المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملخص بأحكام عدم الدستورية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا


على أحمد على
05-31-2009, 04:47 PM
ملخص بأحكام عدم الدستورية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا

من يناير حتى يوليو 2007

إعداد : حسام حشيش المحامى



يناير 2007

1- القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية "دستورية"

حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من " كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة " .
ثانياً : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- القضية رقم 177 لسنة 26 قضائية " دستورية

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982، فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً متتالية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- القضية رقم 124 لسنة 25 قضائية "دستورية

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، فيما نصا عليه من معاقبة صاحب المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة..

4- القضية رقم 220 لسنة 26 قضائية "دستورية"

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارس 2007

1- القضية رقم 146 لسنة 26 قضائية "دستورية"

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلاً بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما لم يتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسي والمتغير ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


ابريل 2007

1- القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"

حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- القضية رقم 178 لسنة 19 قضائية "دستورية

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مايو 2007

1- القضية رقم 274 لسنة 24 قضائية "دستورية"

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

يونيو 2007

1- القضية رقم85 لسنة 28 قضائية "دستورية

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسي للأندية فيما تضمنه من اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي الرياضي الذي يزيد عدد أعضائه على ألفى عضو ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-القضية رقم 68 لسنة 25 قضائية "دستورية""

حكمت المحكمة :

أولاً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .

ثانياً : سقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 المشار إليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوليو 2007

1-القضية رقم 131 لسنة 21 قضائية "دستورية "

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحميل الشخص غير المعفي من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- القضية رقم33 لسنة 28 قضائية "دستورية"

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، 250 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .

محمود ممدوح محمود
07-10-2009, 09:58 AM
very good man

وليد الجد
07-10-2009, 03:32 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

محمد فخر الدين
07-10-2009, 05:45 PM
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

أحمد فاروق سيد حسنين
07-18-2009, 12:52 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

بخصوص الـــ 1/2 % الضريبة الأضافية
لضريبة المبيعات

قضية رقم 90 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
مبادئ الحكم: ضرائب-جزاء الإخلال بالإلتزام - ضريبة-ضريبة إضافية - ضريبة-ضريبة عامة على المبيعات - عدالة إجتماعية-ضرائب

نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقـدة يـوم الأحـد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافـق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهــــر البحيرى ومحمد على سيف الدين وإلهام نجيب نوار وسعيد مــــرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 90 لسنـة 21 ق " دستورية "

المقامة من
الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)
ويمثلها السيد المهندس العضو المنتدب
ضــــــــد





الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من مايو 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ وكذا تعريف الضريبة الإضافية الوارد بنص المادة الأولى من القانون ذاته.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 848 لسنة 1999 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ابتغاء القضاء ببراءة ذمته المالية من الضريبة الإضافية المطالب بها عن الفترة من 1/6/1992 حتى 30/6/1992، قولاً منه بأن مصلحة الضرائب على المبيعات كانت قد أخطرت الشركة التى يمثلها بتاريخ 14/2/1995 بتعديل الضريبة على المبيعات المستحقة عليها خلال الفترة المشار إليها إلى مبلغ 73ر242947 جنيها، وأن الضريبة الاضافية المستحقة عن هذا التاريخ قدرها 34ر154445 جنيها، وإثر إخطار الشركة برفض تظلمها فى 7/5/1995 قامت الشركة بسداد الضريبة والتمست اعفاءها من الضريبة الإضافية، وبتاريخ 5/12/1998 أخطرت الشركة بطلب سداد ضريبة إضافية مقدارها 85ر312187 جنيها، مما دعاها إلى إقامة دعواها بطلباتها سالفة الذكر، وأثناء نظرها دفعت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه؛ وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد أقامها.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى فهو مردود فى وجهه الأول المؤسس على إقامة الدعوى بطريق الطعن المباشر بأن الثابت من الأوراق، أن المدعى أبدى الدفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 3/4/1999، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22/5/1999 لتقدم الشركة المدعية أصول المستندات المنوه عنها بمحضر جلسة سابقة ولاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. وأما قالة انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن استناداً إلى صيرورة القرار الصادر بالضريبة نهائيا لعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المواد (35، 36، 37) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وبالتالى انتفاء سلطة محكمة الموضوع فى تعديل أو إلغاء السند المنفذ بمقتضاه، فمردود بأن تقدير هذه الواقعة وترتيب آثارها القانونية ليس من صميم المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ولا هو متعلق بشرط المصلحة اللازم لقبولها. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 6/1/2001 فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (35) وبسقوط نص المادة (36) من القانون المشار إليه؛ ومن ثم تنتفى عن القرار الصادر فى الشأن المتقدم صفة النهائية، ويغدو الدفع بعدم القبول- من وجهيه- غير سديد؛ حقيقاً برفضه.

وحيث إن نص الفقرة الثالثة من المادة (32) المطعون عليه، والوارد فى صدر الباب السابع المعنون "تحصيل الضريبة" يجرى على النحو التالى:
"على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق اقراره الشهرى وفى ذات الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من هذا القانون......
وتؤدى الضريبة..................
وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها".
ويرتبط بهذا النص، ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون من أنه: "على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً لانتهاء شهر المحاسبة. ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوماً بحسب الاقتضاء".
وما قضت به المادة الاولى من القانون ذاته؛ من تعريف للضريبة الإضافية بأنها: "ضريبة مبيعات إضافية بواقع 2/1 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد".

وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين، أنه فرض ضريبة على ضريبة، بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية؛ كما أنه قد يؤدى إلى تحمل المكلف بعبء ضريبة لم تقم بتحصيلها بما يتنافى ومبدأ حرية العمل؛ ويجافى مبدأ عدالة توزيع الأعباء والتكاليف بما يخالف أحكام المواد (4 و13 و38) من الدستور: كما أن الضريبة الإضافية ما هى إلا جزاء جاوز بمداه الحدود المنطقية التى يقتضيها صون المصلحة الضريبية؛ ومن ثم يكون هذا الجزاء بما طواه من مبالغة منافيا القيود التى فرضها الدستور فى مجال النظام الضريبى، ومتضمناً توقيع عقوبة بغير حكم قضائى مناقضاً بذلك مبدأ خضوع الدولة للقانون بالمخالفة لحكم المادتين (65، 66) من الدستور.

وحيث إن التشريع الضريبى، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة، إلا أن هذه المصلحة ينبغى موازنتها بالعدالة الاجتماعية، فلا يكون دين الضريبة- سواء بالنسبة إلى من يلتزمون أصلا بها، أو يكونون مسئولين عنها- متمخضاً عقاباً بما يخرجها عن بواعثها الأصلية والعرضية، ولا يجوز أن تعمد الدولة كذلك –استيفاءً لمصلحتها فى اقتضاء دين الضريبة- إلى تقرير جزاء على الإخلال بها يكون مجاوزاً –بمداه أو تعدده- الحدود المنطقية اللازمة لصون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلواً وإفراطاً؛ وفى المقابل فكلما كان الجزاء مقرراً لضرورة، أو متناسباً مع الأفعال التى أثمها المشرع أو منعها، متصاعداً مع خطورتها كان موافقاً للدستور؛ لما كان ذلك؛ وكان الجزاء المالى المقرر بالنص الطعين بفرض ضريبة إضافية مقدرة سلفاً بنص المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات –بما يباعد بينها وبين أن تكون عقوبة تقررت بغير حكم قضائى- يهدف به المشرع إلى أمرين: (أولهما) تعويض الخزانة العامة عن التأخير فى تحصيل الضريبة عن الآجال المحددة لها قانوناً، و(ثانيهما) ردع المكلفين بتحصيل هذه الضريبة عن التقاعس فى توريدها للمصلحة، وحثهم على المبادرة إلى إيفائها؛ فإن هذا الجزاء يكون قد برأ من شبهة العسف والغلو؛ وجاء متناسباً مع جسامة الفعل المنهى عنه، وبعد منح الممول مهلة سداد كافية؛ وغير مناقض فى الوقت ذاته لمبدأ خضوع الدولة للقانون.

وحيث إنه لما كان مناط استحقاق ضريبة المبيعات هو تحقق واقعة بيع سلعة خاضعة للضريبة أو أداء خدمة بمعرفة المكلفين عملاً بنص المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه؛ بما مؤداه أن الضريبة تندمج فى ثمن السلعة أو الخدمة وتعد جزءاً منه؛ ولا يتصور بالتالى بيع هذه أو أداء تلك دون تحصيل هذه الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة، وإلا كان المكلف ممهلاً لها بمحض إرادته واختياره، وسواء كانت الأولى أو الثانية فإنه يلتزم بتوريد الضريبة فى الميعاد، وإلا كان عدلاً ومنطقاً تحمله بالجزاء المقرر قانوناً على عدم توريدها فى الميعاد المقرر قانوناً؛ وبما لا مخالفة فيه لحكم المادتين (13 و38) من الدستور.

وحيث إن النص الطعين لا يتعارض مع أى حكم آخر من أحكام الدستور.

فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

alexa
05-07-2010, 04:51 PM
جزاكم الله كل خير

deyamag
03-10-2011, 10:12 PM
شكراً لك .

سامى العبد
06-27-2011, 02:31 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

محمد طه العدنى
01-27-2012, 03:25 PM
شكراً لك جزيلا

waelhasaan
10-26-2012, 06:11 AM
جزاك الله كل خير على المجهود الكبير

isopec
12-23-2013, 09:53 AM
مشكوررررررررر

isopec
12-23-2013, 09:55 AM
ممتازززززززززززززز

abd elsalam
05-18-2015, 06:52 PM
شكرا على المجهود الرائع

sultanaccount
05-18-2015, 08:10 PM
شكرا جزيلا وجزاكما الله خيرا