عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2010, 07:31 PM
  #20
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
Icon28 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة


السادة الأساتذة الأفاضل


مع احترامي الشديد لكل الآراء ، لا توجد أي إجراءات قانونية يمكن إتخاذها قبل أن تقوم المصلحة بالفحص والإخطار بالنماذج الضريبية ، بعدها يمكن اتخاذ إجراءات الطعن التي حددها القانون ، فلا يستطيع الممول المبادأة بإقامة أي دعوي قضائية للمطالبة ببطلان إجراءات الفحص وإنما لابد لإقامة هذه الدعوي أن يتحقق الآتي :
1 - أن يكون ملف الممول وارداً ضمن العينة .
2 - أن تقوم المأمورية بفحص الملف .
3 - أن يتم إخطاره بنموذج 19 ضرائب متضمناً فروقاً ضريبية عما أدرج بالإقرار .
4 - أن يتم الطعن علي النموذج طبقاً للطريق الذي رسمه القانون .
5 - أن يصدر قرار لجنة الطعن , وقد يتم الدفع بالبطلان أمام لجنة الطعن وقد تصدر قرارها بالبطلان أو ترفضه .

6 - الطعن علي قرار لجنة الطعن في حالة عدم استجابتها للدفع بالبطلان
.

فإذا لم تتحقق هذه الشروط ، فإن أي دعوي يقيمها الممول مصيرها إلي الحكم بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة ، وحتي لو تم الفحص وأخطر الممول بنموذج 19 فلا بد أن يتضمن فروقاً ضريبية لأنه من الجائز أن يسفر الفحص عن اعتماد الإقرارات ، فلا يحق للمول الطعن ، ذلك أن المادة 117 من القانون 91 لسنة 2005 حصرت الطعن علي الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة .

وبعبارة موجزة لا يستطيع الشخص التضرر من إجراء أو توجيه أية مطاعن إليه ، قبل أن يتم تطبيق هذا الإجراء عليه ، و لا يكفي تطبيق الإجراء بل يجب أن يترتب علي هذا التطبيق المساس بمصلحة حقيقية له .


اوافقك تماما فانه طالما لم تتخذ اية اجراءات
بالملف فانه لايحق للممول الطعن او الاعتراض
وطالما كان الفحص ايضا موافقا لما ورد بالاقرار
فانه لايجوز الطعن عليه
ولكن يحق للمصلحة المحاسبة عن الارباح التى تعمد الممول اخفاءها ولايسري عليه التقادم الامن تاريخ علم المصلحة بهذه الارباح
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 07-01-2010 الساعة 07:37 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس