إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-30-2010, 08:09 AM
  #11
aud_acc
 الصورة الرمزية aud_acc
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 178
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

[marq="3;right;3;scroll"]
شهادة شكر و اعتزاز
الي استاذنا الكبير و علامتنا العظيم
والدي و اسناذي / علي احمد علي
الذي اتاح لنا هذا الصرح العظيم و المنبر الفخيم الذي اصبح قبلة التجاريين و منارة المهتدين نتقاش و نتحاور و نتعلم و نتباري في الردود و المناقشات
[/marq]
__________________
abdelbaset m salem
aud_acc غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2010, 12:55 PM
  #12
maser2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 48
المشاركات: 123
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

[لا فض فوك أستاذنا الفاضل ، فلا يجب أن ننساق وراء مناقشة أمور لا طائل منها ، فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية .

]
السادة الزملاء الاعزاء
بعد التحية
اولا اؤكد اننى من اشد المؤيدين للقانون 91 لسنة 2005 منذ صدوره ومع الفكر الجديد الذى اتى به
الا اننى صدمت من عدم تفعيل القانون وخصوصا ان القانون عند تطبيقه ستكون هناك خلافات لا محالة بين الممول والمصلحة وفكر كل منهما ورؤيته لنصوص القانون .
وكان تأخير عملية الفحص الى الان وبدون داع له اثار خطيرة يجب الا نغفلها
وانا اذ اؤيد رأى الاستاذ خالد فى بطلان هذة الاجراءات لانى ارفض مبدأ الخضوع للقرارات السيادية فلا خضوع الا للقانون .
وحيث ان القانون الزم المصلحة بفحص عينة سنوية فلا يجوز لها ان تضرب بذلك عرض الحائط وتقوم بفحص عينة لاربع سنوات !!!
وكما نعلم جميعا ان التشريعات الضريبية واجراءات فرض الضريبة وتحصيلها من النظام العام ويترتب على اغفالها البطلان
ولوفرضنا ان ناتج الفحص لعام 2005 اسفر عنه فروق فى الضريبة - وهذا ما سيحدث فى كافة الملفات - من الذى سيتحمل هذة الفروق
فماذا لو ان المصلحة فحصت عام 2005 فى عام 2006 هل يكون مقابل التأخير كما هو الحال والفحص فى عام 2010 ومن يتحمل هذا الفرق ؟ وبأى ذنب يتحمله
ايها السادة
ارجو ان نفكر سويا فى صالح الممول فهو الجانب الاضعف فى تلك المعادلة .
وعندما تخطئ المصلحة يجب ان نقف امامها وان يسود المبدأ الدستورى الذهبى وهو مبدأ سيادة القانون على الجميع
فهذة امور لها جدوى ولها خطورة ونحن كمحاسبين يجب ان نحافظ على استقلالنا واذا كان هناك بطلان فلنقف فى وجهه واذا كانت هناك حقوق ضائعة للممول فلماذا لا نتمسك بها
واكرر انا لست ضد القانون 91 ولست ضد حقوق الخزانة العامة ولكن ليس على حساب حق المواطن
اين المجلس الاعلى للضرائب الذى هو الضمانة الحقيقية لتطبيق هذا القانون واين واين !!!!!!!!!!!
يا سادة ما بنى على باطل فهو باطل ومن اخطأ فليحاسب ويجب ان يحاسب كل من كان وراء تعطيل هذا القانون
من عطل الفحص ومن عطل المجلس الاعلى للضرائب ومن عطل المادة 18 من القانون وجردها من محتواها بالقرار 414 لسنة 2009
من اصدر التعليمات 9 لسنة 2009
من ترك المجتمع لخمس سنوات فى حالة من الفوضى ولا احد يعرف شيئا بما فى ذلك نحن المحاسبين والزملاء مأمورى الضرائب
فالامر خطير جدا ويتعلق بمستقبل مصر الاقتصادى فالقطاع الخاص هو عصب الاقتصاد
فيجب ان نقف معه لا ان نضعه فى حيرة وفوضى تجعل الحليم حيران
والسلام عليكم
maser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2010, 03:07 PM
  #13
acc_magdy
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 86
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

بسم الله الرحمن الرحيم
ايها الأخوة المحاسبين الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا أؤيد الرأى القائل ببطلان فحص السنوات السابقة
وذلك لأنه ليس من المنطق, أن تتركنى حمسة سنوات , ثم تاتى الآن لتفحصنى.
فأين كنت أنت فى خلال هذه السنوات الأربع

هذا حال مصلحة الضرائب


وهناك سؤال هام
عندى شركة تم ابلاغها بالهاتف بأنها سيتم فحصها من 2005 حتى 2008
والشركة تقول ان دفاتر وسجلات 2005 ليست موجودة كلها فقد أصيبت بالتلف والضياع
فكيفغ يكون التعامل فى هذه الحالة؟
acc_magdy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2010, 09:44 PM
  #14
MUSTAFA_MAGHRABY
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 41
المشاركات: 236
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة


فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات

مع عدم التقيد بنتيجة محددة

أنما موضوع البطلان ربما نحتاج إليه
فى مرحلة متأخرة جداً إن وجد نزاع مستمر
وسوف يثار أمام القضاء ليس إلا


ولماذا نترك المصلحة تفعل ما تشاء و لمصلحة من ...

وكيف لا أتقيد بتيجة محددة ...

و لماذا أنتظر حتى مرحلة متأخرة للدفع بطلان الاجراءات و لماذا لا أطالب به منذ البداية

أرجو التوضيح
__________________
محاسب قانوني
مصطفى محمود مغربي
MUSTAFA_MAGHRABY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 12:22 AM
  #15
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة


فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات
ونحن نرد بما لدينا من دفوع
حيث أن عملنا كمحاسبين قانونيين ووكلاء للممولين
علينا أن نتخذ كافة الإجراءات المطلوبة وبذل أقصى جهد
للوصول لنتيجة مُرضيه ناصفة للممولين
مع عدم التقيد بنتيجة محددة

أنما موضوع البطلان ربما نحتاج إليه
فى مرحلة متأخرة جداً إن وجد نزاع مستمر
وسوف يثار أمام القضاء ليس إلا



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustafa_maghraby مشاهدة المشاركة

أرجو التوضيح
ليس لدى ثمة توضيح أكثر مما عرضته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-01-2010 الساعة 12:24 AM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 01:08 AM
  #16
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
Icon28 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008



السادة الأساتذة الأفاضل


مع احترامي الشديد لكل الآراء ، لا توجد أي إجراءات قانونية يمكن إتخاذها قبل أن تقوم المصلحة بالفحص والإخطار بالنماذج الضريبية ، بعدها يمكن اتخاذ إجراءات الطعن التي حددها القانون ، فلا يستطيع الممول المبادأة بإقامة أي دعوي قضائية للمطالبة ببطلان إجراءات الفحص وإنما لابد لإقامة هذه الدعوي أن يتحقق الآتي :
1 - أن يكون ملف الممول وارداً ضمن العينة .
2 - أن تقوم المأمورية بفحص الملف .
3 - أن يتم إخطاره بنموذج 19 ضرائب متضمناً فروقاً ضريبية عما أدرج بالإقرار .
4 - أن يتم الطعن علي النموذج طبقاً للطريق الذي رسمه القانون .
5 - أن يصدر قرار لجنة الطعن , وقد يتم الدفع بالبطلان أمام لجنة الطعن وقد تصدر قرارها بالبطلان أو ترفضه .

6 - الطعن علي قرار لجنة الطعن في حالة عدم استجابتها للدفع بالبطلان
.

فإذا لم تتحقق هذه الشروط ، فإن أي دعوي يقيمها الممول مصيرها إلي الحكم بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة ، وحتي لو تم الفحص وأخطر الممول بنموذج 19 فلا بد أن يتضمن فروقاً ضريبية لأنه من الجائز أن يسفر الفحص عن اعتماد الإقرارات ، فلا يحق للمول الطعن ، ذلك أن المادة 117 من القانون 91 لسنة 2005 حصرت الطعن علي الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة .

وبعبارة موجزة لا يستطيع الشخص التضرر من أي إجراء أو توجيه أية مطاعن إليه ، قبل أن يتم تطبيق هذا الإجراء عليه ، و لا يكفي تطبيق الإجراء بل يجب أن يترتب علي هذا التطبيق المساس بمصلحة حقيقية له .


__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 07-02-2010 الساعة 01:08 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 11:30 AM
  #17
اشرف ونس نصرى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: سوهاج
المشاركات: 132
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

مامورية الضرائب عند فحص سنة 2005 حاليا
تريد التاكد من فسخ عقد الشركة لملفات الشركات وهل هذا الفسخ تم كذلك للسجل التجارى فى نفس الفترة
فماذا لو انه تم تغيير السجل التجارى فى تاريخ لاحق بسنوات هل الضرائب تصر على تاريخ حل الشركة بالسجل التجارى ام بتاريخ حل عقد الشركة بالشهر العقارى
اشرف ونس نصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 12:41 PM
  #18
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشرف ونس نصرى مشاهدة المشاركة
مامورية الضرائب عند فحص سنة 2005 حاليا
تريد التاكد من فسخ عقد الشركة لملفات الشركات وهل هذا الفسخ تم كذلك للسجل التجارى فى نفس الفترة
فماذا لو انه تم تغيير السجل التجارى فى تاريخ لاحق بسنوات هل الضرائب تصر على تاريخ حل الشركة بالسجل التجارى ام بتاريخ حل عقد الشركة بالشهر العقارى
الأخ الزميل أشرف
أن العقد شريعة المتعاقدين و الضرائب ليست أحد أطراف العقد و طالما أن هناك عقد فسخ
للشركة أو عقد تصفية أو أي شكل من أشكال العقود تؤدي إلي تغير الشكل القانوني للشركة حتي أن لم يكن قد تم تسجيله أو أشهارة طالما أطراف التعاقد أصحاب الحق الأصلي في التعاقد لم يدفع أي منهم ببطلان العقود تصير العقود صحيحة .
حيث أن عدم إلغاء السجل التجاري أو أثبات الفسخ في السجل التجاري ليس من أختصاص مصلحة الضرائب لأنه محكوم بقانون خاص لكن حق مصلحة الضرائب أن تخطرها بالتوقف عن ممارسة النشاط أو فسخ الشركة أو تغير الكيان القانوني للشركة وذلك خلال المواعيد القانونية المقررة حيث أن مصلحة الضرائب جهة تنفيذية لقانون الضرائب و أحكامه و ليست جهة رقابية علي الممولين لمراقبة تنفيذهم للقوانين الأخري و الدليل علي ذلك إقرار القانون إعتماد الغرامات و المخالفات للقوانين الأخري من المصاريف واجبة الخصم كما أنها ليست جهة قضائية تحكم في الحقوق المدنية فيما بين الشركاء أو المساهمين حيث أن ذلك خارج أختصاصها
و أن أردت معرفة المزيد عليك بالأتصال .
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 07:30 PM
  #19
اشرف ونس نصرى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: سوهاج
المشاركات: 132
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

شكرا جزيلاً الاستاذ الفاضل / خالد بك عبدالنبى
ردكم اكثر من رائع ومقنع قانونا
ولكن للاسف الضرائب تتعمد التعامل على اساس ان الاخرين لا يفهمون شيئاً عن القوانين
انا سعيد جدا بالتواصل والاستزادة من خبرتكم
محاسب قانونى / أشرف ونس نصرى
جرجا / سوهاج
اشرف ونس نصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 07:31 PM
  #20
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
Icon28 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة


السادة الأساتذة الأفاضل


مع احترامي الشديد لكل الآراء ، لا توجد أي إجراءات قانونية يمكن إتخاذها قبل أن تقوم المصلحة بالفحص والإخطار بالنماذج الضريبية ، بعدها يمكن اتخاذ إجراءات الطعن التي حددها القانون ، فلا يستطيع الممول المبادأة بإقامة أي دعوي قضائية للمطالبة ببطلان إجراءات الفحص وإنما لابد لإقامة هذه الدعوي أن يتحقق الآتي :
1 - أن يكون ملف الممول وارداً ضمن العينة .
2 - أن تقوم المأمورية بفحص الملف .
3 - أن يتم إخطاره بنموذج 19 ضرائب متضمناً فروقاً ضريبية عما أدرج بالإقرار .
4 - أن يتم الطعن علي النموذج طبقاً للطريق الذي رسمه القانون .
5 - أن يصدر قرار لجنة الطعن , وقد يتم الدفع بالبطلان أمام لجنة الطعن وقد تصدر قرارها بالبطلان أو ترفضه .

6 - الطعن علي قرار لجنة الطعن في حالة عدم استجابتها للدفع بالبطلان
.

فإذا لم تتحقق هذه الشروط ، فإن أي دعوي يقيمها الممول مصيرها إلي الحكم بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة ، وحتي لو تم الفحص وأخطر الممول بنموذج 19 فلا بد أن يتضمن فروقاً ضريبية لأنه من الجائز أن يسفر الفحص عن اعتماد الإقرارات ، فلا يحق للمول الطعن ، ذلك أن المادة 117 من القانون 91 لسنة 2005 حصرت الطعن علي الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة .

وبعبارة موجزة لا يستطيع الشخص التضرر من إجراء أو توجيه أية مطاعن إليه ، قبل أن يتم تطبيق هذا الإجراء عليه ، و لا يكفي تطبيق الإجراء بل يجب أن يترتب علي هذا التطبيق المساس بمصلحة حقيقية له .


اوافقك تماما فانه طالما لم تتخذ اية اجراءات
بالملف فانه لايحق للممول الطعن او الاعتراض
وطالما كان الفحص ايضا موافقا لما ورد بالاقرار
فانه لايجوز الطعن عليه
ولكن يحق للمصلحة المحاسبة عن الارباح التى تعمد الممول اخفاءها ولايسري عليه التقادم الامن تاريخ علم المصلحة بهذه الارباح
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 07-01-2010 الساعة 07:37 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:04 PM