إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-20-2009, 09:31 PM
  #1
محمد احمد زكي
 الصورة الرمزية محمد احمد زكي
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 399
افتراضي ندوة جمعية الضرائب المصرية بشان "كيفية تطبيق أحكام قانون الضريبة العقارية "

كشف الدكتور علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية أن تعديل قانون الضريبة الجديد أمر وارد فى حالة ظهور بعض السلبيات عند تطبيقه، لافتاً إلى أن أهمية القانون تتمثل فى توفير قاعدة بيانات عن الثروة العقارية فى مصر.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية الضرائب المصرية تحت عنوان "كيفية تطبيق أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية فى ظل صدور اللائحة التنفيذية" .

وأضاف سماحة أن عضوية لجان الحصر والتقييم مكونة من عضو من الضرائب العقارية وآخر من وزارة المالية وآخر من الاسكان وعضوين للمحافظات والمجالس الشعبية, مشيراً إلى أن تقديم الاقرار يكون فى المأمورية الواقع فى نطاقها العقار ويمكن تقديمه على الانترنت للأشخاص الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية فى مناطق مختلفة .

من جانبه قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن التوقيت غير مناسب لصدور القانون فى الوقت الحالى فى ظل الأزمات المالية, مشيرا الى ان الضريبة انخفضت من 40% الى 10% .

وأضاف أن الجديد فى القانون هو اعفاء الوحدة السكنية التى تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه, موضحا أن أقل من 10% هم المخاطبون بأحكام القانون .

وعن مدى حيادية لجان الحصر والتقييم قال فراج أن القانون حدد هذه اللجان ضمانا للحيادية حيث وضع ضمانات وضوابط لحيادية اللجان, مؤكدا ان المصلحة تسعى للوصول لقيمة حقيقية دون أهواء شخصية .

وقال أن المصلحة تدرس حالياً وضع الوحدات السكنية التى ليس لها علاقات إيجارية فى القانون الجديد، ومدى التزامها بدفع الضريبة من عدمه, مضيفا أن المصلحة عقدت لقاءات مشتركة مع ممثلى الموانئ والمطارات لوضع معايير محل اتفاق بين الطرفين يمكن القياس عليها، من أجل تقدير حجم الضريبة العقارية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الشركات العقارية ملزمة بدفع الضريبة العقارية على الوحدات العقارية، سواء التامة غير المشغولة أو المؤجرة، كما أنها ملزمة بدفع الضريبة على الوحدات السكنية المؤجرة للغير، إلا فى حالة إذا نص العقد بين الشركة المالكة والمستأجر على تحديد الملتزم بالضريبة فيما بينهم.

وقال أن عضوية اللجان مكونة من عضو من الضرائب العقارية وآخر من وزارة المالية وآخر من الاسكان وعضوين للمحافظات والمجالس الشعبية, مشيراً إلى أن تقديم الاقرار يكون فى المأمورية الواقع فى نطاقها العقار ويمكن تقديمه على الانترنت .

وقال الدكتور أحمد شوقى رئيس الجمعية أن اللائحة التنفيذية صدرت متضمنة اصدار 7 اقرارات ضريبية صادرة عن وزارة المالية طبقا لطبيعة العقارات والمنشآت

وقد جاءت اللائحة متضمنة المادة 7 التي تنص علي كيفية تقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون وذلك بعد تقسيمها وفقا لاسس وقواعد التقسيم الواردة باللائحة والمتضمنة الموقع الجغرافي ومستوي البناء والمرافق المتصلة بالعقارات المبنية

والمقصود بالعقار في احكام القانون الجديد هي كل و حدة سكنية في المبني وليس المبني بالكامل، ويعني هذا انه مطلوب من لجان الحصر والتقدير هو حصر وتقييم كل وحدة في عقار في شارع في حي في مدينة.

وتساءل شوقى عن الاساس الذي حوسبت علي اساس معادلة احتساب القيمة الايجارية من حيث اساس تقدير القيمة الرأسمالية بنسبة 60٪ من القيمة, ونسبة 3٪ كقيمة ايجارية سنوية للوحدة؟.

كما تساءل عن السبب الذى يضمن حيادية لجان الحصر والتقدير, مضيفاً أن المادة 24 من القانون أقحمت المستأجرين في تضامنهم في اداء الضريبة مع المكلفين في حالة عدم التزام المكلف بسداد الضريبة وذلك في حدود الاجرة المستحقة وهو ما كان للمستأجر هذا الالتزام فضلا عن ان تلك المادة سوف تثير الجدل والخلاف في بعض الاحيان بين المالك والمستأجر.

وقال شوقى "كيف سيتم تقدير وتقييم تلك المنشآت والعقارات عن اعداد الاقرار الاول؟ وهل سيتم الاخذ فيما يعد باقرار المكلف وتقييمه؟ وهل للمكلف وضع آلية محددة لتقييمه للمباني والعقارات لنفسه وخاصة بالنسبة للفنادق السياحية والمولات التجارية والمباني الادارية والمواني؟".

وقال ياسر محارم الامين العام للجمعية أن سلبيات القانون تتمثل فيما يلي:
1- لم يحدد القانون واللائحة التنفيذية اساس والمعيار التي تم علي اساسه تحديد القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60٪ من القيمة السوقية وكذلك القيمة الايجارية بنسبة 3٪ وهي تعد حجر الزاوية لاحتساب الضريبة العقارية.

2- جاءت المادة 13 من القانون والمادة 15 من اللائحة التنفيذية بتشكيل لجان الحصر والتقدير دون اختيار عناصر ذو خبرة في المجالات المختلفة والمتمثلة في قطاع السياحة والبترول والمنشآت البترولية، وقطاع المواني والمطارات، ووقطاع المباني للمولات والمراكز التجارية وهي تلزم لتقييمها خبراء ذات تخصصات محدودوة وخبرة فنية عالية في بعض المجالات مثلما اصدرت مصلحة الضرائب انواع محددة من الاقرارات لتتلائم مع العقارات المتعلقة بكل نشاط ويلزم العمل علي ضم خبراء من كافة القطاعات لتغطية العقارات المختلفة.

3-جاءت الجداول المرافقة بالقانون واللائحة خالية من الانشطة المختلفة عن النشاط الثناعي مما سيمثل احجاف لحق الانشطة الاخري في حالة التقييم علي نفس النهج.

4- لم تتضمن الائحة تفسيراً واضحا لمعني العقارات التامة والعقارات الغير تامة وما هي المعايير والقواعد لاعتبار العقار تام وغير تام.

5- حدد القانون واللائحة التنفيذية القيمة الايجارية للمنشآت الصناعية باحتساب نسبة 60٪ لاجمالي المباني واحتساب سعر المتر بمبلغ 200 جنيه وهذه النسبة في بعض الاحيان وبعض الصناعات يمكن ان تكون محجفة للمصانع خاصة اذا كانت نسبة مساحة المباني لا يتجاوز حقا نسبة 60٪ من الارض ويلزم ان يكون الحصر واحتساب المباني وفقا للطبيعة الفعلية للمباني.

6- مشكلات نطاق سريان الضريبة- المادة 8 مثل كيف سيتم اخضاع منشآت وشركات التنمية العقارية للضريبة العقارية عن الوحدات التامة غير المشغولة؟ وما آلية الكشف عن تلك الوحدات سنوياً؟

7- مشكلات العقارات المبنية المرهونة لبنوك الاسكان والبنوك التجارية، قد يقوم مواطن بشراء عقار مبني بتيسيرات وقروض من احد بنوك الاسكان، علي ان يظل هذا العقار مرهوناً للبنك المقرض حتي تاريخ سداد القسط الاخير. فكيف يعامل هذا العقار ضريبياً؟

8- مشكلات تقدير القيمة الايجارية بالنسبة للمنشآت الصناعية: كيف يتم تقدير ان العقارات تشغل- في جميع المنشآت والشركات الصناعية ما يعادل 60٪ من مساحة ارض المنشأة او الشركة الصناعية؟ وماذا اذا كانت العقارات وما في حكمها تشكل ما يزيد او يقل عن 60٪.

9- هل يؤخذ بالمبادئ العامة المستقاة من احكام النقض بشأن لجان الطعن ومنها : عدم اضرار الطاعن بطعنه، ضرورة توقيع رئيس اللجنة علي قرارها خشية البطلان، سرية جلسات لجنة الطعن.

10- مشكلات التقادم: لم يتناول قانون العقارات المبنية الصادر بالقانون احكام التقادم سابقة فكيف تتحدد احكام التقادم لكل من الضريبة العقارية؟ ومقابل التأخير؟ هل علي ضوء القانون رقم 626 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم؟ أم وفق القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته؟
__________________
محمد احمد زكي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:57 PM