضریبة الجدول بالإضافة للضریبة.
وعلي المسجل عند الفحص تقدیم ما یفید قیامه بتوفیق الأوضاع وإثبات أن فروق الضريبة وضریبة الجدول المستحقة قانونا كانت بسبب توفیق الأوضاع.
وعلي المأمورية المختصة إذا تبین لھا أحقیة المسجل في الإعفاء من الضریبة الإضافیة وفقا لنص المادة السابعة المشار إليها أن تصدر قراراً بذلك علي النموذج الذى یصدره رئیس المصلحة.
(المادة السابعة)
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، یجب الالتزام بما یأتي:
1- تسرى الأحكام الموضوعیة لقانون الضریبة العامة علي المبیعات علي الوقائع المتعلقة ببیع السلعة أو أداء الخدمة التي بدأت و انتھت قبل تاریخ العمل بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
2- تسرى الأحكام الموضوعیة لقانون الضریبة علي القیمة المضافة علي الوقائع المتعلقة ببیع السلعة أو أداء الخدمة التي بدأت قبل تاریخ العمل بالقانون واستمرت و انتھت بعد تاریخ العمل به.
3- تسرى الأحكام الإجرائیة المقررة بقانون الضریبة علي القیمة المضافة علي الإجراءات الواجب اتخاذھا بعد تاریخ العمل به.
(المادة الثامنة)
یُنشر ھذا القرار في الوقائع المصریة، ویعمل به من الیوم التالى لتاریخ نشره.
صدر في : ٧/٣/٢٠١٧
وزیر المالية
عمرو الجارحى




قرار وزیر المالیة
رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧
بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة على القیمة المضافة

الباب الأول
التعاریف
(مادة ١)
یكون للتعاریف الواردة بقانون الضریبة علي القیمة المضافة المعني ذاته في تطبیق أحكام ھذه اللائحة، كما یقصد في تطبیق أحكامھا بالألفاظ والعبارات التالیة المعني المبین قرین كل منھا:
القانون : قانون الضریبة علي القیمة المضافة.
اللائحة : اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة علي القیمة المضافة.
الجدول : الجدول المرافق لقانون الضریبة علي القیمة المضافة.
الشخص : الشخص الطبیعي أو الإعتبارى.
المأمورية المختصة : المأمورية التي یقع في دائراتھا مركز مزاولة نشاط المكلف أو التي صدرت منھا شھادة التسجیل، وإذا تعددت منشآت المكلف وفروعھا تكون المأمورية المختصة ھي المأمورية التي یقع في دائرتھا المركز الرئیسي للنشاط من واقع السجل التجارى، ویجوز لرئیس المصلحة بقرار منه تعیین مأموریة مختصة لأنشطة أو مكلفین معینین.
المدخلات غیر المباشرة: تكالیف الإنتاج والتشغیل غیر المباشرة، وتكالیف البیع والتوزیع، والمصروفات الإداریة والعمومیة.
الخدمة المستوردة : الخدمة المقدمة من شخص في الخارج إلى متلقیھا في مصر سواء تم تقدیمھا من شخص غیر مقیم بمصر ولیس لدیه منشأة دائمة بھا، أو مقیم في مصر ولكنه یقدمھا من خارجھا.
الخدمة المصدرة : الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلى متلقیھا في الخارج سواء تم تقدیمھا من شخص مقیم في مصر أو لدیه منشأة دائمة بھا أو غیر مقیم في مصر ولكنه یقدمھا من داخلھا.


الباب الثاني
الضریبة علي القیمة المضافة
الفصل الأول
فرض الضریبة واستحقاقھا
(مادة ٢)
في تطبیق أحكام القانون، لا یعد من قبیل البیع الخاضع للضریبة:
1- إنتقال ملكیة السلعة بعد الموت بالمیراث أو الوصیة.
2- ما ینتجه الشخص بنفسه ولنفسه، دون أن یكون الغرض منه إنتاج سلعة أو خدمة أخرى لبیعها للغیر أو أن یستخدم هذا الإنتاج لبیعه أو للتداول من مرحلة إلى أخرى.
(مادة ٣)
في تطبیق أحكام القانون، لا یعتبر من قبیل الخدمات الخاضع للضریبة:
1- الأعمال التي یؤدیھا العامل لرب العمل نظیر أجر وفقا لعقد العمل أو التوظیف.
2- الأعمال التي یقدمھا الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص بناءً علي عقد الشركة.
3- الأعمال التي تقوم مكاتب التمثیل أو الاتصال أو المكاتب الفنیة أو العلمیة المنشأة وفقا لقانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة المشار إلیه لصالح الشركات التي تتبعھا في الخارج في حدود المبالغ التي تحصل علیھا المكاتب لتغطیة تكالیف أعمالھا.
4- الخدمات العامة التي تؤدیھا الجھات الحكومیة.
5- عملیات الإقراض التي تتم بین الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لھا أو فیما بین بعضھا البعض.
6- عملیات تداول الأسھم وغیرھا من الأوراق المالیة.
(مادة ٤)
في تطبیق أحكام الفقرة الأولى من المادة (٣) من القانون، یراعي ما یأتي:
1- یكون السعر العام للضریبة ١٣% اعتبارً من تاریخ العمل بالقانون حتي ٣٠/٦/٢٠١٧، و١٤% اعتباراً من ١/٧/٢٠١٧.
2- استثناءا من حكم البند (١) من ھذه المادة یكون سعر الضریبة ٥% علي الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلي إذا كانت تلك الآلات أو المعدات یقتصر استخدامھاعلى الإنتاج السلعي أو الخدمي وفق قرار یصدر بذلك من الوزیر وذلك ما عدا الأتوبیسات وسیارات الركوب فتخضع للسعر العام للضریبة أو فئات ضریبة الجدول أو كلتیھما حسب الأحوال، ودون الإخلال بأحقیة المسجل في رد الضریبة علیھا وفقاً لنص البند (٤) من المادة (٣٠) من القانون.
وتشمل الآلات والمعدات خطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتھا وإن وردت مجزأة، وفي حالة ما إذا كان استخدمھا لا یقتصر على الإنتاج السلعي أو الخدمي فتخضع للسعر العام للضریبة أو فئات ضریبة الجدول أو كلتیھما حسب الأحوال، مع إجراء التسویات اللازمة أو الرد حال استخدامھا في إنتاج سلعة أو أداء خدمة.
كما تخضع للسعر العام للضریبة أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغیار.
(مادة ٥)
في تطبیق حكم الفقرة الثانیة من المادة (٣) من القانون، یكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات المصدرة من داخل البلاد إلى خارجھا، وفقا للأوضاع والشروط الآتیة:
أولا : بالنسبة للسلع المصدرة:
أن یتبع المصدر عند قیامه بتصدیر سلعة الإجراءات الجمركیة المقررة، وأن یحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملیة، والمستندات الدالة على تمام التصدیر، بما في ذلك شھادة الصادر من الجمرك المختص أو أیة شھادة رسمیة من الجمارك تقوم مقامھا.
ثانیا : بالنسبة للخدمات المصدرة:
أن یتم إثبات التعامل بین مقدم الخدمة في مصر ومتلقیھا في الخارج بموجب عقد أداء الخدمة أو بأیة وسیلة أخرى تتفق مع طبیعة الخدمة مع تقدیم المستندات الآتیة :
1- صورة كربونیة أو إلكترونیة للفاتورة الضریبیة أو المستخلص متضمنة بیانات تفصیلیة عن الخدمة،وعلي الأخص نوعها وقیمتها وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة ومتلقیھا.
2- صورة من المستند الذى یفید سداد قیمة الخدمة بواسطة تحویل بنكي من الخارج إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري وفقا للضوابط التي یحددھا، وفي حالة إثبات تعذر التحویل البنكي یعتد بأى من طرق السداد أو التسویات الواردة بالمادة (٣٥) من ھذه اللائحة.
(مادة ٦)
في تطبیق أحكام المادة (٤) من القانون، یكون المكلفون الملتزمون بتحصیل الضريبة والإقرار عنه أو توریدھا للمصلحة ھم:
1- المنتجون.
2- المستوردون.
3- مؤدو الخدمات.
4- وكلاء التوزیع.
5- المصدرون.
6- التجار عدا المتعاملین منھم في سلع وخدمات الجدول التي تخضع لضریبة الجدول فقط.
7- الممثل أو الوكیل عن الشخص غیر المقیم.

(مادة ٧)
في تطبیق أحكام المادة (٥) من القانون، تستحق الضریبة وفقاً للحالات الآتیة:
1- بالنسبة لبیع السلع في السوق المحلي:
بتحقق واقعة بیع السلعة بمعرفة المكلفین في كافة مراحل تداولھا.
2- بالنسبة للخدمات المحلیة:
بتحقق واقعة أداء الخدمة المحلیة بمعرفة المكلف، في كافة مراحل تداولھا.
3- بالنسبة للسلع المستوردة:
بتحقق الواقعة المنشئة للضریبة الجمركیة في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك أیاً كان الغرض من استیرادھا سواء كانت واردة للاتجار أو للإستھلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنھا.
كما تستحق في كافة مراحل تداولھا داخل البلاد بعد الإفراج عنھا.
4- بالنسبة للخدمات المستوردة:
بتحقق واقعة الاستفادة من الخدمة في مصر سواء أدیت بمعرفة الشخص غیر المقیم في مصر، أو عن طریق مندوب عنه، أو من خلال الوسائل الالكترونیة أو غیرھا من الوسائل.
5- قیام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الإستھلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص.
ویعتبر استخداماً خاصاً في تطبیق حكم الفقرة الثانیة من المادة (٥) من القانون قیام الشركات القابضة أو الأم بتوزیع تكلفة الخدمة الخاضعة للضریبة التي تؤدیها بمعرفتها، أو تحصل عليها من الغیر بمقابل ،على الشركات التابعة لھا متلقیة ھذه الخدمة.

(مادة ٨)
لا تستحق الضریبة علي:
1- السلع العابرة، بشرط أن یتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وإتباع الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضریبة الجمركیة.
2- انتقال السلعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة انتاج أخرى بین خطوط الإنتاج داخل المصنع أو خارجه، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضریبة علي الخدمات المؤداة علي ذات السلعة.
3- انتقال السلعة من أماكن انتاجها أو المخازن التجاریة إلى منافذ التوزیع المملوكة لذات المسجل، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة علي ذات السلعة أو الخدمة.
4- أداء الخدمة على مراحل داخل ذات الوحدة أو المنشأة التي تلتزم بأدائھا.
ویصدر رئیس المصلحة قراراً بالضوابط التي یتعین مراعاتها تطبیقًا للبنود أرقام (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة.

(مادة ٩)
في تطبیق أحكام المادتین رقمي (٦) و (٧) من القانون یراعي ما یأتي:
أولا: تخضع للضریبة بسعر (صفر) ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لھا به داخل تلك الأماكن، وفقاً للأنظمة الجمركیة المتبعة في ھذا الشأن وذلك عدا سیارات الركوب.
ثانیا: تخضع للضریبة بسعر صفر ما تستورده من السوق المحلي مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لھا به داخل تلك الأماكن، عدا سیارات الركوب، وذلك شریطة أن یقدم البائع المسجل لدى المصلحة المستندات الآتیة :
1- صورة فاتورة بیع السلعة المصدرة للمنطقة الحرة محدد بھا علي سبیل الحصر (صنف –كمیة – قیمة)، أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمداً من الھیئة العامة للاستثمار.
2- خطاب صادر من الھیئة العامة للاستثمار ومختوماً بخاتم شعار الجمھوریة یفید بأن السلع والخدمات الموضحة بالبند (١) لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل المنطقة الحرة.
3- صورة شھادة الصادر (نموذج ١٣ جمارك) المتضمنة بیانات تفصیلیة عن طبیعة السلعة المصدرة بما یفید إتمام التصدیر خلال الفترة الضریبیة ویجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمھوریة.
ثالثا: تستحق الضریبة علي السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة الواردة للاستھلاك المحلي داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ویعتبر الاستیراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدینة بأكملھا في حكم الاستھلاك المحلي، وفي حالة خروج ھذه السلع بحالتھا من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد لا تحسب الضريبة إلا على قیمة الضرائب الجمركیة المستحقة علیھا.
(مادة ١٠)
في تطبیق حكم المادة (٨) من القانون، یقصد بالتوقف عن ممارسة النشاط الإنھاء الكلي للنشاط المتعلق بسلعه أو خدمة خاضعة للضریبة أو تصفیته أو التنازل عنه للغیر (الخلف).
وفي هذه الحالة یجب على المسجل أن یخطر رئیس المأموریة المختصة كتابة بالتوقف في فترة لا تجاوز ثلاثین یوما من تاریخ توقفه عن ممارسة النشاط أو تصفیته أو التنازل عنه للغیر بحسب الأحوال، وتستحق الضریبة وضریبة الجدول علي ما في حوزته من سلع وخدمات وقت التصرف فیھا.
ولا تطبق هذه الأحكام إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجیل نفسه خلال المدة المذكورة.
الفصل الثاني
القیمة
(مادة ١١)
في تطبیق أحكام المادة (١٠) من القانون، یراعي ما یأتي:
1- تكون القیمة الواجب الإقرار عنها، والتي تتخذ أساساً لربط الضریبة بالنسبة لبیع السلع أو ما یؤدى من خدمات خاضعة للضریبة ولو كانت مستوردة، ھي المبالغ المدفوعة فعلاً، أو الواجب دفعھا – بأیة صورة من صور أداء الثمن – مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضریبة الثابتة بالفاتورة الضریبیة المحررة من البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنه وفقاً للمجریات الطبیعیة للأمور.
وتحسب القیمة الواجب دفعھا في حالة بیع السلعة أو أداء الخدمة بدون مقابل، أو بقیمة أقل من سعرھا، وفقًا لقوى السوق وظروف التعامل.
وتقبل الخصومات التجاریة المتعارف علیھا، وذلك في حالة ما إذا كان البیع من مسجل إلي مشتر مستقل عنه، بحیث یكون وعاء الضریبة ھو القیمة المدفوعة فعلاً، ولا یسرى ذلك علي الخصم المعلق علي شرط أو الذى لا یظھر بالفاتورة الضریبیة.
2- في تطبیق حكم البند (٤) من المادة (١٠) من القانون، في حالة البیع بنظام المقایضة، تكون قیمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة ھي سعرھا وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
3- في تطبیق حكم البند (٦) من المادة (١٠) من القانون بالنسبة لمبیعات التقسیط، تتضمن القیمة المتخذة أساساً لربط الضریبة فوائد البیع بالتقسیط فیما یزید علي سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في تاریخ البیع، وفقاً للقواعد والإجراءات الآتیة:
أ‌- یجب أن یكون عقد البیع بالتقسیط محرراً من نسختین أصلیتین، تودع إحداھما لدى المكلف البائع، وأن یشتمل العقد علي البیانات الأساسیة للتعاقد وعلي الأخص اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجیله واسم المشترى وعنوانه، ومواصفات السلعة وسعر البیع، وما أدى منه حالاً والمؤجل منه ومدة التقسیط ومقدار كل قسط ومیعاده وشروط الوفاء بالثمن.
ب‌- یجب أن یزید سعر البیع بنظام التقسیط عن قیمة السلعة، وذلك وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
ج - یجب فصل قیمة فائدة التقسیط عن قیمة السلعة الواردة بالفاتورة الضریبیة.
د - أن یكون من الشروط الأساسیة بالعقد الاتفاق على سداد الثمن على أقساط تتفق وطبیعة المبیع، وظروف التعاقد.
هـ - یجب أن یمسك البائع دفاتر وحسابات منتظمة.
4- في تطبیق حكم الفقرة الأخیرة من المادة (٧) من ھذه اللائحة، تتحدد قیمة الخدمة علي أساس إجمالى التكلفة.
5- في تطبیق أحكام البند (٧) من المادة (١٠) من القانون، یكون وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركیة كلیاً هي القیمة المتخذة أساساً لتحدید الضریبة الجمركیة مضافاً إلیھا الضرائب والرسوم الأخرى، فیما عدا الضریبة الجمركیة المعفاة منھا.
وفي حالة الإعفاء الجزئي من الضریبة الجمركیة أو تخفیض ھذه الضریبة، فإن وعاء الضریبة یكون ھو القیمة المتخذة أساساً لتحدید الضریبة الجمركیة مضافاً إلیھا الضریبة الجمركیة المخفضة وغیرھا من الضرائب والرسوم الأخرى، وبما لا یخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما یرد بالاتفاقیات الدولیة.
وفي جمیع الأحوال علي مصلحة الجمارك تحصیل الضریبة علي الخدمات الخاضعة للضریبة بما فیھا النولون التي یؤدى على السلع المستوردة سواء كانت تلك السلع خاضعة أو معفاة بذات الفئة المقررة قانوناً علي الخدمة.
وفي تطبیق حكم البند ذاته تكون الأسباب التجاریة التي تبرر تخفیض القیمة علي النحو الآتي:
أ - انخفاض القیمة السوقیة للسلعة أو الخدمة، كنتیجة لوجود بدائل ذات آلیات أو تقنیات أعلي أو إنخفاض أسعارھا عالمیاً.
‌ب - الرواكد.
‌ج - البضاعة التالفة أو المعیبة.
وذلك كله شریطة توافر المستندات التي تؤید أي من هذه الأسباب موضحاً بها اسم المشترى ورقم تسجیله إن كان مسجلاً، أو رقمه الضریبي أو رقم تحقیق الشخصیة.
وفي جمیع الأحوال یجب أن لا تكون تلك السلع قد سبق للمسجل استعمالھا.
6- في تطبیق حكم البند (٨) من المادة (١٠) من القانون، عند دخول السلع المصنعة في المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضریبة علیھا طبقاً للأسس المتخذة لتحصیل الضريبة الجمركیة مع مراعاة أن یكون وعاء الضريبة هو كامل قیمة السلعة مضافاً إليها الضريبة الجمركیة المستحقة وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة.
7- في تطبیق حكم البند (٩) من المادة (١٠) من القانون، یعتبر من الأحجار الكریمة الماس وغیره مما ورد بشأنھا بملاحظات ونصوص البنود المبینة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعریفة الجمركیة.
ویكون حساب قیمة التشغیل (المصنعیة) بالنسبة للمشغولات البلاتینیة والذھبیة والفضیة والأحجار الكریمة في تطبیق حكم ذلك البند بواقع الفرق بین السعر المعلن للجرام والقیمة الورادة بالفاتورة.
ولرئیس المصلحة وضع قواعد إجرائیة لتحصیل الضريبة على المشغولات البلاتینیة والذھبیة والفضیة والأحجار الكریمة مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذھبیة والفضیة تتفق وطبیعة هذا النشاط.
8- في تطبیق حكم البند (١١) من الم ادة (١٠) من القانون، یشترط ما یأتي:
‌أ) أن یكون المكلف ھو الذى إشترى السلعة، وأن تكون ھذه السلعة جدیدة ولم یسبق استعمالھا من قبل.
‌ب) أن یستعملھا المكلف محلیاً مدة لا تقل عن سنتین.
‌ج) أن یتم بیعھا بمعرفة المكلف.

وذلك مع عدم اعمال قواعد الخصم المنصوص علیھا في المادة (٢٢) من القانون اعتبارا من تاریخ البیع حال عدم استكمال خصم كامل الضريبة المستحقة علي تلك السلعة عند شرائھا جدیدة.
وإذا لم یتوافر أي من الشروط المنصوص علیھا في الفقرة الأولي من ھذا البند یكون وعاء الضریبة ھو كامل القیمة البیعیة.
ولا یسرى حكم البند ذاته علي الحالات الآتیة:
(أ) بیع السلع المستعملة في السوق المحلي.
(ب)السلع المستوردة مستعملة في الخارج أو في المناطق الحرة.
(ج)الفضلات والخردة.
9- إذا نتج عن المعاملات فیما بین مسجل ومسجل آخر تعدیل في القیمة السابق سداد الضریبة علیھا من زیادة أو نقص بعد تقدیم الإقرار یتبع الآتي:
أولا : إذا كانت القیمة قد عدلت بالزیادة : فعلي كل من البائع والمشترى اظھار ذلك بالإقرار المقدم من كل منھما خلال الشھر التالى لھذه الواقعة وذلك علي النحو التالى:
(أ) علي البائع إضافة الزیادة في الضریبة بموجب إشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة للمصلحة بإقراره.
(ب)علي المشترى خصم الزیادة من الضريبة المستحقة علي مبیعاته باعتبارھا ضریبة علي المدخلات أو المشتریات السابق تحمیلها بالضریبة.
ثانیا : إذا كانت القیمة قد عدلت بالنقص: فعلي كل من البائع والمشترى اظھار ذلك بالإقرار المقدم من كل منھما خلال الشھر التالى لھذه الواقعة علي النحو التالى:
(أ) علي البائع : خصم قیمة النقص من الضریبة المستحقة علي مبیعاته من إقراره.
(ب)علي المشترى: إضافة قیمة النقص في الضریبة بموجب إشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة بإقراره بشرط أن یكون لدى المشترى دلیل كتابي یؤید حدوث النقص في الثمن.
ویجب أن تكون إشعارات الخصم والإضافة مبینا بها عنوان البائع ورقم تسجیله واسم المشترى وعنوانه ورقم الفاتورة الضریبیة الأصلیة وتاریخھا وكافة البیانات اللازمة التي تتعلق بتنزیل أو زیادة الثمن وقیمة مبلغ التنزیل أو الإضافة وبیان مفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة، على أن یكون إشعار الخصم أو الإضافة مؤرخاً ویحمل رقما مسلسلاً.
وفي جمیع الأحوال یكون للمصلحة الحق في تقدیر ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضریبة، مسترشدة بكافة المعاییر الموضوعیة لتحدید القیمة، وفقا لقوى السوق وظروف التعامل، مع ضوء ما یتوافر لدى المصلحة من مبررات للتقدیر.
(مادة ١٢)
في تطبیق حكم الفقرة الثانیة من المادة (١١) من القانون تعدل أسعار العقود التي أبرمت قبل العمل بالقانون وینتھي تنفیذھا بعد العمل بالقانون بما في ذلك العقود المستمرة، ویقتصر التعدیل علي الجزء الذى تم تنفیذه من العقد بعد العمل بالقانون.
ویكون تعدیل أسعار العقود بذات قیمة عبء الضریبة في تاریخ العمل بالقانون أو تعدیله، وذلك دون الإخلال بشروط التعاقد.
وفي حالة إمتناع جهات الإسناد الحكومیة عن تعدیل أسعار العقود المشار الیھا، تقوم وزارة المالیة بإستقطاع الضریبة وضریبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجھات.
لا یسرى حكم الفقرة الأولي من ھذه المادة علي عقود النشاط السیاحي المبرمة قبل العمل بالقانون والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نھایته، بشرط أن یقدم المكلف ما یثبت التعاقد قبل العمل بأحكام القانون وذلك خلال ستین یوما من تاریخ العمل بھذه اللائحة.
الفصل الثالث
الفواتیر والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات
(مادة ١٣)
في تطبیق أحكام المادة (١٢) من القانون، یلتزم المسجل بأن یحرر فاتورة ضریبیة ورقیة أو الكترونیة عند بیع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضریبة، وذلك وفقاً للضوابط الآتیة:
1- أن تكون الفواتیر من أصل وصورة، یسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل.
2- أن تكون الفواتیر مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواریخ تحریرھا وخالیة من الشطب والكشط.
3- أن تتضمن الفاتورة الضریبیة البیانات الآتیة:
• رقم مسلسل الفاتورة، تاریخ تحریرھا.
• اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجیل.
• اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجیله الضریبي أو رقمه القومي إن لم یكن لدیه رقم تسجیل ضریبي.
• بیان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقیمتھا وفئة الضريبة المقررة وقیمتها مع بیان إجمالى قیمة الفاتورة.
4-أن یتم تسجیل بیانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولاً بأول.
وفي حالة إلغاء الفاتورة یلتزم المسجل بالاحتفاظ بأصل الفاتورة الملغاة وجمیع صورھا.
ویجوز بقرار من الوزیر تعدیل تلك البیانات أو إصدار نماذج لفواتیر ضریبیة تتفق مع طبیعة نشاط بعض المسجلین أو وضع ضوابط أخرى لھا.
وللجمعیات التعاونیة الإنتاجیة والجمعیات التي تتبعها أسر منتجة والتي تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج وبیعھا لأعضائھا المسجلین من الحرفیین، وأصحاب الورش، والمصانع الصغیرة، والأسر المنتجة، أن تحرر للعضو بیانا مع فاتورة البیع، یوضح فیه أن مستلزمات الإنتاج مشتراة بموجب فاتورة ضریبیة من منتجین أو مستوردین أو تجار مسجلین، وأنه سبق للجمعیة سداد الضریبة عنھا مع تحدید قیمتھا وفئة الضریبة المقررة علیھا بموجب فاتورة ضریبیة.
ویعتبر ھذا البیان بالنسبة لأعضاء الجمعیات المذكورة مستنداً لإجراء الخصم المنصوص عليه في المادة (٢٢) من القانون.
(مادة ١٤)
في تطبیق أحكام المادة (١٣) من القانون، یلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص علیھا في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٩، وكذلك سجلات ودفاتر محاسبیة منتظمة یدویة أو إلكترونیة، یسجل فیھا أول فأول العملیات التي یقوم بھا، وھي:
1- دفتر المشتریات : ویتضمن بیانات فواتیر الشراء أو شھادات الإجراءات الجمركیة.
2- دفتر المبیعات : ویتضمن بیانات الفواتیر الضریبیة المحررة لمبیعاته من السلع والخدمات.
3- دفتر المردودات : ویتضمن بیانات فواتیر المبیعات والمشتریات المرتدة من واقع بیانات أشعارات الخصم والإضافة.
4- دفتر الصادرات : ویتضمن بیانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شھادة الصادر الجمركیة وتاریخ التصدیر ومیناء التصدیر وجھة الوصول.
5- سجل المخازن : ویقید به حركة المخزون الخام والتام أول فأول.
6- دفتر الیومیة العامة : ویسجل فیه كافة العملیات التجاریة التي یقوم بھا، بما فیھا مسحوباته الشخصیة أو الخاصة، والمشغولات الداخلیة ومقبوضاته ومدفوعاته، وكذلك العملیات الآجلة التي یقوم بھا خلال الفترة الضریبیة.
7- دفتر الجرد.
8- دفتر ملخص الضریبیة: ویوضح فیه إجمالى العملیات المتعلقة بالضریبة (موضحاً رقم كل دفتر استخرجت منه ھذه الإجمالیات) ویشمل ھذا الدفتر علي البیانات الآتیة :
(أ) بیان إجمالى قیمة المبیعات وإجمالى قیمة المشتریات بدون الضریبة.
(ب)إجمالى الضریبة التي تم تحمیلھا علي مبیعاته وكذلك علي السلع أو الخدمات للاستھلاك الشخصي أو الإستخدام الخاص والتصرفات القانونیة الأخرى، وذلك عن كل فترة ضریبیة علي حدة.
(‌ج) إجمالى الضریبة علي المشتریات (المدخلات) القابلة للخصم.
(‌د) قیمة التسویات من واقع اشعارات الخصم والإضافة.
(‌هـ) الضریبة المطلوب سدادھا من المسجل عن كل فترة ضریبة بعد الخصم.
ویتعین علي منتجي ومستوردي السلع والخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول معا أن یتضمن دفتر ملخص الضریبة ملخصاً أخر لضریبة الجدول یشتمل علي ما یأتي:
(1) إجمالى قیمة المبیعات بدون الضریبة وضریبة الجدول.
(2) إجمالى ضریبة الجدول المستحقة علي مبیعاته، وكذلك علي السلع أو الخدمات للاستھلاك الشخصي أو الإستخدام الخاص والتصرفات القانونیة الأخرى، وذلك عن كل فترة ضریبیة علي حدة.
(3) ضریبة الجدول المطلوب سدادھا من المسجل عن كل فترة ضریبیة.
ویجب على كل مسجل یقوم بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من السلع والخدمات الخاضعة لضریبة الجدول فقط إمساك الدفاتر الآتیة:
(1) دفتر لإثبات السلع الوسیطة الداخلة في إنتاج السلعة أو الخدمة الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول.
(2) دفتر لقید بیانات السلع والخدمات المنتجة وكذلك العملیات التي یقوم بھا.
(3) دفتر ملخص ضریبة الجدول: یتضمن إجمالى العملیات المتعلقة بضریبة الجدول، موضحاً فیه رقم كل دفتر استخرجت منه ھذه الإجمالیات.
ویجوز لرئیس المصلحة بالنسبة لبعض الأنشطة أن یحدد دفاتر وسجلات وفواتیر مبسطة تتفق وطبیعتھا.
وعلي المسجل الذي یتبع أحد النظم المبسطة إمساك الدفاتر الآتیة:
1- دفتر المشتریات.
2- دفتر المتحصلات الیومیة (دفتر المبیعات) یوضح فیه إجمالى العملیات المتعلقة بضریبة الجدول، موضحاً فیه رقم كل دفتر استخرجت منه ھذه الإجمالیات.
3- دفتر ملخص الضریبة.
وفي جمیع الأحوال إذا كان المسجل مستخدماً لأنظمة الحاسب الإلى، فإنه یعتد بالبیانات والملفات المستخدمة كبدیل لتلك الدفاتر التي تتوافر فیھا الضوابط الذى یصدر بھا قرار من الوزیر أو من یفوضه.
(مادة ١٥)
یجب أن تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المنصوص علیھا في المادة (١٤) من ھذه اللائحة خالیة من أي فراغ أو كتابه في الحواشي.
ویعتد بقوائم البیانات "شریط آلة تسجیل النقد" التي تتعلق بمقدار الضریبة في حالة استخدام المسجل ماكینات تسجیل النقدیة، أو أجھزة البیع الإلكترونیة، ویصدر رئیس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامھا وتیسیر مراقبتھا ومراجعتھا.
ویجب أن یحتفظ المسجل بتلك الدفاتر والسجلات وصور الفواتیر ومستندات البیانات الخاصة بشریط آلة تسجیل النقد والبیع الإلكتروني لمدة خمس سنوات تالیة لإنتھاء السنة المالیة التي أجرى فیھا القید.
(مادة ١٦)
في تطبیق أحكام المادة (١٤) من القانون، علي كل مسجل أن یقدم للمأموریة المختصة إقراراً شھریاً عن الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما حسب الأحوال علي النموذج رقم (١٠ ض.ق.م).
ویقدم الإقرار المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من ھذه المادة خلال الشھرین التالیین لإنتھاء كل فترة ضریبیة، مقترنًا بسداد الضریبة وضریبة الجدول أو إحداھما، بحسب الأحوال، وتلتزم الشركات التى تمتلك الدولة أكثر من (50%) من رأسمالها بأن تقدم الإقرار وسداد الضريبة وضريبة الجدول فى موعد غايته اليوم الأول من الشهر الثانى لانتهاء الفترة الضريبية لكل إقرار.
وفى جميع الأحوال يجب أن یقدم إقرار شھر إبریل وتؤدى الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما، بحسب الأحوال، فى موعد غایته الیوم الخامس عشر من شھر یونیة.
ویلتزم المسجل بتقدیم الإقرار، ولو لم یكن قد حقق بیوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضریبة وضریبة الجدول أو إحداھما، بحسب الأحوال، خلال الفترة الضریبیة.
وإذا وافق انتھاء المدة المقررة لتقدیم الإقرار عطلة رسمیة فیعتبر أول یوم عمل تال عطلة متمما لھذه المدة.
ویجوز لرئیس المصلحة أو من یفوضه بالنسبة لبعض المصدرین أو المستوردین أو بعض مؤدى الخدمات الذین یقومون بالتصدیر أو الاستیراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتین فى السنة الموافقة على الاكتفاء بتقدیم الإقرار من الشھر الذى تتم فیه عملیة التصدیر أو الاستیراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة فى ذات الفترة دون حاجة إلى تقدیم إقرار شھرى.
الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من هذه المادة تم اسستبدالهما بقرار وزير المالية الصادر برقم 329 لسنة 2017 والمنشور فى الوقائع المصرية – العدد 255 تابع (ب) فى 12 نوفمبر سنة 2017.
(مادة ١٧)
في تطبیق أحكام المادة (١٥) من القانون، للمأموریة المختصة تعدیل الإقرارات المقدمة في حالة عدم مطابقتھا من واقع أي بیانات أو مستندات وإتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل ما یستحق من ضریبة وضریبة جدول طبقا لأحكام القانون، وبمراعاة ما یأتي:
1- في حالة قیام المأمورية المختصة بتعدیل الإقرار وإخطار المسجل بذلك خلال الثلاث السنوات الأولي التي تبدأ من تاریخ إنتھاء المدة المحددة قانوناً لتقدیم الإقرار، یتم حساب الضریبة الإضافیة من تاریخ انتھاء المدة المحددة قانوناً لتقدیم الإقرار وحتي تاریخ السداد.
2- في حالة قیام المأمورية المختصة بتعدیل الإقرار بعد مضي الثلاث سنوات المشار إلیھا وقیام المسجل بالسداد في التاریخ المحدد بالإخطار، یتم حساب الضریبة الإضافیة عن مدة الثلاث السنوات المذكورة فقط، وفي حالة عدم قیام المسجل بالسداد أو قیامه بالسداد بعد التاریخ المحدد بالإخطار، یتم حساب الضریبة الإضافیة عن الثلاث سنوات، بالإضافة إلى الفترة من تاریخ الإخطار وحتي تاریخ السداد.
وتخطر المأمورية المختصة المسجل بالتعدیل والأسس التي استندت علیھا علي نموذج رقم (١٥ ض.ق.م) بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأیة وسیلة الكترونیة لھا حجیة في الإثبات وفقاً لقانون التوقیع الالكتروني، أو بأیة وسیلة كتابیة یتحقق بھا العلم الیقیني.
الفصل الرابع
التسجیل
(مادة ١٨)
في تطبیق أحكام المادة (١٦) من القانون، علي المذكورین أدناه القیام بالآتي:
(أ‌) كل منتج أو تاجر أو مؤدى خدمة خاضعة للضریبة بلغ أو جاوز إجمالى رقم مبیعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منھا خلال الإثنى عشر شھراً السابقة علي تاریخ العمل بالقانون خمسمائة ألف جنیه أن یتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجیل اسمه وبیاناته علي النموذج رقم (١ض.ق.م).
ویتعین علي كل مكلف توفرت بشأنه شروط التسجیل في ایة سنة مالیة أو جزء منھا بعد العمل بالقانون أن یتقدم إلى المصلحة لتسجیل اسمه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ بلوغ رقم مبیعاته حد التسجیل.
(ب‌) كل مستورد بقصد الإتجار، أو مصدر، أو وكیل توزیع لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة مھما كان حجم معاملاته أن یتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجیل اسمه وبیاناته علي النموذج رقم (١ض.ق.م).
وفي جمیع الأحوال، یتعین علي المأمورية المختصة إخطار الكلف بالتسجیل خلال الأربعة عشر یوماً التالیة لتاریخ تقدیم طلب التسجیل، وتسرى عليه أحكام القانون اعتباراً من تاریخ التسجیل.

(مادة ١٩)
تتبع القواعد والإجراءات التالیة لتسجیل المكلفین:
1- یقدم المكلف أو من یمثله قانوناً طلب التسجیل إلى المأمورية المختصة.
2- تقوم المأمورية المختصة بمراجعة طلب التسجیل للتأكد من استیفائه للبیانات المطلوبة، وإذا تبین للمأموریة عدم استیفائه للبیانات تقوم بقید ھذا الطلب بصفة مبدئیة مع إخطار المكلف علي النموذج (رقم "٢" ض.ق.م) لاستیفاء البیانات خلال المدة التي تحددھا المأمورية في ھذا الإخطار.
3- تقید المأمورية المختصة طلبات التسجیل المستوفاة، أو التي یتم استیفاؤھا، في السجل المعد لھذا الغرض.
4- تحدد المصلحة رقم التسجیل للمكلف، وتصدر له شھادة تسجیل (نموذج رقم"٣" ض.ق.م)، ویخطر بھا رفق (النموذج رقم "٤" ض.ق.م) لوضعھا في مكان ظاھر بالمنشأة.
5- بالنسبة للمكلفین الذین لم یتقدموا للتسجیل یعدوا مسجلین بحكم القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من القانون من تاریخ بلوغ قیمة مبیعاتھم حد التسجیل، وتسرى علیھم أحكام التسجیل من ھذا التاریخ، وعلي المأمورية المختصة إخطارھم بنموذج التسجیل.

(مادة ٢٠)
لا تسرى أحكام التسجیل المنصوص علیھا في المادتین رقمي (١٨)، (١٩) من ھذه اللائحة علي الفئات الآتیة:
1- المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذین یقتصر نشاطھم علي سلع أو خدمات معفاة.
2- التجار الذین یقتصر نشاطھم علي السلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول فقط.
3- الشخص الطبیعي غیر المكلف الذى لا یباشر نشاط بیع سلعة أو أداء خدمة والذى بلغت مبیعاته الحد المشار إليه في المادة (١٦) من القانون.
(مادة ٢١)
في تطبیق أحكام المادتین رقمي (١٧) و (٣٢) من القانون یشترط أن یكون تعیین الممثل أو الوكیل عن الشخص غیر المقیم وغیر المسجل بالمصلحة بموجب توكیل رسمي أو عرفي مصدق عليه لدى السفارة المصریة في الدولة التي یقیم بھا الموكل، وأن یكون الوكیل أو الممثل مقیما في مصر ومسجلاً لدى المصلحة، أو لدیة بطاقة ضریبیة.
(مادة ٢٢)
في تطبیق أحكام المادة (١٨) من القانون، یجوز للشخص الطبیعي أو الإعتبارى الذى لم یبلغ إجمالى قیمة مبیعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منھا حد التسجیل المنصوص عليه في القانون، أن یتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجیل اسمه وبیاناته علي النموذج رقم (١ض.ق.م)، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الآتیة :
(1) ألا یقل حجم تعاملاته خلال الإثني عشر شھراً السابقة علي تاریخ تقدیم الطلب عن مائة وخمسین الف جنیه، أو ألا یقل رأس المال المدفوع عن خمسین الف جنیه.
(2) أن یكون لدیه مقر ثابت یزاول من خلاله النشاط المسجل عنه.
(3) أن یكون لدیه بطاقة ضریبیة ساریة.
ولا یجوز للمسجل في ھذ الحالة طلب إلغاء التسجیل إلا بعد مضي أربعة وعشرین شھراً من تاریخ التسجیل، ما لم یتوقف المسجل نھائیاً عن ممارسة نشاطه قبل ھذا التاریخ، ویثبت ذلك للمصلحة.

(مادة ٢٣)
في تطبیق أحكام المادة (١٩) من القانون، یراعي ما یأتي:
1- تصدر شھادات التسجیل متضمنة البیانات الواردة بالنموذج رقم (٣ض.ق.م المرفق).
2- تعتمد الشھادة من رئیس المصلحة أو من یفوضه، وتختم بخاتم شعار الجمھوریة.
3- ترسل الشھادة بعد إصدارھا إلى المسجل رفق النموذج رقم (٤ ض.ق.م) (إخطار بالتسجیل) بمراعاة المیعاد المنصوص عليه بالفقرة الثالثة المادة (١٦) من القانون.
4- في حالة وجود فروع أخرى للمسجل ذاته یتم إصدار شھادة تسجیل فرع لكل فرع.
5- یلتزم المسجل بوضع شھادة التسجیل أو تسجیل الفرع في مكان ظاھر أمام الجمھور بالمقر الرئیسي والفروع.
6- یجب علي المسجل في حالة فقد أو تلف الشھادة أن یطلب استخراج صورة رسمیة منھا علي النموذج رقم (٧ض.ق.م) المعد لذلك، وفقا للقواعد والضوابط التي یصدر بھا قرار من رئیس المصلحة.
(مادة ٢٤)
في تطبیق حكم المادة (٢٠) من القانون، علي كل مسجل أن یخطر المصلحة كتابة بأى تغییرات تحدث على بیانات طلب التسجیل خلال واحد وعشرین یوما من حدوث تلك التغییرات.
وتشمل تلك البیانات، الاسم والعنوان وطبیعة النشاط الرئیسي الخاضع للضریبة أو الأنشطة الأخرى.
وإذا تطلب الأمر استخراج شھادة تسجیل جدیدة برقم التسجیل ذاته متضمنة البیانات الجدیدة یلتزم المسجل بتسلیم شھادة التسجیل السابقة.
(مادة ٢٥)
في تطبیق أحكام المادتین (٨) و (٢١) من القانون یجوز لرئیس المصلحة أو من یفوضه أن یلغي التسجیل في الحالات الآتیة:
1- إذا فقد المسجل أحد شروط التسجیل المنصوص علیھا بالمادتین (١٦) و (٤١) من القانون.
2- إذا طلب المسجل ذلك وفقاً لأحكام المادة (١٨) من القانون.
3- إذا ثبت لدى المصلحة أن تسجیل المكلف تم علي خلاف الحقیقة.
4- إذا توقف المسجل عن ممارسة النشاط وفقاً لحكم المادة رقم (٨) من القانون، ویجب علي رئیس المصلحة أو من یفوضه أن یلغي تسجیل المسجل المتوقف إعتبارا من تاریخ آخر یوم في الفترة الضریبیة التي تم خلالھا التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضریبة أو ضریبة الجدول.
وعلي المصلحة أن تخطر المسجل بإلغاء تسجیله بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول علي النموذج رقم (٥ض.ق.م).
ویعتبر المسجل ملغي تسجیله اعتباراً من الیوم التالى لتسلیمه نموذج الإلغاء.
وعليه الاحتفاظ بنموذج إلغاء التسجیل نموذج رقم (٥ض.ق.م) وبجمیع الدفاتر والسجلات وصور الفواتیر الخاصة بالضریبة لمدة خمس سنوات من تاریخ الإخطار بالإلغاء.
وفي حالة تحقیق المسجل لمبیعات أقل من حد التسجیل المقرر وفقا لأحكام القانون وألغي تسجیله، تستحق الضریبة علي السلع التي في جوزته وقت الغاء التسجیل.
وفي جمیع الأحوال علي من ألغي تسجیله الالتزام بما یأتي:
1- الامتناع عن أن یقدم نفسه بأى صورة من الصور علي أنه مسجل.
2- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتیر لمدة خمس سنوات من تاریخ الغاء تسجیله وتمكین موظفي المصلحة من الإطلاع علیھا.
وللمأموریة المختصة تعدیل الاقرارات المقدمة في حالة عدم مطابقتھا من واقع أي بیانات أو مستندات واتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل ما یستحق من ضریبة وضریبة جدول طبقا لأحكام القانون.
الفصل الخامس
خصم الضریبة والإعفاء منھا وردھا
(مادة ٢٦)
في تطبیق أحكام المادة (٢٢) من القانون، للمسجل أن یخصم من إجمالى الضریبة المستحقة علي قیمة مبیعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة ما یأتي:
أولا: ما سبق سداده أو حسابه من ضریبة علي المردودات من مبیعاته وفقا للشروط والأوضاع الآتیة:
1- یخصم فقط ما سبق سداده من ضریبة علي السلع المرتدة.
2- یشترط أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامھا فعلاً بحالتھا التي بیعت علیھا وتم قید بیاناتھا في الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل، وتم رد قیمتھا إلى المشترى بما فیھا الضریبة أو تعلیتھا لحسابه بدفاتر المسجل.
3- یصدر المسجل إشعار خصم / إضافة مؤرخاً، ویحمل رقماً مسلسلاً مثبتاً به بیانات كل من البائع والمشترى، علي أن یبین به عنوان البائع ورقم تسجیله وإسم المشترى وعنوانه ورقم الفاتورة الضریبیة الأصلیة وتاریخھا.
ثانیاً : ما سبق تحمیله من ضریبة علي ما یأتي:
1- المدخلات من السلع والخدمات سواء مباشرة أو غیر مباشرة إذا كانت جمیع مبیعاته خلال الفترة الضریبیة خاضعة للضریبة.
2- المشتریات بغرض الاتجار.
3- ما سبق سداده من ضریبة علي السلع والخدمات المستوردة، وفقا لبیانات شھادة الإجراءات الجمركیة وإیصال السداد بالجمرك.
وإذا كانت الضریبة السابق تحمیلھا علي المدخلات والمشتریات بغرض الإتجار تزید علي الضریبة المستحقة علي المبیعات خلال شھر المحاسبة یتم الخصم شھریا من الضریبة المستحقة حتى یتم استنفادھا.
وذلك كله شریطة حیازة المسجل لفاتورة ضریبیة.

(مادة ٢٧)
إذا كانت بعض مبیعات المسجل من السلع والخدمات خاضعة للضریبة وبعضھا معفي أو خاضع لضریبة الجدول فقط – خلال الفترة الضریبیة – فیتم الخصم علي الوجه الآتي:
1- یخصم إجمالى الضریبة علي المدخلات المتعلقة ببیع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضریبة فقط سواء تمت عملیة البیع في الفترة الضریبیة أو بعدھا.
2- لا تخصم الضریبة علي المدخلات التي تستخدم فقط في المبیعات المعفاة من الضریبة أو التي تخضع لضریبة الجدول فقط، سواء تمت علمیة البیع خلال الفترة الضریبیة أو بعدھا.
3- تخصم الضریبة علي المدخلات التي تستخدم في مبیعات بعضھا خاضع للضریبة وبعضھا معفي أو خاضع لضریبة الجدول فقط طبقاً لنسبة المبیعات الخاضعة للضریبة إلى إجمالى المبیعات.
ویحرر البائع إشعار إضافة بالضریبة علي مدخلات السلع أو الخدمات المعفاة أو الخاضعة لضریبة الجدول فقط في البندین رقمي (٢) و (٣) إذا قام بخصمھا في إقرارات سابقة.
وتسرى القواعد السابقة ذاتھا علي الضریبة السابق تحمیلھا علي السلع المباعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل التوزیع.
وبالنسبة للسلع والخدمات التي تخضع للضریبة وضریبة الجدول فیتم خصم الضریبة السابق تحمیلھا علي المدخلات من ضریبة القیمة المضافة دون ضریبة الجدول بالشروط والضوابط ذاتھا المشار إلیھا.

(مادة ٢٨)
تسرى أحكام الخصم علي ما یأتي:
1- مبیعات السلع والخدمات الموردة للجھات الواردة بالمادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إلیه.
2- السلع والخدمات الموردة للسفارات والمفوضیات والقنصلیات غیر الفخریة المعفاة وفقا وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فیما عدا المواد الغذائیة والمشروبات الروحیة والأدخنة.
3- السلع والخدمات الموردة للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملین المعینین بالجداول التي تصدرھا وزارة الخارجیة وأزواجھم وأولادھم القصر وفقا وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل.
4- السلع الموردة للإستعمال الشخصي من أمتعة شخصیة وأثاث وأدوات منزلیة وسیارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملین في البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة من غیر المذكورین في البند السابق وفقا وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل.
5- مبیعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائھا من الضریبة.
ولا تسرى أحكام الخصم علي ما یأتي:
1- ضریبة الجدول، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتھا أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضریبة.
2- الضریبة السابق سدادھا علي المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، إلا إذا أجریت التسویة المحاسبیة والضریبیة اللازمة وقدم ما یفید ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاریخ الشراء أو الاستیراد.
3- الضریبة السابق سدادھا علي مدخلات السلع والخدمات المعفاة.

(مادة ٢٩)
للمسجل خصم الضریبة السابق سدادھا علي مدخلاته من رصید المخزون السلعي في تاریخ تسجیله، وفقا للضوابط والشروط الآتیة:
1- إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
2- حیازة أصول فواتیر الشراء الضریبیة أو شھادة الإجراءات الجمركیة وإیصال سداد الضریبة بالجمرك حسب الأحوال.
3- تقدیم بیان بالمخزون السلعي لدیه في تاریخ التسجیل علي (نموذج ١٢٣ض.ق.م) رفق طلب التسجیل.
4- الضریبة السابق سدادھا علي المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، إلا إذا أجریت التسویة المحاسبیة والضریبیة اللازمة وقدم ما یفید ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاریخ الشراء أو الإستیراد.
5- أن یكون المخزون متعلق ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة.
(مادة ٣٠)
في جمیع حالات خصم الضریبة المقررة قانوناً، لا یتم اعتماد خصم الضریبة إلا إذا قام المسجل بتقدیم شھادة في نھایة كل سنة مالیة له موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین، تفید بأحقیته في الخصم.

(مادة ٣١)
یكون منح الإعفاءات المنصوص علیھا في المادة (٢٣) من القانون علي نموذج رقم (٥ إعفاءات سفارات) للسفارات ونموذج رقم (٦إعفاءات أعضاء دبلوماسیین) لأعضاء السلكیین والدبلوماسي والقنصلي، وذلك بعد إعتماد طلبات الإعفاء من رئیس البعثة الدبلوماسیة أو القنصلیة، حسب الأحوال، والتصدیق علي ذلك من وزارة الخارجیة واعتمادھا من المصلحة، ویتعین علي المسجل الاحتفاظ بأصل شھادة الإعفاء، وإرفاقھا بصور الفواتیر الصادرة غیر محملة بالضریبة.

(مادة ٣٢)
في تطبیق أحكام المادة (٢٤) من القانون، یلتزم المستفید بالإعفاء المنصوص عليه في المادة (٢٣) من القانون بتقدیم إقرار یتعھد فیه بعدم التصرف في السلعة المعفاة في غیر الغرض الذى أعفیت من أجله خلال السنوات الخمس التالیة لتاریخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة، وسداد الضریبة المستحقة وفقاً لحالة السلعة وقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ السداد، ما لم یقض نظام المعاملة بالمثل بغیر ذلك.
وتتبع في ھذا الشأن القواعد الآتیة:
1- علي المستفید من الإعفاء أن یخطر المصلحة برغبته في التصرف أو تعدیل الاستعمال قبل شروعه في التصرف.
2- موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجیة علي التصرف وأن نظام المعاملة بالمثل لا یقضي بغیر ذلك.
3- علي المصلحة أن تقوم بمعاینة السلعة لتحدید قیمتھا حسب حالتھا وفئة الضریبة الساریة ومقدار الضریبة وضریبة الجدول المستحقة وقت السداد ولھا أن تستعین بالمختصین في مصلحة الجمارك في ھذا الخصوص.
4- تحرر المصلحة كتاباً إلى طالب التصرف یفید إبراء ذمته بعد سداد الضریبة وضریبة الجدول أو أیة مبالغ أخرى في حالة استحقاقھا.

(مادة ٣٣)
في تطبیق أحكام المادة (٢٦) من القانون، یكون الإعفاء من الضریبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التالیة:
أولا: بالنسبة للأصناف والسلع المستوردة المنصوص علیھا في المادة (٢٦) المشار إلیھا:تطبق أحكام اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة الصادرة بقرار وزیر المالیة رقم ٨٦١ لسنة ٢٠٠٥،علي إعفاء الأصناف المشار إلیھا من الضریبة.
ثانیا: بالنسبة للسلع والأصناف المحلیة المحددة بالمادة المشار إلیھا :
1- تعفي العینات التي تستھلك في أغراض التحلیل بالمعامل الحكومیة بشرط تقدیم شھادة من معمل حكومي بما یفید التحلیل واستھلاك العینة.
2- تعفي السلع والمتعلقات الشخصیة المجردة من أیة صفة تجاریة بشرط أن تتقدم الجھة المانحة أو صاحب الشأن بطلب إلى المصلحة للإعفاء مرفقاً به ما یفید أن ھذه الأشیاء شخصیة، مع التعھد بعدم تصرف حائزھا فیھا إلى الغیر خلال المدة المحددة بالقانون، وما یثبت أنه حصل علیھا من مسابقة ریاضیة أو علمیة أو دینیة أو غیرھا من المسابقات المعترف بھا.
3- تعفي الأمتعة الشخصیة الخاصة بالمسافرین القادمین من الخارج من السلع المحلیة أو الأجنبیة الواردة معھم أو المشتراة من الأسواق أو المناطق الحرة تتحدد قیمتھا المعفاة من الضریبة بنفس قیمة الإعفاء الجمركي المقرر وفقاً لأحكام قانون الجمارك المشار إلیه.
4- تعفي الأشیاء التي تم سداد الضریبة علیھا وصدرت للخارج ولم یتم استرداد الضریبة عنھا ثم اعید استیرادھا بذاتھا، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

(مادة ٣٤)
في تطبیق أحكام المادة (٢٨) من القانون یشترط ما یأتي:
أولا: بالنسبة لاحتیاجات وزارة الدفاع:
1- أن یكون تحدید السلع والخدمات المعفاة بشھادة من وزارة الدفاع بأنھا لازمة لأغراض التسلیح معتمدة من رئیس ھیئة الشئون المالیة للقوات المسلحة أو من یفوضه.
2- تسرى أحكام ھذه المادة علي جمیع قیادات القوات وھیئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصنادیق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بھا.
3- أن یكون تمویل وشراء ھذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردھا الذاتیة.
4- تكون ھیئة الشئون المالیة للقوات المصلحة ھي جھة التعامل مع المصلحة فیما یتعلق بتنظیم أحكام ھذا الإعفاء.
5- في حالة شراء أو استیراد أو بیع أي صنف أو أداء أي خدمة غیر مقرر إعفاءها تخطر ھیئة الشئون المالیة للقوات المسلحة المصلحة فوراً لاتخاذ إجراءات تحصیل الضریبة الواجبة.
6- تشكل لجنة خاصة من المصلحة وھیئة الشئون المالیة للقوات المسلحة بقرار یصدر من رئیس المصلحة بالاتفاق مع رئیس ھیئة الشئون المالیة لمتابعة الإجراءات التنفیذیة المتعلقة بھذا الإعفاء.
7- تتبع لتطبیق الإعفاءات المقررة الإجراءات الآتیة:
أ‌- تقوم وزارة الدفاع بتحریر شھادة تقدمھا الي المسجل حسب الأحوال معتمدة من السید رئیس ھیئة الشئون المالیة بالقوات المسلحة أو من یفوضه تفید بأن الاحتیاجات المطلوب تدبیرھا للقوات المسلحة أو لصالحھا هي لأغراض التسلیح مرفقا بها موافقة المصلحة على الإعفاء.
ب‌- یقوم المسجل بالبیع لوزارة الدفاع غیر محمل بالضريبة مع إصدار الفاتورة الضریبیة موضحاً بھا أن الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقاً للمادة (٢٨) من القانون، ویثبت ذلك في دفاتره مع احتفاظه بأصل شھادة الإعفاء المشار الیھا في الفقرة السابقة.
ج - تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة بالإعفاء بقید بیانات الفواتیر الضریبیة الصادرة من المسجلین بدفاترھا.
8- یخطر رئیس ھیئة الشئون المالیة للقوات المسلحة رئیس المصلحة باسم من یفوضه بإصدار الشھادة المشار إلیھا ونموذج توقیعه.
ثانیاً: بالنسبة لاحتیاجات الجھات الأخرى:
1- تسرى أحكام المادة (٢٨) من القانون علي احتیاجات كل من الجهات التالیة اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي:
أ‌- الشركات والوحدات والھیئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
ب‌- وزارة الداخلیة.
ج - الھیئة العربیة للتصنیع.
د - ھیئة الأمن القومي.
2- یصدر الوزیر أو رئیس الھیئة المختص، أو من یفوضه، شھادة تفید بأن ھذه الاحتیاجات لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي علي أن یخطر رئیس المصلحة باسم من یفوضه ونموذج توقیعه.
3- تسرى بالنسبة لھذه الجھات كل فیما یخصه الأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في البنود (٣) و (٥) و (٦) و(٧) من الفقرة أولا من ھذه المادة.
4- تلتزم الجھات المشار الیھا بسداد الضریبة علي ما تشتریه لغیر الأغراض المنصوص علیھا في ھذه المادة، وعلي ما یتم بیعه لجھات غیر معفاة من الضریبة.
وفي جمیع الأحوال فإن كافة السلع والمعدات والأجھزة والخدمات والخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنیع السلع والخدمات المباعة لتلك الجھات معفاة من الضریبة وفي حال سداد ضریبة علي ما سبق یحق للبائع المسجل خصم أو تسویة أو رد تلك الضریبة حسب الأحوال.

(مادة ٣٥)
في تطبیق حكم البند (١) من المادة (٣٠) من القانون ترد الضریبة بالشروط والإجراءات الآتیة:
أولا: بالنسبة للسلع المصدرة:
1- أن تكون السلع أو مدخلاتھا قد تم شراؤھا من مسجل بموجب فاتورة ضریبیة.
2- ألا یكون قد سبق استعمالھا بمعرفة مصدرھا.
3- أن یتم تصدیرھا بمعرفة مصلحة الجمارك.
4- تورید قیمة الصادرات غلي أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التي یحددھا، وفي حالة إثبات تعذر التحویل البنكي یعتد بأى من طرق السداد أو التسویات الواردة بھذه المادة.
5- ألا تدرج الضریبة ضمن التكلفة، ولا یتم رد الضریبة إلا في حدود الرصید الدائن.
6- أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة.
وعلي المسجل أن یرفق مع طلبه المستندات الدالة علي التصدیر (نموذج ١٣جمارك أو أي شھادة رسمیة من الجمارك تقوم مقامھا) وأصل الفاتورة الضریبیة أو شھادة الإجراءات الجمركیة وإیصال السداد، وأن یحتفظ بسجل یقید فیه بیانات السلع المصدرة ورقم شھادة الصادر وتاریخ التصدیر.
ویجوز لمصلحة الجمارك في الحالات التي یتم فیھا الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضریبة علي السلع المصدرة وعلى السلع المستوردة المعاد تصدیرھا للخارج سواء صدرت بحالتھا أو أدخلت في مصنوعات محلیة مصدرة إلى الخارج وذلك وفقاً للإجراءات الجمركیة المتبعة في شأن البضائع المصدرة.

ثانیا: بالنسبة للخدمات المؤداه علي السلع المصدرة:
1- تقدیم المستندات الدالة علي إتمام عملیة التصدیر(نموذج ١٣جمارك) للسلع التي تم تصدیرھا أو أي شھادة رسمیة من الجمارك تقوم مقامھا.
2- تقدیم أصل الفاتورة الضریبیة الصادرة من مؤدى الخدمة لمالك السلعة (المصدر) والتي تفید أن تلك الخدمة تمت عن السلعة المصدرة ذاتھا للخارج.
3- تقدیم صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفي العقد.
4- أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة.

ثالثا:بالنسبة للخدمات المصدرة: ترد الضریبة علي مدخلات الخدمات المصدرة بتوافر الشروط التالیة:
1- إثبات التعامل بین مقدم الخدمة في مصر ومتلقیھا في الخارج بتقدیم عقد أداء الخدمة أو بأى وسیلة أخرى حسب طبیعة الخدمة.
2- تقدیم صورة كربونیة أو الكترونیة للفاتورة الضریبیة أو المستخلص متضمنة بیانات تفصیلیة عن الخدمة وعلي الأخص نوعھا وقیمتھا وكذلك إسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفید منھا.
3- تقدیم صورة من المستند الذى یفید سداد قیمة الخدمة بمعرفة متلقي الخدمة بالخارج بواسطة تحویل بنكي إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التي یحددھا، وفي حالة إثبات تعذر التحویل البنكي یعتد بأى طریقة من طرق السداد أو التسویات الواردة بھذه المادة.
4- تقدیم أصل الفاتورة الضریبیة الخاصة بمدخلات أداء الخدمة.
5- أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة.
وفي جمیع الأحوال یجب مراعاة الآتي:
1- لا یرد من الضریبة إلا ما سبق تحصیله منھا بالفئة ذاتھا والقیمة التي كانت ساریة وقت السداد أو التحمیل وعلي ما تم تصدیره بالفعل، وبما لا یجاوز الرصید الدائن.
2- تقدیم ما یفید تورید قیمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التي یحددھا، أو وفقا لأى من طرق السداد أو التسویات الأخرى ومنھا:
التسویات الناتجة عن البیع بالمقایضة وعلي المسجل تقدیم ما یفید أن قیمة السلعة المصدرة بالمقایضة سدادا لقیمة السلع المستوردة ومعتمد من مصلحة الجمارك.
التسویات بین الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لھا.
3- ألا تقل قیمة الصادرات عن قیمة مدخلاتھا.
4- ألا یكون قد تم إدراج الضریبة المطلوب ردھا ضمن عناصر التكلفة.

(مادة ٣٦)
یحق لمغادرى البلاد من الأجانب المقیمین لمدة لا تزید علي ثلاثة أشھر استرداد الضریبة السابق سدادھا للبائع المسجل عن مشتریاته لسلع خاضعة للضریبة بشرط أن لا یقل مبلغ الفاتورة عن خمسة آلاف جنیه مصري، وعلي أن یتم خروج مشتریاته بصحبته.
ویتم استرداد الضریبة عن طریق البنك بالمنفذ الجمركي، أو بموجب شیك عن طریق إدارة رد الضریبة بالمصلحة یرسل علي عنوانه.
وفي جمیع الأحوال تخصم مصاریف إداریة بواقع (٥%) من إجمالى قیمة المبلغ المسترد.
وعلي رئیس المصلحة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لرد الضریبة علي تلك السلع.
(مادة ٣٧)
في تطبیق أحكام البنود أرقام (٢) و (٣) و (٤) من المادة (٣٠) من القانون ترد الضریبة في الحالات التالیة وبالشروط والإجراءات المبینة قرین كل منھا:
1- الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ:
یتقدم صاحب الشأن بطلب كتابي موضحاً به قیمة الضریبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بیان الفترة الضریبیة التي وقع فیھا الخطأ ویرفق بالطلب المستندات المؤیدة لذلك.
2- الرصید الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضریبیة متتالیة:
یتقدم المسجل بطلب كتابي موضحاً به قیمة الرصید الدائن، ویرفق بالطلب المستندات المؤیدة لذلك، وعلي المصلحة التحقق من صحة ھذا الرصید قبل الرد.
3- الضریبة السابق سدادھا علي الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدیة خدمة خاضعة للضریبة:
أ‌- یتقدم المسجل بطلب كتابي لإستردادھا، مرفقا به المستندات الدالة علي سبق سداد الضریبة، وذلك عند تقدیم أول إقرار ضریبي.
ب‌- أن تستخدم الآلات والمعدات في إنتاج السلعة أو تأدیة الخدمة الخاضعة للضریبة.
ج - أن یكون قد تم الإفراج النھائي عن المستورد منھا وسداد كامل الضریبة بالنسبة للمحلي والمستورد.
د- ألا یكون قد تم إدراج الضریبة المطلوب ردھا ضمن عناصر التكلفة.
وفي حالة التصرف في الآلات أو المعدات السابق رد الضریبة علیھا أو استخدامھا في إنتاج سلعة أو تأدیة خدمة معفاة من الضریبة قبل مضي خمس سنوات تالیة للرد، یلتزم المسجل قبل التصرف بإخطار المأمورية المختصة وسداد الضریبة السابق ردھا وفقاً لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ التصرف.
وفي جمیع الأحوال لا یتم رد الضریبة إلا في حدود الرصید الدائن.
وترد الضریبة في موعد غایته خمسة وأربعون یوماً من تاریخ تقدیم الطلب المؤید بالمستندات.
(مادة ٣٨)
في جمیع حالات رد الضریبة المنصوص علیھا في المادة (30) من القانون یجب أن یكون من بین المستندات الدالة علي أحقیة المكلف في رد الضریبة شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعة، تفید أحقیة المكلف في رد الضریبة، ولا یتم قبول طلب الرد غیر المقترن بتقدیم ھذه الشھادة.
الفصل السادس
تحصیل الضریبة
(مادة ٣٩)
في تطبیق أحكام المادة (٣١) من القانون، علي المسجل أداء الضریبة دوریاً إلى المأمورية المختصة رفق اقرارهالشھرى في الموعد المنصوص عليه بالمادة (١٤) من القانون.
ویجوز لرئیس المصلحة تحدید جھة السداد ووسیلته.
وتؤدى الضریبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنھا من الجمرك المختص وقت سداد الضریبة الجمركیة ووفقاً للإجراءات الجمركیة المقررة في ھذا الشأن، علي أن تسدد كل من الضریبة وضریبة الجدول بإیصالین مستقلین.
ولا یجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل.
(مادة ٤٠)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفیذیة المشار إلیھما، یجوز لرئیس المصلحة الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات الواردة لإنتاج سلعة أو أداء خدمة وذلك وفقا لشروط السداد والحدود والقواعد والضمانات التي یصدر بھا قرار منه، ولا یجوز الإفراج النھائي عن هذه السلع قبل أداء الضريبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما بالكامل.
كما یجوز لرئیس المصلحة أو من یفوضه تحدید الضمانات المناسبة بقیمة الضريبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو لكلتیھما على السلع المفرج عنها برسم التصدیر أو وفق أي من الأنظمة الجمركیة الخاصة.
ویكون سداد الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدیة خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة أو ضریبة الجدول أو كلتیھما، علي النحو الآتي:
1- یسدد ٥% من قیمة الضريبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما علي الآلات والمعدات، تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص.
2- یسدد باقي مبلغ الضريبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما على أربعة أقساط سنویة متساویة، یؤدى القسط الأول منها بعد إنقضاء سنتین من تاریخ الإفراج المؤقت.
وفي حالة التأخر عن سداد أي من ھذه الأقساط تستحق كامل الأقساط المتبقیة بالإضافة إلى الضریبة الإضافیة، ویتم حسابھا من تاریخ الإفراج المؤقت عن ھذه السلعة وحتي تاریخ السداد.
ویكون سداد الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما على الأتوبیسات وسیارات الركوب المستوردة لأغراض خدمة النقل السیاحي الخاضعة للضریبة وفقا لقواعد تقسیط الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما وضوابط السداد الآتیة:
1- یسدد عند الإفراج الجمركي نسبة ٢٥% من قیمة الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما.
2- تسدد باقي الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما على قسطین سنویین متساویین بعد إنقضاء سنة من تاریخ الإفراج.
وفي جمیع الأحوال لا یجوز أعمال قواعد رد الضریبة أو ضریبة الجدول أو كلتیھما السابق سدادھا علي الآلات والمعدات وكذا الاتوبیسات وسیارات الركوب المفرج عنھا مؤقتا إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضریبة المستحقة علي تلك الآلات والمعدات.
ویشترط للتمتع بأى من نظامي السداد المشار إلیھما تقدیم أي من الضمانات الآتیة:
1- خطاب ضمان مصرفي أو أمانة نقدیة بقیمة الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما.
2- إقرار بضمان أصول المنشأة وفروعها لسداد الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما.
3- أیة ضمانات أخرى تقبلھا مصلحة الجمارك تكون كافیة لسداد مستحقات الخزانة العامة.
ولا یجوز التصرف في الآلات أو المعدات أو الأتوبیسات أو سیارات الركوب التي تؤدى الضريبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما علیھا طبقا لھذه المادة إلا بعد إخطار المأمورية المختصة، وسداد باقي الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما.
وفي حالة مخالفة ذلك یتعین سداد كامل الضريبة أو ضریبة الجدول أو كلیتھما والضریبة الإضافیة المستحقة والتي یتم حسابھا من تاریخ الإفراج المؤقت عن هذه السلع حتى تاریخ السداد، مع عدم الإخلال بأى من الإجراءات القانونیة الواجبة.
(مادة ٤١)
في تطبیق أحكام المواد أرقام (٣١) و(٥٦) و(٥٩) من القانون، تكون الضریبة واجبة الأداء في الأحوال الآتیة:
1- من واقع الإقرار الضریبي.
2- من واقع الاتفاق بالجنة الداخلیة.
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا علیه.
4- في حالة عدم الطعن علي نماذج الإخطار بعناصر ربط الضریبة.
5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا علیه.
وفي جمیع الأحوال تستحق الضریبة الإضافیة من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتقدیم الإقرار حتي تاریخ السداد، مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٧ من ھذه اللائحة.

(مادة ٤٢)
في تطبیق أحكام المادة (٣٢) من القانون، یلتزم المستفید من الخدمة المستوردة من غیر المقیم وغیر المسجل ولیس له ممثل ضریبي في مصر أو وكیل عنه في مصر بحساب الضریبة وتوریدھا للمأموریة المختصة، أو التي یقع بها محل إقامته المعتاد، بحسب الأحوال،على النموذج رقم (١١١ ض.ق.م) خلال ثلاثین يوما من تاریخ أداء الخدمة.
ویطبق حكم الفقرة الثانیة من المادة (٣٢) من القانون على الخدمة التي تقدمھا الشركة الأم، أو المركز الرئیسي في الخارج، إلي المنشآت التابعة لھا أو إلي فروعها، وتكون للفروع والمنشآت العاملة في مصر حصة في تكالیفھا مقابل استفادتھا منھا.

(مادة ٤٣)
في تطبیق أحكام المادة (٣٣) من القانون، تعتبر خدمات ذات طبیعة مستمرة الخدمات التي تؤدى بصفة منتظمة وغیر متقطعة لتحقیق احتیاجات المستفیدین منها، وتحصل قیمتھا نقداً أو بفاتورة أو بما یقوم مقامھا.
وتعد من الخدمات ذات الطبیعة المستمرة:
1- خدمات الاتصالات والفاكس.
2- خدمات مقاولات التشیید والبناء.
3- خدمات النظافة والحراسة.
4- خدمات نقل البضائع والمواد.

(مادة ٤٤)
في تطبیق أحكام المادة (٣٥) من القانون، تقع المقاصة بقوة القانون، بشرط أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنھا نھائیة وخالیة من أي نزاع.
وتتم المقاصة وفقاً للترتیب التالى:
1- المقاصة بین المبالغ التي أداھا المسجل بالزیادة علي ما ھو مقرر بالقانون، وبین المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء وفقا للقانون.
2- المقاصة بین المبالغ التي أداھا المسجل بالزیادة علي ما ھو مقرر بالقانون، وبین المبالغ المستحقة علي المسجل وواجبة الأداء وفقاً لأي قانون ضریبي آخر تطبقه المصلحة.
3- المقاصة بین المبالغ التي أداھا المسجل بالزیادة علي ما هو مقرر بالقانون، وبین المبالغ الأخرى المستحقة عليه وواجبة الأداء وفقاً لأى قانون تطبقه المصالح الإیرادیة التابعة لوزارة المالیة.
وعلي المأموریة المختصة إخطار المسجل بنتیجة المقاصة.
الباب الثالث
ضریبة الجدول
(مادة ٤٥)
في تطبیق أحكام المادة (٣٦) من القانون، یكون سعر ضریبة الجدول (صفر) علي السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا، طبقا للأوضاع والشروط الآتیة:
أولا: بالنسبة للسلع المصدرة:
یجب أن یتبع المصدر عند قیامه بتصدیر سلعة الإجراءات الجمركیة المقررة، وأن یحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملیة، والمستندات الدالة علي تمام التصدیر، بما في ذلك شھادة الصادر من الجمرك المختص أو أیة شھادة رسمیة من الجمارك تقوم مقامھا.
ثانیا: بالنسبة للخدمات المصدرة:
یتعین إثبات التعامل بین مقدم الخدمة في مصر ومتلقیھا في الخارج عن طریق تقدیم عقد أداء الخدمة أو أیة وسیلة أخرى حسب طبیعة الخدمة مع إرفاق المستندات الآتیة:
1- صورة كربونیة أو الكترونیة للفاتورة الضریبیة أو المستخلص متضمنة بیانات تفصیلیة عن الخدمة وعلي الأخص نوعها وقیمتها وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفید منھا.
2- صورة من المستند الذى یفید سداد قیمة الخدمة بمعرفة متلقي الخدمة بالخارج بواسطة تحویل بنكي إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التي یحددھا، وفي حالة إثبات تعذر التحویل البنكي یعتد بأى من طرق السداد أو التسویات الواردة بالمادة (٣٥) من ھذه اللائحة.

(مادة ٤٦)
في تطبیق حكم الفقرة الثانیة من المادة (٣٧) من القانون، تتم تسویة ضریبة الجدول علي مردودات المبیعات من السلع الواردة بالجدول المرافق للقانون بالشروط والأوضاع الآتیة:
1- لا تتم تسویة إلا ما سبق سداده من ضریبة الجدول علي السلع المرتدة.
2- أن تكون السلع المرتدة قد تم إستلامھا فعلاً بالحالة التي بیعت عليها، وألا تكون تالفة أو منتھیة الصلاحیة.
3- یصدر المسجل إشعار خصم/إضافة مؤرخاً ویحمل رقماً مسلسلا مثبتا فیه بیانات كل من البائع والمشترى.
وتتم تسویة الضریبة السابق سدادھا علي أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغیار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضریبة الجدول فقط من قیمة ضریبة الجدول في حدود المستحق منھا حتى یتم استنفادھا.

(مادة ٤٧)
تتم تسویة ضریبة الجدول في الحالات الآتیة:
1- ضریبة الجدول المحصلة عن التبغ الخام الوارد بالمسلسل (١/أ بند ٢ غیره) الواردة بأولا من الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلي من ضریبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذى یدخل الصنف في تكوینه.
2- ضریبة الجدول المحصلة عن تبغ مصنوع خلاصات وأرواح التبغ الواردة بالمسلسل (تابع ١/ب/بند ٦ غیرها) الواردة بأولا من الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلي من ضریبة الجدول المستحقة علي ھذا المنتج المحلي الذى یدخل الصنف في تكوینه.
3- تتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة علي زیوت نباتیة للطعام ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منقاة أو مكررة الواردة بالمسلسل (٣) بأولا من الجدول المرافق للقانون في حالة ھدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل (٤) من الجدول.
4- تتم تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا بمعرفة مقاول الباطن من ضریبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن الأعمال ذاتھا.

(مادة ٤٨)
في تطبیق أحكام المادتین رقمي (٣٦) و (٣٨) من القانون تستحق ضریبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لمرة واحدة، وذلك بتحقق إحدى الوقائع الآتیة:
1- بالنسبة للسلع والخدمات المحلیة فتستحق عند بیعھا أو أدائھا بمعرفة منتجھا في السوق المحلي.
2- بالنسبة للسلع المستوردة فتستحق عند تحقق الواقعة المنشئة للضریبة الجمركیة.
3- بالنسبة للخدمات المستوردة فتستحق بتحقق واقعة تلقي الخدمة بمصر.
ولا تستحق ضریبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغییر في حالة السلعة.
وذلك كله دون الإخلال باستحقاق ضریبة القیمة المضافة المنصوص عليها في المادة (٢) من القانون في كافة مراحل التداول، وذلك ما لم ینص بالجدول علي خلاف ذلك.

(مادة ٤٩)
یسرى حكم المادة (٤٨) من هذه اللائحة على السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق للقانون عند التصرف فیھا في صورة سلع وخدمات مجانیة أو عروض ترویجیة، وتتحدد القیمة في هذه الحالة وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
وفي تطبیق حكم الفقرة الثانیة من المادة (٣٨) من القانون، یقصد بالعروض الترویجیة، العروض التي تقدم بناء علي السیاسات البیعیة التي تستخدمھا الشركات والمنشآت لتحفیز العملاء على تفضیل السلعة أو الخدمة المقدمة منھا أو لتعزیز ولائھم للعلامة التجاریة بما یتفق وطبیعة كل نشاط.
ولا یعد من قبیل العروض الترویجیة ما یأتي:
1- التصفیات، بما فیھا التصفیة الموسمیة التي یصدر بھا قرار من الوزیر المختص.
2- الخصومات التجاریة وفقا للمادة (١١) من هذه اللائحة.

(مادة ٥٠)
تكون القیمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لحساب ضریبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون، علي النحو الآتي:
1- بالنسبة للسلع والخدمات المحلیة: القیمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجریات الطبیعة للأمور.
2- بالنسبة للسلع المستوردة: القیمة المتخذة أساسا لتحدید الضريبة الجمركیة مضافاً إليها الضرائب الجمركیة وغیرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
3- بالنسبة للخدمات المستوردة: القیمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجریات الطبیعیة للأمور.
وذلك كله ما لم ینص في الجدول علي خلاف ذلك.



(مادة ٥١)
في تطبیق أحكام المادة (٤١) من القانون، على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا بالجدول المرافق للقانون مھما كان حجم مبیعاته أو إنتاجه، أن یتقدم الي المأموریة المختصة بطلب لتسجیل اسمه وبیاناته علي النموذج رقم (١ ض.ق.م) المرافق.
ویتعین علي المأمورية إخطار المكلف بالتسجیل خلال الأربعة عشر یوماً التالیة لتاریخ تقدیم طلب التسجیل، وتسرى عليه أحكام القانون اعتباراً من تاریخ التسجیل.
وتتبع في شأن التسجیل الإجراءات التالیة:
1- یقدم المكلف أو من یمثله طلب التسجیل إلي المأمورية المختصة.
2- تقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجیل للتأكد من استیفائه للبیانات المطلوبة، وإذا تبین للمأموریة عدم استیفائه للبیانات تقوم بقید ھذا الطلب بصفة مبدئیة مع إخطار المكلف علي النموذج (رقم ٢ ض.ق.م) خلال المدة التي تحددھا في الإخطار.
3- تقید المأمورية طلبات التسجیل المستوفاة والتي یتم استیفاؤھا في السجل المعد لھذا الغرض.
4- تحدد المصلحة رقم التسجیل للمكلف وتصدر له شھادة تسجیل (نموذج ٣ ض.ق.م)، ویخطر بها رفق النموذج رقم (٤ ض.ق.م) لوضعھا في مكان ظاھر بالمنشأة.
5- بالنسبة للمكلفین وفقا لأحكام ھذه المادة والذین لم یتقدموا للتسجیل، یعدوا مسجلین بحكم القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من القانون من تاریخ بدایة مزاولة النشاط، وتسرى علیھم أحكام التسجیل من هذا التاریخ، وعلي المأموریة المختصة إخطارھم بنموذج التسجیل.

(مادة ٥٢)
في تطبیق أحكام المادة (٤٢) من القانون، یشترط ما یأتي:
1- یلتزم كل من صدر له ترخیص بإنشاء أو تشغیل مصنع أو معمل لإنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة لضریبة الجدول أو للضریبة وضریبة الجدول معا بأن یخطر المأمورية المختصة علي النموذج رقم (١٠١ ض.ق.م).
2- في حالة التوقف الكلي أو الجزئي للمنشأة أو إنتھاء فترة التوقف یتعین إخطار المأمورية المختصة علي النموذج رقم (١٠٢ ض.ق.م).
ویتعین أن یتم الإخطار المشار إليه في البندین السابقین خلال مدة لا تجاوز واحد وعشرین یوماً من تاریخ حدوث الواقعة الواجب الإخطار بشأنھا.
(مادة ٥٣)
تسرى أحكام هذه اللائحة على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون، وذلك فیما لم یرد به نص خاص في هذا الباب والجدول المرافق للقانون.
الباب الرابع
الأحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن
(الفصل الأول)
أحكام عامة
(مادة ٥٤)
في تطبیق أحكام المادة (٤٤) من القانون، یلتزم المستفید بالإعفاء بأن یقدم إقراراً یتعهد فیه بعدم التصرف في السلعة المعفاة أو إستعمالھا في غیر الغرض الذى أعفیت من أجله خلال السنوات الخمس التالیة لتاریخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة أو المأموریة المختصة، بحسب الأحوال، وسداد الضریبة المستحقة وفقا لحالة السلعة وقیمتها وفئة الضريبة الساریة في تاریخ التصرف أو تغییر الإستعمال.
وتتبع في ھذا الشأن القواعد الآتیة:
1- على المستفید من الإعفاء أن یخطر المصلحة برغبته في التصرف أو تغییر الاستعمال قبل شروعه في التصرف أو التغییر.
2- تحرر المصلحة كتاباً إلى طالب التصرف بما یفید إبراء ذمته بعد سداد الضریبة المستحقة عليه أو أیة مبالغ أخرى في حالة استحقاقھا.

(مادة ٥٥)
في تطبیق أحكام المادة (٤٦) من القانون:
1- یحدد ثمن العلامات الممیزة (البندرول) الدالة علي سداد ضریبة الجدول عن سلعة المشروبات الحكومیة بجمیع أنواعها المحلیة والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع خمسین قرشاً للطابع الواحد.
2- یحدد ثمن العلامات الممیزة (البندرول) الدالة علي سداد ضریبة الجدول علي منتجات السجائر والتبغ بجمیع أنواعها المحلیة والمستوردة المنصوص علیھا بالجدول المرافق للقانون بواقع عشرة قروش للطابع الواحد.
3- یحدد مقابل الخدمات التي یقوم بھا موظفو المصلحة، وكذلك أجور العمل الذى یقومون به لحساب ذوى الشأن في غیر أوقات العمل الرسمیة علي الوجه الآتي:
(أ‌)فتح الخزانة بعد مواعید العمل الرسمیة المحددة لفتح الخزائن بواقع جنیھین عن كل قسيمة سداد تستخرج.
(ب‌) مصاریف انتقال بواقع ٥٠ جنیها إذا كان الانتقال داخل المدینة التي یقع بها مقر المأموریة المختصة فإذا تعدد الموظفون المنتقلون تكون المصاریف ١٠٠جنیه، وتضاعف ھذه المبالغ إذا كان الانتقال خارج نطاق المدینة وذلك بالإضافة الي ما قد یستحق من تكالیف بدل السفر وفقا للفئات المقررة بشأنه، ویودع ذوو الشأن قیمة ھذه المصاریف خزائن المصلحة قبل الانتقال.

(مادة ٥٦)
في تطبیق أحكام المادة (٤٧) من القانون، یكون للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التھریب ووسائل النقل التي یحكم بمصادرتھا وفقا للقواعد الآتیة:
1- تودع المضبوطات وأدوات التھریب ووسائل النقل المضبوطة وفقاً لأحكام القانون بمخازن تعد لهذا الغرض بالمصلحة وذلك بالنسبة للسلع المحلیة، وتوضع السلع المستوردة بمخازن المضبوطات بمصلحة الجمارك وذلك إلى أن یصدر حكم نھائي في الدعوى أو تؤول لأي من المصلحتین نتیجة التصالح.
2- لا یجوز التصرف في المضبوطات وأدوات التھریب ووسائل النقل المشار الیھا إلا بعد أیلولتھا الي المصلحة أو مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتیجة التصالح أو صدور حكم نھائي بمصادرتھا.
3- یكون التصرف في المضبوطات وأدوات التھریب ووسائل النقل المشار إلیھا بالبیع بقرار من رئیس المصلحة أو رئیس مصلحة الجمارك، حسب الأحوال، كل في حدود اختصاصاته وفقا لأحكام قانون تنظیم المناقصات والمزایدات الصادر بالقانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفیذیة المشار إلیھما.
وتباشر الھیئة العامة للخدمات الحكومیة إجراءات البیع وفقا للقواعد المقررة في ھذا الشأن.
4- یجوز بناءاً على أمر قضائي، بقرار من رئس المصلحة أو رئیس مصلحة الجمارك التصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات وأدوات التھریب القابلة للتلف أو النقصان بطریق الممارسة وذلك في الحالات التي لا تحتمل إجراء المزایدة، وتودع حصیلة البیع أمانة إلى حین ثبوت أیلولتھا نھائیاً إلى الخزانة العامة.
5- تعدم بناءاً على أمر قضائي، بقرار من رئیس المصلحة أو رئیس مصلحة الجمارك كل في حدود اختصاصه السلع المحظور تداولھا أو الضارة بالصحة العامة أو التي یخشي من طرحھا للبیع علي أمن وسلامة المواطنین، وذلك بعد استطلاع رأى الجھات الفنیة المختصة.

(مادة ٥٧)
في تطبیق أحكام المادة (٤٨) من القانون ینقطع التقادم بالإخطار بعناصر ربط الضریبة أو بالتنبیه علي المسجل بأدائھا أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
ویعد من أسباب قطع التقادم: المطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى الي محكمة غیر مختصة، والتنبیه، والحجز، والطلب الذى یتقدم به الدائن لقبول حقه في تفلیسه أو في توزیع، وأي عمل یقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السیر في إحدى الدعاوى، وإذا أقر المدین بحق الدائن إقراراً صریحا أو ضمنیاً.

(مادة ٥٨)
تتبع القواعد التالیة في تشكیل لجان الإسقاط المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة (٥٠) من القانون:
- تكون لكل منطقة تنفیذیة لجنة إسقاط واحدة على الأقل.
- تكون رئاسة كل لجنة لأحد العاملین بالمصلحة من درجة مدیر عام علي الأقل.
وتصدر اللجة قراراتھا بأغلبیة الأصوات.

(الفصل الثاني)
الرقابة
(مادة ٥٩)
في تطبیق أحكام المادة (٥٢) من القانون، تتم الرقابة المتعلقة بالضریبة وضریبة الجدول علي أسس مستندیة ودفتریة، وعند استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الإلى یحق للمصلحة مراجعة واختبار ھذه الأنظمة للتأكد من جودتھا.
وفي حالة عدم توافر ھذه الأسس فلرئیس المصلحة تحدید القواعد والضوابط اللازمة لأحكام الرقابة، ویجوز له في بعض الحالات، لإعتبارات خاصة تتعلق بطبیعة السلعة، وضع إجراءات للرقابة وتقریر نظم رقابي خاص بھا.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة یراعي بالنسبة لسلع وخدمات الجدول المرافق للقانون ما یأتي:
أولا:
1- لا یجوز إجراء عملیات تحویل الكحول النقي للوقود أو للصناعة إلا في مصانع انتاجه أو في المناطق الجمركیة إذا كان مستورداً.
ویشترط في جمیع الأحوال أن یتم التحویل بحضور لجنة من المصلحة یصدر بتشكلیھا قرار من المدیر العام المختص.
وإذا كان تحویل الكحول لأغراض الصناعة یتم وفقا لنظام صناعي خاص وجب الحصول علي موافقة ھیئة الرقابة الصناعیة في كل حالة علي حدة.
2- بعد إتمام عملیة التحویل سواء للوقود أو للصناعة تؤخذ عینه ثلاثیة من الناتج ومن المواد الأخرى التي استعملت في التحویل وتختم الأوعیة التي تم التحویل بداخلھا ولا یفرج عن الكمیة إلا بعد ورود نتیجة التحلیل من المعمل بأنھا محولة تحویلاً كافیاً.
3- على أصحاب المصانع والمعامل الذین یسمح لهم بالحصول علي كحول محول للصناعة إمساك دفاتر وسجلات مبین بھا الكمیة الواردة وكیفیة التصرف فیها وتكون هذه الفواتیر والسجلات خاضعة لإشراف المصلحة.
4- یقصد بالكحول المحول للصناعة، الكحول المحول لإستخدامه في إحدى الصناعات الأساسیة التي یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس المصلحة بعد الاتفاق مع رئیس ھیئة الرقابة الصناعیة وتحدید مواد ونسب التحویل في كل حالة.
ثانیا:
1- تلتزم المصانع والمعامل التي تنتج نبیذ العنب الطازج وعصیر العنب الذى أوقف اختماره بإضافة الكحول والمشروبات الكحولیة بإمساك سجلات لإثبات مراحل التصنیع المختلفة (تخمیر – تقطیر – تكریر – كسر – تخفیف – تعبئة) وإخطار المصلحة قبل كل عملیة بأربع وعشرین ساعة علي الأقل لندب من یلزم لأعمال الرقابة بما في ذلك وضع الأختام علي الأجھزة والأدوات.
وعلي صاحب الشأن فور انتھاء عملیة التقطیر وكذا عملیات التخمیر (بالنسبة للأنبذة) أن یحدد میعاد التعبئة وتظل الكمیات المنتجة حتي تتم التعبئة تحت الرقابة المباشرة للمصلحة.
ویقوم مندوب المصلحة بإثبات الكمیات المعبأة ووضع العلامات الممیزة (البندرول) وإثبات مقدار الضریبة المستحقة وأخذ التعھد اللازم بأدائھا وتثبت كل الإجراءات في محضر یوقع عليه من مندوب المصلحة والمسجل أو من یفوضه قانوناً.
2- على صاحب الشأن إخطار المصلحة بعد تعبئة المشروبات الكحولیة، الداخل في صناعتھا الكحول الاثیلي النقي غیر المحول مھما بلغت درجته الكحولیة، بأربع وعشرین ساعة، لندب من یلزم للاطلاع علي السجلات الممسوكة بمعرفة المسجل المدون بھا كمیات الكحول النقي المشتراة والتي تم كسرھا وتعبئته او الإطلاع على فواتیر الشراء وخصم الكمیات التي تم كسرھا وتعبئتها على الفواتیر وأخذ إقرار علي صاحب الشأن بأن الكحول النقي الذى تم كسره مسددة عنه الضریبة وضریبة الجدول المستحقة وأنه لیس ناتجاً من كحول آخر تم الحصول علیه بالتقطیر بمعرفته أو من كحول محول للصناعة أو للوقود.
وتلصق علامة ممیزة تعد لهذا الغرض على مسئولیة صاحب الشأن على المشروبات الواردة قرین المسلسلین رقمي (٣/ج، ٣/د) من البند (ثانیاً) من الجدول.
3- علي صاحب الشأن، فیما یختص بصناعة العطور والكولونیا، إمساك سجلات لإثبات الكمیات المشتراة من الكحول النقي المستخدم في صناعتھا طبقا للجدول المرافق للقانون، ویثبت في السجلات رقم الفاتورة وتاریخھا.
ثالثاً :
یراعي عند نقل كمیة من الكحول أو السوائل الكحولیة أو الكحول المحول للوقود یزید مقدارھا علي خمسة لترات من الكحول الصرف، سواء كانت تلك الكمیة مستوردة من الخارج أو محلیة، من بلد إلى آخر الحصول علي ترخیص بذلك من المصلحة، ولا یصدر ھذا الترخیص إلا بعد التحقق من أن الكمیة خالصة الضریبة.
رابعا :
یلتزم كل منتج صناعي أو مستورد للسلع الت إلى بیانھا بوضع العلامات الممیزة "البندرول" علي تلك السلع قبل تداولھا بالأسواق.
1- سلع واردة ضمن المسلسل رقم (١) من البند (أولا) من الجدول المرافق للقانون:
السجائر
المعسل والنشوق والمدغه
تمباك
سیجار وتبغ الغلیون ومكبوس
2- سلع واردة ضمن المسلسل رق م ٣ (ج،د) من البند (ثانیا) من الجدل المرافق للقانون:
نبیذ عنب طازج
عصیر عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول "بما في ذلك المستلا".
فرموت وأنبذة أخرى
مشروبات مخمرة
مشروبات روحیة ومشروبات كحولیة محلاة، معطرة
مشروبات كحولیة أخرى
محضرات كحولیة مركبة
مقطرات طبیعیة
خامسا:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تھریب التبغ، تلتزم المنشآت المرخص لھا بإنتاج السجایر الشعبیة، والتوسكاني، ودخان الغلیون، والمعسل، والنشوق، والمدغة، ودخان الشعر المخلوط وغیر المخلوط أن تمسك سجلات تثبت بھا كمیات التبغ المشتراة والداخلة في التصنیع، وعلي صاحب الشأن الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لذلك.
ولا یجوز للمستورد بیع التبغ الخام لغیر المصانع المرخصة والمسجلة لدى المصلحة، وعلي المستورد إخطار المأمورية التابع لھا ببیان بالمصانع التي یتم البیع لھا وكمیات التبغ الخام المباعة لتلك المصانع خلال أربعة أیام من تاریخ البیع علي النموذج رقم (١٠٩ ض.ق.م) مع موافاة المأمورية بصورة من صفحة دفتر الخامات المثبت بھا هذه المبیعات، وتتولي المأموریة بعد ذلك إخطار المأموریات، كل فیما یخصه.
الفصل الثالث
إجراءات الطعن
(مادة ٦٠)
في تطبیق أحكام المادة (٥٥) من القانون، یقصد بمحل الإقامة المختار المكان الذى یحدده المسجل لإخطاره بالنماذج الضریبیة، كمكتب المحامي أو المحاسب. ویكون اثبات ارتداد الإخطار المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى المسجل بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البرید بما یفید غلق المنشأة أو غیاب صاحبھا أو رف ض الاستلام، بموجب محضر یحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة، من ثلاث صور تحفظ الأولي بملف المسجل، وتلصق الثانیة علي مقر المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة وتعلن علي الموقع الالكتروني للمصلحة.
وعلي كل مأموریة أو لجنة طعن امساك سجل تقید فیه المحاضر المشار الیھا أول فأول.
وفي الحالات التي یرتد فیھا الإخطار مؤشراً عليه بما یفید عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان المسجل، یقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة ممن لهم صفة الضبطیة القضائیة بإجراء التحریات اللازمة، فإن أسفرت ھذه التحریات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان المسجل، یتم إعادة الإخطار بتسلیمه إلیه، وإن لم تسفر التحریات عن التعرف على المنشأة أو عنوان المسجل یتم إعلانه بالإخطار في مواجھة النیابة العامة.
ولرئیس لجنة الطعن أن یطلب من المأمورية المختصة إجراء التحریات المشار إليها بواسطة أحد مأموري الضرائب بھا ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة، ویجب في هذه الحالة إجراء التحریات على وجه السرعة وموافاة رئیس اللجنة بنسخة من محضر التحریات موضحاً به ما أسفرت عنه.
وفي تطبیق حكم الفقرة الأخیرة من المادة (٥٥) من القانون، یقصد بتاریخ توقیع الحجز علي المسجل تاریخ علمه بھذا الحجز.

(مادة ٦١)
في تطبیق أحكام المادة (٥٦) من القانون، یكون إخطار المسجل بتعدیل الضريبة على النموذج رقم (١٥ض.ق.م) وفي حالة تقدیر الضریبة لعدم تقدیم المسجل للإقرار الضریبية یكون الإخطار علي النموذج رقم (١٤ض.ق.م) وذلك كله بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسیلة الكترونیة لھا الحجیة في الإثبات وفقا لقانون التوقیع الالكتروني أو بأى وسیلة كتابیة یتحقق بھا العلم الیقیني لذلك التعدیل أو التقدیر.
ویكون للمسجل الطعن علي ذلك التعدیل أو التقدیر خلال ثلاثین یوماً من تاریخ علمه بھذا التعدیل أو التقدیر.
ویكون الطعن المقدم من المسجل علي تعدیل أو تقدیر الضريبة بصحیفة من ثلاث صور یودعها المأموریة المختصة وتسلم إحداھا للمسجل مؤشراً عليها من المأموریة بتاریخ إیداعھا وتثبت المأموریة في دفتر خاص بیانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنھا، علي أن تقوم بإحالته للجنة الداخلیة المختصة.
وفي حالة ورود علم الوصول بما یفید الاستلام دون أن یتم الطعن خلال المدة المشار إلیھا یعتبر تعدیل أو تقدیر الضریبة من قبل المصلحة نھائیاً.
(مادة ٦٢)
تشكل اللجان الداخلیة المنصوص علیھا في المادة (٥٦) من القانون بقرار من رئیس المصلحة برئاسة أحد العاملین بالمصلحة من درجة مدیر عام وعضویة اثنین من العاملین بھا.
ویراعي في تشكل اللجان الداخلیة، وإجراءات نظرھا للطعون، القواعد الآتیة:
1- ألا یكون عضو اللجنة قد سبق له نظر الموضوع سواء بالفحص أو المراجعة.
2- یجوز تعیین رئيس إحتیاطي لرئیس اللجنة یحل محلة في حالة وجود مانع، علي ألا یقوم بالبت في الطعن إلا بعد الإطلاع علي كافة مستندات الطعن.
3- تقوم المأمورية المختصة بإحالة الطعن المقدم من المسجل إلى اللجنة الداخلیة في میعاد غایته یومان من تاریخ استلام الطعن، وتقوم اللجنة الداخلیة بإخطار المأمورية بقراراھا خلال یومین من تاریخ صدوره، وتقوم المأمورية بإخطار المسجل بقرار اللجنة الداخلیة خلال یومین من تاریخ استلامھا القرار.
4- تكون عضویة تلك اللجان لمدة عام قابل للتجدید لمدة أو لمدد أخرى.
5- علي اللجنة إصدار قرارھا مسببا، وغیر معلق علي شرط، ومحدداً به مبلغ الضریبة المستحقة وأسس حساب الضريبة على وجه الدقة ،على أن تقوم اللجنة بالبت في الطعن خلال ستین یوما من تاریخ تقدیم الطعن مستوفیا لكافة مستنداته وصالحا للفصل فیه.

(مادة 63)
علي اللجنة الداخلیة اخطار المسجل بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاریخ الجلسة، وفي حالة عدم حضوره أو من یمثله قانون ً في التاریخ المحدد یتم اخطاره بكتاب ثان أخیر.
وفي حالة عدم حضور المسجل أو من یمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلیة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر المسجل بذلك.

(مادة 64)
تكون جلسات اللجنة الداخلیة سریة، ویجب اثبات ما یتم تناوله بالجلسة في محضر مؤید بالمستندات المقدمة من المسجل و المأمورية .
وعلي اللجنة مناقشة جمیع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي یقدمھا المسجل، وأن ترد على كل بند من هذه البنود.
وفي حالة التوصل إلى تسویة أوجه الخلاف مع المسجل یصدر القرار بما تم الاتفاق عليه وتصبح الضریبة نھائیة، وفي حالة عدم التوصل إلى تسویة أوجه الخلاف تحدد اللجنة ھذه الأوجه ورأى اللجنة بشأنھا، وتقوم المأمورية بإحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثین یوما من تاریخ البت في ھذه الأوجه، وتخطر المسجل بذلك.
فإذا إنقضت مدة الثلاثین یوما دون قیام اللجنة الداخلیة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن یعرض الأمر كتابة أو بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال الخمسة عشر یوما التالیة على رئیس لجنة الطعن المختصة.
وعلي رئیس لجنة الطعن المختصة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ عرض الأمر علیه أو وصول كتاب المسجل إلیه أن یحدد جلسة لنظر النزاع ویأمر بضم ملف النزاع.
ویجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص علیھا في ھذه المادة بأى وسیلة الكترونیة.
ویجب أن یوقع محضر اللجنة الداخلیة من رئیس اللجنة وأعضائھا والمسجل أو من یمثله قانوناً.
ویكون للمسجل الحق في الحصول عل نسخة من ھذا المحضر.
(مادة ٦٥)
تختص اللجان الداخلیة المنصوص علیھا في المادة (٥٦) من القانون بالفصل في الطعون المقدمة من المسجلین طعنا على تعدیل أو تقدیر الضريبة على ان یتم ذلك خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیم الطعن.

(مادة ٦٦)
یجب أن یتوافر بكل لجنة داخلیة السجلات الآتیة:
1- سجل قید الطعون
2- سجل محاضر الجلسات
3- سجل القرارات التي تنتھي الیھا اللجنة


(مادة ٦٧)
في تطبیق أحكام المادة (٥٧) من القانون یراعي الآتي:
1- یصدر بتشكیل لجان الطعن قرار من الوزیر، وتشكل كل لجنة من رئیس من غیر العاملین بالمصلحة یختاره الوزیر، وعضویة إثنین من موظفي المصلحة یختارھما رئیس المصلحة، وإثنین من ذوى الخبرة ممن ترشحھم نقابة التجاریین من بین المحاسبین المقیدین في جدول المحاسبین والمراجعین لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المھنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
2- لرئیس المصلحة تعیین أعضاء احتیاطیین لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بھا لجنة واحدة.
3- یعتبر الأعضاء الأصلیون أعضاء احتیاطیین بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بھا أكثر من لجنة، ویكون ندبھم بدلاً من الأعضاء الأصلیین الذین یتخلفون عن الحضور من اختصاص رئیس اللجنة الأصلیة أو أقدم أعضائھا عند غیابه.
4- یجب ألا یكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الإعتماد.
5- للجنة أن تستمع إلي المسجل أو وكیله وكذلك المأموریة المختصة دون أن یكون لھما صوت معدود في القرار.
6- تلتزم لجنة الطعن بنظر المعروض علیھا من أوجه الخلاف التي لم یتم تسویتھا دون نظر أیة مسائل جدیدة.
7- یجب أن یصدر قرار لجنة الطعن مسببا، وغیر معلق علي شریط، ومحدداً به مبلغ الضریبة وأسس حساب الضریبة علي وجه الدقة.
8- یتم تقییم أعمال اللجنة سنویاً في ضوء ما تم إنجازه من طعون وما انتهت إلیه تلك الطعون، وتحدد مكافآت أعضاء اللجان والأمانات الفنیة في ضوء الحالات التي تم إنجازھا.
9- تكون عضویة تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجدید لمدة أو لمدد أخرى.


(مادة ٦٨)
تمسك لجان الطعن المنصوص علیھا في المادة (٥٧) من القانون السجلات الآتية:
1- سجل الطعون الضریبیة، ویقید به الطعون حسب تاریخ وردوها، ویجب أن یتضمن القید البیانات الخاصة بكل طعن.
2- سجل الجلسات، ویقید به الطعون المعروضة علي لجنة الطعن في كل جلسة والقرارات التي تتخذھا اللجنة في كل منھا.
3- سجل المقررین، ویقید به الطعون المسلمة لكل عضو.
4- أیة سجلات أخرى تتطلبھا طبیعة العمل باللجنة.
ویكون القید في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة.
(مادة 69)
يكون العمل بلجان الطعن المنصوص عليها فى هذه اللائحة على النحو الآتى:
1- يحدد رئيس اللجنة مقرراً للحالة من بين عضوى اللجنة المعينين من المصلحة.
2- يقوم كل مقرر بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار فى كل طعن.
3- تتم المداولة مع باقى اعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن.
4- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة (59) من القانون.

(مادة ٧٠)
یجب على لجان الطعن انجاز المعدلات التي تحددھا الإدارة المشرفة علي لجان الطعن.
وعلي لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم (٣١٦ طعن ض.ق.م) بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول.
وللجنة في حالة عدم حضور المسجل، أو عدم تقدیمه أیة مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء المستندات المعروضة علیھا.
ویجب على رئیس اللجنة وأمین السر توقیع قرارات اللجنة في خلال خمسة عشر یوما علي الأكثر من تاریخ صدورھا.
ویكون إعلان كل من المصلحة والمسجل بقرار اللجنة، بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك علي النموذج رقم (٣١٦/١ طعن ض.ق.م).

(مادة ٧١)
علي لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومنھا:
1- الاختصاص المكاني المحدد بقرار إنشائھا.
2- اعلان اطرف الخلاف علي النحو المقرر قانوناً.
3- أحكام الرد والتنحي في الأحوال المقررة قانوناً.
4- مناقشة كافة الدفوع المقدمة في الطعن.
5- تسبب القرارات.
6- الالتزام بالمواعید المحددة قانوناً.

(مادة ٧٢)
في تطبیق أحكام المادة (٦٥) من القانون، تشكل لجنة برئاسة رئیس المصلحة أو نائبه وعضویة كل من رئیس قطاع الشئون التنفیذیة ورئیس الإدارة المركزیة للقضایا ورئیس الإدارة المركزیة للتفتیش ومدیر عام الشئون القانونیة، وذلك لدراسة ما ینسب من اتھام إلى موظفي المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة أثناء تأدیة أعمالھم أو بسببه.
وللجنة أن تستعین بمن تراه، وعليها إعداد تقریر بتوصیاتھا للعرض علي وزیر المالیة أو من یفوضه، لإتخاذ اللازم نحو إصدار طلب إجراء التحقیق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة المشار الیھم في الفقرة السابقة.
ویصدر قرار من رئیس المصلحة بتشكیل الأمانة الفنیة لتلك اللجنة.

(مادة ٧٣)
في تطبیق أحكام المادة (٧٠) من القانون، في حالة وقوع أي فعل من أفعال التھرب من الضریبة من أحد الأشخاص الاعتباریة یكون المسئول ھو الشریك المسئول عنه أو المدیر أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئیس مجلس الإدارة ممن یتولون الإدارة الفعلیة وفقا للنظام المعمول به في المنشأة ،على أن تخطر إدارة المنشأة المأموریة المختصة باسم المسئول عند تغییره وذلك خلال واحد وعشرین یوماً.
(مادة ٧٤)
في تطبیق أحكام المادة (٧٢) من القانون،یفوض رئیس المنطقة الضریبیة المختص في إصدار طلب رفع الدعوى العمومیة عن الجرائم الواردة بالمادة (٦٦) من القانون.
ویفوض رئیس القطاع التنفیذي في التصالح في ذات الجرائم مقابل أداء الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة والتعویض المنصوص علیه.
ویفوض رئیس المصلحة بالتصالح في الجرائم الواردة بالمادة (٦٨) من القانون التي لا تجاوز قیمة الضريبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة والتعویض المقرر قانوناً عنھا ملیون جنیه.

(مادة ٧٥)
في تطبیق أحكام المادة (٧٤) من القانون، یجوز للوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء تقریر نظام للحوافز في صورة رد ضریبة للمستھلك النهائي في غیر أغراض الاتجار، شریطة تقدیم فواتیر ضریبیة صحیحة.
ویصدر بتحدید المجالات التي تطبق علیھا ھذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء علي ذلك.

(مادة ٧٦)
في تطبیق أحكام المسلسل رقم (٩) من البند (أولا) من الجدول، یقصد بخدمات المقاولات وأعمال التشیید والبناء الخدمات التي تتضمن أعمال التورید والتركیب معاً، ومنھا:
1- أعمال المباني.
2- أعمال الأساسات.
3- أعمال الإنشاءات المعدنیة.
4- الأعمال التكمیلیة (التخصصیة).
5- أعمال الطرق والكبارى والسكك الحدیدیة والمطارات وأعمال الانفاق.
6- محطات وشبكات المیاة والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود.
7- أعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائیة والحراریة.
8- الأعمال البحریة والنھریة وإنشاء الآبار.
9- الأعمال الكھرومیكانیكیة والإلكترونیة وشبكات الاتصالات.
10- أعمال محطات الطاقة الجدیدة والمتجددة والطاقة الشمسیة.
علي أن یراعي ما یأتي:
1- تطبق ضریبة الجدول بنسبة ٥% من قیمة المستخلص على جمیع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشیید والبناء (تورید وتركیب) المشار الیھا، أما في حالة كون العقد توریداً فقط أو تركیباً فقط فإنه یخرج عن مفھوم المقاولة الوارد بالمسلسل (٩) من البند (أولا) من الجدول المرافق للقانون وتسرى بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانوناً.
2- المقصود بالقیمة ھي قیمة المستخلص المعتمد من الإستشاري وتستحق ضریبة الجدول في ھذه الحالة عند إعتماد المستخلص.
3- یجب أن یشمل وعاء حساب ضریبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشیید والبناء وكافة التوریدات السلعیة والخدمیة المحلیة والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولة سواء تم توفیرھا بمعرفة جھة الإسناد أو تم توریدھا بمعرفة المقاول العام أو مقاولي الباطن.
4- تخضع كافة السلع المصنعة والخدمات المؤداة بمعرفة المقاول والداخلة في المقاولة للضریبة بالأسعار والفئات المقررة قانوناً باعتبارھا إستخداما خاصاً، على أن تكون القیمة التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة هي إجمالى التكلفة مع خصم الضریبة المسددة علي مدخلاتھا.
5- یعتبر مقاول الباطن مسدداً لضریبة الجدول في حالة قیام المقاول العام بسدادھاعلى ذات الأعمال بالشروط الآتیة:
أ‌- تقدیم شهادة من المقاول العام یتم تسلیمھا لمقاول الباطن وعلي مسئولیته محدداً بها، اسم المشروع ورقمه ورقم الشیك وبیانات العقد المبرم بین جھة الإسناد والمقاول العام الذى یعمل من خلاله مقاول الباطن، وتصدر ھذه الشھادة لكل عقد مقاولة من الباطن، وفي حالة تعدیل العقد أو قیمته أو بیاناته یجب تعدیل الشھادة.
ب‌- أن یكون العقد المبرم بین المقاول العام وجھة الإسناد عقد مقاول تورید وتركیب.
ج - ألا تتجاوز قیمة أعمال مقاول الباطن قیمة العملیة المسندة من المقاول العام.
د‌- أن یكون مقاول الباطن مسجلاً بالمصلحة على أن تتضمن إقراراته الضریبیة قیمة الأعمال المنفذه بمعرفته والمسدد عنها الضریبة بمعرفة المقاول العام.
6- تتم تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا بمعرفة مقاول الباطن من ضریبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال.
7- للوزارات والأجهزة والھیئات التابعة لها وكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلیة والھیئات العامة والأجهزة المستقلة سداد ضريبة الجدول المستحقة علي أعمال مقاول التشیید والبناء المؤداة لصالحھا بمعرفة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغیرها، عن كل مستخلص یتم صرفه أولا بأول لمأموریات الضرائب المختصة، علي أن یكون مرفقاً بالشیك بیان یوضح اسم المقاول العام والأعمال التي قام بتنفیذھا، وقیمتھا، ومقدار ضریبة الجدول.
كما یتعین علیھا كذلك سداد الضریبة الإضافیة التي تستحق نتیجة تأخرھا في أداء ضریبة الجدول في المواعید المحددة، علي أن یكون مرفقاً بالشیك بیان یوضح اسم المقاول العام والأعمال التي قام بتنفیذھا، وقیمتها، ومقدار ضریبة الجدول والضريبة الإضافیة.
8- في حالة إبرام عقد مع الجھات المعفاة بموجب المادة(٢٩) من القانون یعفي العقد بالكامل بشھادة إعفاء واحدة بالتنسیق بین إدارة الإعفاءات بالمصلحة والجھة المختصة بالإعفاء لإجمالى قیمة العقد، علي أن یقتصر الإعفاء علي قیمة الأعمال المنفذة فقط من خلال المستخلص الختامي ویتم عمل التسویة اللازمة.

(مادة ٧٧)
في تطبیق أحكام المسلسل رقم (١٢) من البند (أولا) من الجدول المرفق للقانون، یقصد بالخدمات المھنیة والاستشاریة الخدمات ذات الطبیعة غیر التجاریة أو الصناعیة التي یؤدیها الشخص الطبیعي أو الإعتبارى بصفة مستقلة ویكون العنصر الأساسي فیھا العمل.

(مادة ٧٨)
یتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالیة من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة للقانون على النحو المبین قرین كل بند:
أولا: البند (٢٧) تشمل الطوابع البریدیة مقابل الخدمات البریدیة التي تقدمھا ھیئة البرید عدا البرید السریع.
ویقصد بالطوابع المالیة الطوابع التي تصدرھا أي جھة یخول لھا القانون الخاص بھا إصدار ھذه الطوابع لدعم مواردھا المالیة.
ثانيا: البند (٢٨) یقصد بالوحدة السكنیة كل وحدة یھیئها مالكها للغیر بغرض استعمالھا في السكن.
ویقصد بالوحدة غیر السكنیة كل وحدة یھیئھا مالكھا للغیر بغرض ممارسة نشاط تجارى أو صناعي أو مھني.
ولا یشمل ذلك المحال التجاریة وفقا لأحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ وكذلك المنشآت الفندقیة، وغیرها من الأماكن التي تنظم أحكامھا قوانین خاصة.
ثالثا: البند (٣٣) یقصد بالعملیات المصرفیة التي یقتصر مباشرتھا قانوناً علي البنوك دون غیرھا العملیات التي تقوم بها البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وحدها وفقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003.
رابعًا: البند (٣٦) یقصد بالخدمات المالیة غیر المصرفیة الأدوات المالیة غیر المصرفیة التي تشرف وتراقب عليها ھیئة الرقابة المالیة والواردة بالمادة الثانیة من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٩، بما في ذلك: أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمین والتمویل العقاري والتأجیر التمویلي والتخصیم والتوریق وكذا التمویل متناھي الصغر المضافة بموجب القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤.
خامسا: البند (٣٧) یقصد بخدمات التأمین وإعادة التأمین الخدمات التأمینیة التي یقوم بها الشخص الطبیعي أو الإعتبارى المرخص له من السلطة المختصة بالعمل في مجال التأمین.
ولا یدخل ضمن خدمات التامین وإعادة التأمین المعفاة (الخدمات التي یقوم بھا مصفي التأمین وخبراء تقدیر القیمة "المثمنین" والمعاینة والخبراء الآخرین، والخدمات القانونیة المتعلقة بتقدیم المطلبات والخدمات الناتجة عن التأمین مثل الإصلاح والصیانة .. إلخ التي تؤدیھا شركة التأمین بمعرفتھا أو عن طریق الغیر).
سادسًا: البند (٣٩) یقصد بالخدمات الصحیة كل خدمة صحیة یحصل علیھا المریض في المستشفیات والمراكز الصحیة والعیادات الطبیة وغیرها من أماكن الاستشفاء، ولا تدخل فیھا ما تقدمه المستشفیات من خدمات أخرى ذات طبیعة.
سابعا: البند (٥٧) یقصد بالخدمات الإعلانیة هي الخدمة في صورتھا النھائیة التي یقدمھا المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت ھذه الخدمة بطریق البث أو النشر أو الإعلان أو أیة صورة من الصور (ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانیة).
(مادة ٧٩)
یصدر رئیس المصلحة الأدلة والتوضیحات والشروحات التي تعین علي تطبیق القانون ولائحته التنفیذیة، وتلتزم المصلحة بھا، وللمكلف أن یستعین أو یسترشد بھا في التطبیق.

فهرس لائحة قانون الضريبة على القيمة المضافة
البيـــــــــــــــــــــان
أرقام المواد
مواد الإصدار
1-8

الباب الأول
التعاريف
1

الباب الثانى
الضريبة على القيمة المضافة
2-44
الفصل الأول : فرض الضريبة واستحقاقها
2-10
الفصل الثانى : القيمة
11-12
الفصل الثالث : الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات
13-17
الفصل الرابع : التسجيل
18-25
الفصل الخامس : خصم الضريبة والإعفاء منها وردها
26-38
الفصل السادس: تحصيل الضريبة
39-44

الباب الثالث
ضريبة الجدول
45-53

الباب الرابع
الأحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن
54-71
الفصل الأول : أحكام عامة
54-58
الفصل الثانى : الرقابة
59
الفصل الثالث : إجراءات الطعن
60-71


متنوعة
72-79
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:53 PM