عرض مشاركة واحدة
قديم 02-17-2009, 05:23 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,010
Icon27 مشاركة: اسطوانة الفحص الضريبى المنسق كاملة

الدرس الثانى
حقوق وواجبات الفاحص والممول

المحتويات
· مقدمة
· الاهداف
· حقوق وواجبات الفاحص والمسجل فى الضريبة العامة على المبيعات.
· حقوق وواجبات الفاحص والممول فى الضريبة على الدخل.
· القوانين الضريبية الاخرى.
- قانون رسم تنمية الوارد 147 لـ1984.
- قانون الضريبة الجمركية 66 لـ1963.
- قانون الضريبة العقارية 113 لـ1939, القانون 26 لسنة 1954
- قانون ضريبة الدمغة 111 لـ1980
· القوانين المرتبطة بالضريبة
- ضمانات وحوافز الاستثمار قانون 8 لـ1997
· ملخص الدرس.



الدرس الثانى


حقوق وواجبات الفاحص والممول المسجل

مقدمة
لقد تناولنا فى الدرس الاول الاطار العام للفحص المنسق والذى يتطلب ضرورة المام الفاحص بحقوقة وواجباته وحقوق وواجبات الممول المسجل حتى يتم تحقيق الهدف من الفحص المنسق فى ظل رؤية مصلحة الضرائب المصرية.
الاهداف
بنهاية هذا الدرس سيكون الفاحص قادذراً على
1. تحديد حقوق وسلطات وواجبات الفاحص فى ظل القوانين الضريبية.
2. تحديد حقوق وواجبات الممول فى ظل القوانين الضريبية.
3. الالمام بالقوانين الاخرى المتعلقة بالضريبة.
4. الالمام بالقوانين المرتبطة بالضريبة.
وذلك بدقة تامة فى ضوء قانون 11لـ91وتعديلاتة , وقانون 91لـ2005 , والقانون 147 لـ1984, القانون 111 لـ1981, القانون 66 لـ1963 , القانون113 لـ1939, القانون 26 لـ1954, القانون 8 لـ1997وتعديلاتة.










1- قانون الضرائب على المبيعات



القانون11 لسنة 91





اولاً : حقوق وواجبات ومسئوليات الفاحص والمسجل


1. سلطات وحقوق الفاحص :
سلطات الفاحص:

لتطبيق أحكام القانون 11 لسنة 1991 و الخاص بإصدار الضريبة العامة على المبيعات
و القرارات المنفذة له فقد أعطى هذا القانون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وفقا للفقرة (1) من المادة (38) للقانون (11) لسنة 1991.
وهذا يعتبر فى حد ذاته ممثلا للسلطة التى منحها المشرع للفاحص بوصفة احد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
حقوق الفاحص:

وقد أورد المشرع بعض الحقوق الممنوحة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون 11 لسنة 1991 نوجزها فى الأتي :
1. الحق فى فى معاينة المعامل و المصانع و المخازن و المحال و المنشأت التى تباشر نشاطها فى سلع خاضعة للضريبة.
" مادة 38 من القانون 11 لسنة 1991 ".
2. الحق فى الإطلاع على الأوراق و المستندات و الدفاتر و السجلات و الفواتير و الوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون و ضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه .
"مادة 39 من القانون 11 لسنة 1991 "

3. الحق فى أخذ عينات محددة من السلع للتحليل او الفحص وذلك بإذن كتابى من رئيس المصلحة او من ينيبه.
"مادة 39 من القانون 11 لسنة 1991 "
4. الحق فى تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية قانون 9 لسنة 2005 "
5. الحق فى تعديل القيمة الخاضعة للضريبة إذا ما تبين له أن قيمة المبيعات من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبية . وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون .
"مادة 12 من القانون 11 لسنة 1991 " .
6. الحق فى تعديل الإقرار الضريبي وذلك فى حالة عدم صحة الإقرار المقدم من المسجل ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .
"مادة 17 من القانون 11 لسنة 1991 ".


س : ماهى الحقوق التى منحها القانون للفاحص ؟


2. واجبات الفاحص :
إذا كان المشرع قد منح سلطة الضبط القضائى للفاحص و أعطاه العديد من الحقوق فى ضوء تلك السلطة ففى المقابل توجد بعض الواجبات مطلوب الإلمام بها لكى يستطيع إتمام عمله بشكل مرضى ومن هذه الواجبات ما يلى: .

( 1 ) الإلمام التام و الكامل بالقانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته واللإئحة التنفيذية::
وسوف نستعرض هنا أهم النقاط القانونية التى يجب على الفاحص الإلمام بها .
أ-السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة و المعفاة منها.
ب-المخاطبون بأحكام القانون .
ج-حد التسجيل.
د-أسعار الضريبة.
هـ-الخصم الضريبى.
وسوف يتم تناول ما سبق بالتفصيل كما يلى :

أ : السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة و المعفاة منها :
عند فرض أي ضريبة غير مباشرة على السلع و الخدمات فإن المشرع يتبع أحد طريقين هما :
1. أن نفرض الضريبة على كافة السلع و الخدمات مع انتقاء بعض السلع و الخدمات لإعفائها ويسمى هذا المنهج بعمومية فرض الضريبة .
2. أن تفرض الضريبة على أنواع معينة من السلع و الخدمات ويسمى هذا المنهج بالمنهج الانتقائي وفى هذه الحالة يقوم المشرع بإصدار قائمة بالسلع و الخدمات التى ستفرض عليها الضريبة .
وقد قامت فلسفة الضريبة العامة على المبيعات على منهج عمومية فرض الضريبة على السلع فقط والاستثناء يتعلق بما يتم إعفاؤه منها أما فى مجال الخدمات فقد أخذ المشرع بالمنهج الانتقائي حيث قام بفرض الضريبة على عدد محدود من الخدمات أما باقي الخدمات فلا تخضع للضريبة .
وقد تبلورت هذه الفلسفة فى نص المادة رقم 2 من القانون 11 لسنة 1991 حيث نصت على : " تفرض الضريبة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية و المستوردة إلا ما أستثنى بنص خاص " .

و " تفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 )المرافق لهذا القانون".
وفى ضوء هذه المادة يتضح أن هناك سلع وخدمات خاضعة للضريبة وسلع وخدمات معفاة منها
. السلع الخاضعة للضريبة :
يقصد بها كل سلعة مصنعة محلياً توافرت فيها شروط التصنيع الوارد بالقانون وكذا كل سلعة مستوردة وفقاً لتعريف المستورد الوارد بالقانون ولم يرد بشأن أى منهم أى نص خاص يقرر إعفائها من الضريبة .
وقد عرف المشرع التصنيع و المستورد بالمادة رقم 1 من القانون 11 لسنة 1991 على النحو التالي :-
التصنيع : تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو ألية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها .
ويعد تصنيعاً : تركيب أجزاء الأجهزة و التغليف و إعادة التغليف و الحفظ فى الصناديق و الطرود و الزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك أعمال تركيب الآلات و المعدات لأغراض التشييد و البناء.
المنتج الصناعى : كل شخص طبيعى او معنوى يمارس بصورة اعتيادية او عرضية و بصفة رئيسية او تبعية اية عملية تصنيع .

المستورد :كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج
خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .

السلع المعفاة من الضريبة :
هنا يتم التفرقة بين السلع المعفاة و الجهات المعفاة .
السلع المعفاة : هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات وهذا يعنى أن السلع المدرجة بقوائم الإعفاءات معفاة بطبيعتها وقد قرر المشرع إعفاء هذه السلع مراعاة للبعد الاجتماعي لجموع المواطنين وهذه السلع هى المبينة بالجدول حـ المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 كما يلى :


جدول السلع المعفاة


من الضريبة العامة على المبيعات

1. منتجات صناعة الألبان و المنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .
2. زيوت نباتية (مدعومة ) للطعام ، ثابتة سائلة ، أو منتقاة أو مكررة .
3. منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج .
4. محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم .
5. محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك فيما عدا الكافيار وابداله والاسماك المدخنه.
6. الخضر و الفواكه و البقول و الحبوب و الملح و التوابل المجهزة و المعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها .
7. الحلاوة الطحينية و الطحينة .
8. المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم و المحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة .
9. الخبز المسعر بجميع أنواعه .
10. الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز) وإن كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة.
11. بقايا ونفايات صناعة الأغذية ، أغذية محضرة للحيوانات و الطيور و الأسماك ( محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط و الكلاب و أسماك الزينة
12. الكساء الشعبي الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين و التجارة الداخلية .
13. عجائن الورق ونفايات ورق مقوى ، مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق .
14. ورق صحف و ورق طباعة وكتابة .
15. كتب ومذكرات جامعية .
16. صحف ومجلات .
17. المكرونة المصنعة من الدقيق العادي .
18. الذهب الخام .
19. العسل الأسود .
20. أسماك الرنجة المدخنة .
21. سفن أعالي البحار .
22. الطائرات المدنية و محركاتها و أجزاؤها ومكوناتها وقطع الغيار و المعدات اللازمة لاستخدامها مستوردة أو محلية .

الجهات المعفاة :
قرر المشرع إعفاء بعض الجهات من سداد الضريبة العامة على المبيعات على مشترياتهم من السلع و الخدمات لأسباب دولية وأمنية وتعليمية و الإعفاء هنا ينصب على سلع خاضعة للضريبة.
و الجهات التى قرر المشرع إعفاؤها هى : -
1-الدبلوماسيين.
2 –جهات مسئولة عن الدفاع و الأمن القومى .
3-الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.
4-المعاهد العلمية والتعليمية .
5- إعفاءات لذوي المكانة الدولية.
6-الاتفاقيات الدولية .
7 – حالات إعفاء خاصة.
وسوف يتم تناول ما سبق بالتفصيل كما يلى :

1 ـ الدبلوماسيين :
أعفى المشرع من الضريبة أعضاء السلك الدبلوماسي و ذلك طبقاً لأحكام المادة 24 من القانون 11 لسنة 1991 و لكن هذا الإعفاء مشروط بتحقيق الأتى :
‌أ. أن يكون أعضاء السلك الدبلوماسي ينتمون إلى دولة تعامل أعضاء السلك الدبلوماسي المصري بذات المعاملة .
‌ب. الإعفاء يتوقف على بيانات وزارة الخارجية بما يفيد أن هؤلاء الدبلوماسيين معينين فى جداولها .
(لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى المادة رقم 24 منالقانون11لسنة1991
وطبقاً لأحكام المادة 25 من القانون 11 لسنة 1991 و المادة 21 اللائحة التنفيذية يحظر التصرف فى الأشياء التى تم إعفاؤها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل أخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة عليها وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمة وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقضى نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك .

2 ـ جهات مسئولة عن الدفاع و الأمن القومي :
أعفى المشرع السلع و المعدات و الأجهزة و الخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج و الأجزاء الداخلة فى تصنيعها على أن يصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية . " المادة 29 من القانون 1 لسنة 91 ومادة 23 من اللائحة التنفيذية "
3 ـ الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية :
أجاز المشرع بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة مثل الهيئات و التبرعات و الهدايا للجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية "المادة 28 من القانون 11 لسنة 1991 الفقرة الأولي".
4- المعاهد العلمية والتعليمية :-
أجاز المشروع لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة علي ما تقوم المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي باستيراده للإغراض التعليمية والعلمية "المادة 28 من القانون 11 لسنة 91 الفقرة الثانية" .
5- إعفاءات لذوي المكانة الدولية:-
أجاز المشرع لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية "المادة 26 من القانون 11 لسنة 1991"
6- الاتفاقيات الدولية:-
أقر القانون بالإعفاءات التي تضمنتها الاتفاقيات التي أبرمتها المعونة الاقتصادية والفنية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من المنظمات وتمثل هذا الإعفاء في المادة الرابعة من مواد الاصدار الخاص بالقانون 11 لسنة 1991 حيث نصت(لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية ).


7 حالات إعفاء خاصة:
وردت بالمادة 27 من القانون 11 لسنة 1991 و مادة 22 من اللائحة التنفيذية
( يرجى الرجوع للمواد المذكورة لمزيد من التفاصيل )
الخدمات الخاضعة للضريبة :-
يقصد بالخدمات الخاضعة للضريبة هي كل خدمة وردت علي سبيل الحصر بالجدول
رقم 2 المرافق للقانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته.

س:- ماذا يقصد بالسلع الخاضعة والسلع المعفاة؟
س:- عرف التصنيع والمنتج الصناعى والمستورد كما جاء بالقانون؟
س:- ما هو الفرق بين السلع المعفاة والجهات المعفاة ؟





ب :- المخاطبون بأحكام القانون 11 لسنة 1991 :-

سبق وأن أوضحنا أن فلسفة الضريبة العامة علي المبيعات قامت علي عمومية فرض الضريبة علي السلع الا ما استثنى بنص خاص وكذلك فرض الضريبة علي بعض الخدمات .على سبيل الحصرلذلك فإن المخاطبين بأحكام القانون هم الوارد ذكرهم بالمواد 4, 5 من القانون والمادة 4من اللائحة التنفيذية التي نصت بالفقرة الأولى علي :-
(المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقا لأحكام القانون هم
أ‌- المنتجون الصناعيون.
ب‌- المستوردون .
جـ مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة .
د - وكلاء التوزيع المساعدون للمكلفون .
هـ التجار والوكلاء التجاريون عدا المتعاملين منهم في سلع الجدول "1" فقط
وقد عرف القانون كل منهم بالمادة رقم "1" من القانون 11 لسنة 1991 .
س : من هم المخاطبين بأحكام القانون 11 لسنة 1991 ؟

ج : حد التسجيل:-

تقوم فكرة الضرائب غير المباشرة علي فرض الضريبة علي السلع والخدمات بحيث أن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء هذه الضريبة ولما كان من المستحيل علي أي إدارة ضريبية في العالم أن تتعامل مع كافة المستهلكين فقد استقر المشرع على وجود أشخاص طبيعيين او معنويين يعملون كوسطاء بين المستهلكين والإدارة الضريبية وقد أطلق قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي هؤلاء الوسطاء اسم المكلفين.
ولكن هل من المنطقي أن يتم تسجيل كافة المنتجين الصناعيين والمستوردين ومؤدو الخدمة الخاضعة للضريبة والتجار؟
- الإجابة المنطقية لهذا السؤال (لا بالطبع) حيث أن عدد المسجلين سيكون كبير جداً مما يزيد من مشاكلهم ويشكل صعوبة كبيرة في الرقابة عليهم بالإضافة إلي زيادة تكلفة التحصيل وقلة العائد من المنشآت الصغيرة مما دعا المشرع إلي تحديد حد للتسجيل يتعين علي كل منشأة متي بلغت هذا الحد او جاوزته أن تتقدم لتسجيل نفسها لتصبح مسجلة بالمصلحة ومكلفة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
المقصود بحد التسجيل :-

- مبلغ معين يحدده القانون عبارة عن قيمة مبيعات المنشأة من السلع الخاضعة و المعفاة أو مقابل الخدمات الخاضعة التي يتم اداؤها خلال عام أو جزء منه يتعين علي المنشأة متي بلغت هذا المبلغ او جاوزته أن تتقدم للتسجيل لدي المصلحة لتصبح مسجلة ومكلفة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
الاعتبارات التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد حد التسجيل :-
1. المستوي الثقافي للمجتمع المخاطب بالقانون .
2. الوعي الضريبي للمجتمع المخاطب بالقانون .
3. حجم الإدارة الضريبية المكلفة بتنفيذ القانون وكفاءتها .
مزايا حد التسجيل :-
1- يعطي بعداً اجتماعيا إيجابيا إذ يبتعد بعبء متطلبات الضريبة عن كاهل المشروعات الصغيرة
2- يعطي الفرصة للمنشآت الصغيرة لكي تنمو .
3- تخفيض تكلفة التحصيل نتيجة استبعاد المنشآت التي لا تحقق عائد يذكر .
4- توفير جهد الجهاز الضريبي في متابعة أنشطة لا تحقق عائد يذكر .
حد التسجيل للمخاطبين باحكام القانون :-
1-المنتج الصناعي ومؤدى الخدمة الخاضعة للضريبة :-
نصت المادة 18 من القانون 11 لسنة 1991 علي أنه (علي كل منتج صناعي بلغ
أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الأثني عشر شهراً السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه وكذلك علي مؤدي الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها من خلال المقرر هذا المبلغ أن يتقدم إلي المصلحة بطلب لتسجيل أسمه وبياناته علي النموذج المعد لهذا الغرض
ومعني ذلك أن حد التسجيل الخاص بالمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة الخاضعة للضريبة
54 ألف جنيه .


2- المستوردون :-
طبقا لأحكام القانون فإن المستورد مطالب بالتسجيل مهما كان حجم تعاملاته وهذا ما قرره المشرع في تعريفة للمكلف بالمادة "1" من القانون 11 لسنة 1991 حيث نصت (وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته) .
3- منتج سلع الجدول رقم "1"
قرر المشرع بالفقرة رقم 6 من المادة 47 للقانون 11 لسنة 1991 بأن علي كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من سلع الجدول رقم ( 1 ) أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4- وكلاء التوزيع المساعدين للمكلف :-
ألزم القانون وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين بتقديم طلب تسجيل وهذا ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون 11 لسنة 1991 حيث نصت (كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلف)
5- التاجر :-
نص القانون 17 لسنة 2001 علي أنه مع عدم الاخلال بحد التسجيل المنصوص عليه بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بالنسبة للمنتج الصناعي مؤدي الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم "1" المرافق يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه .
س - ما المقصود بحد التسجيل ؟
س ما هي مزايا حد التسجيل ؟
س - ما هي الاعتبارات الواجب أخذها في الاعتبار عند حد التسجيل ؟
س هل حد التسجيل لكافة المخاطبين بأحكام القانون موحد؟
س مصنع ينتج سلعا خاضعة للضريبة وسلعا معفاة وحجم مبيعاته من السلع الخاضعة
لم يبلغ 54 ألف جنيه هل المصنع مطالب بالتسجيل ؟
س- تاجر يتعامل في سلع الجدول رقم "1" فقط هل يكون مطالب بالتسجيل بالمصلحة
علما بأن حجم مبيعاته يتجاوز 150 ألف جنيه ؟
س- في حالة وجود أكثر من فرع للشركة بخلاف المركز الرئيسي فهل يتم التسجيل في المأمورية
الواقع في نطاقها المركز الرئيسي أم في المأمورية الواقع في نطاقها أحد الفروع ؟


د : أسعار الضريبة :-
المقصود بسعر الضريبة :-
يقصد بسعر الضريبة الفئة الضريبية المقررة علي السلعة أو الخدمة في صلب القانون الضريبي حيث لا يجوز تغيرها أو تعديلها الا بموجب قانون وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 96
من الدستور المصري حيث نصت علي (لا يجوز فرض ضريبة أو زيادة أسعارها أو الاعفاء منها إلا بموجب قانون ) ويتم تحديد فئة الضريبة علي أسس قيميه أو نوعية.
الضريبة القيمية :-هي عبارة عن نسبة مئوية من قيمة السلعة أو الخدمة .
الضريبة النوعية :-هي تحسب بتحديد مبلغ معين لكل وزن أو وحدة "طن أو اللتر. . . ألخ
وقد أخذ قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالأساسين عند تحديد الفئة الضريبية ويوجد أكثر من سعر للضريبة سيتم توضيحه كما يلي :-
1- السعر العام للضريبة :
حدد القانون سعر عام للضريبة هو 10% علي السلع المحلية والمستوردة وهذا ما نصت عليه المادة رقم 3 من القانون 11 لسنة 1991 (يكون سعر الضريبة علي السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم "1" المرافق للقانون فيكون سعر الضريبة علي النحو المحدد قرين كل منها).
2- سعر الضريبة صفر:-
حرصا من الحكومة علي تشجيع التصدير فقد استحدث قانون الضريبة العامة علي المبيعات أسلوبا جديداً يتمثل في اخضاع كافة السلع والخدمات التي يتم تصديرها بسعر ضريبة صفر حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم "2" من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي الآتي :

يكون فرض الضريبة بسعر صفر علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج
طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وهذا الأسلوب يحقق عدة مزايا أهمها علي الاطلاق اتاحة الفرصة للمصدرين أن يخصم الضريبة علي مدخلات السلع المصدرة فيؤدي ذلك إلي تخفيض تكلفة هذه السلع مما يزيد
من قدرة هذه السلع علي التنافس .


3- سلع تخضع لسعر الضريبة 5% وبيانها كالآتي :-
q بن وان كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين وقشور بن وغلالاته إبدال البن المحتوي
علي بن بأية نسبة كانت .
q جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوي من عجين عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه .
q الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي .
q أسمدة .
q مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية .
q جبس .
q خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحاً أو مشرحاً ، ألواح الخشب المتعاكس (كونتر) وألواح الخشب الحبيبي والمضغوط ، دون تصنيع إضافي .
q قضبان وعيدان من حديد للبناء وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب بلوم وبليت .( أعتباراً من 29/5/1991 قانون 2 لسنة 1997)
4- سلع تخضع لسعر ضريبة 25% وبيانها كالآتي :-
q تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة وإن كان مندمجا معه أي جهاز آخر .
q ثلاجات وأجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلي وثلاجات عرض للمحال التجارية والفنادق ، وما يستخدم من هذه الأصناف في الأماكن الأخرى .
q ديب فر يزر (المجمدات) سعة 10 قدم فأكثر .
q أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، وأجهزة إذاعة الصوت والصورة أو إذاعة وتسجيل الصوت والصورة .
q وحدات تكييف الهواء ، ووحداتها المستقلة (سبليت)
q كاميرات تصوير وأجزاؤها .
q محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر .
q الثريات وأجزاؤها .
q حوامل مسجلة للصوت والصورة (شرائط فيديو)
q مياة غازية وإن كانت محلاة أو معطرة ( معدلة بالقانون 9 لسنة 2005)
q الجعة ( البيرة ) غير الكحولية ( معدلة بالقانون 9 لسنة 2005)


5- أسعار الضريبة الخاصة بسلعة السيارات :-
يلاحظ أن السعة اللترية بالنسبة لسيارات الركوب هي الفيصل في تحديد فئة ضريبة المبيعات الواجبة التطبيق على النحو التالى:
- سيارات ركوب سعة السلندرات حتي 1600 سم3 15%
- سيارات ركوب سعة السلندرات من 1601سم3حتي 2000سم3 30%
- سيارات الركوب أكثر من 2000 سم3 45%
- سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة 45%
- سيارات نقل البضائع 10%
- سيارات نقل البضائع والأشخاص معاً 30 %
- سيارات الجيب 30%
- مقطورات مجهزة للرحلات 30 %
- عربات خاصة لنقل الموتي والمطافى 10 %
- عربات خاصة لنقل الأشخاص بملاعب الجولف وما يماثلهامن مركبات أخري25%





6- أسعار الضريبة علي الخدمات :-
نصت المادة رقم "3" من القانون 11 لسنة 1991 الفقرة الثانية علي الآتي :-
(ويحدد الجدول رقم "2" المرافق سعر الضريبة علي الخدمات)
وفيما يلي بيان بالخدمات الخاضعة للضريبة وسعر الضريبة الخاص بكل خدمة.

جدول رقم (2)


الخدمات الخاضعة للضريبة علي المبيعات

مسلسل
نوع الخدمة
وحدة التحصيل
فئةالضريبة
1

2
3
4
5
6
7

8


خدمات الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها (1)
خدمات شركات النقل السياحي (2)
خدمات التلكس والفاكس (3)
النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس-سكة حديد)
خدمات إقامة العروض الخاصة للصوت والضوء
خدمات استخدام مرافق شركات الصوت والضوء
خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة والخاصة
خدمات التليفون والتلغراف المحلي (للجمهور / الحكومة / الكبائن غيره(4)
أ‌- خدمات الاتصالات سواء الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدماً أو غيرها من النظم المتبعة فى التحصيل .
ب- خدمات الاتصالات الدولية والتلغراف الدولى ونقل المعلومات والمكالمات التليفونية الدولية عن طريق التليفون الثابت
قيمة الفاتورة

قيمة الفاتورة
قيمة الفاتورة
قيمة التذكرة
قيمة الخدمة
قيمة الخدمة
قيمة العقد

قيمة الفاتورة


10%

10%
10%
5%
10%
10%
5%

15%


10%

1 معدلة بالقانون رقم 163 لسنة98و القانون 89 لسنة 2004
2- معدلة بالقانون رقم 89 لسنة 2004.
3- معدلة بالقانون رقم 2 لسنة 97 .
4- معدلة بالقانون رقم 89 لسنة 2004



تابع جدول رقم (2)


الخدمات الخاضعة للضريبة علي المبيعات



مسلسل





نوع الخدمــــــة





وحدة التحصيل





فئة الضريبة





9







10





11





12





13





14





15





16





17



خدمات اتصالات الدولية (اللاسلكي والأقمار الصناعية وغيرها) لاسلكي السيارات (مثل تلغراف دولي مكالمات تليفونية دولية) نقل المعلومات لاسلكي سيارات محلي أو دولي . . . غيره) (1)
خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية (سلكية ولاسلكية وغيرها)(1)
خدمات التشغيل للغير (1)0 (2)
خدمات تأجير السيارات الملاكي(1)
خدمات البريد السريع(1)
خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة (1)
خدمات استخدام الطرق (1)
خدمات الوساطة لبيع العقارات (1)
خدمة الوساطة لبيع السيارات (1)
قيمة الفاتورة


قيمة الفاتورة
قيمة الخدمة
قيمة الخدمة
قيمة الخدمة
قيمة الخدمة
قيمة الرسم
قيمة الخدمة
قيمة الخدمة
10%


10%
10%
10%
10%
10%
10%بحد أدني 25 قرشاً
10%
10%

(1) معدل بالقانون 2 لسنة 1997
(2)صدر بشانها القانون 11 لسنة 2002


هذا وقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2002 فى 20/4/2002 والخاص بتفسير بعض أحكامقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانونرقم 11 لسنة 1991.

حيث فسر القانون عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) منالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنه 1991 ، بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمةالمملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أوتحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن ، وأعمال تغيير حجمأو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد ، وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعداتوالأجهزة ، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة البنية الأساسية وشبكاتالمعلومات ، وخدمات نقل البضائع والمواد ، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيفوالتعتيق والوزن ، وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد ، وخدمات الإصلاح والصيانةوضمان ما بعد البيع ، وخدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان ،وخدمات استغلال.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-18-2009 الساعة 05:40 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس