مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي
كما أحب أن أخبرك ......... أن فحص المرتبات و ما في حكمها يخضع للعينة . فهل تم إدراج ملف الشركةة ضمن العينة ؟؟؟!!!
و طبعاً لو سألت عن ذلك في الشركات المساهمة سوف يكون الرد عليك أن ضريبة كسب العمل لا تدرج بالعينة !!!!
و لكن هذا كلام فارغ .
|
أستاذنا الفاضل
الأستاذ خالد
إننا وبحق نتعلم منكم ، رجاء توضيح بعض اللبس حول خضوع فحص المرتبات وما في حكمها للعينة في ضوء أحكام القانون ومبادئ محكمة النقض :
أولاً : أحكام القانون :
مادة (94)
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
فالذي يخضع للفحص بالعينة طبقاً لنص القانون هي إقرارات الممولين .
مادة (82)
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
من يقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها لا يقدم إقراراً طبقاً لنص القانون .
فكيف يتسني إخضاع ممول يتقاضي مرتباً لفحص إقراره بالعينة في حين أنه لا يقدم إقراراً ؟
ثانياً : مبادئ محكمة النقض :
طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 من هو الممول ؟
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
الممول: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
أي أن الممول بالنسبة للمرتبات وما في حكمها هو من يتلقي الإيراد ، فهو الخاضع أصلاً لضريبة المرتبات .
وقد استقرت أحكام محكمة النقض علي أن صاحب العمل لا يعد ممولاً :
صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش ، ملتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة ، وهو لا يعد ممولا ، التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة .
( الطعن رقم 88 لسنة 34 ق جلسة 1972/3/1 س 23 ص 272 )
التزام أصحاب الأعمال وغيرهم من الملتزمين باستقطاع ضريبة المرتبات وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل لهم صفة الممول ، إلا أنه التزام مفروض عليهم بمقتضى القانون، ومن ثم توجه إليهم إجراءات تحصيلها، إلا إذا كان صاحب العمل غير مقيم في مصر،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرفإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(نقض مدني - الطعن رقم 2360 لسنة 61 ق – جلسة 23/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 756- 758 ق 394 )
( فى ذات المعنى الطعن رقم 7549 لسنة 66 ق جلسة 8/5/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 484- 485 ق 296 )
أي أن صاحب العمل لا يعد ممولاً سواء بنص القانون أو أحكام محكمة النقص ، وبالتالي ينتفي عنه خطاب الماده 94 ، والتي تخضع للفحص بالعينة إقرارات الممولين ، فليس هناك إقراراً وصاحب العمل لا يعد ممولاً .
ومن هنا فإن فحص المأمورية لضريبة المرتبات التي قامت الشركة باستقطاعها يخرج تماماً عن نطاق العينة الوارد بالمادة 94 .
برجاء توضيح الأساس الذي يمكن الاستناد إليه في إخضاع ضريبة المرتبات وما في حكمها للفحص بالعينة .
مع جزيل شكري وتقديري لشخصكم الكريم .