إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-21-2023, 02:11 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,063
افتراضي من اوجه الطعن على قرارات لجان الطعن الضريبى مخالفة وسائل واجراءات الاعلان المنصوص ...

من اوجه الطعن على قرارات لجان الطعن الضريبى مخالفة وسائل واجراءات الاعلان المنصوص عليها بالمادة 54 من قانون الاجراءات الضريبية ولائحتة التنفيذية :
-------------------------------------------------------------------
الثابت من واقع القرار المطعون عليه انه صدر فى غيبة الطاعن ولم يتمكن من ابداء طلبات أو دفاع أو اوجه الخلاف بينه وبين المصلحة، والثابت كذلك أن عنون المنشأة الوارد بقرار اللجنة والتى تتم الاخطار عليه هو مقر دائم يقيم فيه الممول وأسرتة الا ان لجنة الطعن تزعم وتدعى بتحديد أول جلسة فى 1/3/2021 ولم يحضر احد وقررت اللجنة التاجيل لجلسة 15/3/2021 ولم يحضر احد وارتد الاعلان مؤشرا على المظروف مغلق وعليه قررت اللجنة التاجيل لجلسة 24/5/2021 للاعلان باللوحة وبالجلسة لم يحضر احد وتبين تمام الاعلان باللوحة وعليه قررت اللجنة حجز الطعن للقرار بجلسة 21/6/2021 .
وما ذهبت اليه اللجنة وقررتة مخالف تماما لطرق الاعلان المنصوص عليها بالمادة 54 من قانون الاجراءات الضريبية والتى نصت على انه " فى حالة غلق المنشأة او غياب الممول أو المكلف وتعذر اعلانه بأحدى الطرق المشار اليها وكذلك فى حالة رفض الممول او المكلف تسلم الاعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره المامور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الاولى بملف الممول أو المكلف وتلصق الثانية على مقر المنشاة وتعلق الثالثة بلوحة الاعلانات بالمورية او لجنة الطعن المختصة وتعلن على الموقع الالكترونى للمصلحة وعلى كل مامورية أو لجنة طعن امساك سجل تقيد فيه المحاضر اول باول ، واذا ارتد الاعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة او عدم التعرف على عنوان الممول أو المكلف يتم اعلانه فى مواجهة النيابة العامة بعد اجراء التحريات اللازمة .
ومرفقات ملف الطعن جاءات خالية من اعمال تلك الاحكام اذ الثابت من واقع القرار المطعون عليه ان ارتداد الاعلان مؤشرا علي المظروف مغلق ، الامر الذى كان يتوجب على اللجنة القيام اولا بتحرير محضر يثبت تعذر الاعلان باحدى الطرق المشار اليها سواء بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ،أو باى وسيلة الكترونية لها الحجية فى الاثبات قانونا ، أو بموجب محضر استلام موقع عليه من الممول او المكلف أو من يمثله قانونا ؟! خصوصا وأن الممول مسجل على البوابة الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية ويستخدم تلك البوابة لتنفيذ جميع التزاماتة الضريبية الشهرية والربع شهرية والسنوية بالاضافة ان لدى المصلحة البريد الالكترونى الخاص بالمنشاة لانة من متطلبات التسجيل علاوة على وجود رقم تليفون محمول لدى المصلحة خاص بالممول الذى هو ضمن بيانات التسجيل الضرورية على بوابة مصلحة الضرائب الالكترونية ومن ثم فلا عذر فى تعذر اعلان الممول بالاضافة الى خلو اوراق الطعن من محضر محرر وموقع عليه ومسجل بسجلات لجنة الطعن يفيد تعذر الاعلان واسباب هذا التعذر .بالاضافة الى خلو ملف الممول من صورة هذا المحضر باعتبارها الصورة الاولى من المحضر التى اوجب المشرع حفظها بالملف ، وعدم وجود دليل مادى من مرفقات الطعن يفيد لصق الصورة الثانية بمقر المنشأة واخيرا خلو الملف ومرفقاتة من رقم تسجيل الاعلان باللوحة بسجلات لجنة الطعن مصدرة القرار أو ما يفيد تمام الاعلان على موقع المصلحة الالكترونى مما يبطل القرار الصادر عنها لمخالفتها الاحكام والاجراءات القانونية والمتعلقة بالنظام العام .
وهديا بما تقدم فأن الاعلان فى اللوحة لم يسبقه ما تطلبته النصوص التشريعية سالفة البيان من إتخاذ العديد من الإجراءات الجدية للتحقق عما إذا كان المعلن إليه في موطنه القانوني- من عدمه - وفي حالة وجوده بيان سبب عدم أستلامه الإعلان و هل يوجد له مقر أو موطن معلوم سواء لدى جيرانه أو لدى جهة عمله وهل هو مقيم بداخل مصر أو بخارجها كل هذه القرائن تقطع بما لا يدع مجالاً للشك في السعي نحو إنتاج إعلانه وفق الاوضاع الإجرائية القانونية الصحيحة للإعلان والتي من أهمها أن يصدر القرار حضورياً في حقه ومتى كان ذلك كذلك وإذ ثبت بجلاء عدم إجراء تلك الاجراءات السابقة على الاعلان فإن ما اعتقدته اللجنة في قرارها الطعين بخصوص صحة إعلانه يكون غير صحيح وأدى إلى عدم تمكين الطاعن من العلم بوموعد جلسات نظر الطعن حتى يتسنى له الحضور بنفسه أو بواسطة وكيل عنه وقد أدى ذلك إلى وقوع إخلال جسيم بحقه في الدفاع يؤدى تبعاً إلى بطلان القرار المطعون فيه للإخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة على نحو يوجب معه القضاء ببطلان القرارالمطعون فيه . طبقا لما هو مقرر من مبادىء قضائية لدى المحكمة الادارية العليا
طعن رقم 15823 لسنة 59 بتاريخ 28/05/ 2016.
الطعن رقم 14012 لسنة 58 بتاريخ : 2016/05/14.
الطعن رقم 786 لسنة 56 بتاريخ : 2018/01/20.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:52 PM