مشاركة: صورة نموذج مذكرة الفحص الجديده المرسله لمأموريات الضرائب
اخواني الاعزاء ................
بفرض ان الممول لم يلتزم بنص المادة 78 من القانون اوكان لايخضع اصلا لهذه المادة وارادت المصلحة ان تحاسبه فكيف ستحاسبه؟؟
اولا هناك تعليمات اصدرتها المصلحة سابقا قام بها خبراء بالتعاون مع الجهات المختلفة قربت الى حد كبير الوصول الى اجمالي ربح اغلب الانشطة وكذلك اتفاقيات مع بعض الجهات(الصيادلة - السيارات الثقيلة والخفيفة والاجرة - المخابز - البقالة ) ضربت به المصلحة عرض الحائط فكيف تصل الى اجمالي الربح ؟؟؟؟؟
لوفعلت المصلحة ذلك لحاسبت الممول على رقم اعمال وليس اجمالي ربح ...... وهذا مخالف للمادة 6 من القانون و تنص المادة (6) من القانون على ما يلى :
" تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر 0
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :
1- المرتبات وما فى حكمها 0
2- النشاط التجارى أو الصناعى 0
3- النشاط المهنى أو غير التجارى 0
4- الثروة العقارية
وهذا الفرض يعني ان الممول لم يقم بالشراء وانما البضاعة جاءته هبة من السماء وفرض مثلا نشاط مقاولات من المسلم انه سيحصل على فواتير شراء من مصانع وبائعي الاسمنت والحديد وتعال الى العمال والرمل والزلط وبعض البنود الخاص مثلا بالترميمات ... هل سيقوم بتحرير ايصالات لعمال اليومية غير الدائمين ( الحفر - الخرسانة - الحدادين - المبيضين - النقاشين- النجارين ) هل لدينا كل هذه الثقافة الضريبيه التي تصل بالعامل والمقاول الى هذا الوعي اذن في النهاية ستفترض المصلحة عدم وجود عمال من اصله ....... وهل سيعقل ذلك وكذلك كيف (في الحالات التي لاتخضع للمادة 78)سيتم خصم التكاليف وفقا للمادة 22 اذا كان الممول اصلا ليس لديه اية مستندات
ثانيا تنص المادة 18 من القانون على ما يلى :
" يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير ، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 ، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية " 0
ويتضح من هذا النص ما يلى :
-أن المشرع خول وزير المالية فى إصدار قواعد مبسطة لأسس محاسبتها وإجراءات تحصيل الضريبة 0
-أن المادة قد قررت ألا يتعارض ما سيصدر من أسس محاسبة وإجراءات تحصيل الضريبة مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 0
هذا وقد صدر قانون تنمية المنشآت الصغيرة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2004 ومع ذلك لم ولن يصدر وزير المالية هذا القرار لان المادة نفسها (مادة 18 ) يشوبها عدم الدستورية اذ لايجوز للسلطة التنفيذية ان تحل محل السلطة التشريعية في فرض الضريبة اوتقريره حيث انه وطبقا للدستورانه لاضريبة الابقانون وبذلك يتعطل اكثر من 80 % من الانشطة انتظارا لقرار لن يصدر والا كيف ستكون المحاسبة ؟؟؟....... .........
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]