جريدة الوفد 24/5/2010
تضارب قانوني يهدد ببطلان إجراءات الفحص الضريبي للممولين كتب ـ عبدالقادراسماعيل: سقطت مصلحة الضرائب المصرية في تضارب واضح مع قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالفحص الضريبي لاقرارات الممولين تهدد ببطلان اجراءات الفحص. تعرضت المصلحة لمخاطر اسقاط حقها في فحص الاقرارات الضريبيةالمقدمة من الممولين عن نشاط عام 2005 بالتقادم هذا العام لمرور 5 سنوات علي تقديمها، مما تسبب في اسراع المصلحة لفحص عينة من هذه الاقرارات، وكشف مسئول مطلع بالادارة المركزية للفحص الضريبي ان الادارة لم تتلق حتي الآن قراراًمن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتحديد نسبة العينة أو تحديد الملفات التي سوف تخضع لهذه العينة، كما لم تصدر ايضاً القرارات الخاصة بإعداد ادلةالفحص وقواعد فحص العينة وادلة العمل للادارات والمأموريات الضريبية التي سيتم علي اساسها تطبيق اجراءات الفحص. وأشار الي ان المصلحة ملزمة بفحص الممولين الذين لم يقدموا اقراراتهم. واوضح مسئول ادارة الفحص انه لا يجوز فحص العينة لاقرارات السنوات الماضية في وقت واحد، لافتا الي ان الاتجاه لفحص كبار الموولين فقط يعدعدم التزام بالقانون ويهدر القاعدة الضريبية بإخضاع كافة الممولين للقانون، حيث يوجد لدي المصلحة نحو 229 مأمورية علي مستوي الجمهورية بما فيها مأمورية كبارالممولين تضم نحو 7 آلاف مأمور فحص فقط لنحو اكثر من 2 مليون ممول تقريبا،ولكن مع اتجاه المصلحة لفحص الكبار فقط فإن ذلك يعني توقف باقي المأموريات، كماان هذا الامر يهدر ثقة الممولين في الالتزام بالفاتورة الضريبية التي تم تجريم اصدارها بالقانون. وفي المقابل اصدر احمد رفعت رئيس المصلحة كتاباً دورياًيطالب بتوحيد اسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) اشخاص طبيعيين وفقا لاحكام قرارالوزارة رقم 414 لسنة 2009 والكتاب الدوري (2) لسنة 2009، واكد »رفعت« ضمن الكتاب الدوري ان الممولين من هذه الفئة الذين لم يقدموا اقراراتهمالضريبية عن عام 2005 أو من يثبت انهم ليسوا من هذه الفئة سيتم محاسبتهم وفقاًلاحكام المادة 90 من قانون ضريبة الدخل، مع ضرورة اجراء المعاينة للمنشأةللتحقق من وجودها واستمرار مزاولة النشاط. وبسؤال مسئول إدارة الفحص كشف انه لايجوز للمصلحة المحاسبة الضريبية بأثر رجعي طبقاً لنص الدستور، موضحا ان القرارالوزاري رقم 414 صادر عام 2009، ويبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره فيالجريدة الرسمية، كما انه لم ينص علي المحاسبة الضريبية بأثر رجعي للمنشآت الصغيرة، وبالتالي لايمكن تطبيق القرار علي عام 2005، في حين ان الحق في تطبيق المحاسبة بالأثر الرجعي للسلطة التشريعية فقط. وكشف ان الكتاب الدوري رقم (2) الذي تستند اليه التعليمات الجديدة لم يتم نشره بالجريدة الرسمية نظراًلانه يخالف المادة 126 من قانون ضريبة الدخل التي تنص علي حق الوزير فقط في اصدار التعليمات والكتب الدورية دون غيره!!. يأتي التضارب القانوني في تطبيق اجراءات الفحص في الوقت الذي اكتشفت فيه المصلحة وجود بعض الملفات بالمأموريات دون استكمال لاجراءات الفحص والربط والاخطار عن السنوات حتي سنة 2004، مما دفع رئيس المصلحة الي التشديد علي الادارة المركزية للتوجيه والرقابة لحصر الملفات التي لم يتم فحصها واخطارها بنموذج 18 ضرائب حتي سنة 2004،وموافاته بكشوف هذه الملفات لكل مأمورية لمحاسبة المتسبب في هذ التقصير. |
الاخ العزيز خالد
بحواراتك هذه توقظ النار التى تحت الرماد فالكل ينتظر ماذا ستفعل المصلحه بالقانون 91 فمر على صدور القانون الان خمس سنوات ولم نرى اى تفعيل حقيقى للقانون قامت المصلحه خلال هذا الشهر بمخاطبه احدى شركات توكيلات السيارات بانها تريد فحص السنوات من عام 2005 الى عام 2009 فردت عليها الشركه بانه وفقا للقانون 91 لسنه 2005 وطبقا للماده 94 التى تنص على المصلحه فحص اقرارات المولين سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــويا من خلال عـــــــــــــــــــــــــــينه يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير فالى الان لم يطبق الفحص السنوى ولم تصدر عينه من الوزير وردت الشركه بان للمصلحه فحص اقرار عام 2009 فقط وفقا للقانون ووفقا للماده السابقه فما كان من المصلحه الرد بان فحص هذه السنوات قرار ات عليا فهل سيتم فحص هذه الستوات لكافه الممولين بقررات عليا وما هى هذه القرارات العليا |
من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها |
نظرة موضوعية:
من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها .... وللموضوع بقية ... |
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية .
|
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|