مشاركة: أنشطة وخدمات البنوك الإسلامية:
- تحصيل وخصم الأوراق التجارية(الكمبيالة/السندات / الشيكات):
* تعتبر عمليات التحصيل من الخدمات التي يقوم بها البنك نيابة عن العملاء ، ويتقاضى البنك عمولة نظير تقديم تلك الخدمة للعميل ، وهذه العملية الظاهر فيها الجواز لان العمولة التي يأخذها البنك هي أجرة له على التحصيل .
*عملية خصم الأوراق التجارية – الكمبيالة و السند الأذني - هي عملية يتم فيها نقل ملكية الورقة التجارية من العميل إلى البنك قبل ميعاد الاستحقاق مقابل حصوله على قيمتها مخصوماً منها مبلغ الخصم .
والسؤال: ما هو الحكم الشرعي لعملية خصم الأوراق التجارية ؟
تعتبر عملية الخصم شكل من أشكال الإقراض المصرفي، وهذه العملية تكون غالباً في النشاط التجاري وذلك لطبيعة التعامل القائم بين التجار في تحرير مثل هذه السندات ، وبما أن عائد عملية الخصم من الفوائد الربويه المحرمة فقد جرت محاولات عدة للعدول عن الفائدة إلى تدابير أخرى يمكن تخريجها على وجه شرعي ، واتخذت هذه المحاولات عدة وجوه هي :-
- تخريجها عن طريق الجعالة.
- تخريجها عن طريق القرض المماثل.
- تخريجها على أساس البيع.
- تخريجها على أساس القرض الحسن.
- تخريجها على أساس ضع وتعجل.
3- الاعتماد المستندي:
عملية فتح الاعتماد تعتبر من الأمور الهامة في التجارة الخارجية عند القيام بعملية التصدير أو الاستيراد، وسمي بذلك لأنه يتطلب تقديم مستندات تثبت انتقال ملكية السلع المتبادلة بين المستورد والمصدر، ويعود للبنك من عملية فتح الاعتماد ما يلي:
- أجور ومصاريف فتح الاعتماد.
- الفائدة التي يحصل عليها البنك مقابل تسديده القيمة إذا كان مبلغ البضاعة غير مغطى بالكامل. ويمكن تخريج عملية فتح الاعتماد المستندي على ثلاثة عقود شرعية هي:-
1 / عقد الوكالة. 2 / عقد الحوالة. 3 / عقد الضمان.
ولذا فأنه بناءاً على ذلك تعتبر عملية فتح الاعتماد المستندي صحيحة إذا تم تجنب الفائدة الربوية.
4- خطابات الضمان:
خطاب الضمان هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب
إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد. وتنشأ الحاجة إلى خطاب الضمان في العادة عندما يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى تقديم ضمان نقدي إلى جهة معينة عندما يريد الدخول في مناقصات عامة، وذلك في حال عدم التزامه بالشروط المتفق عليها ، أو أي خلل قد يقع في التنفيذ ، والغرض منه إثبات جدية الراغب في تقديم العطاء وتنفيذ الالتزام الذي أخذه على نفسه. وينقسم خطاب الضمان إلى قسمين هما:
1 / ابتدائي. 2 / نهائي.
ويعود للبنك من عملية منح خطاب الضمان:
- أجور ومصاريف إصدار خطاب الضمان والتي يتقاضاها البنك مقابل خدماته .
- العمولة التي يأخذها البنك حيث تتفاوت حسب نوعية خطاب الضمان.
الحكم الشرعي لخطاب الضمان: اختلف العلماء في حكم أخذ مقابل مادي على الضمان، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز أخذ مقابل مادي على الضمان. وعليه فقد اجتهد الكثير في محاولة وجود مخرج وتبرير لمشروعية ما يتم تحصيله من عملية إصدار خطابات الضمان
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم