مشاركة: لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير
الفصل الخامس
الاستيراد للاستعمالالشخصى
مادة 22
استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحةتفرج الجمارك مباشرة عن السلع والأمتعة التي لها صفة الاستعمال الشخصى سواء صحبةالراكـب أوعن طـريق الشحن أوبالطـرود البريـدية أومشتراه من الأسواق الحرة ويسمحبهذه السلع والأمتعة ولو كانت مستعملة ، ويستثني من ذلك الدراجات البخارية ثنائيةالأشواط فيما عدا ما يرد برسم المرضي والمعوقين .
ويسمح لكل مستثمرباستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر على أن يقدم مـوافقة رئيس الهيئةالعامة للاستثمار والمناطـق الحرة أومن يفوضه.
الفصل السادس
الاستيراد للحكومة
مادة23
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من البابالأول من هذه اللائحة يكون استيراد السلع اللازمة لمزاولة نشاط الوزارات والمصالحالحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وفقاًلأحكام القوانين واللوائح التى تنظم مشترياتها من الخارج ودون إشتراط القيد فى سجلالمستوردين .
مادة 24
تفرج الجمارك مباشرة للجهات المنصوصعليها فى المادة السابقة عما تستورده لتحقيق أغراضها.
الفصل السابع
السلع الواردة برسم العرض
مادة25
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواقالدولية السماح للعارضين بالمعارض والأسواق الدولية والمعارض التى يصدر ترخيصبإقامتها فى مصر ، بيبع السلع المستوردة برسم العرض والإعادة مباشرة فى أماكن البيعالتى تحددها إدارة المعرض أو السوق فى حدود النفقات المحلية لاجنحة المعرض، ويتمالبيع فى هذه الحالة تحت أشراف الهيئة المذكورة ومصلحة الجمارك، على أن تستوفيالقواعـد الاستيرادية سواء كان الشراء للاتجـار أو الانتـاج أو الاستخدام الخاص أوالاستعمال الشخصي ويستثني من ذلك إستيفاء شهادة المنشأ والشحن من بلد المنشأ.
الفصل الثامن
الواردات بدون قيمة(بدون عوض)
مادة26
استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحةتفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة هبات او مساعدات أو متنازل عنها بدون قيمةإلى الجهات الآتيه :
1- الوزارات والمصـالح الحكومية والهيئات العامـةووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة والاتحادات والنقابات العامةوالأندية الرياضية واللجنة الأولمبية والمراكز البحثية والجامعات، وذلك بشرط موافقةالجهات المشرفة على النشاط .
2- الجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس بشرطموافقة الجهة الإدارية المختصة .
الفصل التاسع
الإجراءات الحدودية للحمايةمن إستيراد
السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية
ـــــ
مادة 27
يحق لمالك حقوقالملكية الفكرية أو ممثلة القانوني أن يتقدم بشكوى إلى الجمرك المختص لوقف الإفراجعن الرسائل التي لم يفرج عنها أو فى طريقها للوصول إلى المواني المصرية من سلعأومنتجات أو عبوات مستورده تحمل الصفة التجارية متي أدعي بتعديها على حقوق الملكيةالفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ العلامات التجارية ـ المؤشرات الجغرافية ـالتصميمات والنماذج الصناعية ـ براءات الإختراع والتصميمات التخطيطية للدوائرالمتكاملة)
وعلى الشاكي والجمرك المختص إخطار قطاع الاتفاقات بوزارةالتجارة الخارجية والصناعة بصورة الشكوي .
مادة28
يجب أن تشتمل الشكوى على الإدلة الكافية لإثبات التعدي على أنتتضمن البيانات والمستندات التالية :
1- اسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفتهواسم من يمثله .
2- تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيثالدولة المصدرة ورقم وتاريخ البوليصة ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف السلع .
3- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية .
4- مستند يثبت حق الملكية الفكرية موضوع الشكوى وتعهد بأنه لم ينقل ملكيتهاأو حق الانتفاع بها .
5- تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلباستصدار أمر على عريضه من رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءاتالتحفظية أو لم يصدر قرار برفض الإجراء التحفظي في حالة تقديمه العريضة .
مادة29
يجب على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى الجمرك المختص بأن يودعلديها تأمينا نقدياً أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوي وفقا لتثمينمصلحة الجمارك ، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحد البنوك العاملة فىجمهورية مصر العربية ولايقترن بأى قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع للجهةالإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لإدائه بأكمله عند أول طلب منهاأو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى ايه معارضه من الشاكي .
مادة 30
على الجمـرك المختـص قبـول الشكـوي إذا استوفـت أحكام المواد(27,28,29)وله إتمام الإجراءات التي تسبق الإفراج النهائي مع وقف هذا الإفراج .
مادة31
على كافة الجهات التي يتوفر لديها أدلة ظاهرة على حدوث تعديعلى حقوق الملكية الفكرية تخص رسائل لم يتم الإفراج النهائي عنها ، أن تخطر مصلحةالجمارك بهذه المعلومات .
وعلى المصلحة أن تتخذ إجراءات وقف الإفراجالنهائي عن الرسائل محل التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات .
مادة 32
تخطر مصلحة الجمارك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو باي وسيلةأخري الشاكي والمشكو فى حقه وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعةبالإجراءات التي اتخذتها لوقف الإفراج .
وتكون مدة الوقف عن الإفراجالنهائي لمدة عشرة أيام عمل ، ويجوز تمديدها لمدة عشرة أيام أخري بموافقة الوزيرالمختص بالتجارة الخارجية بناء على عرض من قطاع الاتفاقات .
مادة33
لمالك حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله أن يتقدم بشكوي مؤيدهبالمعلومات الكافية إلى قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة من التعديعلى هذه الحقوق .
وعلى قطاع الاتفاقات جمع الاستدلالات حول صحة هذهالشكاوي، فإذا ما تبين وجود أدلة ظاهرة على التعدي يتم التنسيق مع مصلحة الجماركلتطبيق الإجراءات الحدودية ضد الرسالة محل الاعتداء.
مادة 34
للمستورد أو من يمثله أن يتظلم إلى قطاع الاتفاقات من عدمالإفراج عن الرسالة محل التعدي على حقوق الملكية الفكرية خلال ثلاثة أيام عمل منتاريخ وصول الإخطار إليه وإلا أصبح القرار نهائياً .
مادة35
على قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة البت فىالتظلم خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، وعليه فى حالة قبولالتظلم إخطار الجمرك المختص للإفراج عن الرسالة موضوع الشكوي ما لم يكن قد صدر أمرقضائي بإجراء تحفظي .
وفى حالة رفض التظلم يخطر الجمرك المختص باستمرار وقفالإفراج عن الرسالة محل التظلم مع رد الضمانات المقدمة من الشاكي،إلا إذا صدر أمرقضائي بمنع ردها .
مادة 36
يجب على الشاكي أن يطلب استصدار أمرعلى عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءاتالتحفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف الإفراج المحددة بالمادة (32) من هذه اللائحة .
فإذا لم يقم الشاكي بابلاغ الجمارك وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارةالخارجية والصناعة بما يفيد عرض الأمر على المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما يفيدإصدارالأمرعلى العريضة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، على الجمارك السيرفى إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الرسالة بعد إستيفاء القواعد الاستيرادية ، معخصم الأعباء التي تحملتها السلعه نتيجة احتجازها والتي تقوم بتحصيلها الجهاتالمعنية بالدائرة الجمركية من التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي .
مادة 37
مع عدم الإخلال بحماية المعلومات السرية على الجمرك المختص بأنيمنح الشاكي والمشكو فى حقه فرصة كافية وعادله لمعاينة الرساله التي تم وقفالإفـراج عنها بغية إثبات أو نفي الإدعاء.
مادة 38
على الجمرك المختص رد التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي فىالحالات الآتيه :
أ- إذا لم يقم المشكو فى حقهم أو المدعي عليهم بالتظلممن قرار وقف الإفراج خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة34
ب- إذاصدر أمر قضائي يوقف الإفراج عن الرسالة محل الشكوي .