إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-23-2017, 08:00 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
Icon28 قانون رقم ( 76 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل91-2005

قانون رقم ( 76 ) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
نشر بالجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (ب) فى 19 يونيه سنة 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه،

المادة الأولى
يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
ولا يجوز تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة تطبيقُا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 المشار إليه إلا ابتداءً من 17/5/2020، ويسقط أى حق للدولة فى الضريبة المذكورة وتحصيلها قبل هذا التاريخ.

المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (53) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى:
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى.
ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييراً للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة ـموال أخرى.
4- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى. وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء.
المادة الثالثة
تختص بضريبة الدمغة
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويصدر وزير المالية القرارات المنفذة له.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1438 هـ
الموافق 18 يونيه سنة 2017 م
عبد الفتاح السيسى
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-24-2017, 02:31 AM
  #2
hassan67
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 259
افتراضي رد: قانون رقم ( 76 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل91-2005

مشكووووووووووووووور
hassan67 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:57 PM