مشاركة: هل يمكن فتح باب الطعن فى هذه الحاله ؟
لجنة الطعن تنظر فى الطعن .. والطعن المباشر .. سواء كان فحصا وحجزا .. خاصة وإنه سوف يذكر فى كل من الطعن على محجر الحجز .. أو الطعن المباشر .. إنه لم يتسلم نموذج 19 ضرائب ..
وإليكم نصوص القانون الخاصة بهذه الحالة
إعلان الممولين
مادة 149 - ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية 0
ويكون الإعلان صحيحا قانونا ، سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار الذي يحدده0
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة 0
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة
بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية0
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم .
ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن وفقا للمادتين (157) أو (161) من هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا اصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.
(انظر المواد 57،75 من اللائحة التنفيذية)
وعندما يصل الأمر إلى المحكمة الإبتدائية سوف يبطل إجراء الإعلان فى مواجهة النيابة لعدم إجراء التحريات اللازمة..
الطعون الضريبية
مادة 157 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (65) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بربط الضريبية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (105) والمادة (106) والفقرة (2) من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضي هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً.
ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة 0
وعلي المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلي لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف علي لجنة الطعن 0
فإذا انقضي الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلي رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه
أن يطلب من المأمورية إحالة الخلاف إلي اللجنة خلال خمسة عشرة يوما علي الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قرارا بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات علي الأقل وإخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إداريا 0
ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكة 0
ويجوز للجنة عند رفض الطعن إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيهاً0