إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-03-2006, 09:11 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
افتراضي اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

اللائحة التنفيذية
لقانون ضريبة الدمغة
قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1981

( نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 96 بتاريخ 25 ابريل سنة 1981 )
المعدل بقرار وزير المالية رقم 27 لسنة 1991



الباب الأول
الأحكام العامة للضريبة
مادة 1 - في الأحوال التي نصت عليها المادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تتولى مأمورية الضرائب المختصة تقدير قيمة التعامل وعلي المأمورية إخطار الممول بهذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك علي النموذج رقم "2" ضريبة دمغة المرافق 0

مادة 2 - إذا تبين من واقع الاطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة علي أي من أوعيتها تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتحديد قيمة الضريبة غير المؤداة 0
وعلي المأمورية إخطار الممول بكتاب موصى عليه بعلم وصول بالأوعية التي استحقت عليها الضريبة ، ومقدارها بالنسبة لكل وعاء ، وذلك علي النموذج رقم "3" ضريبة دمغة المرافق 0

مادة 3 - في حالة امتناع الممول عن تقديم أوعية الضريبة لمأموري الضبط القضائي للاطلاع أو المعاينة وفقا لحكم المادة 19 من القانون ، وكذلك في حالة إتلاف تلك الأوعية قبل إنقضاء أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 25 من القانون ، تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة وفق ما يتبين لها من الأدلة والقرائن 0
ويعلن الممول بتقدير المأمورية لقيمة الضريبة وأسانيد هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك علي النموذج رقم "4" ضريبة دمغة المرافق في أحوال الامتناع ، وعلي النموذج رقم "5 "ضريبة دمغة المرافق في أحوال الإتلاف 0

مادة 4 - علي مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بعملية الاطلاع المنصوص عليها في المادة 19 من القانون أن يحرر محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات أو ما يتكشف له من مخالفات وذلك علي النموذج رقم "1 " ضريبة دمغة المرافق 0

مادة 5 - يجب علي المأمورية المختصة بحث تظلمات الممولين من القرارات الصادرة في شأن تحديد أو تقدير دين الضريبة وعليها أن تخطر الممول بقرارها في شأن تظلمه، وذلك علي النموذج رقم "6 " ضريبة دمغة المرافق 0

مادة 6 - إذا لم يتظلم الممول من قرار المأمورية بتحديد أو تقدير دين الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالقرار المشار إليه ، وكذلك إذا ما صدر قرار من لجنة الطعن بتحديد دين الضريبة ، تقوم المأمورية بالتنبيه علي الممول بسداد الضريبة المستحقة وفقا لقرارها أو قرار لجنة الطعن حسب الأحوال 0
ويتم التنبيه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء أجل التظلم من قرار المأمورية أو من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن ويكون أداء الضريبة وجوبيا وفقا لقرار اللجنة ولو طعن في هذا القرار سواء من الممول أو المأمورية أمام المحكمة المختصة 0
مادة 7 - يكون أداء الضريبة - طبقا لأحكام الباب الثاني من هذه اللائحة بإحدى الطرق الآتية:
(أ ) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب:
يصدر رئيس مصلحة الضرائب قراراً يبين فيه النماذج التي تعدها المصلحة وتتولى دمغها مقدما ، مع تحديد كل نموذج وثمنه على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد النموذج 0
(ب)الخاتم:
تستعمل هذه الطريقة بالنسبة إلي النماذج البيضاء التي تعدها الجهات صاحبة الشأن وتقدمها إلي مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها وكذلك النماذج المحررة فعلا والتي تقدمها الجهات المعنية لدمغها0
وتتبع الإجراءات الآتية لدى الإدارة العامة لضرائب الدمغة لأداء الضريبة بالخاتم:
1- تحدد الضريبة المستحقة على كل نموذج من النماذج سالفة الذكر ، كما تراجع قيمة الضريبة المستحقة على الشيكات ويكون تقديم هذه الشيكات الي المصلحة على النموذج رقم " "أ0د" المرافق0
2- تحدد حالة الاستهلاك اليومي من الشيكات والنماذج بمعرفة مخزن الأوراق المدموغة وقسم الدمغ.
3- يقوم مخزن الأوراق غير المدموغة بصرف حاجة الاستهلاك سالفة الذكر الي لجنة الفرز وذلك على النموذج رقم " 3 " لجنة دمغ المرافق 0
4- تتولى لجنة الفرز عد كميات النماذج والشيكات المنصرفة إليها واستبعاد غير الصالح منها للدمغ ثم تسلمها الي قسم الدمغ 0
5- يقوم قسم الدمغ بختم النماذج والشيكات والأختام المعدة لذلك ثم يسلمها إلي مخزن الأوراق المدموغة على النموذجين 2 لجنة دمغ ، 1 مكرر ( ب 0 د ) المرافقين ليتولى الصرف منها إلي الجهات المعنية 0
6- تتولى حسابات الإدارة العامة لضرائب الدمغة تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على النماذج والشيكات المدموغة التي تم صرفها 0
(ج) طوابع الدمغة :
يتولى رئيس مصلحة الضرائب تحديد فئات طوابع الدمغة على الوجه الذي يغطى احتياجات الاستهلاك 0
وفى الأحوال التى يجوز أداء الضريبة فيها بلصق طوابع الدمغة ، يجب إلغاء الطوابع فور لصقها بمعرفة من الصقها
ويتم الإلغاء بكتابة أسم الملغى ومكان التحرير ، وتاريخه بحبر ثابت أو بال كوبيا في سطرين يغطيان الطابع ويتعديانه من ناحيته إلي الورق الملصق عليه ، كما يجوز الإلغاء بوضع خاتم تاريخي باسم الملغى مشرب بحبر زيتي (حبر الختامات) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق الملصق عليه الطابع 0
وإذا تعددت الطوابع الملصقة وجب أن يتم الإلغاء بإحدى الصورتين سالفتي الذكر بالنسبة لكل طابع 0
(د) الإخطار :
يتم في صورة إقرار من نسختين تقدمه الجهة صاحبه الشأن إلي مأمورية الضرائب المختصة مبينا به جميع الأوعية الخاضعة للضريبة والمدة المطلوب أداء الضريبة عنها مع جميع البيانات والإيضاحات التي تطلبها المأمورية ويتم سداد الضريبة نقدا أو بشيكات وتحتفظ المأمورية بنسخة من الأخطار مرفقا بها صورة إيصال السداد ، وتسلم النسخة الأخرى لصاحب الشأن مع أصل ذلك الإيصال 0
(هـ)التأشير:
يتم تقديم المحررات المطلوب أداء الضريبة عنها إلي مأمورية الضرائب المختصة فتقوم المأمورية بتحديد دين الضريبة المستحقة - فيؤديها صاحب الشأن ثم تؤشر المأمورية على المحرر بقيمة الضريبة وبما يفيد أنها أديت بإيصال رقم 000بتاريخ 000 ولا تؤدى الضريبة بهذه الطريقة إلا إذا تجاوزت قيمتها خمسة جنيهات 0
(و)آلات التخليص:
يكون أداء الضريبة بآلات التخليص بترخيص من الإدارة العامة لضرائب الدمغة ويصدر مدير عام الإدارة العامة المذكورة قراراً بتحديد المأموريات إلي يعهد إليها بعملية إضافة المبالغ إلي آلات التخليص 0
وعلى راغب الأداء بآلة التخليص أن يقدم طلبا بذلك الي المأمورية المختصة مبينا به نوع الآلة التى يريد استعمالها 0
وعلى المأمورية إحالة الطلب إلى الإدارة العامة لضرائب الدمغة مشفوعا برأيها فيه 0 فإذا لم يكن لدى الإدارة المذكورة مانع من إجابة الطلب تطلب الآلة المراد استعمالها للتحقق من سلامتها ميكانيكيا0
فإذا ثبت لها ذلك تصدر الترخيص من ثلاث نسخ تسلم إحداها للجهة طالبة الترخيص وتودع الثانيـة بالملف المخصص لكل آلة بالإدارة ، وترسل النسخة الثالثة الي مأمورية الضرائب المختصة لإيداعها بالملف المخصص لكل آلة بالمأمورية 0
ويضم ملف كل آلة تخليص بيانات عن نوعها ورقمها واسم الجهة المرخص لها باستعمالها ، ونسخة من الترخيص الصادر باستعمالها وكافة المستندات المتعلقة باستعمالات الآلة 0
وعلى المرخص له باستعمال الآلة - كلما رغب في إضافة مبلغ جديد - أن يقدم إلي المأمورية المختصة طلبا بذلك كي تتسلم المبلغ وتعطى عنه إيصالا ، وبعد تحقق المأمورية من سلامة خاتم الرصاص الضاغط السابق ختم الآلة به تقوم بإضافة المبلغ الجديد ثم تختم الآلة بالخاتم ضاغط الرصاص ، ثم تسلمها الي صاحب الشأن 0



الباب الثاني
أوعية الضرائب
أولا : الفصول الثمانية الأولي من القانون
1- الشهادات والإقرارات 0
4- العقود وما في حكمها 0
5- وثائق الأحوال الشخصية 0
6- وثائق الملاحة التجارية 0
7- محاضر الشركات 0
8- المحررات القضائية 0
(الفصول ارقام 2 ، 3 ألغيت بالقانون 2 لسنة 1998 اعتبارا من 19/1/1998)
مادة 8 – تؤدي الضريبة المستحقة علي المحررات الوارد ذكراها في الفصول من الأول حتى الثامن والمنصوص عليها في المواد من 39 حتى 49 من القانون ، بالخاتم ، أو نقدا أو بلصق طوابع الدمغة، أو بآلات التخليص 0

ثانيا : الفصل التاسع من القانون
أقساط ومقابل التأمين وما في حكمها

مادة 9 – تؤدي الضريبة المشار إليها في البنود رقم 1 ، 2 ، 3 من المادة 50 من القانون علي أقساط ومقابل التأمين بإخطار شهري يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة في موعد غايته الخمسة عشر يوما الأخيرة من الشهر عن المقابل والأقساط التي حصلت خلال الشهر السابق مع بيان كل مقابل أو قسط علي حدة وقيمة الضريبة المستحقة عليه 0

مادة 10 – تؤدي الضريبة المشار إليها قي البند 4 من المادة 50 من القانون علي عقود ترتيب الإيراد بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص 0

مادة 11 – تؤدي الضريبة المشار إليها في البند 5 من المادة 50 من القانون علي إجمالي مقابل وأقساط التأمين التي تحصلها شركات التأمين بإخطار تقدمه الشركة إلي مأمورية الضرائب المختصة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة عن إجمالي المبالغ المذكورة التي حصلت خلال السنة السابقة 0

ثالثا : الفصل العاشر من القانون
الأوراق التجارية
مادة 12 – تؤدي الضريبة المشار إليها في المادة 52 من القانون علي الكمبيالات والسندات تحت الإذن بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص أو بالتأشير 0

مادة 13 – تؤدي الضريبة المشار إليها في المادة 53 من القانون علي الشيكات بالخاتم 0

رابعا : الفصل الحادي عشر من القانون
الإيصالات والمخالصات والفواتير
مادة 14 – مع مراعاة حكم المادة 16 من القانون بالنسبة لإيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة العقارية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي تؤدي الضريبة المفروضة بالمادة 54 من القانون علي الإيصالات والمخالصات والفواتير بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص.

خامسا : الفصل الثاني عشر من القانون
الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها
مادة 15 – تؤدي الضريبة المفروضة بالمادتين 57 ، 58 من القانون علي الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص أو بالتأشير.

سادسا : الفصل الثالث عشر من القانون – الإعلانات
مادة 16 – تؤدي ضرائب الإعلانات المشار إليها في البندين أ ، ب من المادة 60 من القانون بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص 0

مادة 17 – تؤدي ضرائب باقي أنواع الإعلانات المشار إليها في المادة 60 من القانون بإخطار يوقعه إما صاحب الإعلان أو المنشأة المشتغلة بالإعلان بالنسبة لما تتولى نشره منها ، أو دور الصحف بالنسبة إلي ما ينشر فيها من الإعلانات أو دور السينما بالنسبة إلي ما يعرض فيها من إعلانات ، أو هيئة الإذاعة والتلفزيون بالنسبة لما تذيعه أو تعرضه من الإعلانات علي أن يتضمن الإخطار بالإضافة إلي قيمة الضريبة المستحقة .
1- نص الإعلان ، ووصفه بدقة ، مساحته وعدد النسخ المصنوعة منه وعدد ما سيوزع منها ، ومدة الإعلان ، والأماكن التي سيوضع فيها وذلك بالنسبة للإعلان علي غير الورق ، والإعلانات التي تنشر في برامج المجلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو التي توزع معها ، وللإعلانات التي توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع علي الإشارات البرقية والإعلانات المضيئة 0
2- أجر الإذاعة أو العرض أو النشر بالنسبة للإعلانات التي تذاع بالإذاعة أو تعرض علي لوحات دور السينما أو شاشة التلفزيون وما شابهها أو تنشر في الصحف أو المجلات – والتقاويم السنوية وكتب الدليل والنشرات الدورية 0

مادة 18 – يقدم الإخطار المشار إليه في المادة السابقة في المواعيد الآتية :
1- بالنسبة للإعلانات علي غير الورق والإعلانات المضيئة خلال الثلاثين يوما السابقة علي تركيب الإعلان وإعداده للإستعمال 0
2- بالنسبة للإعلانات التي تنشر في برامج المجلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو التي توزع معها خلال الثلاثة أيام السابقة علي الأسبوع الذي سيجري فيه توزيع البرنامج أو الإعلان 0
3- بالنسبة للإعلانات علي الورق أو علي أغلفة الكبريت أو ما يماثلها التي توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع علي الإشارات البرقية خلال الثلاثة أيام السابقة علي المدة المحــددة لتوزيع الإعلان أو إرساله بالبريد 0
4- بالنسبة للإعلانات في الصحف والسينما وهيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الثلاثة أيام السابقة علي نشر أو إذاعة أو عرض الإعلان 0

مادة 19 – إذا كان للإعلان عدة أوجه اعتبر كل وجه إعلانا مستقلا ، وإذا كان علي شكل كرة فيتحدد عدد أوجهه بعدد الإعلانات الموجودة به 0

مادة 20 – إذا أعيد نقش الإعلان كله أو عدل في جزء من أجزائه ، أو أعيد دهانه أو نقل من مكان إلي آخر فتستحق عنه ضريبة جديدة 0

سابعا : الفصل الرابع عشر من القانون
خدمات النقل
مادة 21 – تؤدي الضرائب المشار إليها في المادة 67 من القانون علي خدمات النقل علي النحو التالي :
(أ) بالنسبة لنقل الأشخاص :
1- تؤدي الضريبة المستحقة علي كل من الاشتراكات ، وتصاريح السفر بالنسبة لوسائل النقل المختلفة وكذا تذاكر السفر علي السفن والطائرات بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص 0
ويكون لصق طابع الدمغة ، أو وضع خاتم آلة التخليص بالنسبة للإشتراكات وتصاريح السفر علي الطلب الذي يقدم للحصول عليها 0
وبالنسبة لتذاكر السفر علي السفن والطائرات يلصق الطابع أو يوضع الخاتم علي صور تلك التذاكر أو كعوبها أو مستند آخر مما يحتفظ به متعهد النقل 0
2- تؤدي الضريبة المستحقة على كل من تذاكر عربات النوم وتذاكر الدرجتين الأولي والثانية الممتازة بقطارات السكة الحديد وذلك بإخطار يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من شهر يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر عن عدد التذاكر التي صرفت من كل نوع علي حدة خلال الثلاثة شهور السابقة 0
(ب) بالنسبة لنقل البضائع :
تؤدي الضريبة المفروضة علي كل من وثائق الشحن البحري ووثائق النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية ، وتذاكر الأمتعة والمنقولات بإخطار يقدمه متعهد النقل إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأولي من كل شهر عما صرف من تلك الوثائق والتذاكر خلال الشهر السابق . وعلي أن يتضمن الإخطار بالنسبة لوثائق الشحن البحري عددها وعدد أوراق كل منها ، وبالنسبة لوثائق نقل البضائع وتذاكر الأمتعة والمنقولات يبين عددها وقيمة أجر النقل بالنسبة لكل منها مع قيمة الضريبة المستحقة 0

ثامنا : الفصل الخامس عشر
خدمات البريد
( ألغيت المواد 22،23 من اللائحة التنفيذية )

تاسعا : الفصل السادس عشر من القانون
أرباح المراهنات واليانصيب
مادة 24 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادتين 74 ، 75 من القانون علي أرباح المراهنات واليانصيب بإخطار تقدمه إلي مأمورية الضرائب المختصة الجهات والأفراد الذين ينظمون المراهنات أو يصدرون اليانصيب وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إجراء المراهنة أو السحب علي أن يتضمن الإخطار بالنسبة للمراهنات المبلغ المعد للأداء لكل رابح وقيمة الضريبة المستحقة ، وبالنسبة لليانصيب قيمة المبالغ المخصصة للرابحين ، وأرقام النمر الرابحة ، وقيمة الربح الخاص بكل نمرة ، وما وقع منها من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب وقيمة الضريبة المستحقة 0

مادة 25 – تلتزم كل جهة تقوم بصرف أرباح المراهنات واليانصيب بخصم الضريبة النسبية المستحقة علي هذه الأرباح قبل صرفها إلي الرابحين وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة 0

مادة 26 – في حالة إستحقاق وسداد الضريبة علي إيراد القيم المنقولة علي الأنصبة والمزايا المنصوص عليها في المادة 75 (ب) من القانون فيلزم موافاة مأمورية الضرائب المختصة ببيان عن مقدار تلك الأنصبة والمزايا وقيمة ضريبة القيم المنقولة المستحقة ومستندات سدادها 0

عاشرا : الفصل السابع عشر من القانون
المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية
مادة 27 – تستحق الضريبة المنصوص عليها في المادتين 79 ، 80 من القانون وتحسب قيمتها على كل مبلغ يتم صرفه علي حدة 0

مادة 28 – تحسب الضريبة المشار إليها علي النحو التالي :
(أ)تكون فئة الضريبة المستحقة هي الفئة المحددة للطبقة التي تقع فيها القيمة الكاملة للمبلغ المقرر صرفه0
( ب) تستبعد من قيمة المبلغ المقرر صرفه الإقساط والإشتراكات وغيرها المعفاة من الضريبة قانونا.
(ج) إذا كان صافي المبلغ المقرر صرفه بعد إستبعاد الأقساط والإشتراكات وغيرها المعفاة قانونا لا يجاوز خمسين جنيها فانه يعفي من الضريبة 0
(د) إذا زاد الصافي المشار إليه علي خمسين جنيها تستبعد منه الخمسون جنيها الأولي وتحدد قيمة الضريبة علي أساس الزيادة وبالفئة المستحقة التي تحددت علي النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة 29 – تستقطع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام الضريبة بعد تحديد قيمتها علي النحو المتقدم ثم تقوم بأدائها إلي مأمورية الضرائب المختصة بإخطار يقدم في موعد غايته نهاية كل شهر عن المبالغ التي صرفتها خلال الشهر السابق مع بيان كل مبلغ علي حدة وقيمته قبل وبعد استبعاد الأقساط والإشتراكات وغيرها المعفاة من الضريبة قانونا 0


حادى عشر : الفصل الثامن عشر من القانون
الأوراق المالية وتداولها
( ألغيت المواد 30،31،32،33 من اللائحة التنفيذية )

ثاني عشر : الفصل التاسع عشر من القانون
التصاريح والرخص الإدارية
مادة 34 – تؤدي الضرائب المنصوص عليها في المادة 89 من القانون علي التصاريح والرخص الإدارية بلصق طوابع الدمغة أو بالخاتم وفي حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها تؤدي الضريبة بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص 0

ثالث عشر : الفصل العشرون من القانون
تأسيس الشركات
مادة 35 – تؤدى الضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من القانون علي تأسيس الشركة المساهمة ، والضريبة المنصوص عليها في المادة 94 من القانون علي زيادة رأس مال الشركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم بمعرفة الجهة التي أصدرت قرار زيادة رأس المال بعد تحصيل الضريبة من الشركة ، وذلك بإخطار يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار التأسيس أو قرار زيادة رأس المال.

مادة 36 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من القانون علي كل عقد تكوين شركة التوصية بالأسهم ، والشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن بطريق التأشير بمعرفة مأمورية الضرائب المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تحرير تلك العقود 0

رابع عشر : الفصل الحادي والعشرون من القانون
السجلات والقيد بها وصرف المواد التموينية
مادة 37 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 95 من القانون علي النحو التالي :
(أ ) بالنسبة للبنود ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) تؤدي الضريبة بإخطار تقدمه إلي مأمورية الضرائب المختصة الجهات التي تمسك سجلات قيد الوكلاء والممثلين التجاريين ، والسجل التجاري ، والنقابات المهنية والغرف التجارية والنوادي والمدارس والمعاهد الخاصة 0
ويقدم الإخطار في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة ، علي أن يتضمن بيانا عن القيود الموجودة فعلا خلال السنة السابقة والقيود التي إستجدت خلالها ، وتعديلات بيانات القيد كل علي حدة وقيمة الضريبة المستحقة 0
(ب) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البند (ز) تؤدي الضريبة بالخاتم علي كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر 0
(ج) (معدله بقرار وزير المالية رقم 27 لسنة 1991 ويعمل به من 14/1/1991) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البند (ج) تحصل الضريبة نقدا بمعرفة البقال التمويني الذي يلتزم بتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي لشهر الإستحقاق 0

خامس عشر : الفصل الثاني والعشرون من القانون
توريد المياه والكهرباء والغاز أو البوتاجاز واستهلاكها
مادة 38 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 96 من القانون علي النحو التالي :
( أ ) بالنسبة للضريبة علي عمليات توريد كل من المياه والكهرباء والغاز المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة : تؤدي بإخطار سنوي تقدمه إلي مأمورية الضرائب المختصة الجهات التي تورد المياه أو الكهرباء أو الغاز وذلك في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة علي أن يتضمن الإخطار عدد عمليات التوريد القائمة فعلا وتلك التي إستجدت خلال السنة كل نوع علي حدة وقيمة الضريبة المستحقة0
(ب) وبالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البنود ( ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة تؤدي بإخطار تقدمه إلي مأمورية الضرائب المختصة الجهات التي تورد أو تنتج الكهرباء أو الغاز أو البوتاجاز وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر علي أن يتضمن الإخطار الكمية الموردة من كل نوع علي حدة خلال الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة 0

سادس عشر : الفصل الثالث والعشرون من القانون
الاشتراكات السلكية واللاسلكية
مادة 39 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 99 من القانون علي إشتراك التليفون أو اشتراك التلكس بإخطار تقدمه إلي الإدارة العامة لضرائب الدمغة هيئة الموصلات السلكية واللاسلكية في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة موضحا به عدد الاشتراكات القائمة فعلا وتلك التي إستجدت خلال السنة وقيمة الضرائب المستحقة 0

سابع عشر : الفصل الرابع والعشرون من القانون
شهادات وكشوف الوزن
مادة 40 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 101 من القانون علي شهادات وكشوف وزن البضائع إما باستعمال النماذج التي تعدها مصلحة الدمغة والموازين لهذه المحررات وتقوم مصلحة الضرائب بدمغها مقدما أو بالخاتم أو بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص 0

ثامن عشر : الفصل الخامس والعشرون من القانون
إقرارات الذمة والثروة المالية
(ألغيت المادة 102 من القانون بموجب القانون 2 لسنة 1998 اعتباراً من 9/1/1998)

مادة 41 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 102 من القانون علي إقرارات الذمة والثروة المالية بطريق الخاتم 0

تاسع عشر : الفصل السادس والعشرون من القانون
منح الجنسية المصرية
مادة 42 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المادة 103 من القانون علي إقرار منح الجنسية المصرية بإخطار يقدم إلي الإدارة العامة لضرائب الدمغة من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية خلال الخمسة عشر يوما الأولي من كل شهر متضمنا بيانا عن قرارات منح الجنسية المصرية التي صدرت خلال الشهر السابق وإسم من صدر له القرار وقيمة الضريبة المستحقة.

عشرون : الفصل السابع والعشرون من القانون
الموازين والأجهزة الحاسبة
أو التي تعتمد في إدارتها علي المهارة أو الصدفة
مادة 43 – تؤدي الضريبة المنصوص عليها في المواد 104 ، 105 ، 106 من القانون بإخطار يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة وذلك قبل تركيب أو استعمال أي من الموازين أو الأجهزة المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر بخمسة عشر يوما علي الأقل 0
وعلي أن يتضمن الإخطار كل البيانات المتعلقة بالوعاء المطلوب أداء الضريبة عنه ووصفه وصفا تفصيليا بما في ذلك رقمه وماركته إن وجدا وتاريخ بدء الاستعمال ونهايته ، ومكان الاستعمال ، وصاحب الوعاء ، علاوة علي الضريبة المستحقة ، ويسلم صاحب الوعاء بعد أداء الضريبة ( نقدا أو بشيك ) لوحة مراقبة تتضمن كل البيانات المتعلقة بالوعاء المشار إليها في الفقرة السابقة 0

التعديل الأخير تم بواسطة YasserAli ; 06-14-2006 الساعة 11:54 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-21-2007, 07:29 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
افتراضي تعديل لائحة قانون الدمغة

بعد صدور القانون رقم 143 لسنة 2006 بإلغاء بعض مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة وذلك بموجب قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006
والملف الخاص بالقرار الأخير
هو:
الملفات المرفقة
نوع الملف: rar 525.rar‏ (124.2 كيلوبايت, المشاهدات 1689)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2007, 11:41 AM
  #3
KASWARA
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
العمر: 46
المشاركات: 144
افتراضي

جهد رائع استاذنا الكريم
جزاك الله خيرا
KASWARA غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2007, 05:05 PM
  #4
Keeper Keen
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2007
العمر: 56
المشاركات: 133
افتراضي

بارك الله فيك استاذنا
Keeper Keen غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-17-2007, 07:45 PM
  #5
haniano
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 42
المشاركات: 2
Icon19 مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

لو سمحت انا عندى سؤالأ هام جدا وعاوز حد متخصص فى محاسبة الفنادق هاااااااااااااااااااااااااااااااااام
haniano غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-01-2007, 06:56 PM
  #6
ahmedhamoda666
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 10
افتراضي مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haniano
لو سمحت انا عندى سؤالأ هام جدا وعاوز حد متخصص فى محاسبة الفنادق هاااااااااااااااااااااااااااااااااام
ماذا تريد فى محاسبة الفنادق
ahmedhamoda666 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-01-2007, 07:05 PM
  #7
ahmedhamoda666
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 10
افتراضي مشاركة: تعديل لائحة قانون الدمغة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على
بعد صدور القانون رقم 143 لسنة 2006 بإلغاء بعض مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة وذلك بموجب قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006
والملف الخاص بالقرار الأخير
هو:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان اعر ف من سيادتكم كيفية معالجة ارباح اخر العام بالنسبة للشركات المساهمة
وجزاكم الله خيرا
ahmedhamoda666 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2008, 11:58 AM
  #8
wael elhasan
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 51
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

جزاك الله خيرا
wael elhasan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-26-2008, 12:51 PM
  #9
osama_abd_alkader
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 61
المشاركات: 35
Icon16 مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

السيد الأستاذ/ على أحمد على
تحية طيبة وبعد،
لااستطيع ان اصف لسيادتكم مدى سعادتى بالانضمام للمنتدى لما اتاحه لى من فائدة كبيرة بما يحويه من موضوعات ومواد علمية وابحاث وخبرات عملية و .....و......وما اعجز عن حصره وكان ذلك العجز هو السبب فى تأخرى فى المشاركة .
سيدى اسأل الله العظيم ان يجزيكم خير الجزاء على هذا العمل العظيم واتقدم بالشكر للسادة مشرفى المنتدى وكذا السادة الأعضاء .
اما بخصوص الخاطرة فهى انى تعودت على ان اقوم بالتظلم من المطالبات الخاصة بضريبة الدمغة تحت عنوان (تظلم) الا ان احدى الاستاذة اصرت على ان يتم تعديل هذا العنوان الى (اعتراض) حاولت جاهدا ايضاح ان هذا العنوان متفق مع نص المادة (6) من اللائحة وانى متحمل النتائج فى حال ما اذا ابطل العنوان ذلك التظلم من الناحية الشكلية الا انها اصرت على موقفها وسايرها فى ذلك زملاؤها بل وسايرتها ايضا مديرة الفحص .
والسؤال الذى اطرحه على سيادتكم شخصيا وعلى السادة اعضاء المنتدى هل يصح ان يتم مناقشة هذا العنوان والأصرار على تعديله على الرغم من اننى قد اوضحت انى مهنى وعلى علم بما اتقدم به من مكاتبات وانها متفقة مع صحيح القانون ؟
وختاما اعتذر عن الاطالة وارجوا من سيادتكم ومن السادة الاعضاء الرد .
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،
أسامة عبدالقادر
محاسب قانونى
osama_abd_alkader غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2008, 11:10 AM
  #10
m_hassanhusien
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
العمر: 41
المشاركات: 7
افتراضي مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

مشكورررررررررررررررررررر جدااااااااااااااااااااااااااا
m_hassanhusien غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:12 AM