عرض مشاركة واحدة
قديم 02-19-2009, 07:17 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon150 مشاركة: صورة نموذج مذكرة الفحص الجديده المرسله لمأموريات الضرائب

بعيدا عن التعليقات الغير مجدية ... والتشنجات ... يجب علينا أن نعيد قرأة المواد المدرجة بمذكرة الفحص جيداً ، ونحاول جاهدين عن البحث لجميع مبادئ النقض التى استقرت وتتفق أو تخالف ما إحتوته هذه المواد وكلً يدلو بدلوه ، خاصة وأن إعداد تلك المذكرة بهذه الطريقة لا تبشر بأية اتفاقات مع اللجان الداخلية، هذا يعنى أن معظمنا سوف يلجأ إلى القضاء بدرجاته المختلفة ..

والآن نبدأ بسرد مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 والواردة بمذكرة الفحص
حتى كل منا يبدأ البحث .. وبهذه الطريقة .. نستطيع أن نهتدى إلى ما نكتبه بمذكرة الدفاع التى سوف تقدم إلى لجنة الطعن المختصة ..


مادة (22)

يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.

ويقابلها المادة رقم 28 من اللائحة ونصها:

مادة (28): يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، فى تطبيق أحكام البند [2] من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها:
1. مصروفات الانتقالات الداخلية.
2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
3. مصروفات النظافة.
4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة.
5. مصروفات الصيانة العادية.
6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط
ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما فى ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.


مادة (78)

يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.
2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.
وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية.



مادة (90)

للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.

ويقابلها المادة رقم 115 من اللائحة:

مادة (115) : يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة).



مادة (130)

يقع عبء الإثبات على الممول فى الحالات الآتية:
1- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من هذا القانون.
2- قيام الممول بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى.
3- اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-20-2009 الساعة 10:25 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس