إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-16-2009, 09:56 PM
  #1
محمد احمد زكي
 الصورة الرمزية محمد احمد زكي
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 399
Icon17 غالي: إلغاء الرسوم الإدارية وضريبة الخفر علي الوحدات العقارية

في إطار الاستعداد لبدء العمل بالضريبة العقارية الجديدة من يناير المقبل أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لن يتم تحصيل أي ضرائب أو أي رسوم أضافية علي الوحدات العقارية بخلاف الضريبة العقارية حيث أن قانون الضرائب العقارية الجديد ألغي العمل بضريبة الخفر وكافة الرسوم الإدارية، كما لن يتم فرض الضريبة العقارية الجديدة علي الأراضي الفضاء غير المستغلة أو الوحدات العقارية غير التامة وغير المستغلة.

وأوضح أن قانون الضرائب العقارية الجديد سيقضي علي كثير من تشوهات القوانين السابقة حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40% حاليا إلي 10% فقط كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية ، كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه ،وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة.

وأوضح د.غالي أن الضريبة المسددة علي الشقق والوحدات العقارية المفروشة والمخازن والعقارات المستخدمة في الأغراض الصناعية سيتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل مع فرض ضريبة الدخل علي ما يزيد عن حد الإعفاء المقرر بقيمة 6000 جنيه للوحدات السكنية وذلك لضمان عدم حدوث ازدواج ضريبي.

وقال د.غالي أن القانون وضع آلية لحماية المكلفين بسداد الضريبة العقارية من زيادة الضريبة العقارية عند إعادة تقييم العقار كل 5 سنوات حيث نص صراحة علي عدم جواز أن يترتب علي إعادة التقدير زيادة في قيمة الضريبة تزيد علي 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية وهو ما يعني أن الزيادة السنوية في القيم الايجارية المقدرة لإغراض الضريبة لن تتعدي في المتوسط 5.3% للوحدات السكنية ونحو 7.5% للوحدات غير السكنية.

وأضاف الوزير انه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد"من قبل وفي ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 كانت تعد متهربة من الضريبة ،لكن القانون الحالي أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب مع إقرار الثروة العقارية لطلب إسقاط تلك البالغ عليهم ولربط الضريبة عليهم من العام التالي.

وبالنسبة لحالات التهرب من أداء الضريبة قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن القانون حدد حالات التهرب في تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات علي غير الواقع أو الحقيقة أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق ، أو في حالة الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة أو تقديم مستندات غير صحيحة من شانها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق ،مشيرا إلي انه لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية في الحالات التهرب ألا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من ينوب عنه.

وحول عقوبة التهرب من أداء الضريبة العقارية أشار طارق فراج إلي أن القانون يعاقب المتهرب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل الضريبة ، وفي حالة التخلف عن تقديم إقرار الثروة العقارية يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وإلفي جنيه
__________________
محمد احمد زكي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:43 PM