إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-04-2009, 08:04 PM
  #1
حسن عثمان حسن
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 1
Icon19 التصرفات العقارية

شخص قام ببناء برج وقام ببيع وحداته على عدة سنوات2006،2007،2008وقام بتقديم اقراراته عن تلك السنوات تحت رقم ملف تصرفات عقارية وتم دفع الضريبة على اساس رقم البيع فى 2.5%علما بان هذا هوالتصرف الاول له والبيع تم لنفس وحدات البرج فقط .
وعند مناقشة احد المسئوليين فى المأموريةافاد بان هذا خطأ وأنه ينبغى ان تتم محاسبة الممول على ارباح بيع وحدات (ايراد -تكلفة *20%) ارجو الافادة ايهما صواب مع ذكر الاسباب
حسن عثمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-06-2009, 05:29 PM
  #2
صلاح ضحا
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 64
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: التصرفات العقارية

الاخ الفاضل حسن
تحية طيبة
طبقا للقانون 91 لسنة 2005 فإن عملية بناء برج سكني والقيام بالبيع هذا يعتبر عمل تجاري وينطبق علية ما ينطبق علي كل الاعمال التجارية
أما ضريبة التصرفات العقارية فهي تختلف فهي تخص العقارات أو الأرض التي يقوم مشتريها بعملية تسجيلها بالشهر العقاري وهي تخضع بنسبة 2.5 % ( ضريبة قطعية ) من اجمالي التصرف .
وفي رايي أن معالجة هذه التصرفات والتفرقة بينها وبين تقسيم الأراضي أو تشييد العمارات بقصد بيعها كانت أوضح في القانون 157 لسنة 81 بخلاف القانون الجديد الذي أورد التصرفات العقارية في باب الثروة العقارية أما تقسيم الأراضي وتشييد العمارات بقصد بيعها فقد وردت في باب الأرباح التجارية
ولكم تحياتي
صلاح ضحا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2009, 12:33 AM
  #3
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 51
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: التصرفات العقارية

التصرف الاول يخضع 2.5% ويوجد حكم قضائي بان المبني او العقار كله هو تصرف اول لاي شقة فيه لانه عقلر واحد
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-13-2009, 09:12 AM
  #4
loverkoko
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 46
المشاركات: 185
افتراضي مشاركة: التصرفات العقارية

نرجو ارفاق صورة الحكم
loverkoko غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-13-2009, 06:08 PM
  #5
صلاح ضحا
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 64
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: التصرفات العقارية

الأخوة الفاضل
بعد التحية
اليكم النصوص القانونية والخاصة بضريبة التصرفات العقارية والفرق بينها وبين الضريبة علي الأرباح التجارية
فقد جاء بالمادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 ما يلي
( مادة (19): تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها:
1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
3- الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند.
4- الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة.
6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
7- الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.

أما ضريبة التصرفات العقارية فقد وردت في المادة 42 من القانون في باب الثروة العقارية وجاء بها
( مادة (42): تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.
وفي رأيي أن المخرج الوحيد لعدم الخضوع لضريبة الأرباح التجارية طبقا للمادة 42 من القانون هو اثبات عدم الاحترافية حتي يخضع التصرف لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 %

وللجميع تحياتي

</span>
صلاح ضحا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-13-2009, 07:08 PM
  #6
alaasalama
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 48
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: التصرفات العقارية

السؤال
1- هل يقوم الممول بالاقرار عن التصرف بالاقرار الضريبي؟
2- هل يتم المحاسبة عن التصرف في وقت التصرف ام وقت الشهر "الواقعة المنشاة للضريبة" ؟
3- هل يدخل في نظام العينه ؟ ام انه يجب المحاسبة عنه دون انتظار للعينة ؟
__________________

alaasalama غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-13-2009, 09:38 PM
  #7
mohamedsk1429
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: التصرفات العقارية

بسم الله الرحمن الرحيم
استاذى العزيز التصرف الذى قام به فى الاقرار هو تصرف لراحة الدماغ اذا اراد عدم الدخول فى جدال مع المأمورية ولكن التصرف الاول او لانه تصرف عارض فأنه ليس خاضع للضريبة اساسا ولكن فى مرحلة القضاء
 
رد مع اقتباس
قديم 04-14-2009, 09:40 AM
  #8
صلاح ضحا
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 64
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: التصرفات العقارية

الاخوة الافاضل
بعد التحية
إذا تم اعتبار بيع الشقق تصرفا ( طبقا للمادة 42 ) فلا يلزم تفديم إقرار ضريبي حيث أن الضريبة هنا قطعية 2.5 % وتستحق عند الشهر وقد كان القانون السابق بلزم مكاتب الشهر العقاري بتحصيل هذه النسبة مع الاشهار أما القانون 91لسنة 2005 فألزمهم ( الشهر العقاري ) بإبلاغ المأمورية المختصة فقط بشهر التصرفات
أما اذا اعتبرنا هذا النشاط تجاري ( طبقا للمادة 19 ) فيلزم تقديم اقرار ضريبي مع الاخذ في الاعتبار توافر شروط الاعتياد والاحتراف
وهذا رأيي
وللجميع تحياتي
صلاح ضحا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-19-2009, 08:03 PM
  #9
امل محمد صلاح
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 61
المشاركات: 63
افتراضي مشاركة: التصرفات العقارية

حيث ماورد بالسؤال فان العمل الذى قام به هو من قبل الاعمال التجارية التى يطبق عليها نص مادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 ويعتبر عمل تجارى ويتم اعداد اقرارات ضريبية سنوية بقيمة الايرادات المحققة من البيع مع تحيلها بالتكلفة الخاصة بها ويكون ذلك من خلال امساك دفاتر منتظمة او فى حالة المحاسبة التقديرية يتم تطبيق الاتفاقية التحاسبية الموقعة مابين المصلحة واتحاد المقاولين والتى تنص على صافى نسبة ربح 16%على البيع النقدى ونسبة 18%على البيع بالتقسيط فى حالة اذا ماتم الغاء العمل بالتعليمات الكارثة على المصلحة والممولين 9 لسنة2009
امل محمد صلاح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2009, 06:14 PM
  #10
شادي المصري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 51
افتراضي مشاركة: التصرفات العقارية

ولو إن مشاركتي جاءت متأخرة ولكن أعذروني
يقول السائل شخص قام ببناء عقار وقام ببيع وحداته على عدة سنوات
وهنا يحضرني سؤال هل هذا الشخص مقاول أم إستعان بمقاول لبناء العقار ؟
فإذا كان مقاول فيخضع للأرباح التجارية والصناعية ويحاسب وفقاً لما أفادت به الأستاذة / أمل محمد صلاح
أما إذا كان شخص عادي فهنا سؤال أخر وهو هل قام بهذا النشاط من قبل ؟
فإن قام فهو يخضع للأرباح التجارية والصناعية وإن كان هذا هو أول التصرف فإن العقار في مجملة تصرف وحيد وإن تعددت وحداته على مدار السنوات ويخضع للنسبة 2.5% ، وتوجد قرارات لجان طعن وأحكام نقض في ذلك
مع خالص تحياتي للجميع
شادي المصري
شادي المصري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:40 PM