إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-12-2013, 07:45 AM
  #1
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 441
افتراضي ضوابط انهاء عقد العمل الفردي طبقا للقانون رقم 12 لسنه 2003

* الضوابط التي يجب علي صاحب العمل مراعاتها في حالة انهاء عقد العمل

1- يجب ان يتم الاخطار قبل الانهاء بشهرين اذا لم تتجاوز مدة الخدمه المتصله للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الانهاء بثلاثة اشهر اذا زادت هذه المده علي عشر سنوات ولا يجوز تعليق الاخطار بالانهاء علي شرط واقف او ناسخ
2- يبدأ سريان مهلة الاخطار من تاريخ تسليمه
3- تحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ انتهاء مدة الاخطار . ولا يجوز توجيه الاخطار للعامل خلال اجازته ولا تحتسب مهلة الاخطار الا في اليوم التالي لانتهاء الاجازه
4- اذا حصل العامل علي اجازه مرضيه خلال مهلة الاخطار يوقف سريان هذة المهله ولا يبدأ سريانها من جديد الا من اليوم التالي لانتهاء الاجازه المرضيه
5- يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الاخطار يلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئه عنه وينتهي العقد بأنقضاءهذه المهلة
6- لايجوز الاتفاق علي الاعفاء من شرط الاخطار او تخفيض مدته ولكن يجوز الاتفاق علي زيادة هذه المدة
7- يحق للعامل ان يتغيب يوما كاملا في الاسبوع او ثماني ساعات اثناء الاسبوع وذلك للبحث عن عمل اخر مع استحقاقه لاجره عن يوم او ساعات الغياب
8- يكون للعامل تحديد يوم الغياب او ساعاته ويجب ان يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الاقل
9- لصاحب العمل ان يعفي العامل من العمل اثناء مهلة الاخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة الي حين انتهاء تلك المهله مع ما يترتب علي ذلك من اثار وخاصة استحقاق العامل اجره عن مهلة الاخطار
10- اذا انهي صاحب العمل عقد العمل دون اخطار او قبل انقضاء مهلة الاخطار التزم بان يودي للعامل مبلغا يعادل اجره عن مدة المهله او الجزء الباقي منها . وتذكر ان المهله او الجزء الباقي منها تحسب ضمن خدمة العامل ويستمر صاحب العمل في تحمل الاعباء والالتزامات المترتبه علي ذلك
11- يجوز لصاحب العمل اعفاء العامل من مراعاة مهلة الاخطار كلها او بعضها في حالة انهاء العقد من جانب العامل . اذا كان انهاء العقد صادرا من جانب العامل فان العقد ينتهي من وقت تركه العمل
12- يلتزم صاحب العمل بان يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقد عمله بناء علي طلب العامل شهادة يبين فيها تاريخ التحاق العامل بالخدمه وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها
13- للعامل ان يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنيه وذلك اثناء سريان عقد العمل وفي نهايته
14- يجوز ان تتضمن هذه الشهاده مقدار الاجر الذي كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل وذلك بناء علي طلب العامل
15- صاحب العمل ملزم بان يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد اودعه لديه من اوراق او شهادات او ادوات ( فور طلبها )
__________________

محمد حمدان
مدير موارد بشريه
مدونه قانون العمل والتامينات الاجتماعيه
http://lowjob.3abber.com/blog.php/4981
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-22-2013, 11:52 PM
  #2
deyamag
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية deyamag
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: مصر-الجيزة-الدقي .
العمر: 68
المشاركات: 235
افتراضي مشاركة: ضوابط انهاء عقد العمل الفردي طبقا للقانون رقم 12 لسنه 2003

شكراً لك .
deyamag غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:20 PM