إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-05-2011, 12:08 AM
  #71
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon22 مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انور المرسى مشاهدة المشاركة
اساتذتى الافاضل بعد التحية والاحترام ان الدفع بالتقادم ل 2003 و2004 شئ جد خطير حيث وجة الى شخصيا هذا التهديد الوعيد وجها لوجه مشافهتا من المأمور (اذا كنت تريد الاستمرار كمحاسب ابعد عن فكرة التقادم لاننا كموظفين بالمأمورية لن نتعاون معك فى اى موضوع مهما قل قيمتة مثل التوقيع على طلب فتح ملف اواصدار بطاقة ضريبية وسوف نتكتل ضدك على طول الخط)
فما بالكم لو تكلمنا فى بطلان الفحص للسنوات 2005 :2008 وشكرا
دوام الحال من المحال ............ و أن قبلت التهديد فما هو موقفك أمام الله بالأمانة التي تحملها و لا تنسي أنك سوف تسأل فيها فماذا سوف تقول !!!!
لا تخاف من التهديد أنما يصدر من الطرف الضعيف و ألا لما كان صرح به فأن الحق باقي أمام الأفراد فمتغيرين ..... أن الأرزاق بيد الله و ليس بيد مأموري الضرائب أن أستسلمت للتهديد فسوف يعلم جميع من في المأمورية أنك شخصية ضعيفة و بالتالي لن يكون لك أي قدر من الأداء المتميز أما إذا أتسمت بالشجاعة و المحافظة علي الأمانه فأنك سوف تنال أحترام و هيبة الجميع لمكانتك العلمية و العملية و أسأل مأمور الضرائب أن كانت هذه الضرائب مستحقة عليه و سقطة بالتقادم هل سوف يقوم بدفع الضريبة ؟؟؟!!! و أسألهم أيضاً لماذا أقاموا الدعاوي القضائية ضد مصلحة الضرائب للمطالبة بضريبة كسب العمل التي تم خصمها منهم علي الأثابة أو الدفعة الشهرية ؟؟؟!!!
فلماذا يقوم بمطالبة بحقة و يهدد الأخر بعدم المطالبة بحقة؟؟؟!!!!
أن الله في عون العبد طالما كان العبد في عون الحق.
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-12-2011, 12:36 PM
  #72
Mohmed elsayed 03
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 351
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

السادة الزملاء الافاضل
بعد استقراء هذه الاراء الممتازة ، نجد انفسنا امام طريق نتفق عليه وهو ترك مصلحة الضرائب اتخاذ ماتراه من اجراءات للفحص ، وعرض النتائج المترتبة عليها على الممولين.
ثم يتم الطعن بمجرد اخطار الممولين بنموذج 19 ضرائب ونطالب بتطبيق حكم المادة (94) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وهذا حق كفله المشرع الضريبى للممولين
والله ولى التوفيق
Mohmed elsayed 03 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-15-2011, 09:37 PM
  #73
mohamed ahmed kandil
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 8
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

هو كده المصلحة تفعل ماتشاء ثم نلجأ الي القضاء في النهاية وتستمر المعاناة الضريبية على مر العصور
mohamed ahmed kandil غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2011, 09:10 AM
  #74
khaled ahmed
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 78
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

أوجزت فأنجزت
فجزاك الله خيراً
khaled ahmed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2017, 10:00 PM
  #75
اسراء محمود
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 262
افتراضي رد: مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على مشاهدة المشاركة
نظرة موضوعية:
بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار قانون الضريبة على الدخل نجد أن مواد الفحص الضريبى حصرها القانون تحت أرقام 94 و 95 و96 ونصوصها كالآتى:
مادة (94) على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
مادة (95)
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.
مادة (96)
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور.

أيضا بالرجوع إلى القرار رقم 991 لسنة 2005 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نجد أن المواد التنفيذية الخاصة بالفحص ذكرت فى المواد أرقام 118 و119 و120 ونصوصها كالآتى:
مادة (118):
يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.
مادة (119):
لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه.
وفى جميع الأحوال، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.

مادة (120):
يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96)من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض.
من هذا العرض نجد أن كل من القانون واللائحة التنفيذية ورد بهما مواد تخص الفحص الضريبى .. وحتى يكون الحوار واقعيا ومجدياً .. فإن القانون ألزم المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
كذلك هناك إجراءات حددت على كل من المصلحة والممول حتى تتم عملية الفحص الضريبى وأولها التزام المأمورية المختصة بإخطار الممول (بالنموذج 31 فحص) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
وللمصلحة أن تطلب من الممول البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات على النموذج (32فحص) .
ويمكن للممول أن يتقدم بطلب على النموذج (26طلبات) لمد المهلة حتى يتمكن من جمع البيانات والدفاتر والمستندات والمحررات المطلوبة.
والمصلحة لها الحق بمد المهلة او رفض طلب الممول بهذا الخصوص مع إبداء الأسباب فى حالة وذلك على النموذج (32فحص).
وكذلك فقد الزم القانون الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على ما لدى الممول من دفاتر ومستندات ومحررات.

من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها ....
وللموضوع بقية ...
اتفق مع استاذنا الاستاذ على احمد على

اسراء محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:17 PM