منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   سؤال عن نشاط تقسيم الاراضي والفرق بينة وبين التصرفات العقارية (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=1329)

صلاح ضحا 12-28-2007 11:10 PM

سؤال عن نشاط تقسيم الاراضي والفرق بينة وبين التصرفات العقارية
 
استاذنا الفاضل / علي
بعد التحية
لدي استفسار عن نشاط تقسيم الأراضي والفرق بينه وبين التصرفات العقارية في ظل القانون 157لسنة 81 المعدل .
حيث عمدت بعض المأموريات علي اعتبار أي عملية بيع أراضي تعتبر تقسيما !! في حين أنها تصرف عقاري تحصل الضريبة عنه عند التسجيل . ونظرا لعدم قيام الجميع بعدم التسجل فلا يتم دفع هذه الضريبة
وبالتالي لجأت بعض المأموريات علي اعتبار هذا التصرف نشاط تقسيم أراضي !!
وحتي أكون أكثر وضوحا
نفترض انني قمت بشراء قطعة أرض مساحتها 500م منذ عشرين عاما علي أمل البناء عليها ولظروف خاصة وبعد هذه المدة الطويلة قررت بيعها بحالتها لأكثر من مشتري 3 مثلا بعقود غير مسجلة ( صحة توقيع فقط ) وبالضبع هناك فرق واضح جدا بين السعرين .
هذا التصرف يعتبر تصرفا عقاريا أم تقسيم أراضي ؟
وأرجوا أن تتقبل وكل أعضاء المنتدي الرائع تحياتي

على أحمد على 12-29-2007 08:24 AM

مشاركة: سؤال عن نشاط تقسيم الاراضي والفرق بينة وبين التصرفات العقارية
 
الاستاذ الفاضل/صلاح ضحا
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
لقد صدرت تعليمات تنفيذية بخصوص المعالجة الضريبية لبيع الأراضى والعقارات والتصرفات العقارية عامة وفى هذا الصدد رأينا أن نضعهم على صفحات المنتدى:
أولا : تعليمات تنفيذية للفحص رقم (40) بند 197، 199 لسنة 2003
بشــأن
المعالجة الضريبية لبيع الأراضي والعقارات بالتقسيط



نظرا للآثار المترتبة علي إتباع المنشآت لبيع الأراضي والعقارات بالتقسيط وما يتسم به ذلك النظام من زيادة المخاطر المتعلقة بتحصيل قيمة المبيعات الآجلة0

وعملا علي حســم ما يثار من خلاف حـول المعالجة الضريبيـة لذلك النشاط ودعما لروح الثقـة والتعاون بين المصلحة وكافة مموليها وحيث أن الضـريبة تفرض علي الإرباح الفعلية.

لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ما يلي : -

- حالات بيع الأراضي والعقارات بالتقسيط والتي تكون فيها عقود البيع معلقة علي شروط ( فسخ العقد في حالة تأخر سداد الأقساط / عدم التصرف أو نقل الملكية قبل الوفاء بباقي ثمن البيع 000 ) 0

والتي تقدم فيها إقرارات ضريبية مستنده إلي دفاتر وسجلات أو مستندات تتم معالجتها ضريبيا كالأتي : -

1 - لا يعتبر الإيراد محققا إلا بحلول ميعاد استحقاق الأقساط " وفقا لمبدأ الاستحقاق ومبدأ سنوية الضريبة " 0

2 – يتم تحديد الإيرادات بواقع قيمة الأقساط المستحقة سنويا دون النظر إلي : -

أ - تاريخ تحصيل تلك الأقساط 0

ب – القيمة الإجمالية للبيع وتاريخ تحرير عقد البيع 0

3 – تحدد التكلفة علي أساس ما يوازي قيمة الأقساط المستحقة سنويا منسوبا إلي القيمة الإجمالية للبيع 0

" طبقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالتكاليف "

- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لهامراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

تحريرا في: 13 / 7 /2003




ثانيا : تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 21 ) بند 199 لسنة 2004
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الاستثمار العقاري



سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1997 بشأن القواعد والأسس المحاسبية الخاصة بتحديد صافي الإرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها 0



ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين ومواكبة المتغيرات التي طرأت علي نشاط الاستثمار العقاري 0



قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط شملت الدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية " الشعبة العامة للاستثمار العقاري " والدراسات المقدمة من المأموريات والإطلاع علي عدد من ملفات ممولي النشاط بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط بالإتحاد العام للغرف التجارية والتي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 25 / 3 / 2004 على ما يلي :-



أولا : الحالات الدفترية:

يقع عبء الإثبات علي المأمورية في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر لذا توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة ما يلي : -

· الالتزام بتنفيذ التعليمات التنفيذية من المصلحة بشأن عدم إهدار الدفاتر المحاسبية الا لأسباب جدية " أخرها التعليمات رقم 18 لسنة1997 " 0

· اعتماد المشتريات أو المصروفات التي تتفق وطبيعة النشاط ولو كانت بدون مستندات خارجية متي جري العرف علي ذلك0

· خصم جميع التكاليف الواجبة الخصم وفقا لأحكام القانون طالما أن هذه التكاليف تمثل مصروفا فعليا لازما للنشاط سواء لتولد الربح أو لمزاوله النشاط أو للمحافظة علي ممتلكات المنشأة طالما انه يخص سنة المحاسبة و ليس مبالغا فيه0

· تتم المحاسبة عن ضريبة كسب العمل وفقا للكشوف التي يلتزم أصحاب الأعمال بتقديمها إلي المأمورية المختصة والمبين بـها ( أسماء ومحال إقامة ووظائف العاملين لديها / مقدار المرتبات أو المهايا أو الأتعاب ) ما لم تثبت المأمورية ما يخالف ذلك0



ثانيا : أمور يجب مراعاتها عند محاسبة الحالات الدفترية أو المستندية :

· يتحقق الإيراد عند البيع " طبقا لمبدأ تحقق الإيرادات "

· يحدد ثمن البيع وفقا للثمـن الحقيقي للعقار المبيع في تاريخ البيع ويعتبر الثمن الوارد في عقد البيع " سواء كان مسجل أو غير مسـجل " حقيقيا ما لم تثبت المصلحة أن هذا الثمـن لا يمثل الثمن الحقيقي للعقار0

· الحالات التي يتم فيها البيع بالتقسيط لا يعتبر الإيراد محققا إلا بحلول ميعاد استحقاق الإقساط وبقيمة هذه الإقساط 0

وتحدد التكلفة علي أساس ما يوازي قيمة الإقساط المستحقة سنويا منسوبا إلي القيمة الإجمالية للبيع وفقا لما يلــي :-



· التكلفة الكلية للوحدات المباعة = التكلفة الكلية للمشروع ×عدد الوحدات المباعة ÷ عدد الوحدات الكلية للمشروع





· تكلفة الإقساط المستحقة = التكلفة الكلية للوحدات المباعة × قيمة الإقساط المستحقة للوحدات المباعة ÷ القيمة البيعيه الكلية للوحدات المباعة

ثالثا : ضوابط تحديد رقم الأعمال :

في الحالات التقديرية تراعي الضوابط الآتية : -

عدد الوحدات المباعة يحدد استرشادا بما يلي : -

- الإطلاع علي الترخيص الصادر للعقار 0

- العقود المبرمة مع حائزي الوحدات 0

- العقود المقدمة لمرفقي المياة والكهرباء 0

مع ضرورة تتبع بيع باقي الوحدات في السنوات التالية 0

سعر بيع الوحدة يحدد استرشادا بالآتي : -

- القيمة البيعية المحددة بعقد البيع وما يطرأ عليه من تعديلات 0

- لجان التحريات بمكاتب الشهر العقاري 0

- موقع وواجهة ومساحة الوحدة المباعة ومستوي التشطيب







رابعا : الحالات التقديرية :

تراعي الأسس التالية عند المحاسبة : -

[ 1 ] رقم الأعمال السنوي : -

يحدد استرشادا بما يلي : -

أ - الضوابط السابق إيضاحها 0

ب - معاينة العقارات المبنية لتحديد : -

موقع ومساحات العقارات / عدد ( طوابق العقار – الوحدات بكل طابق ) عدد ومساحات الوحدات المباعة / نوعية التشطيب ( علي المحارة – عادي – لوكس00)

ج – مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد : -

طبيعة النشاط / عدد الوحدات المباعة بالعقارات المبنية ومساحتها ومستوي تشطيبها واثر ذلك علي سعر البيع/ سعر شراء المتر المربع من الأرض الفضاء / نصيب الوحدة المباعة من التكلفة الكلية للعقار/ سعر بيع الوحدة / نظام البيع ( نقدي – بالتقسيط وعدد سنوات التقســيط ) / قيمة الأعمال المسندة لمقاولي الباطن مع إيضاح ( أسمائهم – عناوينهم – ملفاتهم الضريبية – طبيعة العمليات ) / هامش الربح 0

د – الإطلاع علي المستندات التي تتوافر لدي الممول مثل ( صور العقود - فواتير الشراء – أجندات – 000)

هـ - الإقرارات الضريبيــــة وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما

و - بيانات التعامــــل ( الخصم والإضافة – سجل التعاقدات )



[ 2 ] نسبة صافي الربح : -

في حالة سداد القيمة البيعية للوحدات ( دفعة واحدة ) 16 %

في حالة سداد القيمة البيعية للوحدات ( بالتقسـيط ) 18 % إلي 20 %

( وفقا لعدد سنوات التقسيط )

[ 3 ] الإيرادات الاخـــري: -

يراعي محاسبة المنشأة عن أي إيرادات أخري يثبت مزاولتها مثل نشاط المقاولات0

خامسا : تراعي الأمور التالية :

يراعي تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0

تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق لازمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية 0

يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0

في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق.



يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية تغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلبا أو إيجابا 0

يلزم تحرير محضر اتفاق بكيفية سداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الاتفاق وفقا للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 0



علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0



تحريرا في :8/4/2004

صلاح ضحا 12-30-2007 11:53 PM

مشاركة: سؤال عن نشاط تقسيم الاراضي والفرق بينة وبين التصرفات العقارية
 
أستاذنا الفاضل علي بيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
شكرا لسيادتكم علي سرعة الرد علي استفساري والخاص بالضريبة علي تقسيم الأراضي والفرق بينه وبين ضريبة التصرفات العقارية والمعلومات القيمة التي أوردتها بخصوص هذا النشاط ولكن وحتي أكون أكثر تحديدا للمشكلة سأوردها لسيادتكم لأنني أعتقد أن سؤالي كان غير واضح
الموضوع يا سيدي
* ممول له نشاط في الخردوات وله ملف ضريبي يحاسب عن نشاطة بالمأمورية المختصة
* أشتري هذا الممول المذكور قطعة أرض زراعية مساحتها 4 قيراط منذ ما يقرب من 20 عاما . وبعد مرور هذه المدة الطويلة دخلت هذة الأرض كردون المدينة وارتفع سعرها بشكل رهيب ولظروف خاصة قام ببيع جزء منها ثم قام ببيع جزء آخر ثم باع جزء ثالث علي فترات طويلة بمعني بين كل بيع اكثر من سنتين .
* المشتريين لا يقومون بتسجيل هذا البيع ويكتفي كل منهم بعمل صحة توقيع علي العقد فقط .
* قامت ادارة التهرب من الضرائب بالاطلاع علي احكام صحة التوقيع لدي المحكمة المختصة وعمل ملف تهرب ضريبي باعتبارة يمارس نشاط تقسيم أراضي وقامت بإبلاغ النيابة العامة بقضية تهرب ضريبي .
بالرجوع للقانون والتعليمات التنفيذية يتضح أن هذا الممول لا تسري علية أحكام المادة 21 من القانون 157 لسنة 81 وتعديلاتة حيث جاء نص المادة كالآتي " تسري الضريبة علي الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم ( علي وجه الاعتياد بقصد بيعها ) وعلي الارباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها " ويتضح من هذه المادة توافر الاعتياد وقصد البيع .
وفي الحالة المعروضة لا يتوافر الاعتياد ولا قصد البيع نظرا للمدة الطويلة بين البيع والشراء هذا من ناحية ومن ناحية اخري نجد ان المادة 22 من ذات القانون تنص علي " استثناء من حكم المادة 90 من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 2.5 % وبغير أي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها ................... .................................................. ...............
وعلي مكاتب الشهر العقاري اخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التي تستحق عليها ضريبة طبقا لأحكام هذا القانون

وفي الحالة المعروضة لم يتم شهر عقود البيع وبالتالي لم تحصل ضريبة منه

السؤال
هل يعتبر النشاط تقسيم اراضي أو تصرفات عقارية ؟
هل ما قامت به ادارة التهرب الضريبلي تجاه هذا الممول يوافق صحيح القانون ؟
سيدي الفاضل نأسف للإطالة واتمني من سيادتكم بحث هذا الموضوع
ولكم وافر الشكر والاحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

medhat.a.elmoneam 03-29-2016 12:10 PM

رد: سؤال عن نشاط تقسيم الاراضي والفرق بينة وبين التصرفات العقارية
 
رأي شخصي :
طبقاً لأحكام القانون المدني فإن جميع العقود سواء الإبتدائية أو اتخذ عليها حكم صحة البيع والنفاذليست عقود ناقلة للملكية إلا إذا تم تسجيلها في مأمورية الشهر العقاري وفي هذه الحالة يتم سداد مقدار الضريبة كضريبة قاطعة نهائية علي هذا التصرف وبالنسبة لحالة الأستاذ / صلاح ضحا 0000 لم تتم علي قطعة الأراض أية أعمال تمهيدة غيرت من طبيعتها سواء تقسيم الشوارع أو أعمال الصرف الصحي أو غيرها وبالتالي فلا تدخل ضمن الحالات التي حددها القانون بل تخضع لضريبة التصرف في حالة التسجيل بالشهر العقاري فقط

medhat.a.elmoneam 03-29-2016 12:22 PM

رد: سؤال عن نشاط تقسيم الاراضي والفرق بينة وبين التصرفات العقارية
 
رأي شخصي :
طبقاً لأحكام القانون المدني فإن جميع العقود سواء الإبتدائية أو اتخذ عليها حكم صحة البيع والنفاذليست عقود ناقلة للملكية إلا إذا تم تسجيلها في مأمورية الشهر العقاري وفي هذه الحالة يتم سداد مقدار الضريبة كضريبة قاطعة نهائية علي هذا التصرف وبالنسبة لحالة الأستاذ / صلاح ضحا 0000 لم تتم علي قطعة الأراض أية أعمال تمهيدة غيرت من طبيعتها سواء تقسيم الشوارع أو أعمال الصرف الصحي أو غيرها وبالتالي فلا تدخل ضمن الحالات التي حددها القانون بل تخضع لضريبة التصرف في حالة التسجيل بالشهر العقاري فقط

abou_abou555 03-29-2016 05:32 PM

رد: سؤال عن نشاط تقسيم الاراضي والفرق بينة وبين التصرفات العقارية
 
راي
تصرف عقاري 2.5% لانه اول تصرف ويخضع من تاريخ البيع حتي لو لم يتم تسجيلع وفقا لاخر تعديلات م 42 قانون 11 لسنة 2013 ولا بخضع للاعتياد نظرا لانها اول حالة حيث اشتري قطعة واحدة مثل تعليمات بيع العقار فيتم بيع العقار كل شقة علي حدا وكل الشقق بذات العمارة تصرف اول وفي احكام وتعليمات بكده

abou_abou555 03-29-2016 05:32 PM

رد: سؤال عن نشاط تقسيم الاراضي والفرق بينة وبين التصرفات العقارية
 
راي
تصرف عقاري 2.5% لانه اول تصرف ويخضع من تاريخ البيع حتي لو لم يتم تسجيلع وفقا لاخر تعديلات م 42 قانون 11 لسنة 2013 ولا بخضع للاعتياد نظرا لانها اول حالة حيث اشتري قطعة واحدة مثل تعليمات بيع العقار فيتم بيع العقار كل شقة علي حدا وكل الشقق بذات العمارة تصرف اول وفي احكام وتعليمات بكده

عبدالحميد محمد ناصر 01-11-2017 10:15 PM

رد: سؤال عن نشاط تقسيم الاراضي والفرق بينة وبين التصرفات العقارية
 
ط¨ط±ط¬ط§ط، طھط*ط¯ظٹط¯ ط¹ط¯ط¯ ط§ظ„ط*ط§ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³ظ…ظˆط* ط¨ظ‡ط§ ظ„ظ„طھطµط±ظپ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط±ظٹ ظˆظ…ط§ظٹط²ظٹط¯ ظٹظƒظˆظ† طھظ‚ط³ظٹظ… ط§ظˆ ط§ط³طھط«ظ…ط§ط±طں
ط§ظ„طھط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط§طµظˆظ„ ظˆط§ظ„ظپط±ظˆط¹ ظپظٹط§ظ„طھطµط±ظپط§طھطں


الساعة الآن 11:37 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2024