مشاركة: قانون الضرائب العقارية جاهز للتنفيذ من يناير المقبل
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم196 لسنة2008 حيث شملت اللائحة التنفيذية22 مادة, ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل2010, كما اصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية.
وصرح د. غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالي( والذي يبدأ اليوم السبت) نماذج الإقرارات والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها حيث يوجد400 مأمورية عقارية في أنحاء الجمهورية, مطالبا ملاك ومنتفعي ومستغلي( عقود استغلال) الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.
وأضاف انه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية, داعيا كل ملاك العقارات الأفراد والشركات بتقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالي.
وأكد د. غالي أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها500 ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها30 جنيها فقط في العام, والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها660 جنيها في العام.
وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل, وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها, كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة.
وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح د. غالي أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ, أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بها العقار ومستوي ونوعية البناء فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأية مرافق عامة أخري.
وقال د. غالي إن القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة. وفيما عدا الوحدات المستغلة( مفروش) تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية. وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
وأضاف انه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار.
وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل5 سنوات ويجب ألا يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي30% من التقدير السابق, وعلي45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
وأشار د. غالي إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية, خصم30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار6000 جنيه لكل وحدة, والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع10%. وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم32% فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع10%.
وفي جميع الأحوال لا يعفي المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة, كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات في مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات و مجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية, وعلي المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه,
علي أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه, وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية. وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.
وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة علي العقارات المقامة علي أراض زراعية, أوضح الوزير انه يجب التأكد من أن العقارات أقيمت بناء علي ترخيص, أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء في الأراضي الزراعية وقضي فيه نهائياي بالبراءة أو بسقوط الدعوي الجنائية, أو انقضاء ثلاث سنوات علي إقامة هذه العقارات مع توصيل أي من المرافق الأساسية إليها دون تحرير محضر بالمخالفة.
وفي هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتباراي من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة علي العقارات المبنية.
وبالنسبة لإجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح د. غالي ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن, وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية ويسدد مع الطلب مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملا عند قبول الطعن موضوعا.
وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال د. غالي انه سيصدر قريبا قرارا بتشكيل تلك اللجان والتي تشمل لجنة أو أكثر في كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة, وعضوية كل من: أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل الطعن, وممثل لوزارة الإسكان, واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء علي الأقل, علي أن يكون من بينهم الرئيس, وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماي من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه, ويكون قرارها نهائيا.
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن علي تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماي من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن, ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي النموذج المعد لذلك مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ.
وحول إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها حددت اللائحة عددا من الإجراءات تشمل أن يقدم المكلف بأداء الضريبة- عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة- طلباي, إلي مأمورية الضرائب العقارية المختصة, متضمنا سبب طلب الإعفاء مؤيدا بالمستندات إن وجدت. ويراعي عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهي أنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية ما يأتي:
- أن تكون الجمعيات مسجلة وفقاي للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعاي, وكذلك الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.
- أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف. وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصا بها من وزارة الصحة.
وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها في الأغراض المخصصة لها. هذا وتعفي من الضريبة كل وحدة في عقار مبني مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها30%, عن ستة آلاف جنيه, ويخضع ما زاد علي ذلك للضريبة.
مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة علي الطبيعة وما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقا لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة, أيضا الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف إلي تحقيق الربح وذلك بمقتضي شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية.
واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضةأن تكون مسجلة وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي. أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.
وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لاعفائها من أداء الضريبة العقارية, المعاملة بالمثل لدي الدول المالكة لها.
وحول حالات رفع الضريبة أوضح د. غالي أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب لرفع الضريبة
عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها-, إلي مأمورية الضرائب العقارية المختصة علي النموذج المعد لذلك, متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدا بالمستندات إن وجدت. ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينا مقداره خمسون جنيها عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. علي أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة أكد د. غالي انه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في المواعيد المقررة وفقاي للقانون, يستحق عليه مقابل تأخير علي ما لم يتم أداؤه من الضريبة, ويعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة, مع إخطار المستأجرين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة في السداد, وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم
وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ملاك الشاليهات والقري السياحية بالساحل الشمالي يمكنهم تقديم إقراراتهم في مأموريات الضرائب العقارية في العلمين والضبعة والحمام بجانب المأموريات الاخري في الإسكندرية والقاهرة.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم