إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-14-2009, 10:07 AM
  #21
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

افادكم الله جميعا ومتعكم بالصحة ولكن هل سيثار مثل هذا الجدل في القانون 9 لسنة 2005

واللا كفاية مشاكل هذا القانون واللي فيه مكفيه
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-15-2009, 06:26 PM
  #22
general manger
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 25
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

الاساتذه الافاضل / اعضاء المنتدى المحترمين
اشكركم جزيلا على مشاركتكم الايجابيه والمفيده لنا جميعا واخص بالشكر كل من شارك بالرأى فى هذا الموضوع وبالفعل استفدنا جميعا من كل الاراء .
واعتذر للاستاذ الكبير /على احمد على لمبادرته واوجه له شكرى وعظيم تقديرى واعده ان شاء الله بأن لنا لقاء سويا قريبا بأمر الله عن طريق احد الساده الزملاء فى المنتدى .
وبخصوص تلك المشكله فأخر اجراء حاليا مع المأموريه افتى به احد الزملاء هى رفع دعوى حساب امام المحكمه ونطلب ندب خبير لمعرفة صحة الرصيد ونطلب من المحكمة الحكم بالزام المأموريه باعادة اخطار الممول بنموذج 19 ض طبقا للقانون وعندها يتم الطعن واحالة الخلاف الى لجنة الطعن , ونحن سوف ننفذ هذا الراى بامر الله .
وفى النهايه اشكركم جميعا
general manger غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-15-2009, 06:42 PM
  #23
elfarouk
مشارك نشط
 الصورة الرمزية elfarouk
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 79
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

سيدى الفاضل أنا أعمل محامى و من قبل مأمور ضرائب و أعلم هذا الطريق الذى سلكته طويل جدا و أفضل شئ فى هذه الحالة هو الاطلاع و الطعن عليه ثم الطعن المباشر ثم رفع الدعوى .
هذه هى اجراءات التقاضى السليمة و قد اوضح السادة الزملاء الافاضل الاجراءات التفصيل
تحياتى لجميع الاقلام الذهبية
__________________






elfarouk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-15-2009, 11:42 PM
  #24
okiskar
 الصورة الرمزية okiskar
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 548
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة general manger مشاهدة المشاركة
الاساتذه الافاضل / اعضاء المنتدى المحترمين
اشكركم جزيلا على مشاركتكم الايجابيه والمفيده لنا جميعا واخص بالشكر كل من شارك بالرأى فى هذا الموضوع وبالفعل استفدنا جميعا من كل الاراء .
واعتذر للاستاذ الكبير /على احمد على لمبادرته واوجه له شكرى وعظيم تقديرى واعده ان شاء الله بأن لنا لقاء سويا قريبا بأمر الله عن طريق احد الساده الزملاء فى المنتدى .
وبخصوص تلك المشكله فأخر اجراء حاليا مع المأموريه افتى به احد الزملاء هى رفع دعوى حساب امام المحكمه ونطلب ندب خبير لمعرفة صحة الرصيد ونطلب من المحكمة الحكم بالزام المأموريه باعادة اخطار الممول بنموذج 19 ض طبقا للقانون وعندها يتم الطعن واحالة الخلاف الى لجنة الطعن , ونحن سوف ننفذ هذا الراى بامر الله .
وفى النهايه اشكركم جميعا
بصراحة أنا أسف لتدخلي وأرجو من الزميل الذي أفتى مراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن قال يا أخي لا أعلم فقد أفتى .
تقبل اعتذاري وتحياتي
__________________
[gdwl]اللهُم أني أسالك عِلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً شاكراً وعملا ً صالحاً متقبلاً ويقيناً صادقا[/gdwl]
okiskar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-16-2009, 12:08 AM
  #25
loverkoko
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 46
المشاركات: 185
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة okiskar مشاهدة المشاركة
بصراحة أنا أسف لتدخلي وأرجو من الزميل الذي أفتى مراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن قال يا أخي لا أعلم فقد أفتى .
تقبل اعتذاري وتحياتي
ياا ستاذ صلاح انت اهل لهذة الفتوى بل انت من اهل الفتوى وكلنا بنتعلم من سيادتك والأختلاف فىالراى لا يفسد للود قضية
loverkoko غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-16-2009, 01:49 AM
  #26
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة general manger مشاهدة المشاركة
الاساتذه الافاضل / اعضاء المنتدى المحترمين
اشكركم جزيلا على مشاركتكم الايجابيه والمفيده لنا جميعا واخص بالشكر كل من شارك بالرأى فى هذا الموضوع وبالفعل استفدنا جميعا من كل الاراء .
واعتذر للاستاذ الكبير /على احمد على لمبادرته واوجه له شكرى وعظيم تقديرى واعده ان شاء الله بأن لنا لقاء سويا قريبا بأمر الله عن طريق احد الساده الزملاء فى المنتدى .
وبخصوص تلك المشكله فأخر اجراء حاليا مع المأموريه افتى به احد الزملاء هى رفع دعوى حساب امام المحكمه ونطلب ندب خبير لمعرفة صحة الرصيد ونطلب من المحكمة الحكم بالزام المأموريه باعادة اخطار الممول بنموذج 19 ض طبقا للقانون وعندها يتم الطعن واحالة الخلاف الى لجنة الطعن , ونحن سوف ننفذ هذا الراى بامر الله .
وفى النهايه اشكركم جميعا
بصراحة الحل ده غلط خالص
و ارجوك يا اخى لا تنفذه خوفا على مصلحة الممول
انا اعمل فى الحقل الضريبى منذ عام 1980 لم اسمع بذلك من قبل ( دعوى حساب ؟ )
الاستاذ general manger اعد التفكير مرة اخرى
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-16-2009, 03:11 PM
  #27
general manger
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 25
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

اشكركم ولكن انا فى انتظار رد البحوث على المأموريه .
وسوف اوافيكم بالرد .
general manger غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2009, 03:10 PM
  #28
ahmed_4
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 22
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

الاستاذ الفاضل على احمد
جزاكم الله خيرا على مجهودكم
اقترح
ان تقوم المأمورية فى ظل ما نسمع عنه من مد جسور الثقة
ان تقوم بعمل محضر حجز على الممول (تحت يد الغير ) على احد البنوك ولا يشترط وجود حساب له فيه ثم يطعن
الممول طعن مباشر على الحجز ويحال بعدها الى اللجنة الداخلية المشكلة طبقا للقانون 91 لسنة 2005
وطبقا للمادة 149 ق 157 لسنة 1981 ولان الطاعن مخطر اداريا فان باب الطعن يظل مفتوحا امام الطاعن

ولذا يكون الطعن مقبول شكلا وهذا طبعا يستلزم اثارة دفع بقبول الطعن شكلا لعدم تسلمهم نماذج 19 ض
وانا منتظر الرد على الاقتراح
ahmed_4 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2009, 06:25 AM
  #29
ahmed_4
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 22
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

انتظر الرد على الاقتراح
ahmed_4 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2009, 10:58 AM
  #30
general manger
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 25
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

اشكرك يا استاذ احمد على اقتراحك الوجيه ولكن لعلم سيادتك طلبنا ذلك من المأموريه ولكن كان الرد :

ان الملف تم حفظه نهائيا والممول سلم بطاقته الضريبيه ولا يوجد مزاوله بعد المحاسبه الاخيره وبالتالى فليس هناك سبب لعمل محضر حجز (تحت يد الغير ) لعدم وجود مخاطر لضياع الضريبه لتوقف النشاط نهائيا والممول رصيده دائن وليس عليه مستحقات .
general manger غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:45 AM