مشاركة: حكم بعدم أحقية احتساب الضريبة الإضافية إلا من تاريخ نموذج 15 ض. م.
الحكم رقم 1
في الدعوى رقم 826 لسنة 2004 مدني عابدين جلسة 28/11/2006
حيث ان واقعة الدعوى وسندات الخصوم فيها ود دفاعهم سبق أن أحاط بها الحكم رقم 195لسنة 2002 م جزئى عابدين الصادر بجلسة 6/11/2003 والحكم رقم 556 لسنة 2004 جنوب القاهرة الصادر بجلسة 18/4/2004 والذي نحيل اليها منعا للتكرار...وان كانت المحكمة توجز واقعة بالقدر اللازم لربط واصدار قضاها من ان المدعى عقد الخصومة فيهــــــــــا قبل المدعى عليهما بصفتهما ابتغ الحكم له ببراءة ذمته من مبلغ 42485,85 جنية قيمة فروق ضرائب إضافية علي المبيعات سبق وان قام بسدادها ...................
وحيث صدر القضاء الاول بعدم اختصاص المحكمة توعيا بنظر الدعوى واحيلت من ثم الــــــى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي أصدرت قضاها الاخير بعدم اختصاصها قيما بنظـــر الدعوى ونفاذا له أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وتداولت بجلساتها علي النحو الثــــــــابت بمحاضرها وفيها مثل طرفي التداعي كل بوكيله وبجلسة 26/10/2004 قضت المحكمة بهيئة سابقه بندب خبير في الدعوى باشر مامورية المبينة به والتى نحيل اليها منعـــا للتكرار واودع تقريرة المؤرخ 19/12/2006 والذى خلص فيه ان ضرائب المبيعـــات قدرت فحص عن الفترة من 4/45.....94/99 بأجمالي 21965,89 حم وان المدعى قام بسداد هذه الفترة في 8/1/2002 وان الضرائب قامت بعد ذلك بأخطاره بنموذج 16 عن ذات الفترة السابقة لســــــــداد فروق أصافيه بمبلغ 42485,85 جم ..........
(2)
وحيث مثل طرفي التداعى بعد ايداع التقرير مقدم المدعى مذكره طالعتها المحكمة انتهى منها الى طلباته بصحيفة دعواه .
وحيث انه عن موضوع الدعوى فانه من المقرر قانونا عملا بالمادة الاولى من ق رقم 11 لسنة 91 الذى عرف الضريبه الاضافيه بانها ضريبة مبيعات اضافيه بواقع 5.%من قيمة الضريبة غير المدفوعة من كل اسبوع اوجزء منه يلي نهايه الفترة المحدد للسداد وانه من المقرر ان مفاد المادة 17من ذات القانون اعطت الحق للمصلحة بتعدبل الاقرار الضريبي والذى تم تقديمة في المواعيد القانونية دون اعطأ ءالحق في تحصيل ضريبة اضافية علي الفروق التى نتتج عن هذا التعديل وحيث انه من المقرر بقضأء محكمة النقض ان لمحكمة الموضوع الاخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة اسبابه من كانت مردودة لاصلها الثابت بالاوراق وتودى الى مارتبه عليها (نقض جلسة 12/1/1994 الطعن 968 لسنة 59 ق وحيث انه لما كان ما تقدم وكان المدعى قد عقد الخصومه في الدعوى ابتغأ الحكم لـــــــــه
بطلباته المبينة بصدر هذا الحكم وكانت المحكمة ندبت خبيرا في الدعوى تطمئن الى تقريره وتأخذ به لسلامة الاسباب التى بنيت عليه فيما اثبته من ان المدعى كان يقوم يسداد قيمــــــة الضريبة المبينة بالاقرار الضريبي وانه قام بسداد فروق الضريبة المطالب بها عن الفترات من 4/4.94 /99 فور اخطاره بهاومن ثم لا يكون هناك تاجيلا في للسداد فضلا علي انه لا يحق لمصلحة الضرائب فرض ضريبة اضافية على ا لفروق نتيجة تعديلها للاقرارات الضريبة عن ذات الفترة السابقة قبل اخطار المسجل بنماذج 15 ع م وعلمة بذلك وثبوت التأخير في السداد في حقه الامر الذى يكون معه مطالبه الضرائب للمدعى المطالب به قد جــــــــــأ
(3)
علي غير سند صحيح من الواقع والقانون وتكون ذ مته غير مشغوله بهذا المبلغ وهو ما تقضي به المحكمة علي النحو الوارد بالمنطوق .
وحيث انه من المصروفات شاملة اتعاب المحاماه فان المحكمة تلزم بها المدعى عليهما بصفتهما عملا بالمادتين 184 مرافعات 187المحاماه المعد له
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة /ببراءة ذمة المدعى من مبلغ 4248,850 جم (اربعة الاف ومائتان و ثمانية
850
واربعون جنيها و ــــــــــ) والزمت المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات وخمسون جنيها
100
مقابل اتعاب المحاماه
الحكم رقم 2
صدر الحـكم الاتـــــــــي بسم الله الر حمن الر حيم
في الدعوى رقم (16577) لسنة 2003مدني كلي جنوب القاهرة
حكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعى قبل مصلحة ضريبة المبيعات من مبلغ 14009.96 ألزمت المدعى علية بصفته بالمصروفات ....................... وحيث ان واقعات الدعوى حسبما استبان من مطالعة أوراقها تخلص في أن المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/8/2003 فأعلنت قانونا للمدعي عليهما بصفاتهما طلب في الحــكم ببراءة ذمتة من مبـــلغ 18416,60 جنية المحصلة كضـــريبة اضـــافية عن الفترة من 8/2000 حتي 12/2000 مع الزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحامــاة ومنذ تطبيق المبيعات رقم11 لسنة 1991 والمدعي مسجل نشاطة لشــركة ويقوم بتقديم الاقرارات الضريبية لضريبة المبيعـــات بانتظام الا انه فوحيء بمبلغ 18416,60 جنية كضريبة إضــافية قبله علي سنــد من القول أنه ضمـن اقرارته ضريبية اقل من المستحق علية فقامت الضرائب بربط ضريبة إضــافية علية وهو مادفع به لإقامة هذه الدعوي ابتغاء القضاء لة بطلباته سابقه وقدم سندا لها حافظة مستندات طويت علي صــورةمن قرار اللجوء الي لجنة فض المنازعـــــــات.... وحيث ان المحكمة وبجلسة 29/12/2003 حكمـــت بانتداب خبير في الدعوى تكون مهمتة تنفيذ المامورية المدونة بمنطق ذلك القضاء والذي تحيل الية تحاشيا للتكرار وحيث ان الخبير المنتدب في الدعوى قد باشر المأمورية المسندة الية واودع التقرير الذى يتضمن ان المبلغ المطالب ببراةء الذمة منه عبارة عن 4407 جنيـــــــة فروق ضريبة قام الدعى بســـدادهم وان المبلغ الاخــر وقدره 14009,60 جنية هي عبارة عن ضريبة اضـافية نتيجـــة ان المدعي قـــدم اقـــرارات ضريبة تـقـــل عن الحقيقــــة الضـــــريبة عليـــــــه وحــيث ان الــــدعوى قد طرحت للمداولة بالجلسات عقد ذلك وبجلســـة المرافعة الختاميـــ مثـل الخصوم علي نحو ماسلف بيانة والمحكمة ارجأت الحكم في الدعوى ليصدر بجلسة اليوم وحيث انه عن موضوع الــــدعوى فمـن المقرر قانونا ان تقرير الخبير في الدعوى هو عنصر من عناضر الاثبات فيها خضوعه لتقرير محكمة الموضــتوع ( نقض 25/2/1993 الطعــتـن رقم 5614 لسنة 61ق
وحيث ان نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 61 بشأن ضريبة المبيعات قد نص علي ان الضريبة الاضافية :ضريبة مبيعات اضافية بواقع % من قيمة الضريبة غير المدفوعه عن كل اسبوع او جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد هذا وقد نصت المادة 32 من نفس القانون علي انة وفي حالة عدم اداء الضريبة في الموعد المــحدد تحتسب الضريبة الاضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات أجراءاتها
وحيث انه هديا بما تقدم وبناء عليه وكان الخبير المنتدب في الدعوى والــذى تطمئــــــــن المحكمة لسلامة تقريرة قد انتهى الي ان مبلغ 14009,60 جنية الذى ربطته مصلحة الضرائب علي شركة الدعى وهو نتيجة لاغفالة ذكر الضريبة الصحيحة في تقاريرة الاصلية ةعد السداد وكان مناط ربط الضريبة الاضافية حسبما تبين من تعريفها في القانون انها ضريبةعن كل اسبوع او جزء منة يلى الفترة المحددة للسداد ...وكان مودى ذلك التعريف ونص المادة 32 فقرة اخيرة من القانون 11 لسنة 91 لا يفهم منة الا ان الضريبة الاضافية لا يمكن ربطها الا عن حالات التا خر فى سداد الضريبة وليس عن ذكر بيانات خاطئة فى الاقرارات فهى تستحق لمجرد الاخير فى السداد اما التحا يل وذكر ضريبة تقل عن القيمة المستحقة فذلك مناطة امور اخرى نظمها القانون ليس منها عدم ذكر القيمة الحقيقية ومن ثم فان مصلحة الضرائب بذلك الربط قد خالفت صحيح القانون مما يتعين معة والحال كذلك القضاء ببراءة ذمة المــــدعى من المبلغ وقدرة 14009.6 ج وعى نحــو ما سيرد بالمنطوق
فلهذة الاسباب
حكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعى قبل مصلحة الضرائب من مبلغ 14009.6 ج
والزمة المدعى عليه الاول بصفتة بالمصروفات وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماه