إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-13-2009, 11:22 AM
  #1
general manger
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 25
Icon19 هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

هناك ممول تعامل مرة واحدة فقط مع احدى شركات الغزل والنسيج الحكوميه بمبلغ كبير ,وقامت الماموريه بمحاسبته تقديريا سنة 2004 بنسبة ربح اكبر من حالات المثل وتم اخطاره بالنماذج الضريبيه طبقا للقانون ولم يتم الطعن فى الميعاد وبالتالى تم الربط على الممول لعدم الطعن وكان المبلغ المحصل تحت حساب الضريبه طبقا للخصم والاضافه اكبر من الضريبه المستحقه وبالتالى اخطرته الماموريه بنموذج 3,4 ربط به الرصيد الدائن وليس به ضريبه مستحقه وقامت شعبة الحجز بارسال تسويه للممول بالرصيد الدائن المستحق له .
وعندما ذهبنا للماموريه لفتح باب الطعن وعمل لجنه داخليه لتخفيض نسبة الربح رفضت الماموريه فتح باب الطعن بدعوى انه لا مجال لعمل محضر حجز للممول (استمارة 2 حجز) لعدم وجود مديونيه على الممول وطلبت تقديم طلب استرداد للرصيد الدائن .
وبالاطلاع على الملف تبين ان نموذج 19 ض تم الاخطار به فى مواجهة النيابه ولم يستلمه الممول
ولو تم عمل لجنه داخليه سوف يزيد الرصيد الدائن للممول .
والسؤال ما هى الطريقه القانونيه فى هذه الحاله لفتح باب الطعن ؟
هل امام الماموريه ام لجنة الطعن وعمل طعن مباشر ام رفع دعوى امام المحكمه ام لجنة اعادة النظر
خصوصا الناحية الشكليه .
ناقش
general manger غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 11:44 AM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
أرد مستعيناً بالله
أولاً : تتقدم بطلب إفادة من مكتب البريد عن مدي أستلام الممول لنموذج 19
ثانياً : الأعتراض على نموذج 3 ، 4 لعدم تسلمك نموذج 19
ثالثاً : الإطلاع على الملف و التقدم بطعن على نموذج 19 حيث أن الإطلاع
يعتبر أول علم للممول بالنموذج و لاحظ جيداً أثناء الإطلاع وجود علم وصول
من عدمه و من المستلم حيث أن لعلم الوصول بيانات أساسية " توقيع المستلم ثلاثياً
- رقم بطاقته - تاريخ الإستلام - توقيع موظف البريد بما يفيد تمام الإستلام
و التحقق من صفة المستلم ....... ألخ
رابعاً : التقدم بطعن مباشر للجنة الطعن مرفق به الأعتراض على نموذج 3 ، 4
و كذلك الأعتراض على التسوية و الطعن على نموذج 19
و هذا ما أعلم و الله عز و جل أعلى و أعلم
لك منى أرق تحية و غاية الإحترام

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 01:10 PM
  #3
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

ايضا راجع تعليمات المصلحة الخاصة بالربط لعدم الطعن التالية

تعليمات تنفيذية رقم 40 لسنة 1999
بشأن
الضوابط التى يجب مراعاتها بخصوص الربط لعدم الطعن
ـــــــ


نظرا الما أثير من خلاف بين المصلحة ومموليها نتيجة لقيام المأموريات بالربط لعدم الطعن دون التحقق من صحة استلام الممول للنموذج 19 ضرائب ، أو قيامه بالطعن فى هذا النموذج فى الميعاد المحدد قانونا .
ولدعم روح الثقة بين المصلحة والممولين ، ولتلافى أى قصور فى الأداء قد يؤدى الى تضخيم حجم المتأخرات لدى المأموريات بصورة لا تنم عن الحقيقة نتيجة للربط على الممولين لعدم الطعن بدون مراعاة الضوابط اللازم اتباعها فى هذا الشأن .
لذا فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلى ضرورة اتباع ما يلى قبل الربط على الممول لعدم الطعن :
1 - ضرورة التحقق من استلام الممول أو من ينوب عنه النموذج 19 ضرائب بالرجوع إلى سجل وارد علم الوصول وعلم الوصول ذاته والذى يجب أن يكون مستوفيا البيانات الأساسية خاصة ( اسم المستلم وصفته / تاريخ الاستلام / رقم وتاريخ بطاقة إثبات تحقيق الشخصية ) .
2 - الرجوع إلى سجل الوارد العام وسجل الطعون والحاسب الآلى بالمأمورية للتأكد من قيام الممول بالطعن فى النموذج المشار إليه فى المواعيد القانونية مع إثبات ذلك بمحضر موقع من المأمور المختص يتم إرفاقه بالملف .
3 – لا يتم الربط إلا بعد إعداد مذكرة للربط لعدم الطعن وتكون مستوفاة لما ورد بالبند (1) ، (2) ومعتمدة من السيد رئيس المأمورية .
على جميع المناطق الضريبية و الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة و الإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لذلك بكل دقة .

تحريراً فى : 27/11/1999

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 01:21 PM
  #4
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

وهناك تعليمات اخرى سوف احضرها ان شاء الله تفيد بان الربط لعدم الطعن يتم حله بعد الطعن علي محضر الحجز ولايرتبط بالتقادم
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 02:10 PM
  #5
general manger
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 25
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

الساده الزملاء اشكركم على سرعة المشاركه ولكن المشكله هنا ان الماموريه لم تحرر محضر حجز وذلك لعدم وجود مديونيه على الممول اصلا

ثم ان بداية علم الممول حسب الاطلاع على الملف هى التسويه الصادره من شعبة الحجز واستلمها وبها رصيده الدائن
يعنى المسأله هى نطعن على ماذا ؟
ملحوظه :الماموريه ارسلت خطاب من جانبها لادارة البحوث لاخذ رايها .
general manger غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 04:20 PM
  #6
اسامة عطية
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 15
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

جزاكم الله جميعاً كل خير في تلك الردود
ولكن يا أخوة الزميل يفيد بأن نموذج 19ض تم إخطاره في مواجهة النيابة ووفقاً لذلك فقد أتبعت المأمورية تطبيق أحكام المادة 149 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 ونص تلك المادة تفيد أن الإخطار في مواجهة النيابة أو الإعلان باللوحة ما هو إلا إجراء قاطع للتقادم لذلك :
على الزميل الإطلاع على ملف الفحص والطعن على النموذج 19ض وفقاً للصيغة التالية
(السيد الأستاذ / رئيس مأمورية ضرائب .............................
بالإطلاع على الملف رقم / / / 5 الخاص بموكلي .............. بنشاط ............. بالعنوان ..............تبين وجود نموذج 19ض عن السنوات ........ بتاريخ ............ ورقم صادر ............ وأنه مخطر في مواجهة النيابة بتاريخ ................ . أحيط علم سيادتكم بأن موكلي لم يقم بإستلام هذا النموذج ، وتطبيقاً لاحكام المادة / 149 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 فإني أطعن على كل ما جاء بالنموذج المذكور شكلاً وموضوعاً جملة وتفصيلاً .)
وبعد مرور شهرين أو ثلاثة شهور من تقديم هذا الطعن يقوم الزميل بالطعن المباشر أمام لجنة الطعن بناءً على عريضة الطعن المقدمة على نموذج 19ض وفقاً للسابق ذكره .
وهذا هو الإجراء السليم لهذه المشكلة .
بارك الله فيكم جميعاً .
اسامة عطية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 06:01 PM
  #7
general manger
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 25
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

الزميل اسامه عطيه اعتقد ان هذه الطريقه هى الانسب والقانونيه ولكن هل استلام الممول التسويه ومرور اكثر من سنه على علمه يتيح له الطعن ؟!!
واشكرك جزيلا على مشاركتك .
general manger غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 06:19 PM
  #8
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,010
Icon28 مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

إضافة إلى رد الزميل /اسامه عطية .. أيضا يمكن إتباع الآتى:

1- يتم الحجز على الممول (إذا أمكن..) ، ومن هنا يقع الضرر على الممول .. أى أن جميع الإجراءات السابقة (نموذج 4،3 ضرائب .. أو استمارة التسوية ) .. عبارة عن إجراءات .. لم يحدد القانون الطعن عليها..
2- خلال شهر من تاريخ توقيع الحجز على الممول .. يتم الطعن على محضر الحجز ويرفع الطعن للمأمورية المختصة من ثلاث صور للممول ..
3- إن لم تقم المأمورية بفتح باب الطعن ورفع الحجز وإجراء لجنة داخلية .. على هذا الطعن ..
يقوم الطاعن برفع الموضوع برمته وذلك بالطعن المباشر أمام لجنة الطعن المختصة وذلك بعد مرور ستين يوما من تاريخ طعنه على محجز الحجز ...
وتستكمل باقى إجراءات الدفوع ..... حين العرض على لجنة الطعن .... والله الموفق ..
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 06-13-2009 الساعة 06:54 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 06:27 PM
  #9
اسامة عطية
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 15
افتراضي مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

مع تقديري لأستاذ الجميع الأستاذ / علي أحمد علي فما قاله صحيح ولكن ذلك عن توقيع محضر الحجز نموذج 2 حجز ولكن هنا تتبين لنا ملاحظة :
ألا وهي أن الزميل أفاد بأن المأمورية لا تريد أن تقوم بتوقيع الحجز حيث أنه لا يوجد رصيد دائن على الممول ، وبالتالي فإمكانية إن المأمورية تقوم بتوقيع الحجز على الممول وتحرير نموذج 2 حجز يعتبر مستحيل .
ولذلك فأنسب الحلول القانونية هي الإطلاع على ملف الممول والطعن علي نموذج 19ض ومن ثم القيام بعمل طعن مباشر بلجنة الطعن ، وعند نظر الملف بلجنة الطعن ستجد اللجنة أن نموذج 19ض مخطر في مواجهة النيابة وهي تدري أن الإخطار في مواجهة النيابة ماهو إلا إجراء قاطع للتقادم وبالتالي ستقبل الناحية الشكلية ومن ثم الموضوعية أما من حيث إستلام الممول التسوية ومرور أكثر من سنة وفقاً لما أفاد الأستاذ / جينرال مانيجر فإن الممول له أن يعترض خلال خمس سنوات على نماذج 3 ، 4 ض أو نماذج 9 حجز ( التسوية ) ، علماً بأن ما ينظر أمام لجنة الطعن هو ملف الفحص فقط وليس الحجز
والله المستعان .
اسامة عطية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2009, 06:44 PM
  #10
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,010
Icon28 مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟

لجنة الطعن تنظر فى الطعن .. والطعن المباشر .. سواء كان فحصا وحجزا .. خاصة وإنه سوف يذكر فى كل من الطعن على محجر الحجز .. أو الطعن المباشر .. إنه لم يتسلم نموذج 19 ضرائب ..


وإليكم نصوص القانون الخاصة بهذه الحالة


إعلان الممولين

مادة 149 - ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية 0
ويكون الإعلان صحيحا قانونا ، سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار الذي يحدده0
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة 0
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية0
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم .
ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن وفقا للمادتين (157) أو (161) من هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا اصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.

(انظر المواد 57،75 من اللائحة التنفيذية)


وعندما يصل الأمر إلى المحكمة الإبتدائية سوف يبطل إجراء الإعلان فى مواجهة النيابة لعدم إجراء التحريات اللازمة..


الطعون الضريبية

مادة 157 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (65) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بربط الضريبية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (105) والمادة (106) والفقرة (2) من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضي هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً.
ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة 0
وعلي المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلي لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف علي لجنة الطعن 0
فإذا انقضي الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلي رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه أن يطلب من المأمورية إحالة الخلاف إلي اللجنة خلال خمسة عشرة يوما علي الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قرارا بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات علي الأقل وإخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إداريا 0
ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكة 0
ويجوز للجنة عند رفض الطعن إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيهاً0
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 06-13-2009 الساعة 06:53 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:33 PM