إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-13-2009, 07:01 PM
  #11
اسامة عطية
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 15
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

جائز أستاذي الفاضل أن يكون الرصيد دائن برغم الربط لعدم الطعن أو الطعن بعد الميعاد وخاصة في حالات إمساك الدفاتر ووجود رصيد مدين سابق للممول .
والموضوع أستاذي الفاضل ليس جدال بيني وبين الزملاء فعند قرائتي للموضوع حددت نقاط معينة هي :
1 - الممول تم الربط عليه عدم طعن .
2 - تم الربط عدم طعن حيث أن النموذج تم إخطاره في مواجهة النيابة .
3 - عدم قيام المأمورية بتحرير نموذج 2 حجز ( بأي حجة سواء أثارها الزميل أو تنحجج بها المأمورية )
فلا مجال هنا سوى الإطلاع ومن ثم الطعن على نموذج 19ض والذي يتيح له الطعن المباشر .
فكل الطرق تؤدي إلى روما ( لجان الطعن ) سواء كان الطعن على نموذج 19ض أو الطعن على نموذج 2 حجز
والغاية في النهاية فتح باب الطعن والذي لا تريد المأمورية أن تقوم به رغم التعليمات العديدة الصادرة لها في هذا الشأن وحكم المادة 149 والتي تفضلت سيادتك بعرضها ، ولذلك لا بد من اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق الطعن المباشر .
والله المستعان .
اسامة عطية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 07:07 PM
  #12
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
Icon28 مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

الغرض من عرض الحلول .. هو إتمام المعرفة للكافة بأنه يمكن أن يتم الطعن على محضر الحجز ..بصرف النظر .عماإذا كانت الحالة التى أمامنا بها رصيد دائن .. أو خلاف ذلك ....
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 07:08 PM
  #13
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

الأستاذ اسامة عطية أؤيد كلام سيادتكم و كذلك كلام الاستاذ احمد فاروق فى اول مشاركة حيث أنكما قدمتم الحل العملى الأمثل الذى لا غبار عليه
و أستفدت جدا من مشاركة الاستاذ علي احمد علي لما فيها من معلومات قيمة جدا جدا
جزاكم الله خيرا و ألف شكر
و الهدف هو جمع الاراء
مع تحياتى
__________________

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 06-13-2009 الساعة 09:19 PM
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 07:17 PM
  #14
اسامة عطية
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 15
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

أشكرك أستاذ / أبو ريناد على رد سيادتك ..........
والله المستعان

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 06-13-2009 الساعة 08:20 PM
اسامة عطية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 07:26 PM
  #15
loverkoko
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 46
المشاركات: 185
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

بصراحة مناقشات مثمرة نتمنى المزيد منها ولكن لى راى اعتقد انة فى حالة الربط عدم الطعن واعلان النيابة فان الأعتماد على البيانات الأساسية لعلم الوصول من حجيتها او عدم حجيتها قد لا تنفع فى تلك الحالة لأن الإعلان فى مواجه النيابة حيث ان علم النيابة هو علم الممول

التعديل الأخير تم بواسطة loverkoko ; 06-13-2009 الساعة 11:50 PM سبب آخر: خطاء
loverkoko غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 07:26 PM
  #16
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
Icon28 مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

الأخ الفاضل الأستاذ/أسامه عطيه

نحمد على أن هذا الموضوع اثير .. حتى كل منا يدلو بما لديه .. ومن هنا الكل يستفاد .. ونجد الثمرة الخيرة لهذا المنتدى .. فعلى الجميع أن يتقبلوا أراء كافة الزملاء .. خاصة واننا كلنا مازلنا نتعلم .. ورغباتنا المزيد .. وعلينا تقبل الرأى والرأى الأخر .. ونعلم أن اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية .....
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 06-13-2009 الساعة 09:20 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 07:47 PM
  #17
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon25 مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
كل الشكر
للأساتذة الأفاضل
على أحمد على
عمر الفاروق
loverkoko
أبو ريناد
general manger
على المناقشات النافعة و المفيدة
و شكر خاص و ترحيب
بالأستاذ
أسامة عطية
على تشريفه لمنتدانا العزيز
فكم نسعد بوجود هذه الخبرات بيننا
تقبلوا منى أرق تحية و غاية الأحترام
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 06-13-2009 الساعة 09:21 PM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 08:20 PM
  #18
شادي المصري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 51
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

جزاكم الله جميعاً كل خير
فعلاً موضوع جميل ومن الحالات العملية في الحقل الضريبي
شكراً لكل من قام بالمشاركة في الموضوع .
مع خالص التحيات
شادي المصري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 08:27 PM
  #19
شادي المصري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 51
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

الأستاذ الفاضل / loverkoko بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الإخطار في مواجهة النيابة لا يتم فيها لصق إعلان على المنشأة وإنما يتم عمل تحريات من السيد المأمور ثم يقوم بتحرير نموذج 19ض مرة أخرى من أصل وصورة ويرفقه مع محضر التحريات ويرسلة للنيابة واستلام النيابة هنا هو إستلام عن الممول بما يسمى إستلام ضمني .
أما ما يلصق على المنشأة فهو إعلان اللوحة وإجراءات الإعلان باللوحة أو الإخطار في مواجهة النيابة مذكورة بالتفصيل في المادة / 149 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 .
أما بالنسبة لعلم الوصول فالوضع مختلف بعض الشئ وأترك هذا الموضوع للأستاذ الفاضل / علي أحمد علي
مع خالص تحياتي للجميع

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 06-13-2009 الساعة 09:14 PM
شادي المصري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 11:48 PM
  #20
loverkoko
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 46
المشاركات: 185
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شادي المصري مشاهدة المشاركة
الأستاذ الفاضل / loverkoko بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الإخطار في مواجهة النيابة لا يتم فيها لصق إعلان على المنشأة وإنما يتم عمل تحريات من السيد المأمور ثم يقوم بتحرير نموذج 19ض مرة أخرى من أصل وصورة ويرفقه مع محضر التحريات ويرسلة للنيابة واستلام النيابة هنا هو إستلام عن الممول بما يسمى إستلام ضمني .
أما ما يلصق على المنشأة فهو إعلان اللوحة وإجراءات الإعلان باللوحة أو الإخطار في مواجهة النيابة مذكورة بالتفصيل في المادة / 149 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 .
أما بالنسبة لعلم الوصول فالوضع مختلف بعض الشئ وأترك هذا الموضوع للأستاذ الفاضل / علي أحمد علي
مع خالص تحياتي للجميع
كلام صحيح استاذ شادى فقد اختلط عليا الأمر
loverkoko غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:50 PM