منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم محاسبة البنوك (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   ماالمقصود بغسيل الأموال (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=997)

هشام حلمي شلبي 10-09-2007 07:41 PM

ماالمقصود بغسيل الأموال
 
ماالمقصود بغسيل الأموال
تعبير (غسيل الأموال) أو الجريمة البيضاء يعتبر من التعبيرات التي تداولت مؤخراً في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي باعتبار أن عمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها وداخل الحدود الإقليمية التي تسري عليها هذه القوانين. ولم يكن من المستطاع على أصحاب الأموال غير المشروعة أو الناتجة عن معاملات قذرة أن يعودوا بأموالهم إلى داخل البلاد إلا بعد الاطمئنان إلى عدم وجود مخالفات قانونية وإلى عدم وجود مخاطر مرتبطة بأجهزة الأمن أو السيادة تتمثل في المصادرة أو توقيع العقوبات المالية أو البدنية أو كليهما معاً، وتشمل عمليات الغسيل لإضفاء المشروعية عادة الأموال أو الدخول الناتجة عن أحد /أو/ كل الأنشطة الآتية:


- أنشطة الاتجار في السلع والخدمات غير المشروعة وفقاً لقوانين أو تشريعات الدولة مثل المتاجرة في المخدرات بأنواعها المختلفة، وأنشطة البغاء أو الدعارة أو شبكات الرقيق الأبيض.


- أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم أو الضرائب الجمركية المقررة مثل تهريب السلع من المناطق الحرة وتهريب السجائر والسلع المعمرة والسلاح وغيرها.


- أنشطة السوق السوداء والتي يتحقق منها دخولاً طائلة للمتعاملين فيها بالمخالفة لقوانين الدولة مثل ذلك الاتجار في العملات الأجنبية في الدول التي تفرض رقابة صارمة على التعامل في النقد الأجنبي، وكذلك الاتجار في السلع التي تعاني البلاد من نقص المعروض منها بالمقارنة بالطلب عليها حيث يتجه التجار إلى رفع أسعار بيعها بشكل كبير وبالمخالفة لضوابط التسعير التي تحددها السلطات المحلية.


- أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة وذلك من خلال الحصول على دخول غير مشروعة مقابل التراخيص أو الموافقات الحكومية أو ترسية العطاءات في المعاملات المحلية والخارجية بالمخالفة لأهم نصوص اللوائح والقوانين العامة والخاصة.


- الدخول الناتجة عن التهرب الضريبي من خلال التلاعب في الحسابات أو إخفاء مصدر الدخل وعدم سداد الضرائب المستحقة على النشاط إلى خزانة الدولة وتحويل الأموال إلى خارج البلاد بإيداعها هناك في أحد البنوك الأجنبية.


- العمولات التي يحصل عليها بعض الأفراد والمشروعات مقابل عقد صفقات الأسلحة والسلع الرأسمالية أو الاستثمارية أو الحصول على التكنولوجيا المتقدمة أو أية صفقات تجارية كبيرة القيمة. وعادة ما يكون ذلك مقابل تسهيل الإجراءات الحكومية من خلال النفوذ الوظيفي والعلاقات مع المسئولين لإنهاء الإجراءات بسرعة والتجاوز عن بعض أو كل الشروط أو الضوابط المنظمة لعقد الصفقات أو المقاولات.


- الدخول الناتجة عن الأنشطة السياسية غير المشروعة مثل أنشطة الجاسوسية الدولية والتي عادة ما يحصل من يقوم بها على دخول بصفة منتظمة من الجهات التي يعمل الجاسوس لحسابها وتودع الأموال باسمه في حساب جاري بأحد البنوك الأجنبية خارج موطنه الأصلي.


- الدخول الناتجة عن السرقات أو الاختلاسات من أموال عامة ثم تهريب هذه الأموال في الخارج بإيداعها في أحد البنوك التجارية الأجنبية هناك.


- الاقتراض من البنوك المحلية بدون ضمانات كافية وتحويل الأموال إلى الخارج وعدم سداد مستحقات البنوك المحلية وهروب الأشخاص المقترضين مع أموالهم خارج البلاد لفترات معينة حتى تسقط الجرائم والأحكام بالتقادم.


- جمع أموال المودعين وتهريبه إلى الخارج وإيداعها في البنوك الأجنبية دون وجود ضمانات كافية لأصحاب الأموال مع قيام الأشخاص الذين يجمعون هذه الأموال بتحويلها في الخارج إلى أشخاص آخرين أو تحويل الأموال إلى عقارات أو محلات تجارية أو غيرها ثم بيعها إلى ذويهم تمهيداً لعودتها إلى خارج البلاد مرة أخرى في صورة مشروعة.


- الدخول الناتجة عن النصب والاحتيال والمهربة إلى الخارج مثال ذلك الاحتيال على راغبي العمل في الخارج والحصول منهم على آلاف الجنيهات مقابل عقود عمل مزورة أو تقاضي مبالغ منهم مقابل الحصول على شهادات صحيحة مزورة أو جوازات سفر مزورة.... إلخ ثم تهريب حصيلة الأموال إلى الخارج تمهيداً لإعادتها إلى داخل البلاد مرة أخرى حينما تسمح الظروف بذلك من الناحية القانونية.


- الدخول الناتجة عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة أو تقليد الماركات العالمية أو المحلية ذات الجودة والشهرة الفائقة، أو تزوير الكتب والمصنفات الفنية ومنتجات الإبداع الفكري وبرامج الحاسبات الآلية والحصول على دخول كبيرة من وراء ذلك يتم تهريبها إلى الخارج تمهيداً للعودة بها بعد إجراء عمليات الغسيل القانوني لها.


- الدخول الناتجة عن تزييف النقد سواء البنكنوت أو العملات المعدنية والحصول على نقود قانونية مشروعة مقابل النقود المزيفة سواء من العملات المحلية أو من العملات الأجنبية. وكذلك تزييف الذهب والفضة وغيرها. وفي عام 1300 اشتكى (ببيرديوا) من عملية تزييف النقود إلى الملك فيليب العادل وأوضح أن هذا يضر بدخول النبلاء وبقية الفئات محدودة الدخل في وقت ارتفعت فيه الأسعار المحلية بشكل كبير.


- الدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ من البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة أو من خلال تزوير الاعتمادات المستندية المعززة بموافقة البنوك أو المراسلين والحصول على قيمة هذه الاعتمادات وإيداعها في أحد البنوك في الخارج توطئة لغسلها وإضفاء صفة المشروعية عليها.


- الدخول الناتجة عن المضاربة غير المشروعة في الأوراق المالية والتي تعتمد على خداع المتعاملين في البورصات العالمية وحجب بضاعة الأوراق المالية عن التداول لارتفاع أسعارهم ثم الحصول على دخول مرتفعة كثيراً عن أسعار شرائها وإيداع هذه الأرباح في أحد البنوك التجارية خارج الحدود تمهيداً لعودتها مرة أخرى إلى البلاد بصورة قانونية.


- ويجدر الإشارة على أن كافة الدخول التي تتحقق من الأنشطة السابق ذكرها تعتبر غير مسجلة في الحسابات القومية للدول ومن ثم يصعب الوصول إلى أرقام حقيقية عن حجمها أو مقاديرها باعتبارها أنشطة تدرج ضمن أنشطة الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد السفلي (Under ground) وتمثل الجانب غير المشروع من هذا الاقتصاد حيث أن هناك جوانب أخرى مشروعة ولكنها غير مسجلة في تلك الحسابات مثل دخول القطاع غير الرسمي من أصحاب الأعمال الهامشية كالباعة الجائلين وأعمال النساء في المنازل وفي الحقول لمساعدة الأزواج والدخول الناتجة عن أعمال إضافية لبعض الوقت بدون موافقات رسمية من جهة العمل........ إلخ.

المصدر/ غسيل الأموال في مصر والعالم

على أحمد على 10-11-2007 01:43 PM

مشاركة: ماالمقصود بغسيل الأموال
 
غسيل الأموال


1- مفهوم مصطلح غسيل الأموال :
لقد عرف الإتحاد الأوروبي في سنة 1990مصطلح غسيل الأموال بأنه: "تحويل أو نقل الملكية The conversion or transfer of property مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة، لأغراض التستر وإخفاء الأصل غيرالقانوني لها، أو لمساعدة أي شخص يرتكب مثل هذه الإعمال وهذا يعني أن غسيل الأموالهو الحصول على أموال أو إستثمارات غير شرعية من خلال طرف خارجي لإخفاء المصدرالحقيقي لها، وبعبارة أخرى هو عملية تنظيف الأموال من مصدرها وجعلهاقانونية.
غسيل الأموال هو "تحويل الأموالالناتجة من أنشطة إجرامية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم خصوصاً من حيثمصادرها".
غسيل الأموال هو "إضفاء المشروعيةعلى الأرباح المستمدة من أي نشاط غير مشروع".
2- أركان جريمة غسل الأموال: لجريمة غسيل الأموال ركنان:
مادي ومعنوي، وفيما يلي بيانذلك:
2-1.الركن المادي : ويتألف من ثلاثةعناصر، هي:
2-1-1. السلوك الذي يكون ركناماديا للجريمة ويتضمن :
* حيازة أو اكتساب أواستخدام الأموال القذرة وتودع في حساب بنكي أو توضع كأمانة في خزانة مستأجرة فيالبنك.
* إخفاء الأموال القذرة من حيثالمصدر، أو المكان أو التصرف أو الحركة أو الحقوق المتعلقة بها أوالملكية.
2-1-2. المحل الذي يرد عليه السلوكوهي الأموال المتحصلة من الإتجار بالمخدرات أو بالدعارة أو الاختلاس أو الرشاوي أوالإتجار بالرقيق أو بالأطفال.
2-1-3. الجريمةالتي تحصلت الأموال بموجبها كالإتجار غير المشروع بالسلاح أو المخدرات... الخ.
2-2. الركن المعنوي : يفترض علم الجانيأو الجناة بالمصدر غير المشروع للأموال القذرة فهي جريمة عمدية تنصرف إرادة الفاعلإلى إرتكابها دون خلل بإرادته الحرة، فالجاني يعلم علم اليقين بأنه يمارس نشاطاإجراميا وهذه الجريمة في حقيقتها إنما هي جريمة مستمرة ويقترح أحد الباحثين إعادةالنظر بالتقسيم التقليدي للجرائم في ضوء واقع جرائم غسيل الأموال بحيث يمكن تقسيمهاإلى جرائم ارتكاب وجرائم امتناع وجرائم وقتية وجرائم مستمرة وجرائم مسبقة وجرائممرتبة وجرائم اعتيادية ، ويذهب أحد الباحثين إلى تصنيف جرائم غسيل الأموال الىجرائم لا تحقق أية عواقب مالية مثل القتل والإيذاء، وجرائم تحقق دخلا ماليا محدودالمقدار ما يفقده المجني عليه في السرقة والإحتيال. وهناك جرائم تحقق دخلا مالياكبيرا جدا مثل تجارة السلاح غير المشروع والتزوير والجرائم الإقتصادية. وجريمة غسيلالأموال عبارة عن جريمة تحويل أو نقل الأموال، وجريمة إخفاء أو تمويه حقيقة الأموالبالإضافة الى جريمة حيازة أو اكتساب أو استخدام هذه الأموال.
3- مراحل عمليات غسيل الأموال:
عالمياً تم تحديد ثلاثة مراحل تمر و تكتمل بها عمليات غسيلالأموال وهى على النحو التالي:
المرحلةالأولى : و تمثل عملية التوظيف بإدخال الأموال المكتسبة من الأنشطة غير المشروعة فيالدورة المالية ويتم ذلك عن طريق نقل تلك الأموال وتجميعها في أماكن مدروسة تمهيداًلشرعنتها باستخدام آلية معينه تتمثل فى استبدال تلك الأموال غير الشرعية بأشكالأخرى.
المرحلة الثانية: وهى عمــلية تمويه ،تفريق أو تكديس الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي عن طريق إبعاد الأموال من مكانها إلىدولة أخرى مثلاً مع التركيز على ضرورة اختيار الدول التي لا تملك قوانين متشددةوأنظمتها المالية والمصرفية بها تساهل بعض الشئ .
المرحلة الثالثة : الإدماج أو المزج وفى هذه المرحلة تتمشرعنة الأموال وإظهارها وكأنها شرعية على الرغم من أنها أموال قذرة يتم ذلك عبراستخدام تقنيات متطورة عن طريق إعادة توظيف واستثمار الأموال وإدخالها ضمن الدورةالاقتصادية .
4- أساليب غسل الأموال:
هناك في الوقت الحاضر عدةأساليب لغسل المال غير الشرعي، نوجزها فيما يلي:
4-1. أسلوب التركيب: وهو أسلوب يتم عن طريقه تقسيم المالالمراد غسله إلى مبالغ أقل من الحد الذي يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي عنده ،ثم يقوم فرد أو عدة أفراد بإيداع هذه المبالغ لدى البنوك أو تحويلها أو شراء شيكاتسياحيةأو شيكات بنكية بها.
4-2. أسلوبالتواطؤ الداخلي (الفردي أو الجماعي): وفي هذا الأسلوب يقوم موظفو البنك بتسهيلقبول الإيداعات الكبيرة مقابل انتفاع شخصي لهم، مع عدم إبلاغ السلطات الأمنية عنذلك.
4-3. أسلوب التمثيل المخالف للحقيقة،وهو المظلة التي تهدف إلى إظهار الأموال المغسولة أو مصدرها أو غاسلها بغير المظهرالحقيقي، ويتم هذا الأسلوب بطرق متعددة منها:
أ- الاتفاق بين الغاسل وبعض الشركات القائمة على خلط المالالقذر غير القانوني بأموال الشركة، وبعد فترة تظهر الأموال الإجمالية لعوائد لنشاطالشركة.
ب- تكوين ما يعرف بشركات الواجهة،وهي في الغالب شركات وهمية، قد تكون مجرد دمية أنشئت فقط لغرض استخدامها في عمليةالغسل، وهي تمارس نشاطاً هامشياً، ويتركز معظم دخلها من مصادر المال الحرام،ويتعاظم دور هذا النوع من الشركات في غسل الأموال عندما يتصل نشاطها بتجارة الذهبوالمجوهرات والأحجار الكريمة.
4-4. أسلوبالتحويل من بنك إلى آخر: وهو أسلوب يحتاج إلى تواطؤ داخلي بين البنوك، حيث يتم منخلاله تحويل الأموال غير القانونية من بنك إلى آخر بوصفها أموالاً قانونية.
4-5. الاستثناء من الإبلاغ عن الإيداعاتالكبيرة : حيث تودع الأموال في البنوك وفقاً لهذا الأسلوب من خلال شركات كبيرةمعفاة من الإبلاغ عن إيداعاتها.
4-6 شراءالموجودات والأدوات ذات القيم : حيث يقوم الغاسل من خلال هذا الأسلوب بشراءالسيارات ـ الطائرات ـ السفن ـ العقارات ـ المعادن النفيسة ـ الشيكات السياحية ـالأوراق المالية ـ وغيرها بما لديه من أموال قذرة، وهو يستطيع بعد ذلك بيعها والكشفعن أثمانها كمصادر قانونية مشروعة لأمواله.
4-7. تهريب العملة من الدولة التي اكتسب منها المال الحرامإلى أية دولة أخرى مع المسافرين أو في شحنات البضائع، ثم إعادتها عن طريق الحوالاتالبنكية التلكسية.
5- مجالات و مصادر غسيل الأموال :
- المضاربات على الأسهم فيالبورصات الوليدة الناشئة.
- المضاربة علىأسعار الأراضي والعقارات والشقق الفاخرة.
- مجال العقود والتوريدات الحكومية وغير الحكومية الهائلة.
- المزادات والمناقصات الحكومية وغيرالحكومية.
- الهدايا وبيع التحف النادرةوتجارة الأشياء الثمينة ذات القيمة المعنوية .
- صناعة السينما ومكاتب الإنتاج السينمائي .
- مجال المطاعم والوجبات السريعة (العالمية).
- دور السينما واستخدام حفلاتها لغسلالأموال.
- الملاهي على اختلاف أشكالهاوألوانها.
- أنشطة التهريب عبر الحدود للسلعوالمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم والضرائب الجمركية .
- أنشطة السوق السوداء والتي تحقق منها دخول طائلة للمتعاملينفيها بالمخالفة للقوانين الدولية .
- أنشطةالرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة .
- العمولات التي يحصل عليها بعض الأفراد والمشروعات مقابل عقدصفقات الأسلحة والسلع الرأسمالية
- الاقتراضمن البنوك المحلية بدون ضمانات كافية أو بضمانات صورية.
- جمع أموال من المودعين وتهريبها إلى الخارج دون وجود ضماناتكافية لأصحابها بزعم توظيفها.
- الدخولالناتجة عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة أو تقليد الماركات العالميةأو المحلية.
- الدخول الناتجة عن تزييفالنقود المحلية والأجنبية ذات الفئات الكبيرة القيمة.
- الدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ منالبنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة أو من خلال تزوير الاعتمادات المستنديةالمعززة بموافقة البنوك.
- تجارة المخدرات: وهي من أكبر العمليات الإجرامية في هذا الشأن، ويلجأ اليها أصحاب النفوس الضعيفةنظرا للمردود المالي الضخم من هذه التجارة الآثمة
- الإتجار بالرقيق الأبيض:وهي ظاهرة الإتجار بالنساء والأطفاللغرض الدعارة.
- التهرب الضريبي، تزييفالعملة،...
6- الآثار السلبية لظاهرة غسيل الأموال:
يتخلف عن جريمة غسلالأموال مجموعة من الآثار غير المرغوبة، يمكن تصنيفها إلى:
6-1 الآثار الاجتماعية: هناك سلسلة متوالية من الآثارالاجتماعية لجرائم غسل الأموال، تبدأ بإحداث خلل في البنيان الاجتماعي، حيث تتيحعمليات الغسيل للقائمين بها الحصول على مكاسب خيالية بما يمكن أن يعيد الترتيبالطبقي في المجتمع لغير صالح الشرفاء ثم تنتهي هذه السلسلة بانحطاط القيم والمثلوالثوابت الاجتماعية وما بين حلقة البداية وحلقة النهاية تتآكل الطبقة الوسطى فيالمجتمع .
6-2. الآثار الاقتصادية: هناك علىوجه التحديد ثلاثة آثار اقتصادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجرائم غسل الأموال وهي: التضخم. ، المضاربة على العقارات والمجوهرات، الكساد.
وذلك إن المال غير الشرعي المراد غسله عندما يحل في أسواقدولة ما، فإنه يحدث زيادة بمقدار حجمه في العرض النقدي لهذه الدولة بما يفوق كثيراًمقدار ناتجها القومي من السلع والخدمات، ومن شأن ذلك أن يؤدي حتماً إلى التضخم،وعندما يحين موعد رحيله وتصديره إلى الخارج حيث موطنه الأصلي، فإن ذلك يتسبب في نقصالسيولة في الدولة المضيفة له، وهو ما يعني الانكماش ثم الكساد وما بين هاتينالدورتين الاقتصاديتين تتقلب بشدة أسعار صرف عملة الدولة المضيفة للمال المغسول،ولما كان الجهاز الإنتاجي بل والبنيان الاقتصادي للدولة المضيفة غير قادرين علىاستيعاب المال المغسول عند قدومه، فإن منظمات غسل الأموال تفضل غالباً المضاربة علىالعقارات والمجوهرات بما يرفع قيمتها السوقية بغير مبرر وبما قد يضر بالغالبية منأبناء هذه الدولة .
وفي دراسة AUSTRAC - Australian Transaction Reports and Analysis Centre (1998) بعنوان Estimates of the Extent of Money Laundering In and Throughout Australia تم التوصل إلى أن حدوثعمليات غسيل أموال بمقدار 5 مليار دولار يؤدي إلى خسارة في الناتج تتراوح بين 5.63إلى 11.26 مليار، وفقدان في الوظائف يتراوح بين 125000 إلى 250000 وظيفة، بسبب آثارالمضاعف الناجمة عن تغير نمط الإنفاق .
6-3. الآثار المالية و المصرفية: لا شك أن التحويلات المالية المفاجئة سواء تلك التي تردإلى الدولة أو تخرج منها تحدث تشوهات غير متوقعة على سوق النقد والجهاز المصرفي،وعلى سوق رأس المال (سوق الإقراض المباشر وسوق الأوراق المالية)، وهو ما يؤدي إلىانهيار هذه الأسواق، كما حدث في دول جنوب شرق آسيا منذ سنوات، وذلك بما يهدداستقرار النظام المالي والمصرفي في الدولة المضيفة، بل إن عملية غسل الأموال قدتصيب السياسة المالية والإئتمانية للدولة المضيفة بالتخبطوالارتباك.
------

المصدر: مداخلة للدكتور كتوش عاشور و الأستاذ قورين حاج قويدرفي الملتقى الدولي بجامعةبومرداس بعنوان:
أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية "أيام 4-5 نوفمبر 2006

هشام حلمي شلبي 10-14-2007 09:49 PM

ملخص
 
ملخص

نالت قضية مكافحة غسل الأموال - إحدى صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية - اهتماما كبيرا من دول العالم للحيلولة دون إثراء مرتكبى تلك الجرائم من أعمالهم الإجرامية. وتعد جرائم غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية المستحدثة والتي ساعد علي تقدمها وتناميها ما أفرزته التكنولوجيا الحديثة من أدوات وآليات فرضت العديد من القيود والصعوبات علي ااكتشاف تلك الجرائم أو الوصول إلي مرتكبيها، فضلا عن تسارع وتعقد ظاهرة العولمة الاقتصادية.
غير أنه في الوقت نفسه، شهدت طرق ووسائل اكتشاف جرائم غسل الأموال تطورا هاما، كانت بدايته مع مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية. وطوال الخمسة عشر عاماً الماضية (1988-2003) عقدت المؤتمرات وصدرت العديد من التوصيات، وكان للاتفاقات الدولية (الإقليمية والثنائية) الدور الأساسى فى مواجهة هذه الجرائم والتى طالت مختلف دول العالم، الغنية أو الفقيرة.
وبصدور اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا، 1988) وما تبعها من ضوابط وتوصيات لجهات مختلفة - خارج الدول أو داخلها- والتي هدفت جميعها إلي منع الاستخدام الإجرامى للنظام المصرفى لأغراض غسل الأموال نظرا لما يسببه ذلك من عواقب وخيمة، كان لابد من إجراءات فعالة للحد من جريمة غسل الأموال ومن قبلها الجرائم الأولية والأصلية التى ترتبط بها وسببت إزعاجا شديدا لدول العالم من نشر الفساد والإرهاب والرشوة وغيرها من الجرائم التى يرتكبها ذوو الياقات البيضاء, والذين لم تصل إليهم ذراع القانون لأسباب عديدة.
ولم تكن مصر بعيدة عن الأحداث والمستجدات على الساحة العالمية، إذ أثارت ظاهرة غسل الأموال جدلا واسعا علي المستوي الداخلي خاصة بعد أن تم تصنيفها ضمن الدول غير المتعاونة في هذا المجال، فقد اتجهت الحكومة المصرية بعد دراسة متأنية وفاحصة إلي إصدار قانون لمكافحة غسل الأمول، وذلك رغم وجود اتجاهات معارضة لإصدار هذا القانون.
ولا شك أن هذا القانون يمثل خطوة هامة علي الطريق الصحيح، وسيكون له دور مؤثر ليس فقط في تصنيف مصر ضمن الدول المتعاونة في هذا المجال, خاصة بعد أن احتلت تلك القضية أهمية متزايدة بعد أحداث سبتمبر 2001، ولكنه بلا شك سيشكل أحد العوامل الهامة في زيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصري بما يوفره من شفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية. غير أنه تجدر الإشارة في الوقت نفسه إلى أن إصدار هذا القانون لا يجب أن يمثل نهاية المطاف في مثل تلك القضية المعقدة, والتي تشهد تطورا متسارعا خاصة في ظل استمرار وجود بعض الاتجاهات الداخلية المعارضة للقانون.

هشام حلمي شلبي 10-14-2007 09:57 PM

غسيل الأموال من المنظور الإسلامى
 
♦ حكم معاملات غسيل الأموال المكتسبة من حرام
• ظاهرة غسيل الأموال المكتسبة من حرام :
أعظم خطر يهدد حياة الأمم والشعوب هو استشراء الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وكذلك الفساد الجلى والخفى ومن صوره المعاصرة فى مجال المال والاقتصاد ما يسمى بغسيل الأموال القذرة المكتسبة بدون حق .
ولقد أثيرت العديد من التساؤلات حول حكم الإسلام فى مسألة غسيل الأموال القذرة وسبل التخلص منها ، ولقد عقدت مؤتمرات ونظمت ندوات فى كثير من بلدان العالم حول هذا الموضوع( ) ، كما قامت جامعة الأزهر الشريف بتنظيم عدة حلقات نقاشية حول نفس الموضوع بعنوان [ التوبة من المال الحرام]( ).
• معنى غسيل الأموال المكتسبة من حرام
يرى الدكتور حمدى عبد العظيم فى كتابه القيم : [غسيل الأموال فى مصر والعالم الإسلامى] أن إشكالية عمليات غسيل الأموال تتم من خلال تصرفات أو معاملات يترتب عليها اختفاء الصفة أو انتفاء الصلة بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال والتى تأخذ دورتها العادية فى تيار الدخل القومى بعد ذلك( ).
ويصف الدكتور محمد عبد الحليم عمر عملية غسيل الأموال على النحو التالى( ) : (( إن مصطلح غسيل الأموال الذى ظهر على الساحة الاقتصادية الآن يعنى القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة عن طريق استخدامه ولمرات عديدة وفى جهات مختلفة وبأساليب عدة فى وقت قصير فى الاستثمار فى أعمال مشروعة مثل الإيداع فى بنوك خارجية وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد ، أو محاولة إخراجه من البلاد بطريقة مشروعة عن طريق التحويلات الخارجية أو تدويره فى شراء عقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها أو تداول المال فى البورصات المحلية والعالمية أو إنشاء شركات وهمية وإثبات عمليات مزورة باسمها بهذا المال … وذلك كله من أجل إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وتضليل الأجهزة الرقابية والأمنية للإفلات من العقوبات المقررة عن الجرائم الاقتصادية التى ارتكبها ))( )
وخلاصة أقوال علماء المال والتجارة أن : معنى غسيل الأموال يدور حول استخدام حيل وطرق ووسائل للتصرف فى أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية لإضفاء الشرعية والقانونية عليها ، وذلك من خلال انطوائها (إخفائها) فى المعاملات التقليدية من بيع وشراء وصرف وتداول وتحويلات … ونحو ذلك .
• التكييف الشرعى لمصادر الأموال المكتسبة من حرام
لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية مصادر الأموال القذرة ، وحيل غسلها ، لأنها تقع تحت كبائر الذنوب التى تمحق الأرزاق وتهلك الأمم والشعوب ، ولقد كان للإسلام فضل السبق فى محاربتها ، ليعلم الناس أنه الدين الحق ، فهى (الأموال القذرة ) تنطوي تحت الكبائر الآتية :
 زراعة وصناعة وتجارة المخدرات .
 البغاء والدعارة وما فى حكم ذلك .
 تجارة الرقيق .
 التهرب من الرسوم والضرائب وإحداث خلل فى السوق .
 الرشوة والعمولات الخفية .
 التربح من الوظيفة ومن عضوية المجالس النيابية .
 استغلال المناصب الحساسة لفرض إتاوات ومكوس .
 التجسس غير المشروع للإضرار بالأمم والشعوب .
 السرقات والاختلاسات والابتزاز .
 الغش التجارى والاتجار فى السلع الفاسدة والمحرمة .
 التزوير فى النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية
 المقامرات فى أسواق البضاعة والمال العالمية وما فى حكم ذلك من المعاملات الوهمية .ويضاف إلى ذلك من منظور الشريعة الإسلامية
 الخمور .
 تربية الخنزير وبيعه .
 الاتجار فى أعضاء الجسد .
 المراهنات

• كيفية التخلص من الأموال المكتسبة من حرام فى ضوء الشريعة الإسلامية
يُطبَّق على الأموال القذرة فقه التخلص من المال الحرام ،على النحو التالى:
أولاً : لابد من التوبة الصادقة من ذنوب اكتساب الأموال القذرة والإيمان اليقين بأن هذا من الكبائر ، والعزم الأكيد على عدم العودة إلى مثل هذا الأعمال مرة أخرى لا فى الحاضر ولا فى المستقبل ، ويستغفر الله U بنية خالصة وتبتل وتضرع أن يكفر الله عنه .
ثانياً : التخلص من الأموال القذرة على النحو التالى( ) :
أ‌- أموال قذرة محرمة لذاتها : تنفق فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، ومثال ذلك الأموال المكتسبة من المخدرات والخمور .
ب‌- أموال قذرة محرمة لوصفها حيث أخذت من مالكها عنوة أو سراً بدون إذن من مالكها : ترد إلى ملاكها إن وجدوا أو تنفق فى وجوه الخير إن لم يتمكن من الاستدلال عليهم ، ومثال الأموال المسروقة والمختلسة والغش والتدليس.
ج‌- أموال قذرة محرمة لوصفها ولكن اكتسبت بطرق غير قانونية وغير مشروعة برضا صاحبها مثل الرشوة : ترد إلى صاحبها أو تنفق فى وجوه الخير .
ويقول الدكتور يوسف القرضـاوى : أن المال الحرام لا بد من أن يتصرف فيه بأحد تصرفات أربعة ، على النحو التالى( ):
1) أن يأخذ هذا المال الحرام له أو لمن يعوله ، وهذا لا يجوز .
2) أن يترك المال الحرام لأعداء الإسلام ، وهذا لا يجوز .
3) أن يتخلص من المال الحرام بإتلافه أو حرقه ، ولقد نهانا الإسلام عن ذلك.
4) أن يصرف فى مصارف الخير ، أى للفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل وللمؤسسات الخيرية الإسلامية الدعوية والاجتماعية ،وهذا هو الوجه المتعين.
ويؤكد الدكتور القرضاوى على أن التخلص من المال الحرام فى مصارف الخير ليس من باب الصدقة لأن :p الله طيب لا يقبل إلا طيبا i ، إنما هو من باب صرف المال الخبيث أو الحرام فى مصرفه الوحيد ، فهو هنا ليس متصدقاً ، ولكنه وسيط فى توصيل هذا المال لجهة الخير ، ويمكن أن يقال : أنها صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالكه .
ويضيف الدكتور القرضاوى ، أن الذى يتخلص من المال الحرام بعد التوبة والاستغفار لا يثاب ثواب الصدقة ، ولكن يثاب من ناحيتين أخريين هما :
‌أ. أنه تعفف عن المال الحرام ومن الانتفاع به لنفسه بأى وجه ، وهذا له ثوابه عند الله تعالى .
‌ب. أنه كان وسيط خير فى إيصال هذا المال إلى وجوه الخير ، وهو مثاب على هذا إن شاء الله .



وخـــلاصــــة الــقـــول فى قضية غسيل الأموال من المنظور الإسلامى
يجب التخلص من الأموال القذرة الخبيثة الحرام فوراً فى وجوه الخير وليس بنية الصدقة من ذلك المال ، وذلك بعد التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة ، كما يجب مضاعفة الأعمال الصالحة ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى } إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ~ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً { [ الفرقان: 70 : 71 ] ، ويقول الرسول r : p التائب من الذنب كمن لا ذنب له i [ رواه الطبرانى ]

هشام حلمي شلبي 10-30-2007 02:05 PM

شطب مصر من قائمة غسيل الأموال، وقبول عضويّتها بمجموعة "أجمونت":
 
ملحوظة
شطب مصر من قائمة غسيل الأموال، وقبول عضويّتها بمجموعة "أجمونت":
أعلنت الهيئة الدوليّة التي تقود حملة مكافحة غسيل الأموال (27-02-2004) رفع اسم مصر من قائمتها السوداء للدول التي لا تتّخذ تدابير كافية لمواجهة الأموال القذرة. وأكّدت الهيئة التي تعرف باسم فريق العمل الماليّ، وهي هيئة رقابيّة ترعاها مجموعة الدول الصناعيّة السبع الكبرى، على استمرار المراقبة عن كثب لتنفيذ أنظمة مكافحة غسيل الأموال في البلدان غير المتعاونة. وقد سبق شطب مصر من القائمة السوداء زيارة قام بها وفد من "الفاتف" إلى القاهرة تأكّد خلالها من جدّية مصر في مجال مكافحة عمليّات غسيل الأموال، واكتمال الإجراءات الرقابيّة والأمنيّة والقانونيّة، كما اطّلع الوفد خلال زيارته الميدانيّة على مدى التزام البنك المركزيّ وجميع البنوك المصريّة بالإجراءات المتّبعة عالميّاً، مما ساعد على خروج مصر من القائمة السوداء.

من جهة أخرى، صرّح المستشار سريّ صيّام مساعد وزير العدل المصري ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال (13-06-2004) أنّ مجموعة "أجمونت" الدوليّة لمكافحة غسيل الأموال قرّرت قبول عضويّة مصر الكاملة فيها. ويرتكز دور مجموعة "أجمونت" في تسهيل التعاون الدوليّ في مجال مكافحة غسيل الأموال وتنسيق تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات الماليّة، حيث ارتفع عدد وحدات المجموعة من 14 وحدة منذ تأسيسها عام 1995 إلى 84 وحدة عام 2003.

هشام حلمي شلبي 10-30-2007 02:11 PM

قانون مكافحة غسل الاموال
 
قانون مكافحة غسل الاموال

استناد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الاولى)
يعمل باحكام قانون مكافحة غسل الاموال المرافق.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الاول سنة 1423 هـ
( الموافق 22 مايو سنة 2002 م ) .

حسنى مبارك


قانون مكافحة غسل الاموال

المادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الاتية المعنى المبين قرينها، ما لم ينص على خلاف ذلك:
(ا) الاموال:
العملة الوطنية والعملات الاجنبية والاوراق المالية والاوراق التجارية، وكل ذي قيمة من عقار او منقول مادي او معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة باي منها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم.
(ب) غسل الاموال:
كل سلوك ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في فيمتها اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة(2) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك اخفاء المال او تمويه كبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
(ج) المؤسسات المالية:
1- البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية العاملة في مصر.
2- شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي.
3- الجهات التي تباشر نشاط تحويل الاموال.
4- الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية.
5- الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال.
6- صندوق توفير البريد.
7- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري.
8- الجهات التي تمارس نشاط التاجير التمويلي.
9- الجهات العاملة في نشاط التخصيم.
10- الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة في مجال التامين.
(د) المتحصلات :
الاموال الناتجة او العائدة بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
(هـ) الوحدة:
وحدة مكافحة غسل الاموال.
(و) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء.


المادة 2

يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الارهاب - بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات - او تمويله من بين اغراضها او من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الاموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقةبالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والاجنبي.


المادة 3

تنشا بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الاموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الوحدة ونظام ادارتها، وبنظام العمل والعاملين فيها. دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام.


المادة 4

تختص الوحدة بتلقي الاخطارات الواردة في المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الاموال.
وعلى الوحدة انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وان تضع الوسائل الكفيلة باتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة، ومع الجهات المختصة في الدول الاجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لاحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها او تطبيقا لمبدا المعاملة بالمثل.


المادة 5

تتولى الوحدة اعمال التحري والفحص عما يرد اليها من اخطارات ومعلومات في شان العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الاموال وتقوم بابلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وللوحدة ان تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد 208 مكررا (ا) و 208 مكررا (ب) و 208 مكررا (ج) من قانون الاجراءات الجنائية.
وتسري على جريمة غسل الاموال احكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 في شان سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.


المادة 6

يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصري صفة ماموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة باعمال وظائفهم.


المادة 7

تلتزم الجهات التي تعهد اليها القوانين والانظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بانشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالانظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الاموال بما في ذلك الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الاموال.


المادة 8

تلتزم المؤسسات المالية باخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه في انها تتضمن غسل اموال المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والاوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الطبيعيين، والاشخاص الاعتبارية. وذلك من خلال وسائل اثبات رسمية او عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف.
ولا يجور لها فتح حسابات او ربط ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة او باسماء صورية او وهمية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين اتباعها في وضع النظم المشار اليها وتضع الوحدة النماذج التي تستخدم لهذه الاغراض.


المادة 9

تلتزم المؤسسات المالية بامساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها ان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار اليها في المادة (8) من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة او من تاريخ قفل الحساب - على حسب الاحوال - وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وان تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عند طلبها اثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة في اي من الجرائم الخاضعة لهذه الاحكام.
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلا من الاصل، ويكون لتلك الصور حجية الاصل في الاثبات اذا روعي في اعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة.


المادة 10

تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة الى كل من قام - بحسن نية - بواجب الاخطار عن اي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لاحكام هذا القانون، او بتقديم معلومات او بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها، وتنتفي المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيا على اسباب معقولة.


المادة 11

يحظر الافصاح للعميل او المستفيد او لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن اي اجراء من اجراءات الاخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شان المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال. او عن البيانات المتعلقة بها.


المادة 12

ادخال النقد الاجنبي الى البلاد او اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقا للقانون، على ان يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول اذا جاوز عشرين الف دولار امريكي او ما يعادلها، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقا للقواعد التي تضعها.


المادة 13

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.


المادة 14

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة، كل من ارتكب او شرع في ارتكاب جريمة غسل الاموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاموال المضبوطة، او بغرامة اضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها او في حالة التصرف فيها الى الغير حسن النية.


المادة 15

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المواد (8 , 9 , 11 ) من هذا القانون.


المادة 16

في الاحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لاحكام هذا القانون قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه.


المادة 17

يعفى من العقوبات الاصلية المقررة في المادة (14) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ الوحدة او اي من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها , فاذا حصل الابلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للاعفاء ان يكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجناة او الاموال محل الجريمة.


المادة 18

تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الاجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الاموال، وذلك بالنسبة الى المساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والاشياء، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراق التي تكون مصر طرفا فيها او وفقا لمبدا المعاملة بالمثل.


المادة 19

يكون للجهات المشار اليها في المادة (18) من هذا القانون ان تطلب - على وجه الخصوص - اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتعقب او تجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال او عائداتها او الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.


المادة 20

يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة ان تامر بتنفيذ الاحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الاجنبية المختصة بمصادرة الاموال المتحصلة من جرائم غسل الاموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد وغلاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية او متعدد الاطراق التي تكون مصر طرفا فيها.
كما يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراق تنظم التصرف في حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها - في جرائم غسل الاموال من جهات قضائية مصرية او اجنبية - تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف الاتفاقية وفقا للاحكام التي تنص عليها.

rewish 12-24-2007 01:28 AM

مشاركة: ماالمقصود بغسيل الأموال
 
مشكور جداا علي المعلومات المفيده جدااا بصراحه موضوع شيق وجميل

تحياتي للجميع

ann1 03-20-2008 12:29 PM

مشاركة: ماالمقصود بغسيل الأموال
 
ألف شكر
و جزاك الله كل خير على الموضوع المهم جدا
و فى منتدى رائع جدا

مجدى طوبار 03-27-2008 09:06 PM

مشاركة: ماالمقصود بغسيل الأموال
 
اذا شكرتكم فالشكر مش كفايه عليكم - أنا فخور جدا بهذا المنتدى - جزاكم الله عنا كل خير
وان شاء الله فى ميزان حسناتكم

أبو ريناد 05-16-2009 01:00 AM

مشاركة: ماالمقصود بغسيل الأموال
 
الحمد لله اخيرا فهمت يعنى ايه غسيل اموال
جزاكم الله خيرا


الساعة الآن 11:30 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2024