إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-22-2008, 02:59 PM
  #1
sasa
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 212
Icon27 اسطوانة الفحص الضريبي المنسق كاملة

اسطوانة الفحص الضريبى المنسق اقدمها الي اعضاء المنتدي الاعزاء
للتحميل

fahes-monask.rar - 4shared.com - online file sharing and storage - download

سبق وطرحت عدد من الدروس ولكن هذه الاسطوانه تشمل كل الدروس باسلوب منسق
ونسالكم الدعاء
__________________
كل عام وانتم بخير
محاسب قانوني/سمير عبد الجبار

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-04-2019 الساعة 09:57 AM
sasa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2009, 05:16 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,943
Icon27 مشاركة: اسطوانة الفحص الضريبى المنسق كاملة

الدرس الأول


الإطار العام للفحص المنسق

1- المحتويات :
· المقدمة والأهداف
· تعريف الفحص الضريبي المنسق .
· معوقات التطبيق .
· مزايا الفحص المنسق .
· التخطيط للفحص المنسق .
· ملخص .

2- مقدمة:
ظهر الفحص الانتقائي الضريبى المنسق لأول مرة في مصر عقب نشأة المركز الضريبى الجمركي النموذجى( مركز كبار الممولين )
كإدارة ضريبية جديدة تعمل على تحقيق التنسيق في التطبيق بين مختلف أنواع الضرائب وتحقق التكامل بينها واستنبع ذلك بالضرورة
فكرة الملف الضريبى الواحد الذي يضم كافة الأوعية الضريبية للممول " ضرائب على الدخل – ضرائب على المبيعات " باعتبار الممول يمثل ذمة مالية واحدة في مواجهة إدارة ضريبية واحدة وبذلك أصبح من الضروري استحداث أساليب للفحص الضريبى تعمل على تحقيق التنسيق المطلوب بين كافة الأوعية الضريبية وفى نفس الوقت تخفف العبء عن الممولين من خلال تبسيط الإجراءات لذا فقد تم دراسة عدد من البدائل لتحقيق الهدف المطلوب كان من بينها أسلوب الفحص الضريبى الانتقائي المنسق حيث يتحقق من خلال الاستخدام الامثل لوقت زيارة الفحص الميدانى ويتناسب مع ظروف التطبيق فى الوقت الحالى بوجود تشريع ضريبى مختلف يحكم كل وعاء من الأوعية الضريبية محل الفحص وقد صادف بدايات التنفيذ عدد من الصعوبات ظهرت من خلال التطبيق العملى تم التعاملمعها وإيجاد الحلول العملية لكل منها نشير إليها فى إيجاز كالآتى :
- صعوبات مرتبطة بما قبل الفحص الميدانى " الإعداد للزيارة "
- صعوبات مرتبطة بالفحص الميدانى
- صعوبات مرتبطة بتداول الملفات بين مستويات المراجعة والاعتماد
- صعوبات مرتبطة بالتأهيل الفنى للفاحصين
وسوف نتناول فى الفصول التالية كيفية التعامل مع هذه الصعوبات ونأمل أن يتم تطويرها بالمزيد من التطبيق .

3- ماهية الفحص الضريبى الانتقائي المنسق :
" هو إجراء أعمال الفحص الضريبي لعينة موجودة من الإقرارات الضريبية بأنواعها المختلفة مرة واحدة عن فترة ضريبية معينة بهدف التحقق من مصداقيتها وإعداد تقارير ربط الضريبة وفقاً لكل قانون " .



4- مقومات التطبيق


1 - توافر قاعدة معلومات متكاملة :

يتعين توافر قاعدة معلومات متكاملة عن كل ملف ضريبي ليس فقط عن البيانات الأساسية للشركة ولكن
أيضاً تشمل كل ما يحتاج إليه تشغيل نظام الانتقاء بالعينة من بيانات عن كافة الأوعية الضريبية بحيث يمكن
من خلال هذه البيانات الحكم علي مصداقية الإقرارات الضريبية عند تشغيل برنامج انتقاء العينة وكذلك
لخدمة أغراض ملف المخاطر وقد تكون هذه البيانات داخلية أو من جهات خارج المصلحة .

2 - تنمية التأهيل الفني للمأمور الفاحص :-
لاشك أن العنصر البشري المعد بشكل جيد للتعامل مع هذا الأسلوب للفحص الضريبي هو الركيزة الأساسية لنجاح التطبيق ويشمل ذلك الجانب المعرفي لقوانين الضرائب بأوعيتها المختلفة وكذلك بالقوانين ذات الصلة كقانون الجمارك والاستثمار والشركات – والضرائب العقارية .
هذا فضلاً عن تنمية الاستعداد الشخصي لمأموري الفحص لتحقيق التنسيق والتكامل المطلوب عند فحص بنود وعاء أي ضريبة وعلاقته بالأوعية الضريبية الأخرى فبند المبيعات علي سبيل المثال يعني في وعاء ضريبة الدخل قيمة البضاعة المباعة بينما في وعاء ضريبة المبيعات لا يقتصر علي ذلك فقط وإنما يشمل أيضاً التشغيل الداخلي – الاستخدام الشخصي – والهدايا ... الخ وكذلك القيمة التي تحتسب عليها ضريبة المبيعات في حالة الاستيراد ومدي اختلاف ذلك عن تكلفة المشتريات في حسابات الدخل وأيضاً اختلاف مفهوم هامش الربح لدي فاحص ضرائب الدخل عنه لدي فاحص ضرائب المبيعات،
وكيف أن تكامل هذه المفاهيم يساعد علي سرعة حسم الخلافات باللجان الداخلية او التظلمات وليس في تعقيدها كما يتبادر إلى الذهن .
3- معايير دقيقة ومتكاملة لانتقاء العينة محل الفحص ;-
ثبت بالتطبيق العملي صعوبة فحص كافة الإقرارات الضريبية سنوياً وتزداد صعوبة ذلك كلما ارتفعت نسبة التزام الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية – مما يجعل من الضروري الاعتماد علي الفحص بالعينة ويتطلب ذلك ضرورة وجود معايير لانتقاء تلك العينة بحيث يتحقق أقصي استفادة من طاقة الفحص بالمصلحة بالتعامل مع الإقرارات الأكثر اشتباهاً بوجود فروق تنتج عن الفحص لها وقد تعتمد تلك المعايير علي عناصر ملف المخاطر أو علي مؤشرات لقياس المصداقية وذلك يتقرر من خلال نظام انتقاء عينة الفحص ويتوقف نجاح الفحص المنسق علي مدي قدرة نظام انتقاء العينة في تحقيق التكامل بين المعايير المستخدمة داخل النظام وكذلك قدرتها علي قياس الالتزام أو الاستبقاء في عناصر كل وعاء بحيث ينتهى النظام إلي انتقاء ملفات بعينها يتم فحصها عن كافة الأوعية فليس من المنطق أن تكون العينة التي يتم انتقائها لوعاء المبيعات مختلفة عن العينة المنتقاة لأوعية الدخل أو العكس .
4- تأسيس ملف ضريبي موحد ( ورقي – ومميكن )
إن تعدد الملفات الحالية للممول الواحد وكذلك أسلوب حفظها وأيضاً اختلاف التطبيقات المستخدمة علي برامج الحاسب الآلي بين الأوعية المختلفة يجب أن يتم تعديله بحيث يصبح الملف الضريبي لأي ممول يشتمل علي كافة الأوعية الضريبية حيث سيتم الاعتماد كما سيرد ذكره علي محضر أعمال واحد وعلي مجموعة واحدة من أوراق العمل وخطة خاصة لفحص كل ملف وينبغى بالقطع أن يخدم علي ذلك تطبيق واحد مميكن يضم كل الأوعية حيث يعتبر مضيعة للوقت التعامل في الإدخال أو الاسترجاع علي عدد من التطبيقات المميكنة وهو ما يتعارض مع الحكمة من الاستعانة بالحاسب الآلي فضلاً عن أن التطور المتوقع هو الاتجاه نحو فحص النظم المحاسبية المميكنة لدي الشركات والتعامل معها كوحدة واحدة ... والاتجاه نحو فحص النظم المحاسبية والسياسات المالية للشركات ( الفحص المستمر ) .
5- نماذج موحدة مميكنة لكافة إجراءات وأعمال الفحص :-
في إطار تحقيق التكامل والتنسيق بين أعمال الفحص ونتائجه بين أوعية ضرائب الدخل ووعاء ضريبة المبيعات وأيضاً مع الاتجاه لإعداد نظام مميكن لانتقاء عينة موحدة من ملفات الممولين للفحص – فإنه من الضروري الاعتماد علي نماذج موحدة لكافة إجراءات الفحص بحيث تكون قادرة علي تحديث قاعدة البيانات وعلي تشغيل برنامج انتقاء العينة وملف المخاطر بكفاءة .. وهي في ذات الوقت تمثل أوراق ومستندات الملف الواحد السابق الإشارة إليه ويأتي في مقدمة هذه النماذج :-
- نموذج البيانات الأساسية .
- نموذج تحقيق البيانات .
- نموذج الدراسة المكتبية / التمهيدية للفحص .
- نموذج محضر الأعمال / زيارة الفحص .
- نموذج نتائج الفحص .

6- تنمية الوعي الضريبي وتهيئة مناخ جيد للالتزام الطوعي :-
إن أي نظام للفحص الضريبي بالقطع سيطبق علي مقدمي الإقرارات وفاحص الضرائب وكلما تم إعداد ذلك الطرف وتم تهيئته للتعامل مع النظام الجديد بشرح إيجابياته وتلقي مقترحاتهم لتطويرها ووضعها موضع الاهتمام والدراسة كلما تهيئت سبل نجاح النظام الجديد فما زال المجتمع الضريبي المصري غير معد الممولين والمحاسبين القانونيين بكيفية التعامل بما يرسخ القواعد الأساسية للثقة بين الطرفين وبالقطع كلما زادت ثقة المجتمع الضريبي في النظام كلما زادت معدلات الالتزام الطوعي وقلت معدلات الاشتباه مما يحق جودة أعلي في أعمال الفحص الضريبي .

5- مزايا الفحص الانتقائي المنسق :
1- تخفيف العبء عن الممولين وتبسيط الإجراءات .
2- اختصار الوقت والجهد والتكلفة سواء للممولين أو الإدارة الضريبية.
3- الملائمة مع التطور في حجم النشاط الاقتصادي .
4- السرعة في تحديد المراكز الضريبية وحسم الخلافات .
5- تنمية التأهيل الذاتي للمأمور .
6- إحكام السيطرة علي المجتمع الضريبي .
7- يساعد علي حسن استخدام الموارد المتاحة للفحص .
8- استخدام المستند الواحد لكافة أغراض الفحص .
9- توحيد المصطلحات الضريبية .

6-التخطيط للفحص الانتقائي المنسق
- إعداد خطة الفحص واعتمادها .
- الدراسة المكتبية / التمهيدية .
- البيانات التحليلية ( بالقانون ونموذج 12 )
- الخطة الفردية لفحص الملف .
1- إعداد خطة الفحص واعتمادها :-
تبدأ أعمال الفحص باعتماد الإدارة المختصة لخطة فحص المأمورية ثم توزيعها شهرياً علي الفاحصين وفق ما ينتج من نظام معايير الفحص .
2- إعداد الدراسة المكتبية / التمهيدية للفحص :-
يتزايد دور وأهمية الدراسة المكتبية للملف محل الفحص في ظل سياسة دعم الالتزام الطوعي والتقدير الذاتي التي تتبعها كل من ضرائب المبيعات وضرائب الدخل حالياً حيث انه وفقاً لما يتم في بعض الدول التي نجحت في تطبيق هذه السياسة فإن نسبة الملفات التي يتم فحصها ميدانياً قد لا يتجاوز 5% من المجتمع الضريبي وتقتصر علي الملفات التي يكون في حكم المؤكد وجود فروق فحص كبيرة تنتج عن فحصها ، ولاشك أن ذلك ينبني علي دراسة مكتبية قوية تتوفر لها قاعدة بيانات ومعلومات داخلية وخارجية قوية أيضاً .. وبذلك تعتبر الدراسة المكتبية من أهم خطوات التخطيط للفحص الانتقائي المنسق حيث يتحدد بناء عليها خطة الفحص الخاصة لكل ملف .
3- البيانات التحليلية :-
وفقاً لما ورد بالمادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل 91 لسنة 2005
ونظراً لأهمية البيانات التحليلية لأعمال الفحص فقد نظمت اللائحة كيفية طلب تلك البيانات بالنماذج 32/33 فحص - وتأتي كفاءة إدارة الفحص في طلب هذه البيانات في وقت مناسب لكل من الممول وخطة الفحص بالمأمورية وأن يتم طلب التحليلات التي تخدم الدراسة المكتبية لكافة الأوعية الضريبية بالشكل الذي يحقق دراسة وافيه للملف .
4 -الخطة الفردية لفحص الملفات :
في ضوء ما يتقرر بنهاية الدراسة المكتبية للملف وفي حال كون الفحص الميداني ضروري لهذه الحالة فعندئذ يتعين وضع الخطة التي يتم وفقاً لها فحص الملف وهي تختلف من ملف لآخر حسب حالة البنود التي يتم فحصها درجة الاستفادة ووظيفة النشاط ... الخ ويتحدد بهذه الخطة البنود التي يتم فحصها والوقت المتوقع للفحص الميداني – وكذلك إعداد تقارير الفحص واعتمادها وتنتهي بالتاريخ المتوقع للإخطار بنتائج الفحص .
وترجع أهمية خطة الفحص الفردية للملف إلى أنها الأداة الأساسية لتحقيق التنسيق في حال
أن يتقرر الاستعانة بفاحصين متخصصين في نظم وبرامج الحاسب – أو اخصائين فنيين في تخصص ونشاط الشركة ( زراعي – صناعي – سياحي – طيران – بنوك – تأمين ... الخ ) .ويعقب التخطيط للفحص أعمال الفحص الميداني علي نحو ما سيرد بالدروس التالية .
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة YasserAli ; 02-18-2009 الساعة 05:29 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2009, 05:23 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,943
Icon27 مشاركة: اسطوانة الفحص الضريبى المنسق كاملة

الدرس الثانى
حقوق وواجبات الفاحص والممول

المحتويات
· مقدمة
· الاهداف
· حقوق وواجبات الفاحص والمسجل فى الضريبة العامة على المبيعات.
· حقوق وواجبات الفاحص والممول فى الضريبة على الدخل.
· القوانين الضريبية الاخرى.
- قانون رسم تنمية الوارد 147 لـ1984.
- قانون الضريبة الجمركية 66 لـ1963.
- قانون الضريبة العقارية 113 لـ1939, القانون 26 لسنة 1954
- قانون ضريبة الدمغة 111 لـ1980
· القوانين المرتبطة بالضريبة
- ضمانات وحوافز الاستثمار قانون 8 لـ1997
· ملخص الدرس.



الدرس الثانى


حقوق وواجبات الفاحص والممول المسجل

مقدمة
لقد تناولنا فى الدرس الاول الاطار العام للفحص المنسق والذى يتطلب ضرورة المام الفاحص بحقوقة وواجباته وحقوق وواجبات الممول المسجل حتى يتم تحقيق الهدف من الفحص المنسق فى ظل رؤية مصلحة الضرائب المصرية.
الاهداف
بنهاية هذا الدرس سيكون الفاحص قادذراً على
1. تحديد حقوق وسلطات وواجبات الفاحص فى ظل القوانين الضريبية.
2. تحديد حقوق وواجبات الممول فى ظل القوانين الضريبية.
3. الالمام بالقوانين الاخرى المتعلقة بالضريبة.
4. الالمام بالقوانين المرتبطة بالضريبة.
وذلك بدقة تامة فى ضوء قانون 11لـ91وتعديلاتة , وقانون 91لـ2005 , والقانون 147 لـ1984, القانون 111 لـ1981, القانون 66 لـ1963 , القانون113 لـ1939, القانون 26 لـ1954, القانون 8 لـ1997وتعديلاتة.










1- قانون الضرائب على المبيعات



القانون11 لسنة 91





اولاً : حقوق وواجبات ومسئوليات الفاحص والمسجل


1. سلطات وحقوق الفاحص :
سلطات الفاحص:

لتطبيق أحكام القانون 11 لسنة 1991 و الخاص بإصدار الضريبة العامة على المبيعات
و القرارات المنفذة له فقد أعطى هذا القانون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وفقا للفقرة (1) من المادة (38) للقانون (11) لسنة 1991.
وهذا يعتبر فى حد ذاته ممثلا للسلطة التى منحها المشرع للفاحص بوصفة احد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
حقوق الفاحص:

وقد أورد المشرع بعض الحقوق الممنوحة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون 11 لسنة 1991 نوجزها فى الأتي :
1. الحق فى فى معاينة المعامل و المصانع و المخازن و المحال و المنشأت التى تباشر نشاطها فى سلع خاضعة للضريبة.
" مادة 38 من القانون 11 لسنة 1991 ".
2. الحق فى الإطلاع على الأوراق و المستندات و الدفاتر و السجلات و الفواتير و الوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون و ضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه .
"مادة 39 من القانون 11 لسنة 1991 "

3. الحق فى أخذ عينات محددة من السلع للتحليل او الفحص وذلك بإذن كتابى من رئيس المصلحة او من ينيبه.
"مادة 39 من القانون 11 لسنة 1991 "
4. الحق فى تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية قانون 9 لسنة 2005 "
5. الحق فى تعديل القيمة الخاضعة للضريبة إذا ما تبين له أن قيمة المبيعات من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبية . وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون .
"مادة 12 من القانون 11 لسنة 1991 " .
6. الحق فى تعديل الإقرار الضريبي وذلك فى حالة عدم صحة الإقرار المقدم من المسجل ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .
"مادة 17 من القانون 11 لسنة 1991 ".


س : ماهى الحقوق التى منحها القانون للفاحص ؟


2. واجبات الفاحص :
إذا كان المشرع قد منح سلطة الضبط القضائى للفاحص و أعطاه العديد من الحقوق فى ضوء تلك السلطة ففى المقابل توجد بعض الواجبات مطلوب الإلمام بها لكى يستطيع إتمام عمله بشكل مرضى ومن هذه الواجبات ما يلى: .

( 1 ) الإلمام التام و الكامل بالقانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته واللإئحة التنفيذية::
وسوف نستعرض هنا أهم النقاط القانونية التى يجب على الفاحص الإلمام بها .
أ-السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة و المعفاة منها.
ب-المخاطبون بأحكام القانون .
ج-حد التسجيل.
د-أسعار الضريبة.
هـ-الخصم الضريبى.
وسوف يتم تناول ما سبق بالتفصيل كما يلى :

أ : السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة و المعفاة منها :
عند فرض أي ضريبة غير مباشرة على السلع و الخدمات فإن المشرع يتبع أحد طريقين هما :
1. أن نفرض الضريبة على كافة السلع و الخدمات مع انتقاء بعض السلع و الخدمات لإعفائها ويسمى هذا المنهج بعمومية فرض الضريبة .
2. أن تفرض الضريبة على أنواع معينة من السلع و الخدمات ويسمى هذا المنهج بالمنهج الانتقائي وفى هذه الحالة يقوم المشرع بإصدار قائمة بالسلع و الخدمات التى ستفرض عليها الضريبة .
وقد قامت فلسفة الضريبة العامة على المبيعات على منهج عمومية فرض الضريبة على السلع فقط والاستثناء يتعلق بما يتم إعفاؤه منها أما فى مجال الخدمات فقد أخذ المشرع بالمنهج الانتقائي حيث قام بفرض الضريبة على عدد محدود من الخدمات أما باقي الخدمات فلا تخضع للضريبة .
وقد تبلورت هذه الفلسفة فى نص المادة رقم 2 من القانون 11 لسنة 1991 حيث نصت على : " تفرض الضريبة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية و المستوردة إلا ما أستثنى بنص خاص " .

و " تفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 )المرافق لهذا القانون".
وفى ضوء هذه المادة يتضح أن هناك سلع وخدمات خاضعة للضريبة وسلع وخدمات معفاة منها
. السلع الخاضعة للضريبة :
يقصد بها كل سلعة مصنعة محلياً توافرت فيها شروط التصنيع الوارد بالقانون وكذا كل سلعة مستوردة وفقاً لتعريف المستورد الوارد بالقانون ولم يرد بشأن أى منهم أى نص خاص يقرر إعفائها من الضريبة .
وقد عرف المشرع التصنيع و المستورد بالمادة رقم 1 من القانون 11 لسنة 1991 على النحو التالي :-
التصنيع : تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو ألية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها .
ويعد تصنيعاً : تركيب أجزاء الأجهزة و التغليف و إعادة التغليف و الحفظ فى الصناديق و الطرود و الزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك أعمال تركيب الآلات و المعدات لأغراض التشييد و البناء.
المنتج الصناعى : كل شخص طبيعى او معنوى يمارس بصورة اعتيادية او عرضية و بصفة رئيسية او تبعية اية عملية تصنيع .

المستورد :كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج
خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .

السلع المعفاة من الضريبة :
هنا يتم التفرقة بين السلع المعفاة و الجهات المعفاة .
السلع المعفاة : هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات وهذا يعنى أن السلع المدرجة بقوائم الإعفاءات معفاة بطبيعتها وقد قرر المشرع إعفاء هذه السلع مراعاة للبعد الاجتماعي لجموع المواطنين وهذه السلع هى المبينة بالجدول حـ المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 كما يلى :


جدول السلع المعفاة


من الضريبة العامة على المبيعات

1. منتجات صناعة الألبان و المنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .
2. زيوت نباتية (مدعومة ) للطعام ، ثابتة سائلة ، أو منتقاة أو مكررة .
3. منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج .
4. محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم .
5. محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك فيما عدا الكافيار وابداله والاسماك المدخنه.
6. الخضر و الفواكه و البقول و الحبوب و الملح و التوابل المجهزة و المعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها .
7. الحلاوة الطحينية و الطحينة .
8. المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم و المحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة .
9. الخبز المسعر بجميع أنواعه .
10. الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز) وإن كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة.
11. بقايا ونفايات صناعة الأغذية ، أغذية محضرة للحيوانات و الطيور و الأسماك ( محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط و الكلاب و أسماك الزينة
12. الكساء الشعبي الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين و التجارة الداخلية .
13. عجائن الورق ونفايات ورق مقوى ، مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق .
14. ورق صحف و ورق طباعة وكتابة .
15. كتب ومذكرات جامعية .
16. صحف ومجلات .
17. المكرونة المصنعة من الدقيق العادي .
18. الذهب الخام .
19. العسل الأسود .
20. أسماك الرنجة المدخنة .
21. سفن أعالي البحار .
22. الطائرات المدنية و محركاتها و أجزاؤها ومكوناتها وقطع الغيار و المعدات اللازمة لاستخدامها مستوردة أو محلية .

الجهات المعفاة :
قرر المشرع إعفاء بعض الجهات من سداد الضريبة العامة على المبيعات على مشترياتهم من السلع و الخدمات لأسباب دولية وأمنية وتعليمية و الإعفاء هنا ينصب على سلع خاضعة للضريبة.
و الجهات التى قرر المشرع إعفاؤها هى : -
1-الدبلوماسيين.
2 –جهات مسئولة عن الدفاع و الأمن القومى .
3-الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.
4-المعاهد العلمية والتعليمية .
5- إعفاءات لذوي المكانة الدولية.
6-الاتفاقيات الدولية .
7 – حالات إعفاء خاصة.
وسوف يتم تناول ما سبق بالتفصيل كما يلى :

1 ـ الدبلوماسيين :
أعفى المشرع من الضريبة أعضاء السلك الدبلوماسي و ذلك طبقاً لأحكام المادة 24 من القانون 11 لسنة 1991 و لكن هذا الإعفاء مشروط بتحقيق الأتى :
‌أ. أن يكون أعضاء السلك الدبلوماسي ينتمون إلى دولة تعامل أعضاء السلك الدبلوماسي المصري بذات المعاملة .
‌ب. الإعفاء يتوقف على بيانات وزارة الخارجية بما يفيد أن هؤلاء الدبلوماسيين معينين فى جداولها .
(لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى المادة رقم 24 منالقانون11لسنة1991
وطبقاً لأحكام المادة 25 من القانون 11 لسنة 1991 و المادة 21 اللائحة التنفيذية يحظر التصرف فى الأشياء التى تم إعفاؤها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل أخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة عليها وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمة وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقضى نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك .

2 ـ جهات مسئولة عن الدفاع و الأمن القومي :
أعفى المشرع السلع و المعدات و الأجهزة و الخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج و الأجزاء الداخلة فى تصنيعها على أن يصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية . " المادة 29 من القانون 1 لسنة 91 ومادة 23 من اللائحة التنفيذية "
3 ـ الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية :
أجاز المشرع بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة مثل الهيئات و التبرعات و الهدايا للجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية "المادة 28 من القانون 11 لسنة 1991 الفقرة الأولي".
4- المعاهد العلمية والتعليمية :-
أجاز المشروع لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة علي ما تقوم المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي باستيراده للإغراض التعليمية والعلمية "المادة 28 من القانون 11 لسنة 91 الفقرة الثانية" .
5- إعفاءات لذوي المكانة الدولية:-
أجاز المشرع لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية "المادة 26 من القانون 11 لسنة 1991"
6- الاتفاقيات الدولية:-
أقر القانون بالإعفاءات التي تضمنتها الاتفاقيات التي أبرمتها المعونة الاقتصادية والفنية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من المنظمات وتمثل هذا الإعفاء في المادة الرابعة من مواد الاصدار الخاص بالقانون 11 لسنة 1991 حيث نصت(لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية ).


7 حالات إعفاء خاصة:
وردت بالمادة 27 من القانون 11 لسنة 1991 و مادة 22 من اللائحة التنفيذية
( يرجى الرجوع للمواد المذكورة لمزيد من التفاصيل )
الخدمات الخاضعة للضريبة :-
يقصد بالخدمات الخاضعة للضريبة هي كل خدمة وردت علي سبيل الحصر بالجدول
رقم 2 المرافق للقانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته.

س:- ماذا يقصد بالسلع الخاضعة والسلع المعفاة؟
س:- عرف التصنيع والمنتج الصناعى والمستورد كما جاء بالقانون؟
س:- ما هو الفرق بين السلع المعفاة والجهات المعفاة ؟





ب :- المخاطبون بأحكام القانون 11 لسنة 1991 :-

سبق وأن أوضحنا أن فلسفة الضريبة العامة علي المبيعات قامت علي عمومية فرض الضريبة علي السلع الا ما استثنى بنص خاص وكذلك فرض الضريبة علي بعض الخدمات .على سبيل الحصرلذلك فإن المخاطبين بأحكام القانون هم الوارد ذكرهم بالمواد 4, 5 من القانون والمادة 4من اللائحة التنفيذية التي نصت بالفقرة الأولى علي :-
(المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقا لأحكام القانون هم
أ‌- المنتجون الصناعيون.
ب‌- المستوردون .
جـ مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة .
د - وكلاء التوزيع المساعدون للمكلفون .
هـ التجار والوكلاء التجاريون عدا المتعاملين منهم في سلع الجدول "1" فقط
وقد عرف القانون كل منهم بالمادة رقم "1" من القانون 11 لسنة 1991 .
س : من هم المخاطبين بأحكام القانون 11 لسنة 1991 ؟

ج : حد التسجيل:-

تقوم فكرة الضرائب غير المباشرة علي فرض الضريبة علي السلع والخدمات بحيث أن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء هذه الضريبة ولما كان من المستحيل علي أي إدارة ضريبية في العالم أن تتعامل مع كافة المستهلكين فقد استقر المشرع على وجود أشخاص طبيعيين او معنويين يعملون كوسطاء بين المستهلكين والإدارة الضريبية وقد أطلق قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي هؤلاء الوسطاء اسم المكلفين.
ولكن هل من المنطقي أن يتم تسجيل كافة المنتجين الصناعيين والمستوردين ومؤدو الخدمة الخاضعة للضريبة والتجار؟
- الإجابة المنطقية لهذا السؤال (لا بالطبع) حيث أن عدد المسجلين سيكون كبير جداً مما يزيد من مشاكلهم ويشكل صعوبة كبيرة في الرقابة عليهم بالإضافة إلي زيادة تكلفة التحصيل وقلة العائد من المنشآت الصغيرة مما دعا المشرع إلي تحديد حد للتسجيل يتعين علي كل منشأة متي بلغت هذا الحد او جاوزته أن تتقدم لتسجيل نفسها لتصبح مسجلة بالمصلحة ومكلفة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
المقصود بحد التسجيل :-

- مبلغ معين يحدده القانون عبارة عن قيمة مبيعات المنشأة من السلع الخاضعة و المعفاة أو مقابل الخدمات الخاضعة التي يتم اداؤها خلال عام أو جزء منه يتعين علي المنشأة متي بلغت هذا المبلغ او جاوزته أن تتقدم للتسجيل لدي المصلحة لتصبح مسجلة ومكلفة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة .
الاعتبارات التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد حد التسجيل :-
1. المستوي الثقافي للمجتمع المخاطب بالقانون .
2. الوعي الضريبي للمجتمع المخاطب بالقانون .
3. حجم الإدارة الضريبية المكلفة بتنفيذ القانون وكفاءتها .
مزايا حد التسجيل :-
1- يعطي بعداً اجتماعيا إيجابيا إذ يبتعد بعبء متطلبات الضريبة عن كاهل المشروعات الصغيرة
2- يعطي الفرصة للمنشآت الصغيرة لكي تنمو .
3- تخفيض تكلفة التحصيل نتيجة استبعاد المنشآت التي لا تحقق عائد يذكر .
4- توفير جهد الجهاز الضريبي في متابعة أنشطة لا تحقق عائد يذكر .
حد التسجيل للمخاطبين باحكام القانون :-
1-المنتج الصناعي ومؤدى الخدمة الخاضعة للضريبة :-
نصت المادة 18 من القانون 11 لسنة 1991 علي أنه (علي كل منتج صناعي بلغ
أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الأثني عشر شهراً السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه وكذلك علي مؤدي الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها من خلال المقرر هذا المبلغ أن يتقدم إلي المصلحة بطلب لتسجيل أسمه وبياناته علي النموذج المعد لهذا الغرض
ومعني ذلك أن حد التسجيل الخاص بالمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة الخاضعة للضريبة
54 ألف جنيه .


2- المستوردون :-
طبقا لأحكام القانون فإن المستورد مطالب بالتسجيل مهما كان حجم تعاملاته وهذا ما قرره المشرع في تعريفة للمكلف بالمادة "1" من القانون 11 لسنة 1991 حيث نصت (وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته) .
3- منتج سلع الجدول رقم "1"
قرر المشرع بالفقرة رقم 6 من المادة 47 للقانون 11 لسنة 1991 بأن علي كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من سلع الجدول رقم ( 1 ) أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
4- وكلاء التوزيع المساعدين للمكلف :-
ألزم القانون وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين بتقديم طلب تسجيل وهذا ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون 11 لسنة 1991 حيث نصت (كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلف)
5- التاجر :-
نص القانون 17 لسنة 2001 علي أنه مع عدم الاخلال بحد التسجيل المنصوص عليه بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بالنسبة للمنتج الصناعي مؤدي الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم "1" المرافق يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه .
س - ما المقصود بحد التسجيل ؟
س ما هي مزايا حد التسجيل ؟
س - ما هي الاعتبارات الواجب أخذها في الاعتبار عند حد التسجيل ؟
س هل حد التسجيل لكافة المخاطبين بأحكام القانون موحد؟
س مصنع ينتج سلعا خاضعة للضريبة وسلعا معفاة وحجم مبيعاته من السلع الخاضعة
لم يبلغ 54 ألف جنيه هل المصنع مطالب بالتسجيل ؟
س- تاجر يتعامل في سلع الجدول رقم "1" فقط هل يكون مطالب بالتسجيل بالمصلحة
علما بأن حجم مبيعاته يتجاوز 150 ألف جنيه ؟
س- في حالة وجود أكثر من فرع للشركة بخلاف المركز الرئيسي فهل يتم التسجيل في المأمورية
الواقع في نطاقها المركز الرئيسي أم في المأمورية الواقع في نطاقها أحد الفروع ؟


د : أسعار الضريبة :-
المقصود بسعر الضريبة :-
يقصد بسعر الضريبة الفئة الضريبية المقررة علي السلعة أو الخدمة في صلب القانون الضريبي حيث لا يجوز تغيرها أو تعديلها الا بموجب قانون وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 96
من الدستور المصري حيث نصت علي (لا يجوز فرض ضريبة أو زيادة أسعارها أو الاعفاء منها إلا بموجب قانون ) ويتم تحديد فئة الضريبة علي أسس قيميه أو نوعية.
الضريبة القيمية :-هي عبارة عن نسبة مئوية من قيمة السلعة أو الخدمة .
الضريبة النوعية :-هي تحسب بتحديد مبلغ معين لكل وزن أو وحدة "طن أو اللتر. . . ألخ
وقد أخذ قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالأساسين عند تحديد الفئة الضريبية ويوجد أكثر من سعر للضريبة سيتم توضيحه كما يلي :-
1- السعر العام للضريبة :
حدد القانون سعر عام للضريبة هو 10% علي السلع المحلية والمستوردة وهذا ما نصت عليه المادة رقم 3 من القانون 11 لسنة 1991 (يكون سعر الضريبة علي السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم "1" المرافق للقانون فيكون سعر الضريبة علي النحو المحدد قرين كل منها).
2- سعر الضريبة صفر:-
حرصا من الحكومة علي تشجيع التصدير فقد استحدث قانون الضريبة العامة علي المبيعات أسلوبا جديداً يتمثل في اخضاع كافة السلع والخدمات التي يتم تصديرها بسعر ضريبة صفر حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم "2" من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي الآتي :

يكون فرض الضريبة بسعر صفر علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج
طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وهذا الأسلوب يحقق عدة مزايا أهمها علي الاطلاق اتاحة الفرصة للمصدرين أن يخصم الضريبة علي مدخلات السلع المصدرة فيؤدي ذلك إلي تخفيض تكلفة هذه السلع مما يزيد
من قدرة هذه السلع علي التنافس .


3- سلع تخضع لسعر الضريبة 5% وبيانها كالآتي :-
q بن وان كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين وقشور بن وغلالاته إبدال البن المحتوي
علي بن بأية نسبة كانت .
q جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوي من عجين عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه .
q الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي .
q أسمدة .
q مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية .
q جبس .
q خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحاً أو مشرحاً ، ألواح الخشب المتعاكس (كونتر) وألواح الخشب الحبيبي والمضغوط ، دون تصنيع إضافي .
q قضبان وعيدان من حديد للبناء وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب بلوم وبليت .( أعتباراً من 29/5/1991 قانون 2 لسنة 1997)
4- سلع تخضع لسعر ضريبة 25% وبيانها كالآتي :-
q تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة وإن كان مندمجا معه أي جهاز آخر .
q ثلاجات وأجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلي وثلاجات عرض للمحال التجارية والفنادق ، وما يستخدم من هذه الأصناف في الأماكن الأخرى .
q ديب فر يزر (المجمدات) سعة 10 قدم فأكثر .
q أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، وأجهزة إذاعة الصوت والصورة أو إذاعة وتسجيل الصوت والصورة .
q وحدات تكييف الهواء ، ووحداتها المستقلة (سبليت)
q كاميرات تصوير وأجزاؤها .
q محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر .
q الثريات وأجزاؤها .
q حوامل مسجلة للصوت والصورة (شرائط فيديو)
q مياة غازية وإن كانت محلاة أو معطرة ( معدلة بالقانون 9 لسنة 2005)
q الجعة ( البيرة ) غير الكحولية ( معدلة بالقانون 9 لسنة 2005)


5- أسعار الضريبة الخاصة بسلعة السيارات :-
يلاحظ أن السعة اللترية بالنسبة لسيارات الركوب هي الفيصل في تحديد فئة ضريبة المبيعات الواجبة التطبيق على النحو التالى:
- سيارات ركوب سعة السلندرات حتي 1600 سم3 15%
- سيارات ركوب سعة السلندرات من 1601سم3حتي 2000سم3 30%
- سيارات الركوب أكثر من 2000 سم3 45%
- سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة 45%
- سيارات نقل البضائع 10%
- سيارات نقل البضائع والأشخاص معاً 30 %
- سيارات الجيب 30%
- مقطورات مجهزة للرحلات 30 %
- عربات خاصة لنقل الموتي والمطافى 10 %
- عربات خاصة لنقل الأشخاص بملاعب الجولف وما يماثلهامن مركبات أخري25%





6- أسعار الضريبة علي الخدمات :-
نصت المادة رقم "3" من القانون 11 لسنة 1991 الفقرة الثانية علي الآتي :-
(ويحدد الجدول رقم "2" المرافق سعر الضريبة علي الخدمات)
وفيما يلي بيان بالخدمات الخاضعة للضريبة وسعر الضريبة الخاص بكل خدمة.

جدول رقم (2)


الخدمات الخاضعة للضريبة علي المبيعات

مسلسل
نوع الخدمة
وحدة التحصيل
فئةالضريبة
1

2
3
4
5
6
7

8


خدمات الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها (1)
خدمات شركات النقل السياحي (2)
خدمات التلكس والفاكس (3)
النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس-سكة حديد)
خدمات إقامة العروض الخاصة للصوت والضوء
خدمات استخدام مرافق شركات الصوت والضوء
خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة والخاصة
خدمات التليفون والتلغراف المحلي (للجمهور / الحكومة / الكبائن غيره(4)
أ‌- خدمات الاتصالات سواء الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدماً أو غيرها من النظم المتبعة فى التحصيل .
ب- خدمات الاتصالات الدولية والتلغراف الدولى ونقل المعلومات والمكالمات التليفونية الدولية عن طريق التليفون الثابت
قيمة الفاتورة

قيمة الفاتورة
قيمة الفاتورة
قيمة التذكرة
قيمة الخدمة
قيمة الخدمة
قيمة العقد

قيمة الفاتورة


10%

10%
10%
5%
10%
10%
5%

15%


10%

1 معدلة بالقانون رقم 163 لسنة98و القانون 89 لسنة 2004
2- معدلة بالقانون رقم 89 لسنة 2004.
3- معدلة بالقانون رقم 2 لسنة 97 .
4- معدلة بالقانون رقم 89 لسنة 2004



تابع جدول رقم (2)


الخدمات الخاضعة للضريبة علي المبيعات



مسلسل





نوع الخدمــــــة





وحدة التحصيل





فئة الضريبة





9







10





11





12





13





14





15





16





17



خدمات اتصالات الدولية (اللاسلكي والأقمار الصناعية وغيرها) لاسلكي السيارات (مثل تلغراف دولي مكالمات تليفونية دولية) نقل المعلومات لاسلكي سيارات محلي أو دولي . . . غيره) (1)
خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية (سلكية ولاسلكية وغيرها)(1)
خدمات التشغيل للغير (1)0 (2)
خدمات تأجير السيارات الملاكي(1)
خدمات البريد السريع(1)
خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة (1)
خدمات استخدام الطرق (1)
خدمات الوساطة لبيع العقارات (1)
خدمة الوساطة لبيع السيارات (1)
قيمة الفاتورة


قيمة الفاتورة
قيمة الخدمة
قيمة الخدمة
قيمة الخدمة
قيمة الخدمة
قيمة الرسم
قيمة الخدمة
قيمة الخدمة
10%


10%
10%
10%
10%
10%
10%بحد أدني 25 قرشاً
10%
10%

(1) معدل بالقانون 2 لسنة 1997
(2)صدر بشانها القانون 11 لسنة 2002


هذا وقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2002 فى 20/4/2002 والخاص بتفسير بعض أحكامقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانونرقم 11 لسنة 1991.

حيث فسر القانون عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) منالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنه 1991 ، بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمةالمملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أوتحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن ، وأعمال تغيير حجمأو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد ، وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعداتوالأجهزة ، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة البنية الأساسية وشبكاتالمعلومات ، وخدمات نقل البضائع والمواد ، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيفوالتعتيق والوزن ، وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد ، وخدمات الإصلاح والصيانةوضمان ما بعد البيع ، وخدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان ،وخدمات استغلال.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-18-2009 الساعة 05:40 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2009, 07:05 PM
  #4
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,943
Icon27 مشاركة: اسطوانة الفحص الضريبى المنسق كاملة

الدرس الثالث
أشكال المنشأت القانونية والدفاتر والسجلات

المحتويات :

· المقدمة .
· الاهداف .
· الغرض من أقامة المنشأت .
· الاشكال القانونية للمنشات وهيكلها التنظيمي .
· الشخص المسئول قانونا لكل شكل من الاشكال القانونية للمنشاة .
· الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانونضريبة المبيعات
11لسنة 1991.
· الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانون ضريبة الدخل
19 لسنة 2005 .
· الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها
مصلحة الضرائب .
· الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر والسجلات .
· ملخص الدرس .






المقدمة :

تعتبر المنشأة ( الوحدة الاقتصادية ) هي الكيان الذي يدار من خلاله أي نشاط اقتصادي سواء كان زراعيا او صناعيا أو تجاريا أو خدميا وذلك لتبادل المنافع والخدمات .
ومن المسلم به ان محور اهتمام مأمور الفحص التعرف على الشكل القانوني للمنشأة المسجلة من ملف البيانات الاساسية حتى يحدد فكرة مبدئية عن الشركة وعن الشخص المسئول قانونا عن الشركة والتي سيقوم بإجراء الفحص لها وعن نوعية الدفاتر التي تمسكها الشركة او التي يجب ان تمسكها ... الخ .

وهذا يقتضى ضرورة التعرف على الغرض من إقامة المنشآت واشكالها القانونية وهيكلها التنظيمي والشخص المسئول قانونا في كل شكل من الاشكال والدفاتر والسجلات المطلوب إمساكها في ضوء القوانين الضريبية وتعديلاتها وبعض الدفاتر الاخرى التي لم تذكرها القوانين .

واخيرا نتعرض لكيفية تعرف مأمور الفحص على الطرق المحاسبية المختلفة للقيد فى السجلات والتي تتبع في المنشآت
حتى يكون ملما إلماما كاملا بأي حالة تواجهة وبأي سؤال قد يتبادر الية عند الفحص أو يلقى علية من جانب الممول وهذابخلاف أنة يمثل طبيعة عمله الاساسية اذ انة يزيد من يعطي ثقة الممول في المأمور عند تقديره للضريبة الواجبة السداد .



الاهداف :
بنهاية هذا الدرس سوف يكون الدارس باذن الله قادرا على :

1- تحديد الغرض من إقامة المنشآت .
2- تحديد الأشكال القانونية للمنشآت .
3- تحديد الدفاتر والسجلات الأساسية والفرعية للمنشآت .
وذلك فى ضوء احكام ق91لـ2005 واللائحة التنفيذية وكذا ق 11 لـ91 واللائحة التنفيذية.

أولا – أغراض إقامة المنشآت : - .

تقوم المنشآت باختلاف انواعها بدور كبير وهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وذلك لانها تقوم على أساس تجميع الامكانيات المادية والفنية والبشرية واستثمارها في المشروعات الاقتصادية المختلفة والتي قد يعجز الفرد العادي عن انجازها بإمكانياته المحدودة بمفردة وبالتالي يمكن تقسيم المنشآت من حيث اغراض إقامتها
إلى نوعين هما :
1- منشآت تهدف إلى تحقيق ارباح .
2- منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح .

- منشأت تهدف إلى تحقيق أرباح :

وهي الشركات التي تؤسس او تقام في سوق العمل لمزاولة نشاط ( تجاري ، صناعي ، زراعي ) بغرض تحقيق ربح .

- منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح :

وهي المنشآت التي تقام أساسا لتقديم خدماتها للجمهور ولا سيما الطبقات الفقيرة منه او لأعضائها وذلك إما بمقابل (رمزي) لا يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة او بدون مقابل مثل [الجمعيات الخيرية – الحدائق العامة – المنظمات المهنية والنقابات – النوادي الاجتماعية – المستشفيات الحكومية ... الخ ] .


س : اذكر أغراض إقامة المنشآت ؟
ج:................................................ .................................................. .................................................. ..........................
ثانيا : - الاشكال القانونية للمنشآت وهيكلها التنظيمي :

يعتبر الشكل القانوني للمنشآت هو الصياغة القانونية التي يقرها المجتمع لتقنين العلاقات التبادلية بين المنشآت والمجتمع لما يضمن لهذه المنشآت النمو والاستقرار .

وتنقسم الاشكال القانونية للمنشآت إلى :

1- اشخاص طبيعية
2- اشخاص اعتبارية ( شركات اموال – شركات اشخاص – شركات واقع )


وسوف نتناول بالشرح كل شكل وهيكلة التنظيمي :

(1) اشخاص طبيعية (المنشآت الفردية) :

وهذه النوعية من المنشآت يملكهاويديرها في نفس الوقت مالكها ( صاحب المنشأة ) ولا تحتاج هذه المنشآت إلى عقد قانوني معين لانشائها لأنها تنشأ بإرادة منفردة لمالكها لمزاولة أي نشاط ، كما لا تحتاج المنشآت الفردية إلى هيكل تنظيمي محدد للقيام بالرقابة على تنفيذ الاعمال نظرا لامتلاكها وإدارتها بمعرفة فرد واحد وهو صاحب رأس المال ويجوز له أن يسند الادارة إلى غيره بطريق الوكالة او العمل نظير اجر او نسبة من الارباح أو كلاهما حسب الاتفاق ، ولم يشترط المشرع رأس مال محدد لقيام أو تأسيس هذه المنشآت .
ملحوظة :

إذا الت منشأه فردية بالميراث لوارث او اكثر يعامل كلا منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون ( شخص طبيعى ) وهذة مايطلق عليها من الناحية القانونية ( شركة الواقع ) .









(2) شركات الاشخاص (اشخاص اعتبارية):

وهي الشركات التي يعتمد في تكوينها على شخصية الشركاء وغالبا ما تربطهم صالة قرابة او صداقة او تجمعهم الثقة المتبادلة فيما بينهم وبالتالي يكون الاعتبار الشخصي هو الغالب عليها وهي تنقسم إلى ثلاث اشكال قانونية وهي :
1- شركات التضامن
2- شركات التوصية البسيطة
3- شركات المحاصة
وسيتم تناولها كالتالي :

1- شركة التضامن :

( هي الشركة التي يعقدها اثنان او اكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم ، بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون عنوانها اسم واحد من الشركاء او اكثر وجرت العادة بأن يلحق بالاسم او الاسماء كلمة ( وشريكة ) أو ( شركاة ) وذلك إشارة إلى وجود شركاء آخرين ، كما ان جميع الشركاء في الشركة مسئولين عن ديون الشركة متضامنون )


وتتميز شركة التضامن بمجموعة من الخصائص :

أ – جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر :

بمعنى يقع عليهم الالتزام بالقيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية ( ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين ) .

ب – جميع الشركاء مسئولون مسئولية مطلقة وبصفة تضامنية وشخصية عن التزامات الشركة :

بمعنى ان مسئوليتهم عن التزامات الشركة ليست بقدر حصصهم في رأس المال بل تتعداها إلى اموالهم الخاصة .

ج – لا يجوز لأي شريك من الشركاء التنازل عن حصته في رأس مال الشركة للغير.
وقد استوجب المشرع لذلك ضرورة موافقة باقي الشركاء على التنازل .

وقد اوجب القانون التجاري كتابة عقد الشركة واتخاذ إجراءات الشهر بالنسبة لة وعادة ما يتضمن عقد شركة التضامن كافةالامورالتنظيمية الخاصة بالشركة مثل كيفية تعيين مدير أو اكثر من الشركاء المتضامنين او من غير الشركاء لتولي إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بكافة الاعمال القانونية التي تدخل في نطاق غرض الشركة.

2 – شركة التوصية البسيطة :

" وهي شركة تعقد بين شريك واحد أو اكثر مسئولين ومتضامنين مع آخرين واحد أو اكثر موصين " .
وبالتالي فهناك نوعين من الشركاء في هذه الشركة :
النوع الأول : الشركاء المتضامنون وهم المسئولون عن التزامات الشركة تجاه الغير ليس فقط بقدر حصصهم فيها بل تتجاوز إلى اموالهم الخاصة وهم المسئولون أيضا عن إدارة الشركة ويتخذ من أسم أحدهم عنوان الشركة .
النوع الثاني : الشركاء الموصون والذين تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا تتعدى إلى أموالهم الخاصة ولا يشترك الشريك الموصي في إدارة الشركة ولايظهر اسمة فى عنوان الشركة .

وقد أوجب القانون ان يكون عقد الشركة مكتوبا ومشهرا اشهاراً قانونياً كما الزم بقيد الشركة في السجل التجاري .

3– شركة المحاصة :
وهي شركة مستترة ليس لها وجود قانوني أمام الغير فلا يعلم بوجودها سوى أعضائها فقط ولا يوجد لها عنوان وبالتالى لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية , ويساهم كل شريك فيها بحصته أما بمال أو بعمل ويقوم بأعمالها وإدارتها أحد الشركاء باسمه وتحدد علاقة الشركاء بعضهم البعض وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم في عقد مكتوب إن وجد .


(راجع المواد 59 – 64 من القانون التجاري )



وبالتالي تتسم شركات المحاصة ببعض الخصائص وهي :


أ - إنها شركات غير ظاهرة ولا يعلم بوجودها الغير .

ب - لا تكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن باقي الشركاء فليس لها
ذمة مالية مستقلة عن أصحابها فحصة كل شريك في رأس المال تظل ملكاً له وليست
ملكاً للشركة
جـ- ليس لهذه الشركات إسم أو عنوان أو جنسية .
د - ليس لهذه الشركات أهلية التقاضي في أي دعوى سواء مدعية أو مدعى عليها ، ولا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة لأنها مستترة .
هـ- لا يشترط كتابة عقد تأسيسها ، ولا يجوز شهر عقد الشركة في حالة كتابته .
و - تنقضي هذه الشركات بمجرد انتهاء الغرض الذي كونت من أجله سواء بإتمام صفقة تجارية أو بانقضاء مدة زمنية محددة أو باتفاق الشركاء .
( 4 ) شركات الأموال :
إن الاعتبار المالي هو الأساس الحاكم في تكوين هذه الشركات ولا توجد فيها أهمية للاعتبار الشخصي كشركات الاشخاص ، ولقد اكسب القانون هذه الشركات
عدة خصائص :
أ – إنفصال الملكية عن الإدارة .
ب – وجود شخصية اعتبارية مستقلة للشركة .
جـ- حرية تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية .
وتنقسم شركات الأموال كما جاء بالقانون 159 لسنة 1981 والخاص بقانون الشركات إلى الأشكال الآتية :
1- شركات المساهمة .
2- شركات التوصية بالاسهم .
3- شركات ذات المسئولية المحدودة والفروع الأجنبية .




ويتم تناولهم كالتالي :
1 – شركة المساهمة :
هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها وتتحدد التزامات المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها .
ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيها من أسهم ويكون للشركة أسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء عنوانا لها " راجع المادة (1)، (2) من القانون 159 لسنة 1981
ومن الجدير بالذكر أن هناك نوعين من شركات المساهمة :
أ – شركات مساهمة مفتوحة :
وهي التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 500000 (خمسمائة ألف جنيه) .
ب – شركات مساهمة مغلقة :
وهي التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام فهي مغلقة على مساهميها ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 250000 ( مائتان وخمسون ألف جنيه ) .
وترجع أهمية شركات المساهمة إلى أثرها الكبير على الاقتصاد الوطني لأنها تجمع رؤوس أموال ضخمة من الأفراد والشركات وتستثمرها في مجالات هامة ومؤثرة في الاقتصاد مثل (البنوك – شركات قطاع الأعمال – شركات التأمين وإعادة التأمين ) وقد نظم المشرع الإدارة في هذه الشركات وجعلها في الهيكل التالي :

1- مجلس الإدارة .
2- جمعية المساهمين .
3- هيئة المراقبين .

1 – مجلس الإدارة :
طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981 يقوم مجلس الإدارة بإدارة أعمال هذه الشركات حيث يعد الجهاز التنفيذي لأعمال الشركة.
ويشترط ان يتكون هذا المجلس من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات , وتجدر الاشارة الى ان أول مجلس إدارة للشركة المساهمة يعين عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات ويضع مجلس الإدارة توصيات وقرارات جمعية المساهمين موضع التنفيذ .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب من بين أعضائه عضواً أو أكثر لتنفيذ قرارات المجلس وتصريف أمور الشركة والاشراف الفعلي على اعمالها ويعرف هذا العضو باسم عضو مجلس الإدارة المنتدب ( العضو المنتدب ) كما يعتبر في حكم عضو مجلس الإدارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالإدارة الفعلية ولو لم يكن من أعضاء مجلس الإدارة .

2 – الجمعية العامة للمساهمين ( الجمعية العمومية للشركة ) :-

وهي التى يتبلور فيها حق المساهمين في الإدارة والإشراف على أعمال مجلس الإدارة وتعتبر بمثابة الجهاز التشريعي في الشركة ، وتقوم بأعتماد حسابات السنة المالية المنتهية ، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتعزلهم كما تراقب أعمال هذا المجلس وتقوم بتعيين مراقب أو اكثر للحسابات وتحدد اتعابة وتنظر في إعفاءة من المسئولية ، وتجتمع هذه الجمعية دوريا بصفة منتظمة للنظر في أمور وأعمال الادارة العادية ويطلق عليها الجمعية العامة العادية وقد تجتمع للنظر في أمور هامة وخاصة بنظام الشركة ( مثل إطالة أمد الشركة – زيادة رأس المال المرخص به ... ) ويطلق عليها الجمعية العامة غير العادية ( الطارئة ) .
3 – مجلس المراقبة ( هيئة المراقبين ) :

وهو الجهاز الرقابي بالشركة ووظيفته فنية وهي القيام بأعمال الرقابة على أعمال وقرارات الشركة وأجراءالتحقيقات التي يراها مناسبة لصالح الشركة ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب .

2 – شركات التوصية بالأسهم :
شركة التوصية بالاسهم هي :
شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو اكثر واسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو اكثر ويمكن تداولها ويسأل فيها الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدوده .
أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم "
ويتضح من التعريف السابق أن هذه النوعية من الشركات تتكون من نوعين من الشركاء وهم كالتالي :
أ – شريك أو اكثر متضامنين ويكونوا مسئولين عن التزامات الشركة التزاما غير محدود وهذه المسئولية قد تمتد إلى أموالهم الخاصة . راجع المادة (23) من قانون الشركات

ب – شركاء موصين .
وهم مساهمين في رأسمال الشركة وذلك بالاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام ومسئوليتهم عن التزامات الشركة تكون في حدود قيمة مساهمتهم في رأس المال ( في حدود قيمة المكتتب فيه من أسهم رأس المال )
* وقد اشترط المشرع ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) ولا يجوز ان يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع (م6 من اللائحة ) كما لا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن شريكين اثنين .
* وقد أوجب المشرع كتابة عقد الشركة وإشهاره وإشهار نظام الشركة بحسب الأحوال في السجل التجاري ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري .
وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي :
* مدير الشركة
*الجمعية العمومية للمساهمين
* مجلس المراقبة
3- شركات ذات المسئولية المحدودة:
تعرف الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها
" شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكاً يكون كل منهم مسئولا بقدر حصته في رأس المال ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشراء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة وللشركة ان تتخذ اسما خاصا كما يجوز ان يكون اسمها مستمدا من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر .
يجب ألا يقل عدد الشركاء عن (2) ولا يزيد عن (50) واوضحت المادة (67) من اللائحة انه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) ويقسم إلى حصص متساوية ويجب دفعها بالكامل عند تأسيس الشركة .

راجع المادة (22) من قانون الشركات .

راجع المادة (4) من قانون الشركات
* ويجب أن يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقا على توقيعاته ويجب شهر عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال في السجل التجاري وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتمارس عملها من تاريخ الشهر .
وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي :
1- مدير الشركة .
2- الجمعية العمومية للشركاء
3- مجلس المراقبة .

الاسباب العامة لأنقضاء الشركات .
1- انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجلة الشركة .
2- انتهاء المدة المحددة للشركة
3- هلاك معظم رأسمال الشركة ( لأي سبب ) أو إفلاسها بالنسبة لشركات الاشخاص
4- اندماج الشركة في شركات أخرى ونشأه شخص معنوى جديد .
5- اتفاق الشركاء على تصفية الشركة أو رغبة صاحبها في إنهاء أعمالها

س1 – حدد الأشكال القانونية للمنشآت ؟

س2 – اذكر الأسباب العامة لانقضاء الشركات ؟










ثالثا : - الشخص المسئول قانوناً لكل شكل من الأشكال القانونية للمنشآت :
ويقصد بالشخص المسئول قانوناً عن المنشأة هو " الشخص الذي يستطيع أن يمثل المنشأة أمام الغير تمثيلا صحيحاً وقانونيا وينوب عن المنشأة في التوقيع نيابة عنها والقيام بالاعمال القانونية التي تدخل في نطاق وغرض الشركة " .
وما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الشخص المسئول قانوناً أمام مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة لكل شكل من الأشكال السابق عرضها .

أولاً : المنشأت الفردية ( الاشخاص الطبيعية ):
يعتبر مالك المنشأة هو المسئول قانوناً امام المصلحة عن كل أعمال المنشأة
ثانياً : شركات الاشخاص :
* شركات التضامن :
المدير المعين من الشركاء المتضامنين هو المسئول أمام المصلحة
* شركات التوصية البسيطة ( الاشخاص الاعتبارية ) :
المدير المعين من الشركاء المتضامنين ( أو المديرين المتضامنين ) هو الشخص المسئول أمام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة
* شركة المحاصة ( الاشخاص الاعتبارية ):
يعتبر المدير المعين من بين الشركاء والذي يتعامل مع الغير باسمه وصفته الشخصية هو المسئول قانونا أمام المصلحة .













ثانياً : شركات الأموال :
* شركة المساهمة :
يكون المسئول قانونا امام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة : رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو مدير عام الشركة الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي .

* شركة التوصية بالاسهم :
ويكون المسئول في هذه الشركة هو : مدير الشركة من الشركاء المتضامنين فقط
*الشركة ذات المسئولية المحدودة :
وهنا يكون المسئول : مدير الشركة من بين الشركاءالمتضامنين أو مدير الشركة من غير الشركاء

ملحوظة هامة :
قد يكون للمنشآت السابقة مسئولين قانونيين آخرين بخلاف السابق ذكرهم أمام مصلحة الضرائب وهم :
1- الوكيل بموجب توكيل رسمي للقيام بأعمال الشركة .
2- المفوض تفويض رسمي للقيام بأعمال الشركة أمام الإدارة الضريبية ( في هذه الحالة يجب أن يكون التفويض على مطبوعات الشركة ومعتمد من مسئول الشركة ومختوم بخاتمها وعليه صحة توقيع ) .

س1 – هل هناك فرق بين الشخص المسئول قانوناً في شركات التضامن وشركات التوصية بالأسهم ؟
س2 – أذكر الشخص المسئول قانوناً في كل من : المنشآت الفردية – شركات المساهمة ؟












رابعاً – الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء أحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته

أوجب القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته على ضرورة قيام المسجل بتحرير فواتير ضريبية عند كل عملية بيع سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وكذلك إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تعبر عن حقيقة وحجم النشاط .
فيما يلي نتعرض لنصوص القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتي تلزم المسجل بتحرير فواتير ضريبية وإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة .
ماهية الفاتورة الضريبية:
هى مستند البيع الاساسى الذى يجب ان يصدره المسجل مع كل صورة من صور البيع الواردة فى القانون 11 لسنة 91 وتعديلاتة.
اهمية الفاتورة الضريبية
- تعتبر سند الملكية الوحيد للبائع
- تعتبر مستند الخصم الضريبيى الوحيد للمشترى على مدخلاتة
- تساعد الفاحص فى امكانية التحقق من صحتها وذلك باطلاعة على مجموعة كافية من البيانات
- تساهم فى الرقابة الفعلية على المجتمع الضريبى.
فى بعض الانشطة يتم اعتبار المستخلص هو بمثابة الفاتورة الضريبية حيث يعتبر اعتماد المستخلص من المهندس الاستشارى هو بمثابة تحقق الواقعة المنشئة للضريبة فى مجال المقاولات.
- وان عدم اصدار المسجل للفاتورة الضريبية كل عملية بيع يعتبر من حالات التهرب فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة
- وان عدم اكتمال بيانات الفاتورة الضريبية يعتبر من المخالفات الواردة فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة.
( 1 ) الفاتورة الضريبية :
1 – المادة (1) أحكام تمهيدية من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته :
عرفت الفاتورة الضريبية بأنها " الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة "
مع العلم بأن أي قرار يصدر من رئيس المصلحة بخصوص الفاتورة الضريبية يمثل الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية ، وبناءاً عليه فإن كل شركة لها الحق في تصميم الفاتورة الضريبية بالطريقة التي تناسب دورتها المستندية والمحاسبية وتخدم نشاطها مع مراعاة الالتزام بالحد الأدني من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية .

2 – المادة (14) من القانون المذكور :
ونصت هذه المادة على " يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وسهوله مراقبتها ومراجعتها .
3 – المادة (7) من اللائحة التنفيذية :
وتنص هذه المادة على " في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الاصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة ، طبقا لتواريخ تحريرها ... "
وورد في المادة (7) من اللائحة التنفيذية أيضا " وتتضمن الفاتورة الضريبية
البيانات الآتية :
· رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها .
· أسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل .
· أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ان كان مسجلا أو معروفاً .
· بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة .

ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول ...
كما ورد في نفس المادة أنه " يجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات وإصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين ، كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات كبديل فى حالة عدم إصدار فواتير ضريبية .
ويقصد بالنظم المبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات نظم التجزئة الثلاثة التي اصدرتها المصلحة .
فنظراً لتعدد عمليات البيع وسرعتها لدى تجار التجزئة ، أجازت اللائحة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فواتير ضريبية عن كل عملية بيع ، عدم إصدار هذه الفواتير ومختصر هذه النظم الآتي :
*النظام الاول :وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئة ضريبية واحدة .
*النظام الثاني :وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ولكن يمكن فصل مبيعات كل فئة .
النظام الثالث :وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ويصعب الفصل بين مبيعات كل فئة .

ومما سبق يتضح مدى اهتمام المشرع وحرصه على ضرورة قيام المسجل بتحرير الفاتورة الضريبية عند كل عملية بيع سلعة او تأدية خدمة خاضعة للضريبة وسبب هذا الاهتمام أن الفاتورة الضريبية هي الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها النظام الضريبي في تنظيم المجتمع الضريبي ، كما أنها الأساس والسند القانوني لسجلات ودفاتر أمينة ومنتظمة تعبر عن حقيقة رقم الأعمال .






( 2 ) الدفاتر والسجلات :
1 – المادة (15) من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته :
وتنص هذه المادة على أنه " يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها .
ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بضرورة :
أ – إمساك المسجل لسجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وترك تحديد نوعيتها ومسمياتها للائحة التنفيذية .
ب – وجوب احتفاظ المسجل بالسجلات وصور الفواتير الضريبية لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات ..
2 – المادة (8) من اللائحة التنفيذية :
وتنص هذه المادة على الآتي " في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها .. .. وفي حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يجوز الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر .. "

ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها أساساً في قانون التجارة المشار إليه رقم 17 لسنة 1999 وهذا يعتبر من باب التنسيق بين قانون ضريبة المبيعات والقانون التجاري بما يخدم مجتمع المسجلين فلا يتحملوا أعباء إدارية جديدة ، وتتمثل هذه الدفاتر والسجلات في :
  • دفتر المشتريات
  • دفتر المردودات
  • دفتر المبيعات
  • دفتر اليومية الأصلي
  • دفتر الصادرات
  • دفتر الجرد
  • سجل المخازن
  • دفتر ملخص ضريبة المبيعات
ولرغبة المشرع في عدم تحميل المسجل أعباء إدارية جديدة فأجازت المادة (8) من اللائحة التنفيذية السابق عرضها الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل للدفاتر السابق ذكرها .

وورد في الفقرة قبل الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية المشار إليها انه " أما بالنسبة للتاجر الذي يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاتر الآتية :
· دفتر المشتريات
· دفتر المتحصلات اليومية ( دفتر المبيعات )
· دفتر ملخص الضريبة على المبيعات
كما اوضحت الفقرة الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية أيضا أنه " يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعة أنشطتهم "
3 – المادة (9) من اللائحة التنفيذية :
وطبقاً لنص هذه المادة مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة ، على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) من القانون أن يمسك :
( أ ) دفتر لإثبات المواد الأوليه الداخليه في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة .
(ب) دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة .
نظرا لان سلع الجدول رقم (1) ذات طبيعة خاصة وهامة لذلك لم يغفل المشرع عن تحديد سجلات ودفاتر خاصة بها بالاضافة إلى السجلات والدفاتر الأخرى أيضا المطلوب إمساكها للأنشطة الأخرى .
4 – المادة (10) من اللائحة التنفيذية :
وطبقاً لنص هذه المادة تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار إليها في المادتين السابقتين خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي ويجوز الاعتداد بقوائم البيانات " شريط اله تسجيل النقد " التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام المسجل (ماكينات تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيع الإلكترونية ) ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها . ويجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط أله تسجيل النقد والبيع الإلكتروني لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد "
ويلاحظ من عرض المادة السابقة ما يلي :
أ – تأكيد المشرع على ضرورة قيام المسجل بالحفاظ على مظهر ونظافة الدفاتر والسجلات وعدم وجود حواشى او فراغات لان ذلك يضمن انتظامها وتعبيرها عن الواقع ، كما يسهل مراجعتها وفحصها دون معاناة مما يوفر الوقت والجهد للمسجل والمصلحة .

ب – ان اتلمشرع راعى الظروف الخاصة ببعض المنشأت وذلك بجواز الاعتداد بشريط أله التسجيل للنقدية أو جهاز البيع الإلكتروني لبعض المسجلين يسهل أسلوب المراجعة الضريبية لدى هؤلاء المسجلين من ناحية ، كما ييسر العمل الإداري لهم من ناحية أخرى لعدم تحميلهم أعباء إدارية عكس ما هو لديهم من نظم عمل .

ج – أنواع الدفاتر والسجلات التي تمسكها المنشأة :
وتنقسم هذه الدفاتر والسجلات إلى نوعين :
(2) الدفاتر والسجلات الأساسية .
(3) الدفاتر والسجلات الفرعية .

( 1 ) الدفاتر والسجلات الأساسية :
وهي الدفاتر والسجلات التي نص عليها القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته وكذلك لائحته التنفيذية ( سبق أن عرضنا النصوص الخاصة بها ) .
ولقد حددت المادة (8) ، (9) من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور الدفاتر والسجلات الأساسية والتي يجب على المسجل إمساكها وذلك بالنسبة :
- السلع العامة والخدمات الخاضعة للضريبة .
- لتجار التجزئة المسجلين .
- لمنتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون .

ويمكن عرض هذه الدفاتر والسجلات مع عرض بعض أشكالها كنماذج استرشادية ( لان هذه الاشكال قد تختلف من منشأة لأخرى ) كالتالي :




- الدفاتر والسجلات للسلع والخدمات :

1 – دفتر المشتريات :
وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات فواتير الشراء المحررة للمسجل عند قيامه بعملية الشراء من السوق المحلي ، أو بيانات شهادات الإفراج الجمركي للسلع المستوردة من الخارج ، وقد تقوم بعض المنشآت بإعداد دفترين أحدهما للمشتريات المحلية والثاني للمشتريات المستوردة ، ويتم الاحتفاظ بأصل فواتير الشراء أو أصل شهادات الإفراج الجمركي في ملف أو دوسية خاص عن كل فترة بعد إجراء القيد في هذا الدفتر .
ويتم قيد بيانات المشتريات لكل شهر على حدة باعتبار أن وحدة المحاسبة هي شهر .
وقد تفضل بعض المنشآت إضافة خانات لبلد الاستيراد وبلد المنشآة وميناء الشحن وميناء الوصول وسعر العملة الأجنبية بالجنيه المصري في تاريخ الاستيراد ( سعر التحويل )

2 – دفتر المبيعات :
وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعات المسجل من السلع والخدمات ، وتقوم المنشآت بالاحتفاظ بصور الفواتير الضريبية التي حررتها عند البيع في ملف أو دوسيه خاص بها كل فترة مالية بعد تدوين بياناتها في الدفتر المذكور ، ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي :
3 – دفتر المردودات :
مردودات المشتريات :
ويتضمن بيانات فواتير المشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الإضافة ، ويجب الاحتفاظ بصور من هذه الفواتير وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الإضافة .
مردودات المبيعات :
ويتضمن بيانات فواتير المبيعات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم ، ويجب الاحتفاظ بأصل الفواتير المرتدة مبيعاتها وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الخصم .






4 – دفتر الصادرات :
وهو دفتر يتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وقيمة البضاعة المصدرة ونوعها وميناء التصدير وجهة الوصول وغيرها من البيانات الأخرى المرتبطة بالصادرات .
5 – سجل المخازن
وهو سجل يقيد به حركة المخزون أولا بأول ، وذلك بهدف معرفة رصيد كل صنف في أي وقت ، حيث يبين هذا السجل حركة ورود السلع للمخازن وحركة خروجها وانصرافها وبالتالي يتم الوصول لرصيد كل صنف ومعرفته .

وفي هذا السجل قد تكون حركة السلع ( وارد – منصرف – رصيد ) بالكميات وقد تكون هذه الحركة بالكميات والقيم معاً .
6 – دفتر اليومية الأصلي :
وهو سجل يومي يسجل به جميع عمليات المنشأة حسب الترتيب الزمني لحدوثها أولا بأول ويعد هذا الدفتر سجل دائم وكامل للعمليات المالية للمنشأة وهذا الدفتر يكون مسجل وموثق في الشهر العقاري ويمنع فيه الكشط أو الشطب أو الكتابة في الحواشي ، ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون الف جنيه بإمساك هذا الدفتر والقيد به طبقا لقانون لتجارة رقم 17 لسنة 1999 وتكون صفحات الدفتر بالشكل التالي :
7 – دفتر الجرد :
وهو سجل يظهر الكميات الموجودة أو المتبقية لكل صنف من أصناف البضاعة في مخازن المنشأة وتكلفة الوحدة من كل صنف وسعرها وتاريخ الشراء وكذلك قيمة كل صنف ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون ألف جنيه بإمساك هذا الدفتر طبقا لقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي :
8 – دفتر ملخص ضريبة المبيعات :
وهذا الدفتر يوضح إجمالي الصفقات والعمليات المتعلقة بالضريبة ويشتمل هذا الدفتر على البيانات التالية :



أ - بيان إجمالي قيمة المبيعات وإجمالي قيمة المشتريات بدون ضريبة .
ب - إجمالي الضريبة على المبيعات التي حملها المسجل على مبيعاته وكذلك على مبيعات الاستعمال الشخصي أو الخاص أو التصرفات القانونيه الأخرى وذلك عن كل فترة ضريبية على حدة وهي الشهر الذي يقدم فيه الإقرار .
جـ - إجمالي الضريبة المسددة على المشتريات (المدخلات) القابلة للخصم .
د - قيمة التسويات من واقع إشعارات الخصم والإضافة .
هـ- الضريبة الواجبه على المسجل سدادها عن كل فترة ضريبية وهي ناتجة عن خصم الضريبة المسددة على المشتريات القابلة للخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على المبيعات عن شهر المحاسبة مع أخذ التسويات في الاعتبار أن وجدت .

وبالتالي يعتبر هذا الدفتر هام لأنه :
1- يسهل حساب الضريبة الواجب سدادها شهريا .
2- يسهل عملية إعداد الإقرار الضريبي الشهري .
3- يساعد في علاج أو تصحيح ضريبة المردودات ( للمشتريات أو المبيعات ) .

دفتر المبيعات :
وتشمل المبيعات للعملاء والتصرفات القانونية والاستخدام الشخصي ويشمل الضريبة المستحقة على المبيعات للعملاء والضريبة المستحقة على المبيعات الخاصة بالاستخدام الشخصي والتصرفات القانونية .
الدفاتر والسجلات الخاصة بتجار التجزئة :
وتتكون هذه الدفاتر كما ورد في المادة (8) من اللائحة التنفيذيه من الآتي :
1 – دفاتر المشتريات :
لا تختلف بيانات هذا الدفتر عما سبق عرضه في دفتر المشتريات المحلية ولكن الاختلاف فقط في تصميم الشكل ففي دفتر مشتريات نظم التجزئة يتم فصل المشتريات من كل فئة على حدة بهدف تبسيط وتسهيل حساب الضريبة كالتالي :


أ – نظام التجزئة الأول :
ب – نظام التجزئة الثاني :
ج – نظام التجزئة الثالث :
ويأخذ شكل دفتر مشتريات نظام التجزئة رقم (3) نفس شكل دفتر مشتريات نظام التجزئة رقم (2) .

2 – دفتر المتحصلات اليومية ( المبيعات ) :
وهو يعتبر دفتر يومي لمتحصلات تاجر التجزئة من المبيعات أولا بأول سواء من واقع الصندوق أو شريط ماكينة تسجيل النقدية ، مع العلم بأن القيمة المدرجة بالدفتر هي قيمة المبيعات شاملة للضريبة ، ويمكن عرض أشكال هذا الدفتر كالتالي :

ب – نظام التجزئة الثاني : ويأخذ شكل دفتر المتحصلات اليومية لنظام التجزئة رقم (2) نفس شكل دفتر المتحصلات لنظام التجزئة رقم (1).
3 – دفتر ملخص ضريبة المبيعات :
سبق الإشارة إلى تعريف هذا الدفتر وإلى أهميته وبتشابه شكل هذا الدفتر في نظم التجزئة الثلاثة
الدفاتر والسجلات لمنتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون :
وتتلخص هذه الدفاتر والسجلات كما ورد في المادة (9) من اللائحة التنفيذية في الآتي :
1 – دفتر المواد الأولية :
وهو دفتر يثبت فيه المواد الأولية الداخلة في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة .
2 – دفتر الإنتاج :
وهو دفتر تقيد فيه بيانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التي يقوم بها المسجل .
3 – الدفاتر المنصوص عليها في المادة (8) من اللائحة التنفيذية .

حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (9) من اللائحة التنفيذية " مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة .. .. " .




وذلك يعني أن منتجي سلع الجدول يجب عليهم إمساك الدفاتر الأساسيه للسلع والخدمات السابق عرضها ( مادة 8 من اللائحة ) بالإضافة لإمساكهم دفتر للمواد الأوليه وآخر للإنتاج .

2 – الدفاتر والسجلات الفرعية :
وهي الدفاتر والسجلات التي لم يذكرها القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ، وهذه الدفاتر والسجلات قد تمسكها بعض المنشآت المسجلة لتسهيل وتيسير اعمالها وقد لا يمسكها البعض الآخر ، وذلك يتوقف على حجم هذه المنشآت وطبيعة نشاطها واحتياجاتها .
وتتمثل الدفاتر والسجلات الفرعية على سبيل المثال وليس الحصر في الآتي :

1 – دفتر الإنتاج :
وهو دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة بالمنشأة الصناعية وتكمن أهميته للمنشأة في إمكانية متابعة مدخلات ومخرجات خطوط إنتاج المنشأة .
2 – دفتر النقدية :
وهو دفتر تسجل فيه حركة النقدية بالخزينة من مقبوضات ومدفوعات أولا بأول من واقع اذونات صرف / استلام النقدية وتستخدمة المنشأة للتحقق من صحة الرصيد النقدي الموجود لديها بالخزينة ويمكن ان يأخذ هذا الدفتر الشكل التالي :
3 – دفتر البنك :
وهو دفتر تسجل فيه حركة البنك من إضافة وسحب أول بأول من واقع اذونات صرف / استلام الشيكات ، وتدرج به كافة التعاملات البنكية من فتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وودائع لاجل وقروض ...الخ وقد يأخذ شكل هذا الدفتر نفس شكل دفتر النقدية السابق عرضه .
ملحوظة :
قد تقوم بعض المنشآت صغيرة الحجم بإنشاء دفتر للنقدية بالخزينة والبنك معا وقد يمكن ان يأخذ هذا الدفتر الشكل التالي :


4 – دفتر المقبوضات :
وهو دفتر يمثل الجانب المدين من دفتر النقدية ودفتر البنك ، ويتم فيه تسجيل النقدية / الشيكات الواردة للمنشأة نتيجة ( لمبيعات نقدية أو بشيكات ، لمتحصلات من عملاء لتحصيل أوراق قبض ..الخ ) وذلك من واقع أذون استلام النقدية / الشيكات ، وتستخدم هذا الدفتر المنشآت كبيرة الحجم والتي تفضل فصل مقبوضاتها عن مدفوعاتها ويمكن أن يأخذ هذا الدفتر الشكل التالي :
5 – دفتر المدفوعات :
وهو دفتر يمثل الجانب الدائن من دفتر النقدية ودفتر البنك ، ويتم فيه تسجيل النقدية التي تدفعها المنشاة أو الشيكات التي تحررها ( وذلك نظير مشتريات نقدية أو بشيكات مدفوعات للموردين ، سداد أوراق تجارية ...الخ ) وتستخدم هذه الدفاتر المنشآت كبيرة الحجم والتي تفضل فصل مدفوعاتها عن مقبوضاتها .
6 – دفتر الاستاذ العام :
يضم دفتر الاستاذ العام مجموعة من الحسابات يخص كل منها بندا معينا يسجل به كافة التغيرات التي تحدث في هذا البند سواء كان بالزيادة او بالنقص ، ويأخذ شكل حساب الاستاذ لكل بند شكل حرف “ t “ ويكون لكل حساب اسم خاص يكتب كالتالي :
حـ/ الخزينة أو حـ / البنك أو حـ / المدينون ..
ويكون لكل حساب رقم خاص لسهولة عملية الترحيل إليه ويسمى الجانب الأيمن " الجانب المدين ويكتب في أعلاه " منه " ويرحل إليه الطرف المدين من قيد اليومية ، كما يكون الحساب جانب أيسر ايضا ويسمى الجانب الدائن " ويكتب في أعلاه " له " ويرحل أليه الطرف الدائن من قيد اليومية مع توضيح شرح القيد وتاريخه ، وبالتالي فإن حسابات المنشأة تبوب في هذا الدفتر في مجموعات متشابهة ومن خلاله يتم إعداد ميزان المراجعة .
7 – سجلات الموظفين :
وهي سجلات تشتمل على البيانات الأساسية لكل موظف بالمنشأة سواء بيانات عن حالته الشخصية أو العلمية أو المهنيه ومن ثم فهي تعتبر مرجع هام لأدارة المنشأة للوقوف على حالة كل موظف وكل ما يتعلق به من إمكانيات – ومهارات – مرتبات – ترقيات ..الخ


8 – سجلات الأصول الثابتة :
وهي سجلات تشتمل على بيانات الأصول الثابتة بالشركة من أراضي – مباني – آلات – سيارات - ...الخ ويسجل في هذه السجلات تاريخ وقيمة شراء الاصول الثابتة واسم موردها ورقم فاتورة الشراء ، وما يصرف على هذه الأصول مقابل الصيانة والإصلاح وكذلك أية إضافات جديدة للأصول بما يؤثر على زيادة كمية الإنتاج وكفاءته وطريقة حساب إهلاكها .

وتستخدمه المنشأة لتوفير بيان عن حالة كل اصل من هذه الأصول والحكم على كفاءة وكفاية الإنتاج من خلال حالة الأصول وإمكانية معرفة أسباب أعطال الأصول وموعد تخريدها أو ضرورة تحقيق إضافات جديدة للأصول وموعدها ...الخ .

9 – دفتر البوابة :
وهو دفتر يمسك بمعرفة مسئول البوابة لتسجيل حركة دخول وخروج البضائع من واقع أذون التسليم والاستلام وتستخدمه المنشأة في أحكام الرقابة على دخول الخامات لها وخروج الإنتاج التام ( المبيعات ) منها وكذلك أحكام الرقابة علي مردودات المشتريات والمبيعات وذلك من خلال مطابقة هذا الدفتر مع سجلات المخازن والذي يجب أن يتطابقا معا واكتشاف أية انحرافات بينهم لان هذا الدفتر يسجل فيه ساعة دخول وخروج البضاعة .
س1 – اذكر أهم البيانات التي تتضمنها الفاتورة الضريبية ؟
س2 – ما هو الفرق بين الدفاتر والسجلات الأساسية والدفاتر والسجلات الفرعية ؟ مع ذكر كل منهم ؟












خامساً : المستندات والدفاتر والسجلات وفقا للقانون 91 لسنة 2005.

المنشآت التي تلتزم بإمساك الدفاتر :
ألزمت المادة (78) من القانون 91 لسنة 2005 المموليين الاتى ذكرهم بأمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة او صناعة او حرفة او مهنة كل منهم وذلك على النحو الاتى :
1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقاً لاحكام الباب الاول من الكتاب الثانى من هذا القانون الذى يزاول نشاطاً تجارياً او صناعياً او حرفياً او مهنياً اذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنية او تجاوز رقم اعمالة السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنية او تجاوز صافى ربحة السنوى وفقاً لاخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين الف جنية.
2- الشخص الاعتبارى الخاضع لاحكام الكتاب الثالث من هذا القانون ويلزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طول الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من اصحاب المهن غير التجارية بان يسلم كل من يدفع الية مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارتة المهنة او النشاط كأتعاب او عمولة او مكافأه او اى مبلغ اخر خاضع للضريبة ايصالاً موقعاً علية منة موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل الى المصلحة عند كل طلب.
وللمولين امساك حسابات اليكترونية توضح الايرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم امساك هذه الحسابات وضوابط التحويل من نظام الحسابات المكتوبة الى الالكترونية.

الاقرارات الضريبية :

على كل ممول من الاشخاص الطبيعية ان يقدم الى مأمورية الضرائب المختصة قبل اول ابريل من كل سنة الاقرار الضريبى المنصوص علية فى المادة 82 من القانون على نموذج رقم 27 اقرارات ويجب ان يقدم هذا الاقرار من اصل وصورة.
1. على كل ممول من الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون ان يقدم الى المأمورية المختصة قبل اول مايو من كل سنة او خلال الاربعة اشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية اقراره الضريبى على الممول رقم 28 اقرارت ويجب تقديم هذا الاقرار من اصل وصورة.
هذا كلة سواء تم تسليم الاقرارات سواء لاشخاص طبيعية او اعتبارية للمأمورية المحصلة ام تم ارسالة بالبريد بكتاب مصحوب بعلم الوصول ويتم ختم الاقرار المقدم بخاتم المأمورية كى يتم ختم الصورة التى تسلم الى الممول او تعاد الية بالبريد دون مراجعة الاقرار او ابداء الراى فية.
- وقد الزمت المادة 83 من القانون ان يقوم بالتوقيع على الاقرار من الممول او من يمثلة قانوناً واذا اعد الاقرارمحاسب مستقل فان علية التوقيع على الاقرار مع الممول او ممثلة القانونى والا اعتبر الاقرار كان لم يكن.
وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الاقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الاموال والجمعيات التعاونية والاشخاص الطبيعية وشركات الاشخاص اذا تجاوز رقم الاعمال لكل منهم مليونى جنية سنوياً.
( 1 ) الدفاتر والسجلات :
- دفتر اليومية العامة الاصلي الذي تقيد فيه جميع عمليات الممول أولاً بأول .
- دفتر الاستاذ العام .
- دفاتر اليومية المساعدة ودفاتر الاستاذ المساعد التي تتحدد تبعا لطبيعة ونوع وحجم ونشاط المنشأة .
- دفتر الجرد وتقيد فيه مفردات وأصول وخصوم المنشاة حسب الجرد الفعلي لها في نهاية السنة المالية للمنشأة .
- دفتر الصنف ويمسك بمعرفة الممولين الذين يقتصر نشاطهم على تجارة الجملة وفي جميع الاحوال يجب ان تكون مجموعة الدفاتر التي تمسكها المنشأة متكاملة وأمينة ومنتظمة من حيث الشكل ، وان تمكن من تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف انواعها طبقا لاحكام القانون التجارى علماً بان نص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 السابق ذكرها بالباب تطرقت لكيفية امساك الممولين للدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة كل تجارة او صناعة او حرفة او مهنة.

( 2 ) المستندات

هي المستندات الأصلية من عقود وفواتير شراء واشعارات وإيصالات ومكاتبات صادرة من الغير ، وصور فواتير البيع والاشعارات والايصالات والمكاتبات الصادرة من المنشأ’ المؤيدة لجميع معاملاتها .
سادساً :الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها مصلحة الضرائب
نظراً لعدم ذكر الشروط الواجب توافرها بالدفاتر ضمن مواد القانون 91 لسنة 2005 ولائحتة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 فانة يمكن الرجوع للقانون التجارى يشرط ان تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بامانتها ومدى إظهارها للحقائق وانتظامها من حيث الشكل وفقا لاصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .
( 1 ) الشروط الشكلية ومنها ما يلي :
- توثيق الدفاتر ( دفتر اليومية الاصلي والدفاتر المساعدة التي في حكمه ودفاتر الجرد ) قبل استعمالها وفور قيد الاقفال في حال استعمال دفتر جديد وذلك بمأمورية الشهر العقاري .
- قيد العمليات أولاً بأول حسب الترتيب الزمني لحدوثها .
- عدم الكشط أو الشطب أو المسح أو التحشير وعدم ترك فراغ جديد
- وضوح القيد بالدفاتر .
- تفعيل جميع العمليات المالية
- ضرورة إمساك الحسابات باللغة العربية
- وجود حسابات تكاليف في المنشآت الصناعية
- يجب ان يكون القيد بالدفاتر وفقا للطريقة الفنية المتعارف عليها في علم المحاسبة (طريقة القيد المزدوج)
- يجب أن تقيد القيود الحسابية المدرجة بالدفاتر بالمستندات اللازمة
يجب أن تكون الدفاتر أمينة بمعنى أن تعبر تعبيرا صادقا عن نشاط المنشأة وتشمل كافة انشطة الممول وتتضممن أرباحة الفعلية منها .

( 3 ) يقع على مصلحة الضرائب عبء الاثبات في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر .
متى كانت المجموعة الدفترية ممسوكة وفقا للشروط الشكلية والموضوعية فإن عبء الإثبات يقع على عائق مصلحة الضرائب ممثلة في الموظفين الفنيين المخول لهم حق الإطلاع والفحص لمستندات وسجلات ودفاتر المنشأة .

سابعاً : الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر :
يقصد بالطرق المحاسبية " الأنظمة التي تتبعها المنشآت في عمليات تسجيل وتبويب وتلخيص وإعداد نتائج عملياتها المالية " .
وهناك اربعة طرق محاسبية اكثر شيوعا في الحياة العملية وهي :
1- الطريقة الإيطالية ( العادية ) .
2- الطريقة الأمريكية .
3- الطريقة الفرنسية ( المركزية ) .
4- الطريقة الإنجليزية .
وتختلف هذه الطرق في عدد الدفاتر التي تستخدمها وكذلك تختلف في أساليب تسجيل العمليات وترحيلها وتحليلها إلا أن نتائجها لا تختلف ..




ملخص الدرس :

1- تحدثنا في هذا الدرس عن الغرض من إقامة المنشآت وإنها أما تهدف لتحقيق ربح أو لا تهدف لتحقيق ربح بل لتقديم خدمات للجمهور ولأعضائها مثل الجمعيات الخيرية والنوادي والنقابات .
2- كما تحدثنا عن الاشكال القانونية للمنشآت وهي : منشآت فردية – شركات أشخاص – شركات أموال .
3- كما تحدثنا عن أنواع شركات الاشخاص وإنها ثلاثة أنواع : شركات تضامن – شركات توصية بسيطة – شركات المحاصة وتحدثنا عن الهيكل التنظيمي والإدارة لهذه الأنواع .
4- كما تحدثنا عن أنواع شركات الأموال وإنها ثلاثة أنواع : شركات مساهمة – شركات توصية بالاسهم – شركات ذات مسئولية محدودة وتحدثنا عن الهيكل التنظيمي والادارة لهذه الانواع
5- كما تحدثنا عن أسباب انقضاء المنشآت بصفة عامة .
6- كما تحدثنا عن الشخص المسئول قانونا وخاصة أمام مصلحة الضرائب لكل شكل من أشكال المنشآت .
7- كما تحدثنا عن الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذا الفواتير والدفاتر والسجلات فى ضوء القانون 91لـ2005 ولائحتة التنفيذية ، وتحدثنا عن النصوص القانونية التي تلزم المسجل بتحرير فواتير ضريبية وإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة وعرضنا أنواع الدفاتر والسجلات وهي أما دفاتر وسجلات أساسية نص عليها القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته وأما فرعية وهي لم يتعرض لها القانون المشار إليه بالذكر او بالتحديد وتم عرض هذين النوعين من الدفاتر والسجلات .
8- كما تحدثنا عن اشهر الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر وهي اربعة طرق : الطريقة الإيطالية – الطريقة الأمريكية – الطريقة الفرنسية – الطريقة الإنجليزية




المراجع :

1- القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية
2- قانون الشركات المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم
3- القانون التجارى
4- الشركات التجارية د/ أحمد محمد محرز
5- المعاملة الضريية لأرباح شركات الأمول د/ محمد أحمد أمين
6- ضريبة المبيعات في الميزان د/ أسعد طاهر احمد
7- المحاسبة المالية – النظرية والتطبيق د/ نجية محمد نمر د/ حسن محمد ابوزيد
8- مبادئ المحاسبة المالية د/ مصطفى رضا عبدالرحمن د/ يحى احمد قللي
9- المدخل الحديث في مبادئ المحاسبة د/ محمد عباس حجازى

النظرية – الأساليب – الاستخدامات

10- محاسبة شركات الأشخاص د/ يحي محمد ابو طالب
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-18-2009 الساعة 05:43 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2009, 07:10 PM
  #5
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,943
Icon27 مشاركة: اسطوانة الفحص الضريبى المنسق كاملة


الدرس الرابع


الإعداد لزيارة الفحص المنسق

المحتوى :

·المقدمة والاهداف

·اجراءات وبيانات الفحص المكتبى واعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي

·كيفية واخطار الممول بموعد الفحص

·تحديد مصادر المنشورات والتعليمات والمراجعة القانونية الخاصة بنشاط الممول

·نماذج من الاسئلة المتوقع اثارتها فى الزيارة

·الأسئلة الخاصة بالزيارة

·كيفية تحرير نموذج امر تكليف الفحص

· ملخص الدرس



&المقدمة : -
تناولنا فى الدرس السابق الأشكال القانونيه للمنشآت والدفاتر والسجلات
وسوف نتناول في هذا الدرس مراحل الإعداد للزيارة وتنمية مهارة القيام بفحص مكتبي دقيق وتحديد
التعليمات والمنشورات الخاصة بنشاط الممول لمواجهة أيه مشكلات محتملة أثناء الزيارة باعتبارها من الأمور
الهامة التي تساعد على إتمام زيارة فحص ناجحة.

&الأهداف : -
بنهاية هذا الدرس يكون الدارس قادر على : -
1-القيام بالفحص المكتبي بدقة وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي بشكل صحيح.
2-إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص بصورة صحيحة.
3-حصر وتحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونيه المتعلقه بنشاط الممول.
4- إعداد قائمة بالأسئلة المتوقع إثارتها أثناء الزيارة بصورة واضحة وفقاً لنوع النشاط.
5-إعداد نموذج أمر تكليف الفاحص بطريقه سليمه.
وذلك فى ضوء المادة العلمية التى تم اعدادها بمعرفة مركز التدريب



اولا : إجراءات وبيانات الفحص المكتبي وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي : -

حتى يتم تحقيق هذا الهدف فان الأمر يتطلب التعرف على النقاط التالية :
1-ماهية الفحص المكتبي.
2-أهمية الفحص المكتبي.
3-أهداف الفحص المكتبي .
4-مصادر بيانات الفحص المكتبي.
5-إجراءات الفحص المكتبي وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي.

(1)ماهية الفحص المكتبى : -
هو مجموعة من الإجراءات المكتبية التي يقوم بها الفاحص قبل القيام بزيارة الفحص من خلال مراجعة
ملف الممول الميكروفيلمي أو الورقي حسب الظروف لتكوين قاعدة بيانات أساسية عن الممول المراد فحصة.

(2) أهمية الفحص المكتبى : -
تتمثل أهمية الفحص المكتبي فيما يلى : -
·الوقوف على حالة الملف بما يضمن جودة عملية الفحص.
·تنفيذ خطة الفحص الموضوعة للملف بأقل مجهود.
·التحقق من سلامة الإجراءات المطبقة بالملف واستكمال باقي الإجراءات إذا لزم الأمر.
·التحقق من التزام الممول بأحكام القوانين وتوعيته في حالة وجود ضعف في الالتزام مما يكون له أثره
على حقوق الخزانة العامة للدولة.
·نقل الخبرات وتنميتها من خلال الاطلاع على تقارير الفحص السابقة بالملف.

(3)أهداف الفحص المكتبى : -
يهدف الفحص المكتبى عالى الجودة إلى : -
-معرفة سبق توعية الممول بأحكام القوانين من عدمة .
-التعرف على طبيعة عمل المنشأة وهيكلها التنظيمى من خلال التقارير السابقة.
-معرفة نطاق عمل المنشأة وفروعها ومخازنها وأخذ صورة واقعية عن أماكن العمل.
-معرفة وتحديد مسئولي المنشأة واختصاصاتهم.
-التعرف على مخرجات المنشأة ( سلع و خدمات ) مما يساعد على التعرف على الفئة الضريبية القانونية الصحيحة وأيضاً تحديد التعليمات والمنشورات الخاصة بالنشاط.
- التعرف على النظام المحاسبى من خلال تقارير الفحص السابقة.
-معرفة أساليب المراجعة الداخلية وكذا نظم الرقابة الداخلية المطبقة للوقوف على قوة النظام أو ضعفة.
-معرفة الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات التى تمسكها المنشأة ومدى دقتها
- مدى تناسب إقرارات المنشأة مع حجمها.
-التعرف على فروق الفحص السابق وأسبابها.
-معرفة مصادر الخامات وكافة المدخلات وأسعارها ومنافذ توزيع المنتجات وذلك بغرض تسهيل حصر تعاملات الممول من خلال المصادقات والاستيفاء .
-تحديد الاتجاة العام لنشاط المنشأة صعوداً وهبوطا .
(4)مصادر بيانات الفحص المكتبى : -
تتعدد مصادر البيانات التى يجب الرجوع إليها عند الفحص المكتبى وأهم هذه المصادر ما يلى :-
أ - ملف الممول ويحتوى على: -
·طلب التسجيل فى ضريبة المبيعات ويحتوى على مجموعة من البيانات التى يلتزم الممول بإدراجها بنفسه ويوقع
عليها مثل- إسم الشركة – عنوانها – الكيان القانونى - النشاط الرئيسى- عدد الفروع وعناونيها – رقم الأعمال
فى السنة الماضية – صورة عقد الشركة – صورة السجل التجارى – البطاقة الضريبية- البطاقة الاستيرادية – عقد ملكية
المكان أو عقد ايجاره - ترخيص مزاولة النشاط- مستندات فتح الملف .
·الاقرارات المقدمة من الممول.
·الحسابات الختامية .
·التظلمات والطعون والشكاوى والطلبات المقدمة من الممول .
·زيارات التوعية السابقة.
·نماذج التعديل ونماذج الإخطارات بنتائج الفحص .
·نتائج التظلمات واللجان الداخلية ولجان الطعن والأحكام الصادرة لصالح أو ضد الممول.
·تقارير الحاسب الالى.

ب مصادر أخرى : -

1. مصادر داخلية :-
- نتائج عمليات الاستفتاء بين المأمورياعت والاطراف الاخرى بشأن تعاملات
الممول شراءا وبيعا .
- بيانات الإدارة المركزية للحصر المركزى والادارة العامة للتخطيط وادراة
الفحص بشأن تعاملات الممول شراءا وبيعا .
-بيانات تطلب من قسم تحقيق البيانات ( التحريات ) بالمأمورية او من جهة اخرى بالمصلحة والتى
تهتم بجمع الادله.
2. مصادر خارجية :-
-يانات مصلحة الجمارك وهي تشتمل على بيانات تفصيلية بكافة الرسائل المستوردة بمعرفة الممول
والتى يتم الحصول عليها من إدارة تجميع البيانات بالحاسب الالى .
-بيانات مصلحة الضرائب العقارية بشأن الثروة العقارية للممول .
-تقارير الرقابة الصناعية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وهيئة سوق المال ومصلحة الشركات
وبورصة الاوراق المالية والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الاستثمار والشهر العقارى والبنوك ومأموريات الضرائب الاخرى وتحريات اقسام الشرطة .
-اى جهة اخرى يتعامل معها الممول
(5) اجراءات الفحص المكتبى وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي : -
عند القيام بفحص مكتبى يجب مراعاة القيام بما يلى :
أ- قراءة متعمقة للملف موضوع الزيارة لبيان :-
* نوع النشاط الرئيسي والأنشطة الفرعية – رقم الأعمال – الكيان القانونى –
عدد الفروع – الدورة المستندية – نظم الرقابة الداخلية – النظام المحاسبى -
مصادر الشراء - أهــم الموردين وعناوينهمأهم العملاء
أسماء وعناوين الجهــات التى تـم التوريد لهــا – نسب الخصم-
الجهات التى قامت بالخصم و نوع التعامل الوارد علية الخصم .... الخ.
- بيانات عن حجم المنشأة والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة و الطاقة الإنتاجية للمنشأة من واقع تقارير المعاينة ومحاضر المناقشة ومحاضر الأعمال .
- بيانات الإقرارات المقدمة والتسويات التى تمت عليها.
- بيانات التعاملات من خلال الاطلاع على كافة الوثائق والأوراق المتعلقة بمعاملات الممول والواردة من جهات خارجية وداخلية ،مع ترتيب هذه التعاملات حسب تواريخها فى جداول وأشكال مبسطة وإجراء المقارنات مع ما ورد بالإقرارات.
- تقرير الفحص السابق للوقوف على أسباب الفروق وملاحظات الفحص للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية.
- بيان المساهمات فى شركات تابعة وشقيقة " مقيمة وغير مقيمة " .
- بيان المدفوعات لجهات غير مقيمة فى مصر .
- بيان التعاملات بين الأشخاص المرتبطة .
- بيان الإيرادات المحققه بالخارج .
- تقرير الفحص السابق للوقوف على أسباب الفروق وملاحظات الفحص والمراجعة للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية ومساعدته فى فحص السنوات الجديدة .
- تقرير الجهات الرقابية " التوجية والرقابة والتفتيش والجهاز المركزى للمحاسبات وكافة الجهات الرقابية الاخرى " للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية .
- الوقوف على صحة تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالاتفاقيات التحاسبيه إذا ما كان الممول خاضعا لها .
- الوقوف على نظام المبيعات ونظام التجزئة المتبع بمعرفة الممول ومدى الالتزام بتطبيقة إذا ما كان تاجر تجزئة .
- معرفة إسم المدير المسئول عن إعداد الإقرارات ومراقب الحسابات .
تذكرأن:
قراءة الملف بصورة جيدة تودى إلى تحقيق أهداف الفحص المكتبى السابق الإشارة إليهاواستخلاص كافة
البيانات المساعدة فى فحص السنوات الجديدة .
(ب) القيام بفحص إجرائى للملف للتحقق من التزام الممول بما يلى : -
·مواعيد تقديم الإقرارات كما حددها القانون.
·تقديم الإقرارات مصحوبة بالسداد من عدمه.
· إمساك الدفاتر والسجلات.
·إصدار فواتير ضريبية من عدمه.
جـ - القيام بفحص إجرائى للملف للتحقق من استكمال الإجراءات الناقصة بالملف بالنسبة للسنوات السابقة عن طريق
- النماذج الضريبيه المرفقه والتظلمات والطعون.
- محاضر اللجان الداخلية ولجان الطعن والتظلمات وأحكام المحاكم ولجان التصالح وتقارير مكافحة التهرب الضريبي.
- القرارات التمهيدية للجان الداخلية ولجان الطعن وأحكام المحاكم.

(د) القيام بمطابقة البيانات المتوافرة لدى الفاحص
- هنا يكون الفاحص قد استخلص كافة البيانات ويكون قد كون صوره عن تناسب الإقرارات المقدمة من الشركة
مع البيانات المتوافره لديه من حيث:-
1-مطابقة المشتريات المستوردة الواردة بالإقرارات مع بيان الاستيراد الوارد من إدارة تجميع البيانات بالحاسب الآليوكذلك مطابقتها مع البيان الوارد بالجزء الأول ( تقرير الفحص المكتبى ) .
2-تناسب رقم المبيعات والمشتريات الوارد بالإقرار مع تلك التعاقدات والتعاملات الواردة بالملف.
3-مدى تناسب حجم المبيعات الوارد بالإقرارات مع ما هو متوافر من بيانات المعاينة من حيث الطاقة الإنتاجية و أسعار البيع.
4- مقارنة المبيعات والمشتريات وتكلفة المبيعات على مدار أكثر من سنة للوقوف على معدلات النمو.
5- مقارنة إيرادات الممول حسب مصادرها المختلفة من واقع الإخطارات بالملف والخصم والتحصيل وسجل التعاقدات وبيانات جهات التعامل وإقرار الممول مع ما ورد بمناقشته.
س- حدد المقصود بالفحص المكتبي؟
س- ما أهمية الفحص المكتبي؟
س- حدد أهداف الفحص المكتبي؟
س- حدد مصادر بيانات الفحص المكتبي؟
س- ما هى أهم الإجراءات الواجب اتباعها عند القيام بفحص مكتبى جيد ؟


ثانياً : كيفية إخطار الممول بموعد الفحص : -

بعد انتهاء الفاحص من أعمال الفحص المكتبى للشركات المدرجة بالخطة والمطلوب فحصها وإعداد نموذج
تقرير فحص مكتبى ومراجعته واعتماده يقوم الفاحص بالاتصال بالممول ( المسئول القانونى) بالمنشأة لإخطاره
بموعد الفحص ويتم إخطاره رسمياً بهذا الموعد على نموذج (الإخطار بموعد الفحص) .

ماهية نموذج الإخطار بموعد الفحص : -

هو نموذج يتم إعداده بمعرفة الفاحص لإخطار الممول بموعد زيارة الفحص بكتاب موصى علية بعلم الوصول
بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية لة قبل 10 أيام على الأقل من هذا التاريخ .

ويشتمل على: -
إسم المامورية - إسم الشركة موضوع الزيارة رقم تسجيلها -
رقم الملف الضريبي اليوم المحدد لزيارة الفحص الفترة المراد فحصها
تاريخ إعداد النموذج- توقيع رئيس المأمورية .

كيفية إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص : -
يجب عند إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص مراعاة مايلى :
- أن يعد من أصل وصورة ويرسل الأصل إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يسلم باليد وتحفظ
الصورة بملف الممول بالمأمورية .
- أن يتم إرساله الى الممول قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الفحص او من تاريخ استلام الممول لهذا الاخطار .

تذكر ان : -
- أن يتم الإلتزام من قبل الفاحص بالموعد المحدد الذى يتم إخطار الممول به.
- وأن يتم إخطار الممول بموعد الفحص الجديد إذا تغير لأى سبب من الأسباب.
س -كيف يتم إخطار الممول بموعد الفحص ؟
س ماهى الأمور التى يجب مراعاتها عند إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص؟



ثالثاً : - كيفية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية المتعلقه بالنشاط :

1- أهمية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية المتعلقه بنشاط بالممول : -
يعتبر إلمام الفاحص بالمنشورات والتعليمات والمراجع القانونية الخاصة بالممول فى مرحلة الإعداد للزيارة من الأمور الهامة
حيث تساعد فى الحكم على مصداقية الممول من خلال التزامة بالأحكام الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية وكذا التعليمات التفسيرية والقرارات الوزارية و الكتب الدورية و المنشورات المتعلقة بنشاط الممول حيث أن الالتزام بها يؤدى إلى تحصيل وتوريد الضريبة بصورة صحيحة..بالإضافة إلى ذلك يساعد الفاحص فى الرد على كافة الاستفسارات التي تواجهه من قبل الممول أثناء زيارة الفحص مما يعود بالثقة من جهة الممول تجاه العاملين بالمصلحة.
وحتى يتحقق هذا الهدف فإن الأمر يتطلب التعرف على مصادر هذه المنشورات والتعليمات والمراجع وهو ما سيرد بالبند التالى :-
2 - مصادر المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية :-
تتمثل المصادر التى يمكن للفاحص الاعتماد عليها فى مرحلة الإعداد للزيارة فى الآتى : -
ا-القوانين واللوائح التنفيذية : -
يعتبر أهم المصادر على الإطلاق حيث أن إلمام الفاحص بالمواد القانونية يمكنة من الحكم الصائب واتخاذ القرار السليم
تجاه كثير من المشكلات التى تقابلة أثناء الزيارة والرد على كافة استفسارات الممولين .

ب- القرارات الوزارية :-
تعتبر القرارات الوزارية مصدرا هاما مكملا للقانون واللائحة التنفيذية ومن الأهمية إلمام الفاحص بالقرارات الوزارية
ليتمكن من التطبيق السليم للقانون ولائحتة التنفيذيه .

ج- الكتب الدورية والتعليمات التفسيرية والتنفيذية وأدلة المنشورات : -
وتعتبر من المصادر الهامة للمعلومات التى تعالج العديد من المشكلات التى تقابل الفاحص.

د- كتيبات الدراسات والأسس المعيارية : -
هي مجموعة من الكتيبات تحتوى على دراسات فنية قامت بإعدادها مصلحة الضرائب على المبيعات بالاشتراك مع المركز
القومي للبحوث ومصلحة الرقابة الصناعية .
وهذه الدراسات الفنية تساهم بشكل كبير فى تحديد الأسس التي تحكم محاسبة النشاط الخاصة بة و تعتبر أسس استرشادية
يمكن الاستناد إليها في الحكم على مصداقية الدفاتر والمستندات وإقرار الممول واحتساب الضريبة في حالة عدم وجود دفاتر وحسابات منتظمة أو عدم وجود دفاتر ومستندات ..
و من أمثلة هذه الدراسات المعيارية : -
- البلاستيك
- المسابك
- الألمونيوم
- الرخام والجرانيت
- الصابون
- الطوب
ك - القواعد والاجراءات التحاسبية : -
وهى مجموعة من الاتفاقيات تحتوى على دراسات شاملة للأنشطة قامت بإعدادها المصلحة شاملة للدراسات المقدمة
من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات والدراسات المقدمة من الماموريات والاطلاع على عدد من ملفات ممولى النشاط بالماموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى النشاط بالاتفاق معهم على اتباع أسس معينة فى الحالات التقديرية فى حالة الاتفاق ( موافقة الممول عليها بالمأمورية ) .
ولما كان الإلمام بالمنشورات والتعليمات والمراجع القانونية على درجة عالية من الأهمية فهنا يبرز دور رئيس مجموعة عمل
الفحص ويقع على عاتقة التحقق من إلمام الفاحص بها وذلك قبل القيام بزيارة الفحص من خلال التعليمات والمنشورات
الخاصة بالنشاط محل زيارة الفحص ومن خلال دليل المنشورات : وهو عبارة عن فهرسة وحصر لأرقام المنشورات والتعليمات الصادرة لكل نشاط مرتبة حسب تاريخ صدورها .

س - اذكر أهمية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية قبل إجراء الفحص الميداني؟

س - ما هي مصادر ­المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية ؟


رابعاً : نماذج من الأسئلة المتوقع إثارتها فى الزيارة : -

بعد قيام الفاحص بالفحص المكتبي والوقوف على طبيعة النشاط والوقوف على المشكلات المتكررة أثناء زيارات
الفحص يقوم بإعداد قائمة بالأسئلة التي يريد أن يبحث لها عن إجابات تساعده فى اتخاذ قرار بمصداقية إقرارات الممول
من عدمه و للفاحص حرية الأخذمن هذة الأسئلة أو الخروج عنها أحيانا حسب طبيعة كل نشاط وله حرية إعادة ترتيبها
وهى قائمة جاهزة بالأسئلة على سبيل المثال وليس الحصر المبادئ التى تقوم عليها الاسئلة :-

يجب أن تقوم الأسئلة على المبادىء التالية : -
1-أن تكون الأسئلة ذات إجابات مفتوحة تساعد فى الحصول على قدر من المعلومات عن الشركة وتترك حرية
الإجابة للممول مع الأخذ في الإعتبار مبدأ " عدم افتراض أى شىء مسبق "
2- أن يكون لكل سؤال هدف واضح في ذهن الفاحص 0
3- ألا يعتمد الفاحص على الأسئلة الاستفزازية 0
4- أن تبعث الأسئلة على الاحترام وعدم الاستخفاف .
5- أن تكون الأسئلة بسيطة وسهلة ومفهومة وغير معقدة

* الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في محضر المناقشة:-
- أن يتضمن محضر المناقشة إسم المأمورية وعنوانها.
- تاريخ وساعة ومكان إجراء المناقشة.
- إسم المأمور الذي يجري المناقشة.
- إسم الممول أو وكيله أو المفوض الذي تجري معه المناقشة مع الإطلاع على التوكيل أو التفويض وإثبات بياناته .
- الغرض من المناقشة .
- التسلسل الطبيعى والمنطقى لأسئلة المناقشة .
- إطلاع الممول أو وكيله أو المفوض على محضر المناقشة قبل توقيعة .
- توقيع الحاضر للمناقشة والفاحص الذى أجرى المناقشة .

الملاحظات التي يجب أخذها في الحسبان عند إجراء محضر المناقشة
-عدم ترك فراغات أو سطور لم تستعمل .
-عدم الكشط أو الشطب أوالتحشير حتى لا يفقد المحضر حجيته كوسيلة إثبات.
-عدم استخدام المزيل (الكوريكتور) حتى لايفقد المحضر حجيته كوسيلة إثبات.
-تفقيط الأرقام التى ترد بالمحضر كتابة.
-يجب أن تتعلق الأسئلة بالغرض الذي تجري من أجله المناقشة.


أولاً : الأسئلة العامة : -
1-ما هو نشاط الشركة و ما هي التعديلات على نشاط الشركة؟
2-ما هو الكيان القانوني للشركة؟ وماهى التعديلات التي تمت على الكيان القانوني؟
3-هل توجد للشركة فروع/ شركات شقيقة/ تابعة/ منافذ بيع/ مكاتب اتصال/ مخازن...الخ ؟
4-هل لدى الشركة تعاملات مع أشخاص مرتبطة؟
5-ما هي طبيعة التعاملات مع هذه الشركات ؟
6-هل لدى الشركة إيرادات محققة بالخارج؟
7-هل قامت الشركة بسداد عوائد / إتاوات/ مقابل خدمات/ مقابل النشاط الرياضي أو الفنى لجهات
غيرمقيمة فى مصر؟
8-ما هي العلاقة المستندية بين الشركة وفروعها؟
9-من هم أعضاء مجلس الإدارة ووظيفة كل منهم؟
10- ما هي مواعيد التقاء الجمعية العمومية؟
11- هل قامت الشركة بسداد حصص أرباح لأسهم موزعة؟
12- ما هو مقابل حضور جلسات الجمعية العمومية؟
13- من هو المسئول قانونا عن التعامل مع المصلحة؟
14- هل تتمتع الشركة بأى إعفاء وما سبب الإعفاء وهل مسجل بالبطاقة الضريبية؟
15- هى المجموعة الدفترية التىتقوم الشركة بإمساكها ؟
16- ما هى طريقة القيد بالدفاتر ؟ وما هو تاريخ بداية ونهاية السنة المالية ؟
17- ما هى أسباب إهدار الدفاتر في السنوات السابقة ؟
18- ما هى نظم الرقابة الداخلية ؟
19- ما هى أنواع المخازن وكيفية الصرف منها ؟
20- هل لدى المنشأة أكثر من مسلسل للفواتير ؟
21- ما أثر زيادة الفروع على مبيعات الشركة ؟
22- هل تمنح الشركة خصم للشركات الشقيقة ؟
23- كيف يتم تسجيل المردودات والتحويلات بين الشركة والفروع ؟
24- ما هى السياسات البيعية والشرائية للفروع ؟
25- ما هى بنوك التعامل وأرقام الحسابات الخاصة بالشركة ؟
26- ما هى مصادر التمويل ( القروض الخارجية ) وما سبب التمويل من الخارج ؟
27- ما هى أسباب خسارة الشركة ؟
28- هل الشركة تلتزم بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ؟
29 - هل الشركة تلتزم بالحجز من المنبع ؟
30 - هل الشركة ملتزمة بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟
31 - هل تقوم الشركه بإعداد مراكز ماليه وحسابات نتيجه ربع سنوية ؟
32 - هل العقارات مملوكة أم مستأجرة ؟
33 - ما هى نسب الخصم الممنوحة للعملاء ؟
34 - كيف يتم معالجة الخصم المكتسب دفتريا؟
35 - كيف تقوم الشركة بمعالجة احتياجاتها التصنيعية (المشغولات الداخلية ) ؟
36 - هل قامت الشركة بتحديث أو شراء أصول ثابتة جديدة ؟ ومتى تم ذلك ؟
37 - ماهى مصادر الزيادة / النقص في الأصول ؟ وما أثرذلك على الوعاء؟
38 - كيف يتم تسجيل بضاعة الأمانة في الدفاتر والسجلات ؟
39 - كيف يتم جرد بضاعة الأمانة وما هو أثرها على حسابات النتيجة والميزانية ؟
40 - هل تقوم المنشأه بالبيع لجهات معفاه وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟
41 - هل تقوم المنشأه بعمليات شراء كبيرة في آخر الشهر ؟
42 - ما هى أوزان المنتج التام ؟
43 - ما هىأوزان المنتج تحت التشغيل ؟
44 - هل يتم البيع وفقاً لقائمة أسعار وما هى علاقاتها بالأسعار السائدة في السوق ؟
45 - من هم أكبر عملاء الشركة وأكبر مورديها ؟
46 - هل لمنتجات الشركة صلاحية محدودة ؟ وكيف يتم معالجة المردودات التى ترد بعد إنتهاء صلاحيتها دفترياً ؟
47 - ما هى مراحل إنتاج السلعة بالمنشأه ؟
48 - هل تتمكن المنشأه من الحصول على فواتير ضريبية لمشترياتها ؟
49 - هل تقوم المنشأة باستيراد معظم أو كل احتياجاتها ؟
50 - ما هى المدخلات اللازمة لها ؟ وما هى نوعياتها ؟
51 - هناك مشتريات غير متعلقة بالنشاط ؟
52 - ما هى نسبة التالف في الخامات وكيفية التصرف فيها ؟
53 - ما هى نسبة الفاقد في الخامات ؟
54 - هل توجد صادرات ؟
55 - ما هى البنود التى يتم تسجيلها في دفتر المتحصلات ؟
56 - كيف يتم معالجة المسحوبات الشخصية ؟
57 - كيف يتم معالجة السرقة ؟
58 - كيف يتم معالجة الاختلاس ؟
59 - كيف يتم معالجة وتسجيل المبيعات بالتقسيط ؟
60 - هل تقوم المنشأة بخدمات تشغيل للغير أو لدى الغير ؟
61 - ما هى نسبة مجمل الربح وصافي الربح وما هى نسبة الانحراف عن العام السابق وما هى الأسباب ؟


ثانياً : الاسئلة المتعلقة بالنشاط التجاري : -

1-ما هو نوع التجارة (جملة/ تجزئة) ؟
2-ما هي طريقة البيع (نقدا/ بالأجل/ بالتقسيط) ؟
3-ما هي طريقة الشراء (نقدا/ بالأجل/ بالتقسيط ) ؟
4- ما هى نوعية الأصناف التى تتعامل فيها المنشأة ؟
5- ما هى مصادر الشراء ( خارجية / داخلية ) ؟
6- هل تقوم المنشأة باستيراد مشترياتها الخارجية أم عن طريق توسيط أحد المكاتبلاستيرادها ؟
7- هل تقدم الشركة خدمة ضمان لعملائها ؟
8- ما هى نسبة مجمل الربح ونسبة صافي الربح ؟
9- من هم الموردين وعناوينهم ؟
10-ما هى الجهات التى تم التوريد لها وعناوين تلك الجهات ؟
11- هل توجد إتاوات ضمن مصروفات الشركة ؟
12-ما هو رأس مال المنشأة ؟
13- ما هى معدلات الانتاج القياسية للخامات المستخدمة ؟
14- ماهى مصادر النقص في الأصول ؟
15- كيف يتم تسجيل بضاعة الأمانة في الدفاتر والسجلات ؟
16-هل المنشأة تقوم بالبيع لجهات معفاة وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟
17-هل المنشأة تقوم بإنتاج منتجات معفاة وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟
18-هل المنشأة تقوم بعمليات شراء كبيرة فى آخر الشهر؟
19-ما هى معدلات الإنتاج القياسية للخامات المستخدمة ؟
20-هل يتم البيع وفقا لقائمة أسعار وما هى علاقتها بالأسعار السائدة فى السوق؟
21- من هم أكبر عملاء الشركة؟
22-كم عدد المحاسبين والمراجعين القائمين بإمساك المجموعة الدفترية والمحاسبية وما هى طبيعة عمل كل فرد ؟
23-هل منتجات المنشأة لها صلاحية محددة وكيف يتم معالجة المردودات التى ترد بعد الصلاحية دفتريا ؟
24-ما هى علاقة المنشآت بالشركات الشقيقة مستنديا؟
25-ما هى نظم المراقبة الداخلية التى تتبعها المنشأة؟
26-هل المنشأة تتمكن من الحصول على فواتير ضريبية لمشترياتها ؟
27-هل تقوم بالاستيراد لمعظم أو لكل احتياجاتها ؟
28-ما هى المدخلات اللازمة لها وما هى نوعياتها ؟
29-هل هناك مشتريات غير متعلقة بالنشاط ؟
30-ما هى نسبة التالف فى الخامات وكيفية التصرف فيها ؟
31-هل توجد صادرات ؟
32-ما هى السياسة الإنتاجية بالنسبة للشركة ؟
33-كيف يتم معالجة مردودات مشتريات الفرع ؟
34-ما هو أثر زيادة عدد الفروع على المبيعات ؟
35-هل هناك تحويلات بين الفروع ، وكيف يتم تسجيل تلك التحويلات ؟
36-كيف يتم إعداد القوائم الموحدة ؟
37-ما هى السياسات التى تتبعها الفروع فى عملية البيع والشراء ؟
38-ما هى سياسة الخصم المتبعة ؟
39-هل الأرصدة والمعاملات بدفاتر الفروع مطابقة لدفاتر المركز الرئيسى ؟
40-ما هى طبيعة المعاملات بين الفروع وبعضها بنظام البيع أم التحويل ؟
41-هل المنشأة تعطى خصما لفروع البيع ؟
42-هل حدث أى حادثة سرقة أو حريق لأى من الفروع ؟
43-هل المنشأة تعمل بأكثر من مسلسل للفواتير وهل المسلسلات محددة؟
44-ما هى البنوك التي يتم التعامل معها ، وما هى أرقام الحسابات بالبنوك ؟
45-من هو المسئول قانونا أمام المأموريه؟
46-هل المنشأة بها تفويضات أم السلطة مركزة على شخص واحد؟
47-هل تعليمات المصلحة تصل للمنشأة فى الوقت المناسب ؟
48-ما هى البنود التي يتم تسجيلها فى دفتر المتحصلات؟
49-كيف يتم معالجة المسحوبات الشخصية ؟
50-كيف يتم معالجة السرقة وأخطاء الموظف ؟
51-كيف يتم تسجيل المبيعات بالتقسيط ؟
52-هل تقوم المنشأة بخدمات تشغيل للغير أو لدى الغير ؟
53-هل يتم تسجيل مشغولات داخلية بالدفاتر ؟
54-ما هى نسبة مجمل الربح وصافي الربح إلى المبيعات وما هى نسبة الانحراف عن العام السابق ؟


ثالثاً : مجموعة الاسئلة المتعلقة بالنشاط السياحى : -

1.هل المنشأة مشتركة في منظمة الأياتا أو أى منظمات دولية أخرى؟
2.هل الشركة مشتركة في نظام P. S. P؟
3.هل يوجد سياحة داخلية وخارجية؟
4.هل يوجد سياحة دينية؟
5.ما هي عدد العمرات التي تنفذها الشركة خلال العام؟
6.ما هي عدد رحلات الحج خلال العام؟
7.هل يوجد برامج تخص السياحة الدينية من حج وعمرة؟
8.هل الشركة تمتلك سيارات سياحية. وما عددها؟
9.ما هي برامج السياحة الخارجية / الداخليه؟
10.هل الشركة تمتلك فنادق ثابتة أو عائمة وبياناتها ؟
11.ما عدد تلك الفنادق/ المطاعم / السيارات تحت الاعفاء ؟
12.ما هى تواريخ بداية وانتهاء إعفاء كل منها ؟
13.هل توجد عمولات أو إتاوات تدفعها الشركة ؟
14.ما هى الفنادق التى تتعامل معها الشركة ؟
15.ما هى العمولات التى تحصل عليها الشركة من الفنادق او أية جهات خارجية ؟
16.هل تقوم الشركه بتأجير سيارات للغير أو من الغير ؟
17.هل الشركة متخصصة في استجلاب أفواج أجنبية من بلاد متعددة؟
18.ما هي الإجراءات التي تتخذها الشركة في تنشيط السياحة الخارجية والداخلية؟
19.ما هي أهم الشركات الأجنبية السياحية التي تتعامل مع الشركة ؟

رابعا : مجموعة الأسئلة المتعلقة بالنشاط الصناعي : -
1.ما هي منتجات الشركة؟
2.ما هي المراحل الإنتاجية للسلعة؟
3.ما هي طبيعة الإنتاج (نمطي أو حسب طلب العميل)
4.ما هي المدخلات المستخدمة ومصادر الحصول عليها (محلي أو مستورد)؟
5.ما هي نسبة التالف من المدخلات؟
6.هل يوجد خدمات تشغيل للغير أو لدى الغير؟
7.كيف يتم التصرف في الإنتاج المعيب؟
8.ما هي نسبة الاستهلاك المطبقة في الشركة؟
9.هل يتم العمل وردية واحده أو أكثر؟
10.هل يوجد استعانة بخبراء أجانب؟
11.هل تقوم الشركة باستخدام إحدى النظم الخاصة بالجمارك؟
12.هل تقوم الشركة باستخدام عقود تأجير تمويلي للغير أو من الغير؟
13.ما هو موقف المشروعات تحت التنفيذ (تكوين رأسمالي – إنفاق استثماري)؟
14.ما هو موقف النفقات الإيرادية المؤجلة؟ وما هي أنواعها؟
15.هل هناك تغير فى استهلاك المصنع من الكهرباء وما هو أثرة على المبيعات ؟

16.ما هى مراحل إنتاج السلعة بالمنشأة ؟
17.ما طبيعة المنتجات التى يتم بيعها من حيث موقفها من مراحل الإنتاج ؟

خامسا : مجموعة الأسئلة المتعلقة بنشاط المقاولات والبترول : -
1.هل توجد أعمال (مقاولات) مسندة للشركة خلال سنوات الفحص وما هي بياناتها؟
2.هل توجد أعمال (مقاولات) تم الإنتهاء منها خلال سنوات الفحص؟
3.هل تقوم الشركة بفتح حساب أستاذ مستقل لكل عملية أو مقاولة
4.أم يتم دمج كافة بنود حسابات الأعمال المسنده للشركة في حساب واحد؟
5.هل تقوم الشركة بأعمال التوريد والتركيب للأعمال المسندة لها أم تقوم بالتركيب فقط؟
6.هل توجد توريدات خارجية للأعمال المسندة لشركة (مكون أجنبي)؟
7.هل الشركة هي المسئولة عن التوريدات الخارجية أم أن جهات الإسناد هي المسئولة عنها؟
8.هل تقوم الشركة بإثبات التوريدات الخارجية (المكون الأجنبي) بدفاترها وحساباتها أم لا؟
9.هل تقوم الشركة بإدراج أعمال التوريدات الخارجية (المكون الأجنبي) ضمن إيراداتها وتخضع
لضريبة المبيعات من عدمه؟
10.هل تقوم الشركة بتنفيذ أعمال المقاولات المسندة لها بمفردها أم عن طريق مقاولي باطن؟
11.هل تقوم الشركة بأعمال التنقيب عن البترول أم تقوم بمزاولة نشاط بيع الغاز
12.والخدمات البترولية في مصر؟
13.هل تم منح الشركة أي حقوق امتياز في مصر وما هو تاريخ بداية وإنتهاء تلك الفترة والمستندات المؤيدة لها؟
14.هل تمتلك الشركة الآلات والمعدات الخاصة بها أم تقوم باستئجارها؟
15.ما هو تاريخ إقفال السنة المالية للشركة؟
16.كيف يتم اعتماد المستخلص ؟
17.من هو المهندس الاستشاري الذي اعتمد المستخلص ؟
18.هل تقوم الشركة بإصدار مستخلصات داخلية ؟
19.ما هي المعالجات المحاسبية للمستخلصات الداخلية ؟
20.هل تتبع الشركة نسبة الاتمام عند حساب الإيراد ؟
21.ماهى التكلفه الفعليه للأعمال المنفذه خلال العام ؟
22.ماهى إجمالى التكاليف المقدره للعقد ؟
23.هل يوجد تغيير فى التكاليف المقدره للعقد ؟
24.ماهى نسبة الإنجاز خلال العام ؟

5- مجموعة الأسئلة المتعلقه بالمرتبات ومافى حكمها : -
1.ما هو تاريخ الاستعانة بالعمال أو الموظفين أو الخبراء؟
2.ما هو تاريخ تعيين العاملين بالشركة؟
3.ما هو تاريخ بدء الاشتراك فى التأمينات على العاملين أو الموظفين؟
4.ما هو موقف الشركة من إعداد تسويات الضريبة على المرتبات؟
5.ما هو نوع العماله الموجودة. (دائمة- مؤقتة- محلية- أجنبية)؟
6.ما هو موقف العاملين أو الموظفين من العمل في جهات أخرى؟
7.ما هى بنود الدخل للعاملين؟
8.ما هى بنود الاستقطاعات؟
9.ما هي العملة التي يتم بها صرف الأجور والمرتبات للعاملين؟
10.ما هي طبيعة البنود المتعلقة بوعاء المرتبات ومافى حكمها؟
11.ما هي المزايا النقدية أو العينية التي تقدم للعاملين؟
12.من هو المتحمل بعبء الضريبة؟
13.ما مدى قيام الشركة باحتساب ضريبة المرتبات وخصمها من الموظف وتوريدها للضرائب؟
14.ما هو الهيكل التنظيمي للشركة؟
15.ماهى القرارات الصادرة من إدارة الشركة بشأن المرتبات والمنح والعلاوات الخاصة والعلاوات
لأغراض خاصة؟
16. من هم الخبراء الأجانب وما هي مدة استخدامهم وما هو تاريخ دخولهم البلاد وما هي المبالغ
والمزايا النقدية والعينية التي حصلوا عليها؟
17. هل كان يوجد فروق عن ضريبة المرتبات والأجور للسنوات السابقة؟
18. ما موقف سداد الضريبة عن سنوات الفحص ومواعيد سدادها؟
19. من هم رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بعمل إدارى ؟
20. من هم رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين
(فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام)
21. هل توجد مزايا عينيه جماعيه ؟
22. هل تم تقديم الإقرارات الربع سنويه ؟
23. هل يوجد حصه للعاملين فى الأرباح ؟
24. هل تم دفع مبالغ لغير المقيمين ؟

سادسا : مجموعة الاسئلة الخاصة بالدمغة : -
س1- ما هي العقود التي أبرمتها الشركة خلال فترة الفحص؟
س2- هل تقوم المنشأة بتوريد مبالغ تحت حساب ضريبة الدمغة؟
س3- هل تقوم المنشأة بتحصيل ضريبة دمغة من جهات أخرى وتوريدها للمصلحة؟
س4- ما هو عدد العاملين بالمنشأة خلال سنوات الفحص؟
س5- هل يتم صرف المرتبات والإضافي والحوافز... الخ في كشوف أم بموجب إيصالات؟
س6- هل تتبع المنشأة نظام دعاية معين؟
س7 – هل هناك سلف للعاملين بالشركة ؟
س8-هل يوجدإعلانات على مقر الشركه ؟
س9-ماهونظا م الرقابه الداخليه بالشركه ؟
س10- ماهى الدوره المستنديه للشركه ؟


* كيفية تحرير نموذج امر تكليف الفحص : -
حتى يتم التعرف على كيفية اعداد نموذج أمر تكليف الفحص فان الأمر يستلزم إيضاح ما يلي : -

* ماهية نموذج أمر تكليف الفحص : -
هو المستند الرسمي الذي يعطى للفاحص الحق فى إتمام إجراءات زيارة الفحص بعد اعتماده من مدير إدارة
الفحص والمدير العام رئيس المأمورية, ويقوم بإعداده الفاحص في اليوم السابق لزيارة الفحص أو في نفس يوم
الزيارة .

* وصف نموذج أمر تكليف الفحص.
يتكون هذا النموذج من وجه وظهر:
1- الوجه: ويحتوى الوجه على البيانات التالية:-
اولا: بيانات الجهة المصدرة للنموذج
الوزارة - المركز- ادارة الفحص وتحقيق البيانات .


* ثانياً: - بيانات نموذج أمر تكليف الفحص :
وهذه البيانات عبارة عن :
إسم الشركة " موضوع الفحص " رقم تسجيلها ورقم ملفها الضريبي رقم الصادر وتاريخ الصادر لنموذج إخطار بموعد الفحصإسم المـأمور / مأمـوري الفحص ميعـاد الفحــص ( اليوم و التاريخ) أماكن الزيارة - توقيتات الزيارة ( أثناء المواعيد الرسمية بعد المواعيد الرسمية )- الإذن الكتابي لمعاينة المعـامل والمصـانع وأخذ عينـات للتحليـل توقيع مدير الفحص والمدير العام و رئيس المأمورية

2- ظهر النموذج وهو يحتوى على حقوق الممول والفاحص
(لمزيد من التفصيل يرجى الرجوع الى الدرس الاول ) : -

- كيفية إعداد نموذج أمر تكليف الفحص :-
qيعد هذا النموذج من أصل وصورة ويختم بخاتم المأمورية ويسلم الأصل للشركة أثناء الزيارة وتوضع الصورة بملف الممول .

ملاحظة:-
نموذج أمر تكليف بالفحص لا يغنى عن التكليف العادي الذي يعد للأغراض الإدارية
(حضور انصراف 0000 الخ ) .

- الأمور الواجب مراعاتها عند إعداد هذا النموذج : -

qلأهمية هذا النموذج يجب إعداده بدقة مع مراعاة :
أ - أن يكون تاريخ الفحص هو نفس التاريخ السابق تحديده فى نموذج إخطار بموعد الفحص وذلك لماله
من آثار إيجابية لدى الممول تجاه العاملين بالمأموريه.
ب- ان يحدد توقيت الفحص بدقة إذا كان خلال أوقات العمل الرسمية او بعدها إذا اقتضت الضرورة ذلك وحتى لا يساء استخدامه .

جـ - مراعاه تحرى الدقة عند استخدام الجزء الذى يستخدم كاذن كتابى فى اخذ عينات للتحليل وذلك اذا
ما اقتضت الضرورة ذلك0

س- ما هو نموذج أمر تكليف بالفحص ومتى يتم اعداده ؟
س- اذكر اهم البيانات التى تحتوى عليها وجه النموذج أمر تكليف بالفحص؟
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-18-2009 الساعة 06:14 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2009, 05:11 PM
  #6
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,943
Icon27 مشاركة: اسطوانة الفحص الضريبى المنسق كاملة

[justify] [/justify]
[justify][/justify][justify][/justify]
[justify]


الدرس الخامس




إجراءات وتقارير الفحص


المحتويات :
· المقدمة .
· الأهداف .
· أنواع زيارات الفحص .
· الخطوات الأربعة الأساسية للفحص .
· الخطوة الأساسية الأولى للفحص ( جمع البيانات والتحقق من صحتها )
· الخطوة الأساسية الثانية للفحص (اختبار المصداقية الأساسية).
· الخطوة الأساسية الثالثة للفحص (تقييم المخاطر وإجراء الاختبارات).
· الخطوة الأساسية الرابعة للفحص (الاساليب غير المباشرة).
· ادلة فحص الحسابات الختامية.
· اعداد تقارير الفحص.
· ملخص الدرس .


المقدمة :
إن الفحص الضريبي يعتبر جوهر العمل الضريبى الذى يبدأ منذ بداية علاقة المصلحة مع المنشأة أياً كان شكلها ونشاطها وحتى يتم ربط الضريبة نهائياً على تلك المنشأة.
وبعد أن انتهينا فى الدروس السابقة من تحديد أهداف الزيارة بصــفة عامــة (للممول- للمسجل) ، وكذا القيام بانتقاء الزيارات ووضع خطة الفحص اللازمة لعدد محدد ومعين من (المسجلين- الممولين) والأعداد للزيارة من خلال أعمال الفحص المكتبى .
فإننا فى هذا الدرس سوف نناقش إجراءات زيارة الفحص ( الفحص الميدانى) والتى سنستعرض من خلالها الخطوات الأربعة الأساسية اللازمة لإتمام زيارة الفحص الميدانى بالصورة الناجحة والتى يتحقق منها الهدف الأساسى من الفحص الميدانى والذى يتلخص فى التحقق من مصداقية (المسجل- الممول) والذى ربما ينتهى بالتوسع أو التعمق فى الفحص معتمداً فى ذلك على الأساليب غير المباشرة فى الفحص.
الأهداف :
بنهاية هذا الدرس سوف يكون الفاحص بإذن الله قادراً على :
1- تحديد أنواع زيارات الفحص .
2- تحديد الخطوات الأربعة الأساسية للفحص .
3- تحديد وشرح الفحص الدوري / الكامل .
4- استخدام الخطوات الاربعة بالتطبيق على بعض الانشطة.
وذلك فى ضوء أحكام القانون 91 لـسنة 2005 ( الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية) والقانون 11 لـسنة91 19(الضريبة على المبيعات وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية) والقانون 111لـسنة80 19(ضريبة الدمغة وتعديلاته واللائحة التنفيذية) والقرارات الوزارية المكملة والمواد العلمية لمراكز التدريب بالمصلحة.
أنواع زيارات الفحص : -
تتمثل زيارات الفحص فى :-
- فحص دوري :
( هو الفحص الذى يتم وفقاً لخطط محددة مسبقاً أى يسبق تحديد الحالات التى تستوجب الفحص وفقاً لأسس ومعايير فنية)
" ولمزيد من التفاصيل يـــرجى الرجـــوع للــــدرس الرابع
( هدف زيارة الفحص وانتقاء الزيارة ) مادة 94 من القانون 91 لـ2005.
2- فحص لأغراض خاصة :
هو الفحص الذى يتم بناء على طلبات مقدمة من (المسجلين- المممولين) أوجهات أخرى داخل المصلحة ويتم وضعها فى خطط حسب الأولوية وهى تختلف من مأمورية إلى أخرى وفقاً للحالات التى تستوجب الفحص ومن أمثلة ذلك :
أ) إلغاء التسجيل :
سبق وأن تناولنا بالتفصيل فى الدرس الثانى حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ونظراً لحدوث بعض المتغيرات التى قد تؤثر على المنشأة بما يؤدى إلى فقدانها أحد شروط التسجيل كانخفاض رقم الأعمال عن حد التسجيل المقرر قانوناً والذى قد يرجع الى انخفاض فى الطاقة الإنتاجية نتيجة لتهالك بعض الماكينات أو لبيعها لمواجهة ظروف مالية .
ب) التوقف عن النشاط :
قد يتوقف الممول عن مزاولة النشاط الخاضع للضريبة والذى من أجله تم تسجيله بالمصلحة أو قيام الشركة بتصفية النشاط نهائيا وفي هذه الحالة يتم إجراء فحص خاص لهذا الغرض.


أو إذا لم يقم المسجل/الممول بممارسة أو مزاولة النشاط الوارد بطلب التسجيل أو رقم الملف الضريبي له ( ولمزيد من التفاصيل عن حالات إلغاء لتسجيل الخضوع يمكنك الرجوع إلى نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 والمادة 5 , 79 ,80 ,81 من ق 91 لسنة 2005 و 101 من اللائحة التنفيذية وأيضاً الرجوع إلى الدرس الثانى ) وهنا يتقدم المسجل بطلب يفيد بفقده لإحدى شروط التسجيل للخضوع للضريبة أو كلها وبناء على هذا الطلب تقوم المأمورية باتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوم إدارة الفحص بالقيام بالتحقق من مصداقية الطلب المقدم وحصر مستحقات المصلحة إن وجدت واتخاذ قرار فى شأن إلغاء التسجيل- حفظ الملف).
جـ) رد الضريبة :
وتتمثل حالات رد الضريبة فى :
1- الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أخرى ( م 31 من القانون 11/1991 )
2- المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة المستحقة طبقا لنص م 84 ,91 من قانون 91 لسنة 2005 , 109 من اللائحة التنفيذية للقانون.
3- الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابى يقدمه صاحب الشأن وفقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 11 لسنة 91 وكذلك وفقاً لنص المادة 19 ، 20 من اللائحة التنفيذية والبند الرابع من المادة 17 وهنا يتقدم المسجلبطلب لرد الضريبة ويتم إحالة الطلب إلى إدارة الشئون المالية والإدارية إدارة الحجز والتحصيل التى تحيله إلى إدارة الفحص والتى تقوم بدورها بأعمال الفحص للتحقق من مصداقية الطلب المقدم وحصر مستحقات المصلحة إن وجدت وعرض تقرير فحص وافى بذلك وإحالته إلى الإدارة المختصة لاتخاذ القرار فى شأن طلب الرد. (ولمزيد من التفاصيل يتم الرجوع إلى الدرس الثانى ).
4-تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبى,ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق أو مطالبته بالفروقالمستحقة(م109 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005).

د ) تحقيق البيانات :
وهى زيارة فحـــص لأغـــراض خاصـــة وتتم بناء علـــى نمــاذج الاستيفاء( الإخطارات الواردة ) للمأمورية من مأموريات أخرى بهدف التحقق من صحة البيانات المقدمة بمعرفة ( المسجل / الممول ) فــى المأمورية طالبة الاستيفاء أو عند ورود بيانات من الإدارة المركزية للحصر أو عند تجميع بيانات تفيد وجود تعاملات لمسجلٍ ما مع هيئة عامة أو وزارة ومثال ذلك :
* عند تقدم المسجل بطلب لرد الضريبة فى مأمورية ما فتقوم هذه المأمورية إذا لــــزم الأمــــر بعمل نموذج استيفاء إخطار لهذه البيانات ( فواتير الشراء) للتحققمن صحتها وسداد الضريبة الواردة بها وتقوم بإرساله للمأمورية التى يقع فى نطاقها البائع للقيام بالتحقق من صحة هذه المستندات .
* عند قيام الفاحص بإجراء عملية فحص لمسجل/ ممول ما فى مأموريته فإن من أساليب اختبار المصداقية القيام بإجراء استيفاء لعينة من فواتير مشترياته للتحقق من صحة هذه الفواتير وسداد الضريبة المستحقة عليها بمعرفة البائع ، أو لحصر مبيعاته الفعلية من خلال استيفاء هذه التعاملات عن طريق المأموريات التى يتبعها عملائة للوقوف على مصداقية هذه المبيعات .
هـ) إعادة الفحص :-
وهذه لا تتم إلا بناء على طلب كتابى من المسجل / الممول فى حالة ظهور مستندات جديدة لم يتم مراعاتها عند فحص المسجل / الممول وتؤثر على النتيجة النهائية للفحص.
وذلك بعد اخذ موافقة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التابع لها المأمورية المعنية وذلك بالنسبة للقانون 11 لسنة 91, أما بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005 لا يجوز اعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب اعادة الفحص 0(م95 فقرة اخيرة).
الخطوات الأربعة الأساسية للفحص :
تتمثل الخطوات الأساسية للفحص بصفة عامة في :
1- جمع البيانات والتأكد من صحتها .
2- اختبار المصداقية الاساسية.
3- تقييم المخاطر والقيام بالاختبار .
4- التوسع فى الفحص ( التعمق فى الفحص) .
مع ملاحطة استثناء حالات الفحص المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن المنشأت الصغيرة.
الفحص الدوري: -
الخطوة الأساسية الأولى للفحص " جمع البيانات والتأكد من صحتها"
وهى تعتبر أولى خطوات الفحص وهى فى غاية الأهمية حيث بموجبها يتم توفير قاعدة بيانات عن المنشأة محل الفحص وتساعد فى اتخاذ قرار على ضوء مايتبين من مصداقية أو عدم مصداقية المنشأة وهى تعتمد فى الاساس على عملية مقابلة مناقشة المسئول عن المنشأة وهذه المرحلة تأتى استكمالا لما تم جمعه من بيانات أثناء الفحص المكتبى (ارجع إلى الدرس الرابع الإعداد لزيارة الفحص )
حيث تبدأ زيارة الفحص منذ أن تم الاتصال بالشركة وإخطارها بموعد الفحص (ارجع إلى نموذج رقم (201) ض.ع.م ونموذج ( 31 فحص )ضرائب عامة إخطار بموعد الفحص قبل عشر ايام على الاقل من تاريخ استلام الممول للنموذج وتتم هذه الخطوة من خلال ما يسمى بالمقابلة


تذكر ان :

هذة الخطوه هى مرحلة جمع للبيانات والتاكد من صحتها بمعنى انة يتم جمع البيانات عن طريق مناقشة مسئولى الشركة والتأكد من صحة هذه البيانات عن طريق مطابقتها بما تم جمعه خلال عملية الفحص المكتبى.
وتتم مرحلة جمع البيانات و التأكد من صحتها من خلال آلاتي :
1 التعارف .
2- التعرف على النظام الاساسى للمنشأة .
3- التحقق من صحة بيانات ملف (المسجل- الممول).
( وسيتم تناول هذة النقاط بشئ من الايضاح كالاتى :
1- التعـــــارف :
ويجب أن يتم التعارف والمقابلة مع (المسجل- الممول) نفسه أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وذلك حسب الشكل القانونى للشركة حيث أن الاتصال والمقابلة مع الإدارة العليا لها أهمية كبيرة فى إضفاء الجدية على الزيارة وتوفير مصادر موثوقة للمعلومات المتعلقة بالمنشأة .
( ولمزيد من التفصيلات فى شأن تحديد المسئول القانونى بالمنشأة الذي تتم معه الزيارة يتم الرجوع إلى الدرس الثالث )
وهنا يجب أن نؤكد أن هذه المرحلة غاية فى الأهمية حيث أن التعارف بالشركة يجب أن يكون من خلال من يمثلها قانوناً وهنا يساعد كون الفاحص متعاون ودمث الخلق وفهمه العميق لمشاكل (المسجل/الممول) فى كسب ثقته مما يكون له بالغ الأثر فى فعالية المقابلة ، وعلى الفاحص أن يسأل أسئلته ولا يقدم لها إجابات بل ينتظر المسئول بالشركة ليجيب عليها(لا تفترض شيئا مسبقا) لذا يجب قيام الفاحص بتذكير المسجل الممول دائماً أن الغرض من الزيارة هو مساعدته فى أى مشكلة تتعلق بالضريبة والردود على استفساراته ومراجعة سجلاته وحساباته لمعالجة أى أخطاء إن كانت موجودة مما يعطى انعكاسا طيباً لدى المسجل الممول ويجعله أكثر تعاوناً أثناء الزيارة بالإضافة إلى قيام الفاحص باختيار موعد الزيارة بما يتناسب مع ظروف المسئول بالشركة واحترام متطلبات الأمن فى المقر وفى هذا اللقاء الأول يجب على الفاحص طلب التعرف على الشخص المسئول عن ملء الإقرارات وذلك إذا كانت موقعة من غير المسئول القانونى وعما إذا كانت قد فوضت السلطة له كتابة أم لا . بالإضافة إلى التعرف على الشخص المسئول عن السجلات التى يتم تجميع الإقرارات منها والتعرف على مراقب حسابات الشركة.
2. التعرف على النظام الأساسى للمنشأة :
هنا بعد أن يتم التعارف مع المسئول القانونى بالمنشأة وخلق جو من الثقة المتبادلة معه يتم إدارة حوار أو مناقشة معه بهدف التعرف على النظام الأساسى للشركة وهيكلها التنظيمى وذلك من خلال أسئلة يجب أن تكون ذات إجابات مفتوحة أى يترك حرية الإجابة عليها للمسجل للممول للحصول على أكبر قدر من المعلومات وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه الأسئلة قد تكون معدة مسبقاً أثناء الإعداد للزيارة وأثناء الفحص المكتبى .
( لمزيد من التفاصيل ارجع إلى الدرس الرابع " الإعداد للزيارة " )
أو قد يتم زيادتها وفقاً لما يستجد أمام الفاحص من متغيرات لم تكن موجودة أو متوافرة لدية أثناء الإعداد للزيارة .
Ü وهنا يجب أن لا يفترض الفاحص شيئاً مسبقاً ولكنه يبدأ بالأسئلة ويترك للمسجل
للممول حرية الإجابة.
وهنا يجب على الفاحص التعرف على ما يلى من خلال المناقشة: وذلك على
سبيل المثال:-
أ- النظام المحاسبي :
حيث أن التعرف على النظام المحاسبى المتبع يمكنه من معرفة الدورة الكاملة لنشاط المنشأة ويمكن من تحديد أسلوب الفحص ( فحص شامل / فحص عينة ) طبقاً لدقة النظام.
ووفقاً للنظام المحاسبى المتبع تتحدد الدفاتر والسجلات التى يتم إمساكها وفقاً لكل نظام وبالتالى تمكنه من تتبع القيد المحاسبى لأى عينة فى هذه الدفاتر والسجلات مما يساعده بعد ذلك فى الحكم على مصداقية هذه الدفاتر .
ب- نظم الرقابة الداخلية :
هي الإجراءات التي تتبناها المنشأة للمحافظة على أموالها وهناك أنواع عديدة من هذه النظم مثل نظم الإنتاج ، نظم المشتريات ،نظم التخزين ، نظم المبيعات ، .....الخ.
وهنا يجب أن يقوم الفاحص بالتعرف على هذه النظم وخاصة تلك التى تؤثر على حساب الضرائب المستحقة وذلك من خلال مناقشة المسئول القانونى للحصول على وصف تفصيلى لكل نظام .
فمثلاً بالنسبة لنظام المبيعات يتم السؤال عن كيفية استلام الطلبات مروراً بمختلف المراحل حتى استلام القيمة.
جـ حسابات البنوك :
يجب أن يقوم الفاحص بالتعرف على البنوك التى تتعامل معها الشركة والوقوف على أرقام الحسابات البنكية الخاصة بها لما لها من أهمية خاصة قد تلجأ إليها المصلحة عند استئداء حقوقها تجاه المسجل أو الممول.
وأيضاً يتم التعرف عليها من خلال المناقشة كأن يتم السؤال كما يلى :
س : ما هي البنوك التي يتم التعامل معها وما هى أرقام الحسابات البنكية؟
د- أنشطة المنشأة :
سبق وأن أشرنا فى الدرس الرابع " الإعداد للزيارة " أن من أهداف الفحص المكتبى التعرف على أنشطة المنشأة غير أنه يجب أن لا يتم الاكتفاء بما تم جمعه من بيانات عند الفحص المكتبى لذا يجب أن يتم التعرف على أنشطة المسجل /الممول من خلال المناقشة للوقوف على الأنشطة الرئيسية وكذلك الفرعية وعما إذا حدث تغير فى هذه الانشطة من عدمه .
بالإضافة إلى الوقوف على الفئة والأسعار الضريبية الصحيحة التى خضع لها النشاط مما يؤدى إلى سهولة احتساب الضريبة المستحقة وضمان حقوق الخزانة العامة للدولة .
هـ الصادرات والإعفاءات :
يجب أن تتضمن المناقشة سؤالاً حول عما إذا كانت هناك مبيعات تصدير أو إعفاءات سواء كانت سلعاً معفاة أم مبيعات لجهات معفاة عدمه, وأيضا عن إذا كانت الشركة تتمتع بإعفاءات ضربية قانونية مدعومة وفترات الإعفاء الخاصة بها ونوع ذلك الأعفاء.
حيث أن التعرف على ذلك يؤثر في نوعية الدفاتر والمستندات التى يجب على الفاحص الاطلاع عليها لتقرير مصداقية إقرارات المسجل /الممول من عدمه .
وسوف يتم التحدث عن الصادرات والإعفاءات بمزيد من التفصيل فى الخطوة التالية وهى اختبارات المصداقية .
و- سياسات التسعير :
هنا يجب على الفاحص الوقوف على السياسات التسعيرية للشركة لمنتجاتها بالإضافة إلى كيفية تقييم المخزون بالإضافة إلى ما إذا كانت هناك سياسات محددة للخصومات الممنوحة لعملائها ومدى التزامها بتطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم 2 من عدمه كل ذلك يتم من خلال مناقشة المسئول القانونى للمنشأة ( الخاص بالمخزون).
ملحوظة :
لابد على المأمور الفاحص من تجنب طرح الأسئلة الافتراضية ، ونود أن نذكره دائماً ونقول له " لا تفترض شئ مقدماً ".
حـ- الهيكل التنظيمي :
حيث أنه من الأهمية معرفة الهيكل التنظيمى للمنشأة مما يتيح فرصة التعرف على المسئولين بالمنشأة واختصاصاتهم حتى يمكن الرجوع إليهم عند وجود استفسارات أو للحصول على المعلومات بحيث تكون مع المسئول المختص.


( ولمزيد من لتفاصيل يتم الرجوع إلى الدرس الثالث )


3- التحقق من صحة البيانات بملف المسجل- الممول.
سبق وأن تعرفنا أن طلب التسجيل طلب الحصول على البطاقة الضريبية
هو أحد مصادر بيانات الفحص المكتبى وهو يحتوى على البيانات التالية :
·أسم المنشأة والاسم التجارى لها .
· الشكل القانوني .
·العنوان .
· رقم التليفون .
·عدد الفروع .
· النشاط الرئيسي للمنشأة .
·قيمة المبيعات خلال الاثنى عشر شهر السابقة .
·إذا كان هناك استيراد أو تصدير ورقم التسجيل لدى الجمارك .
·رقم التأمينات الاجتماعية – رقم السجل التجارى – رقم سجل الشركات – تاريخ بدء مزاولة النشاط – بيانات الاقرارات وتاريخة – بيانات الاعفاءات الضريبية- بيان ما اذا كان الممول خاضع لنظام الدفعات المقدمة.
هنا يجب على الفاحص التحقق من صحة بيانات تلك الطلبات المشار إليها و الوقوف على التعديلات التى طرأت عليها مع اخطار ادارة العمليات الضريبية الحصر بهذة التعديلات لاعداد نموذج 6 ض.ع.م.
مع العلم بأن كافة الأسئلة المثارة هنا هى التى سبق تجهيزها عند الإعداد للزيارة وكذلك اى اسئلة قد تطرأ اثناء الزيارة.


( لمزيد من التفصيل ارجع الى الدرس الرابع )




ملاحظة :
الان انتهينا من مرحلة جمع البيانات عن الشركة من خلال مناقشة المسئول القانونى وسوف نقوم بمطابقة هذه البيانات مع البيانات الواردة بملف الممول ويتم تدوين كافة الملاحظات الناتجة عن هذه المطابقة.
الخطوة الأساسية الثانية للفحص (اختبارات المصداقية الأساسية)
1- التأكد من صحة الإقرارات :
ويتم التحقق من مصداقية الإقرار على النحو التالى بافتراض انه سيتم التحقق من الإقرارات.
ملاحظة : تفصل المأمورية هذا النموذج وترسله بمعرفتها إلى المراقبة العامة للنشاط والاحصاء فور وصوله .
وعلى هذا يتم تحقيق مصداقية الإقرار السابق ذكره كما يلى:-
1- يتم مطابقة المبيعات المدرجة بالإقرار وقدرها 250000.00 جنيه مع المبيعات المدرجة
بدفتر المبيعات.
2- يتم مطابقة المشتريات المدرجة بالإقرار وقدرها 120000.0 جنيه مع المشتريات
المدرجة بدفتر المشتريات.
3- يتم مطابقة التسويات المدرجة بالإقرار وقدرها 4000.0 ج بالجزء الخاص بتسويات
المبيعات مع ما ورد بدفتر مردودات المبيعات ودفتر العملاء.
4- وكذلك مطابقة التسويات الخاصة بالمشتريات وقدرها 3000.0 بتسويات المشتريات
الواردة بدفتر مردودات المشتريات ودفتر الموردين.
5- يتم التحقق من أن الضريبة المدرجة ببيان الضريبة الوارد بالإقرار مع دفتر ملخص
الضريبة والتحقق من قيام الشركة بسداد الضريبة الواجبة الأداء وذلك بمطابقتها
بالإيصال الدال على السداد.
وفى كافة الأحوال يجب على الفاحص إن يراجع الدفاتر والسجلات من الناحية الشكلية بحيث تكون هذه الدفاتر خالية من أى كشط أو فراغ وكذلك تكون خالية من الكتابة بين السطور وكذلك خالية من الكتابة فى الحواشى وذلك طبقاً لأحكام المادة 25 من القانون 17 لسنة 1999.
ملاحظة :
يتم تدوين كافة الملاحظات التى قد تنتج عن هذه الخطوة .

* أما بالنسبة لعملية التحقق من صحة الإقرارات بالنسبة لمصلحة الضرائب العامة (اختيار مصداقية الإقرار) فيمكن أن تنتج عن طريق الآتي:
1- الحصول على كشوف تحليلية شهرية إجمالية بإجمالي قيمة بنود حسابات الشركة الواردة بالحسابات الختامية واقراراتها.
2- مراجعة إجماليات بنود تلك الحسابات مع المقيد بالإقرار والحسابات الختامية للشركة من الناحية الحسابية فقط.
3- مطابقة أرقام بنود الحسابات الختامية الواردة بالإقرار والحسابات الختامية للشركة والإجماليات الواردة بدفاتر الشركة.
4- التحقق من رقم الأعمال الوارد بالإقرار مع الوارد بدفتر إيرادات الشركة وقيود اليومية العامة للبند وما إلى ذلك .
ويقصد باختبار المصداقية المبدئية للإقرار هو التحقق من أن ما ورد بالإقرار المقدم من المنشأة مطابق لما هو وارد بالدفاتر والسجلات بدون أى مراجعة مستندية يجريها الفاحص فى هذه الخطوة .
س ماذا يقصد باختبار المصداقية المبدئية للإقرار؟
س كيف يتم اختبار المصداقية المبدئية للإقرار؟
(2) التحقق من المصداقية الأساسية للسجلات والدفاتر:
& التحقق الدقيق من دفاتر المبيعات :
ويقوم الفاحص فى هذه الخطوات بتحقيق بيانات دفتر المبيعات وإجمالى المدرج به وأنظمة الرقابة الداخلية على المبيعات ويتبع الخطوة التالية فى سبيل تنفيذ ذلك :
1- فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات :
حيث يتم فحص النظام كما هو موضوع من خلال الشركة والذى تم التعرف عليه خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص ( مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) ويهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات إلى التعرف على ثغرات النظام ومواطن الضعف فيه كما يهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمبيعات التأكد من أنه يظهر مبيعات العاملين بالمنشأة والاستخدام خاص للسلعة وكذلك المشغولات الداخلية للمنشأة . وبناء على هذا الفحص الدقيق للنظام يقوم الفاحص باختيار عينه من عمليات البيع و يقوم بفحصها ومراجعتها للتأكد من أن الشركة قامت بحساب الضريبة المستحقة بطريقة صحيحة وإثبات كافة المبيعات بدفاتر وأقرارات الشركة.
2- المراجعة الحسابية:
وتهدف المراجعة الحسابية إلى تحديد الدقة الحسابية لعمليات البيع المسجلة بالدفاتر وتشمل المراجعة الحسابية على ما يلى:-
أ- المراجعة الحسابية لفواتير البيع.
ب- المراجعة الحسابية ليومية المبيعات الآجلة والنقدية من حيث مجاميعها الأفقية والرأسية وإدراج المبالغ فى الخانات الصحيحة ونقل المجاميع من صفحة لأخرى.
جـ- مراجعة الترحيلات من يومية المبيعات إلى دفاتر الأستاذ العام ومراجعة صحة ترصيد هذه الحسابات والترحيل لدفتر اليومية العامة للشركة.
د- مراجعة صحة رصيد المبيعات فى ميزان المراجعة وحساب المتاجرة.
3- المراجعة المستندية :
وتهدف هذه المراجعة إلى التأكد من خروج البضاعة المباعة إلى العملاء وتسجيلها فى السجلات الإحصائية والمحاسبية والتأكد من توافر المستندات المؤيدة لكل عملية وتتم إجراءات المراجعة المستندية على النحو التالى:-
أ- مراجعة أوامر طلبات العملاء وأذون التسليم وأوامر البيع وتتبعها عن طريق فواتير البيع ودفاتر يومية المبيعات ودفاتر أستاذ المبيعات ودفتر النقدية فى حالة المبيعات النقدية ودفتر العملاء فى حالة المبيعات الآجلة.
ب- مطابقة قيود المبيعات فى دفتر اليومية مع ما هو مسجل ببطاقات الصنف وسجلات المخازن.
جـ- فى حالة المبيعات النقدية يتم طلب كشف حساب من البنك للتعرف على حركة الإيداع فى البنك للمبالغ المحصلة لصالح الشركة.

& التحقق الدقيق من دفتر المشتريات :
ويقوم الفاحص فى هذه الخطوة بتحقيق بيانات دفتر المشتريات وإجمالى المدرج به والفصل بين المشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات غير قابلة للخصم الضريبى وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية على المشتريات ويتبع الفاحص فى سبيل تنفيذ ذلك الخطوات التالية :
1- فحص نظام الرقابة الداخلية للمشتريات :
كما هو موضوع من خلال الشركة والذى سبق التعرف عليه من خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص (مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) ويهدف فحص نظام الرقابة الداخلية للمشتريات إلى التحقق من إمكانية الاعتماد عليه لتحديد مدى الاختبارات التى سوف يقوم بها الفاحص خلال عملية الفحص .
2- المراجعة الحسابية :
وتهدف المراجعة الحسابية إلى تحديد الدقة الحسابية لعمليات الشراء وتشتمل هذه المرحلة على الآتى :
أ- مراجعة المجاميع الرأسية والأفقية بدفتر المشتريات .
ب -التحقق من صحة نقل المجاميع من صفحة لأخرى بدفتر المشتريات الآجلة والنقدية
جـ- مراجعة الترحيل من دفتر يومية المشتريات الى دفتر اليومية العامة إلى دفتر الأستاذ العام.
د- التحقق من صحة رصيد حساب المشتريات فى دفتر الأستاذ العام ومطابقة هذا الرصيد مع حساب المتاجرة .
3- المراجعة المستندية :
تهدف الى التحقق من وجود مستندات سليمة وحقيقية ومؤيدة لعمليات الشراء والتحقق من سلامة تسجيلها بالدفاتر والسجلات وكذلك التحقق من قيام الشركة بالفصل بين المشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات الغير قابلة للخصم الضريبى ويشمل الفحص المستندى على ما يلى :
أ- مطابقة فواتير المشتريات مع دفتر يومية المشتريات .
ب- مطابقة فواتير المشتريات مع إذن الإضافة بالمخازن للتحققن أن كافة المشتريات المسجلة بالدفتر وردت بالفعل خلال نفس الفترة الضريبية .
جـ- التحقق من أن المشتريات الواردة تتعلق بسلع أو خدمات تتفق مع غرض المنشأة ونشاطها .
د- التحقق من أنه لم يتم خصم الضريبة على المدخلات لبنود غير قابلة للخصم الضريبى أو عن مشتريات لم تستخدم لغرض المنشأة .
هـ- التحقق من صحة احتساب قيمة المشتريات الخارجية (المستوردة) والتكلفة الاستيرادية الخاصة بها.
و- التحقق من تطابق أسعار تحويل العملات الأجنبية للمشتريات المستوردة وتعليمات المصلحة الخاصة بضرائب الدخل في هذا الشأن.
ملحوظة:
سوف يتم شرح موضوع الخصم الضريبى والمشتريات القابلة للخصم الضريبى والمشتريات الغير قابلة للخصم الضريبى وذلك طبقا لأحكام المادة 23 من
القانون 11 لسنة 1991 وأحكام المواد 17 ، 18 من اللائحة التنفيذية فيما بعد .

س : كيف يتم تحقيق المصداقية المبدئية لدفتر المشتريات من الناحية الحسابية والناحية المستندية ؟

& التحقق الدقيق من دفتر المردودات
وفى هذه الخطوة يتبع الفاحص الخطوات التالية لتحقيق بيانات دفتر المردودات (إجمالى المدرج به وأنظمة الرقابة عليه).
أ - تحقيق مردودات المبيعات :
ويقوم الفاحص بتحقيق مردودات المبيعات على النحو التالى :
1. فحص نظام الرقابة الداخلية لمردودات المبيعات :
التي تم التعرف عليها خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص ( جمع البيانات والتأكد من صحتها ) وذلك بهدف تحديد الثغرات الموجودة فيه ونقاط الضعف بناء علية يحدد الفاحص حجم الاختبارات التى سوف يقوم بإجرائها والمرحل لليومية العامة.
2. المراجعة الحسابية :
وتشمل المراجعة الحسابية للمستندات المتعلقة بالبضاعة المرتدة وكذلك مراجعة حسابية ليومية مردودات المبيعات وصحة نقل المجاميع من صفحة لأخرى ومراجعة لعمليات الترصيد فى دفتر أستاذ مساعد العملاء وحساب مردودات المبيعات بدفتر الأستاذ العام .
3. المراجعة المستنديه :
وتتمثل في التأكد من وجود المستندات المؤيدة لكل عملية ارتجاع ومطابقة هذه المستندات مع بعضها البعض ومطابقتها مع ما هو مسجل بالدفاتر.
( ب ) تحقيق مردودات المشتريات :
ويقوم الفاحص بتحقيق مردودات المشتريات على النحو التالى :
1- فحص نظام الرقابة الداخلية لمردودات المشتريات :
التي تم التعرف عليها خلال المرحلة الأولى من مراحل الفحص (مرحلة جمع البيانات والتأكد من صحتها ) وذلك بهدف تحديد الثغرات الموجودة فيه ونقاط الضعف .
2- المراجعة الحسابية وتشمل :
أ- مراجعة المجاميع الرأسية والأفقية
ب- التحقق من صحة نقل المجاميع من صفحة الأخرى بالدفتر
جـ - مراجعة الترحيل من دفتر يومية مردودات المشتريات بدفتر اليومية العامة وترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام .
د- التحقق من صحة رصيد حساب مردودات المشتريات فى حساب دفتر الأستاذ العام .
3- المراجعة المستندية وتشمل :
أ‌- مطابقة الإشعارات مع يومية مردودات المشتريات وفواتير المشتريات الخاصة بها وكروت الأصناف الخاصة بها الصادرة للتحقق من كافة مردودات المشتريات المسجلة بالدفاتر وأنهاقد خرجت فى نفس الفترة .
ب‌- التحقق من استيفاء إشعارات الخصم والإضافة لضريبة الدمغة الخاصة بها. بواقع 0.3 جنيه عن كل ورقة.
س : كيف يتم التحقق من دفتر مردودات المبيعات ؟
س : كيف يتم التحقق من دفتر مردودات المشتريات ؟
& التحقق من دفاتر الأستاذ .
وتتمثل خطوات التحقق من دفاتر الأستاذ فى التحقق من صحة الترصيد من الناحية الحسابية وكذلك مراجعة الترحيل من دفاتر اليومية إلى دفاتر الأستاذ وقد تم توضيح ذلك فى تحقيق دفتــر المبيعات ودفتر المشتريات ودفتــر المردودات .
& التحقق من الفواتير .
ويقوم الفاحص فى هذه الخطوة بتحقيق فواتير المبيعات وفواتير المشتريات وسبيل ذلك فى تنفيذ هذا الهدف يتبع الفاحص الخطوات التالية :
1- التأكد من أن فواتير الشراء والبيع تشمل على البيانات التى تناولتها المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 وهى :
- رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها .
– اسم المسجل الممول وعنوانه ورقم التسجيل/ رقم الملف.
- اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله/ رقم الملف ان كان مسجلا .
– بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة.
2- التأكد من أن الضريبة الواردة بالفاتورة سواء فاتورة الشراء أو فاتورة البيع قد تم حسابها بطريقة صحيحة بالنسبة للقيمة المتخذة كوعاء للضريبة وفئة الضريبة وقيمة الضريبة المستحقة .
2-1 بالنسبة لفواتير المشتريات يتم اتباع الأتى :
أ- التأكد من أنه قد تم سداد ثمن السلعة أو الخدمة أو قيدها بحساب الموردين كدليل على صحة الفواتير الضريبية .
ب- التحقق من ان الفواتير الضريبية للمشتريات عبارة عن اصل وليست صورة وتم تسجيلها فى نفس فترة الشراء .
جـ- التأكد من أن فواتير الشراء تتعلق بسلع او خدمات تتفق مع غرض المنشأة ونشاطها
د- التأكد من سداد الضريبة المسددة على المشتريات رفق اقرار البائع وذلك عن طريق استيفاء بعض فواتير المشتريات من المأمورية الواقع فى نطاقها البائع.
بالنسبة لفواتير المبيعات يتم اتباع الأتى :
أ- أن الفواتير تم تسجيلها فى الدفاتر فى نفس الفترة الضريبية التى صدرت فيها و قد
تم إدراجها بإقرار الضريبة العامة على المبيعاتعن نفس الفترة.
ب- التأكد من كيفية التصرف فى نسخ صور فواتير البيع ومن أنها مميزة بوضوح
عن الفاتورة الضريبية الأصلية .
جـ التحقق الدقيق من فحص فواتير المبيعات المعفاة ويقصد هنا المبيعات المعفاة
سواء كانت من سلع معفاة أومبيعات لجهات معفاة من الضريبة .
د- التحقق من وجود أصول فواتير المبيعات الملغاة.
هـ- التحقق من استيفاء تلك الفواتير على ضريبة الدمغة بواقع 0.3 جنيه عن كل
فاتورة بيع.
وسوف يتم توضيح كيفية التحقق من كل منهما عند شرح كيفية التحقق من الإعفاءات الضريبية الذى سيلى ذكره فيما بعد .
( 3 ) التحقق من الضرائب المسددة ( الخصم الضريبى):
حيث ان قانون الضريبة العامة على المبيعات قد استحدث العديد من المزايا فإن أهم هذه المزايا الخصم الضريبى وهذا ما تضمنته المادة 23 من القانون 11 لسنة 1991 حيث تنص على الأتى :
( للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميلة من هذه الضريبة على مدخلاتة وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعه بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسرى الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم1 المرافق وفى حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقا للاشتراطات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب).
ومن خلال استقراء نص المادة 23 من القانون9 لـ2005 والسابق ذكرها فإن هناك :
أ- حالات يسرى عليها الخصم الضريبى .
ب- حالات لا يسرى عليها الخصم الضريبى .
جـ- هناك شروط واجب توافرها حددتها اللائحة التنفيذية لإجراء الخصم الضريبى .
وسوف نستعرض الحالات السابقة بشىء من التفصيل فيما يلى :
الحالات التى يسرى عليها الخصم الضريبى :
أ- الضريبة السابق تحميلها على المدخلات القابلة للخصم وهى :
· السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج السلع الخاضعة للضريبة .
· مواد التعبئة والتغليف .
· ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة .
ب- الضريبة السابق تحميلها على ذات السلع بمعرفة المسجل عند البيع فى كل مرحله من مراحل التوزيع .
جـ- الضريبة السابق تحميلها على مدخلات السلع المصدرة .
د- الضريبة السابق تحميلها على مردودات المبيعات .

هـ- الضريبة السابق تحميلها فى حالة تعديل القيمة البيعية للسلعة بمعرفة المسجل
و- الضريبة المسددة على السلع الرأسمالية والمهمات وقطع الغيار الداخلة فى انتاج
سلع وخدمات خاضعة للضريبة (م 23 مكرر ق9 لـ2005)

الحالات التى لا يسرى عليها الخصم الضريبى
أ- الضريبة المسددة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى 1،2 المرافقين للقانون عدا المياة الغازية و البيرة غير الكحولية. ق 89لـ2004)
ب- الضريبة المسددة على مدخلات السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمى 1،2 المرافقين للقانون .
جـ- الضريبة المسددة على السلع الرأسمالية والمهمات وقطع الغيار الداخلة فى انتاج سلع وخدمات معفاه او غير خاضعة للضريبة .
د- الضريبة المسددة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة باستثناء الجهات المبينة بالمادة 29 من القانون 11 لسنة 1991 .
هـ - الضريبة المسددة على المواد والسلع الوسيطة التى تدخل فى إنتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة .
و - الضريبة المسددة على مدخلات السلع التى يتم محاسبتها وفقا لاتفاقيات تحاسبيه حكميه تمت بين المصلحة والغرف المختصة .
ز - الضريبة المسددة على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات الدواء المعفاة أو التى تعامل بالسعر الحكمى وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الخصوص .



الشروط العامة لاطار الخصم الضريبي: -
أ- تقديم الإقرار الشهرى فى موعده القانونى مصحوباً بالسداد .
ب- أن يتم بمعرفة المسجل عند تحرير الإقرار الضريبى ويتم خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات والمشتريات من الضريبة المستحقة على قيمة المبيعات من السلع الخاضعة للضريبة وذلك ضمن بيانات الإقرار الشهرى .
جـ- أن تكون السلعة المراد خصم الضريبة المسددة عنها مشتراة من مسجل بموجب فاتورة ضريبية ( صادره باسم المسجل الذى يقوم بخصمها ) مبين بها شروط الفاتورة الضريبية المبينة بالمادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية وهذه الشروط هى أن تكون الفاتورة مبين بها الأتى :-
· اسم البائع ورقم تسجيله .
· رقم الفاتورة وتاريخها .
· اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله أن كان مسجلاً .
· بيان السلعة أو الخدمة المباعة وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة .
د- يجب الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الدالة على سداد الضريبة .
هـ- أن يتم الخصم فى الإقرار فى ذات الفترة الضريبية التى تم فيها الشراء .
و- أن تكون الضريبة المخصومة عن مشتريات بغرض البيع أو مدخلات يتم استخدامها فى تصنيع السلعة الخاضعة للضريبة .





& شروط خصم الضريبة السابق سدادها على مردودات المبيعات :-
أ- ألا يخصم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة ويظهر ذلك فى خانة التسويات .
ب- أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً وبالحالة التى بيعت عليها وقيدت بياناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة الخاصة بالمنشأة وتم رد قيمتها إلى المشترى بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل .
جـ- يصدر المسجل أشعار خصم / إضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلا مثبتا به بيانات كل من البائع والمشترى .
& شروط خصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات بغرض البيع :-
الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التى يمكن خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات خلال الفترة الضريبية هى :-
1- كل ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة (بشرط حيازة فواتير ضريبية بتلك المبالغ ) .
2- ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقاً لبيانات الإجراءات الجمركية .
3- ما سبق تحميلة من ضريبة على ذات المشتريات التى يقوم المسجل ببيعها فى مرحلة التوزيع سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها.
4- إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادها على المدخلات شهرياً حتى يتم استنفاذها .


5- إذا كانت بعض مبيعاته ( مخرجاته) وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم على الوجه التالى :-
أ- يخصم إجمالى الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها .
ب- لا يخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها .
جـ- تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى طبقاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات.
د- يحرر البائع أشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة فى البندين ب، ج .
& شروط خصم الضريبة فى حالة تعديل القيمة بمعرفة المسجل :-
إذا نتج عن المعاملات فيما بين مسجل ومسجل أخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار يتبع الآتى :-
1- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة فعلى كل من البائع والمشترى إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى لهذه الواقعة وذلك على النحو التالى :
أ- بالنسبة للبائع إضافة الزيادة فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره .
ب- بالنسبة للمشترى فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة .
2- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص فعلى كل من البائع والمشترى مراعاة إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى بهذه الواقعة كالأتى:
أ-بالنسبة للبائع فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.
ب- بالنسبة للمشترى فعليه إضافة قيمة النقص فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقراره.
س :ما هي الحالات التى يسرى عليها الخصم الضريبى؟
س :ما هى الحالات التى لا يسرى عليها الخصم الضريبى ؟
س :ما هى شروط خصم الضريبة فى حالة تعديل القيمة بمعرفة المسجل؟
س :ما هى شروط خصم الضريبة السابق سدادها على مردودات المبيعات؟
س : ما هى شروط خصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات بغرض البيع؟
& حالات عملية على الخصم :-
تقدمت شركة النجاح بإقرارها الضريبى عن شهر يناير 2002 على النحو التالى:-
·بلغت قيمة المبيعات خلال الفترة مبلغ 1400000 جنيه مقسمة كالآتى:
مبيعات بفئة 10% مبلغ 800000 جنيه الضريبة المستحقة عنها 80000 جنيه .
مبيعات تصدير مبلغ 100000 جنيه .
مبيعات معفاة مبلغ 500000 جنيه .
·بلغت قيمة المشتريات خلال الفترة مبلغ 230000 جنيه مسدد عنها ضريبة قدرها 23000 جنيـــه .
·كان بيان الضريبة بالإقرار كما يلى :
الضريبة المستحقة على المبيعات الضريبة المخصومة الضريبة الواجبة الأداء
80000 23000 57000
علما بأن نشاط الشركة الرئيسى هو إنتاج سلع هندسية تخضع لضريبة 10% .
وعند الفحص تبين الآتى :-
1) المبيعات بسعر صفر عبارة عن مبيعات مصدره ويوجد مستندات التصدير.
2) مبيعات الجهات المعفاة عبارة عن الآتى :
·مبيعات للقوات المسلحة بمبلغ 300000 منها مبيعات بمبلغ 200000 يوجد لها شهادة إعفاء تفيد أن هذه السلع لأغراض التسليح والأمن القومى ومبلـــغ 100000 لا يوجد لها شهادات إعفاء .
·مبيعات للسفارة الأمريكية بمبلغ 50000 ويوجد شهادة إعفاء صادره عن إدارة المراسم بوزارة الخارجية تفيد الإعفاء تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
·مبيعات لشركة بترول بمبلغ 150000 ويوجد شهادة تفيد أن هذه المبيعات من السلع الواردة بالقوائم الاسترشادية باتفاقية البترول .
بفحص المشتريات تبين الأتى :-
· يوجد ضريبة مخصومة بالجمارك قدرها 5000 جنيه على الآلات التى تم استيرادها من الخارج وذلك لأغراض تحسين إنتاج الشركة .
· يوجد ضريبة مخصومة بمبلغ 2000 جنيه عبارة عن ضريبة مسددة على خدمة فندقية لخبير أجنبى تم استدعاؤه إلى القاهرة للأشراف على تشغيل الآلة التى تم استيرادها .
· يوجد ضريبة مخصومة بمبلغ 2500 جنيه عبارة عن ضريبة مسددة لشركة أخرى نظير قيام هذه الشركة بأداء خدمة جلفنة للصاج المستخدم فى الإنتاج لمقاومة الصدأ الذى قد يطرأ على الصاج .
المطلوب :
باعتبارك القائم بالفحص لهذه المنشأة ما هى الضريبة الواجب خصمها فى ضوء احكام القانون 11 لسنة 91 وذلك فى ضوء ما تقدم من بيانات.
[/justify]
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-18-2009 الساعة 05:52 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2009, 05:13 PM
  #7
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,943
Icon27 مشاركة: اسطوانة الفحص الضريبى المنسق كاملة

& أضواء على الحل :
· المبيعات بفئة صفر يتم خصم كافة الضريبة المسددة على مدخلات هذه المبيعات طالما توافرت كافة المستندات الدالة على التصدير طبقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 مادة 23 واللائحة التنفيذية مادة 3 و 17 .
· المبيعات الخاصة بالقوات المسلحة واللازمة لأغراض التسليح والأمن القومى يتم خصم كافة الضرائب المسددة على مدخلات هذه السلع طالما توافرت شهادة إعفاء تفيد أن هذه السلع لأغراض التسليح . أما إذا لم تتوافر هذه الشهادات يتم تحميل هذه المبيعات بالضريبة المقررة قانوناً .
مادة 29 من القانون 11 لسنة 1991 ومادة 23 من اللائحة التنفيذية .
· مبيعات السفارة الأمريكية يتم اعتماد إعفاء هذه المبيعات طالما توافرت شهادة الإعفاء مادة 24 من القانون 11 لسنة 1991 .
ولكن لا يتم خصم الضرائب المسددة على مدخلات هذه السلع مادة 17 من اللائحة التنفيذية .
· مبيعات شركات البترول يتم اعتماد إعفاء هذه السلع طالما توافرت شهادة الإعفاء التى تفيد أن السلعة واردة بالقوائم الاسترشادية باتفاقية البترول ولكن لا يتم خصم الضرائب المسددة على مدخلات هذه السلع .
· يتم خصم الضريبة على الآلات التى تم استيرادها لأغراض تحسين الإنتاج وذلك حيث حددت المادة 23مكرر من القانون 9 لـ2005حالات الخصم بأنها :-
1- ما سبق سداده على مردودات المبيعات .
2- الضريبة المسددة على السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج سلع خاضعة.
3- الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعه بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل
التوزيع.

4- الضريبة المسددة على السلع والخدمات المصدرة .
· الضريبة المسددة على الخدمة الفندقية لا يتم خصمها طبقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 حيث أن هذه الخدمة من الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون 11 لسنة 991 وحيث أفادت المادة 23 من القانون على أن الخصم الضريبة ينصب على السلع فقط ونصت المادة 18 من اللائحة التنفيذية على أنه لا يسرى قواعد الخصم المبين بالقانون على السلع والخدمات الواردة بالجدولين 1،2 .
· الضريبة المسددة على خدمة الجلفنة لا يتم خصمها حيث أن هذه الخدمة هى خدمات تشغيل للغير وهى إحدى الخدمات الواردة بالجدول رقم (2)ويسرى عليها ما تم ذكره بالفقرة السابقة .


مثال رقم 2
إحدى دور الصحافة تقوم بإنتاج الجرائد اليومية والمطبوعات تجارية وقد قامت بتقديم إقرارها على النحو التالى :-
المبيعات
· مبيعـــــــات بفئــــة 10% مبلـــغ 100000 جنيــــــه الضريبة المستحقة 10000 ج
· مبيعات بفئة (10% من الـ10%) 1% مبلغ 700000 ج الضريبة المستحقة 7000 ج
· مبيعات معفاة مبلغ 1000000 الضريبة المستحقة -
· الإجمالي 1800000 17000
المشتريات
·مشتريات بفئة 10% مبلغ 150000 الضريبة المسددة عنها 15000 جنيه .
وكان بيان الضريبة المدرج بالإقرار كالأتى : -
الضريبة المستحقة على المبيعات الضريبة المخصومة الضريبة واجبة الأداء
17000 15000 2000
وعند الفحص تبين الأتى:-
· مبيعات بفئة 10% عبارة عن مطبوعات تجارية .
· مبيعات بفئة (10% من الـ 10%) 1% عبارة عن مبيعات لشركة الأدوية .
· مبيعات معفاة عبارة عن مبيعات الجرائد اليومية .
· المشتريات عبارة عن إحبار فقط وقد قامت الشركة بخصم الضريبة المسددة عنها بالكامل أما الأوراق المستخدمة فهى معفاة من الضريبة .
المطلوب :
باعتبارك القائم بالفحص لهذه المنشأة ما هى الضريبة الواجب خصمها فى ضوء احكام القانون 11 لسنة 91 وذلك فى ضوء ما تقدم من بيانات.


& أضواء على الحل :-
·بالنسبة لمبيعات شركات الأدوية فيتم استبعاد الضريبة المسددة على مدخلات هذه المبيعات .
·بالنسبة للمبيعات المعفاة يتم استبعاد الضريبة المسددة على مدخلات هذه المبيعات وذلك طبقاً لأحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية حيث نصت على " تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة " .
·كما نصت على"تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى طبقاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات " .
( 4) التحقق من التعاملات الواردة بملف (الممول) والخصم وفقاً للقانون 91 لسنة 2005.
من خلال عملية الفحص المكتبي يتبين وجود تعاملات شراء وبيع أجراها الممول مع أطراف أخرى وهذه التعاملات تكون من عدة مصادر خارجية وهى على سبيل المثال:-
· تعاملات واردة من الإدارة المركزية للحصر وتجميع البيانات.
· تعاملات واردة من مصلحة الجمارك .
· تعاملات واردة من جهات تعاملمختلفة .
وفى هذه الخطوة يتم التحقق من هذه التعاملات حيث يتم مطابقة هذه التعاملات بما هو وارد بالسجلات والدفاتر وأيضا التحقق من قيام الممول بالإقرار عن هذه التعاملات فى نفس الفترة التى جرى فيها هذا التعامل.
أمثلة على هذه التعاملات : -
· تعاملات وارده من بعض الجهات المختلفة لصور عقود أبرمتها مع المسجل/ الممول لتنفيذ عملية مقاولات .
· تعاملات واردة من بعض الجهات المختلفة لصور عقود أبرمتها مع المسجل/ الممول لتوريد سلع أو خدمات لهذه الجهة .
· تعاملات واردة من مصلحة الجمارك ببيان يوضح ما قام المسجل/ الممول باستيراده خلال فترة معينة .
· تعاملات الخصم الخاصة بالشركة محل الفحص لفترة الفحص بالمصلحة.
وفى كل الأحوال يجب على الفاحص التحقق من هذه التعاملات وعما إذا قام المسجل/ الممول بالإقرار عن هذه التعاملات فى نفس فترات تحققها من عدمه .

(5) التحقق من مصداقية ما يلى :
·الإعفاءات .
·الصادرات .
·نظم التجزئة .
·التسويات ( السلع المرتدة ) .

1- التحقق من مصداقية الإعفاءات : -
وفى هذه الخطوة يتم التحقق من أن المبيعات المعفاة توافرت فيها الشروط القانونية للإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات .
وهنا يجب التفرقة بين السلع المعفاة ومبيعات السلع الخاضعة لجهات معفاة.
أ- التحقق من مبيعات السلع المعفاة:-
وفى هذه الخطوة يتم تحقيق مبيعات السلع المعفاة كما يلى :
· التحقق من أن هذه السلع المعفاة واردة بالجدول (ج ) المرافق للقانون 2 لسنة 1997 (جدول السلع المعفاة).
· التحقق من أنه لم يتم خصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها .
· التحقق من أنه إذا كانت بعض مبيعات الشركة وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم التحقق من أنه قد تم خصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى تبعاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات .
- أما بالنسبة للإعفاءات الضريبية للشركة محل الفحص الخاصة بضرائب الدخل. فيتم فحصها والتحققمنها على الوجه التالي:-
1- دراسة نوع الإعفاء الممنوح للشركة هل هو إعفاء صناعي- سياحي- عمراني...... الخ.
2- دراسة المستندات الدالة والمؤيدة لكل نوع من تلك الإعفاءات الممنوحة للشركة والمنصوص عليها قانونا.
3- معرفة وتحديد فترة الإعفاء الممنوحة للشركة من حيث بداية سريان الإعفاء وتاريخ إنتهائه.
4- التحقق من سريان الإعفاء على سنوات الفحص من عدمه.
5- في حالة وجود أكثر من نشاط للشركة بعضها خاضع وبعضها معفي من الضرائب فيجب التحقق من قيام الشركة بفصل تعاملات الأنشطة العفاة عن الخاضعة بدفاترها وحساباتها من عدم.
(والمزيد من المعرفة بهذا العدد يرجع للدرس الثانى)
ب- التحقق من مبيعات السلع المباعة لجهات معفاة:-
وفى هذه الخطوة يتم التحقق من الآتى : -
· توافر شهادات الإعفاء الدالة على إعفاء هذه السلع .
· التحقق من أنه لم يتم خصم الضريبة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة من الضريبة باستثناء الإعفاء الوارد بالمادة (29) من القانون 11 لسنة 1991 والخاص باغراض الدفاع والأمن القومى.

2- التحقق من مصداقية مبيعات التصدير :-
ولتحقيق مبيعات التصدير يتم التحقق من الآتى :
· توافر صوره شهادات الصادر الجمركية المعتمدة الدالة على إتمام عملية التصدير وصور فواتير المبيعات لها.
· إذا تم التصدير عن طريق طرف أخر يتم التحقق من توافر المستندات المتعلقة بالتصدير وشهادات الصادر وذلك خلال فترة الإقرار المقدم من المسجل.
· التحقق من تطابق أسعار تحويل العملات الأجنبية وأسعار تعليمات مصلحة الضرائب العامة.
3- التحقق من مصداقية التجزئة :-
لكى يتم التحقق من نظم التجزئة يتم إتباع الأتى :
أ- التحقق من حصول التاجر على موافقة المصلحة على إتباع النظام الذى سوف يتبعة طبقاً لطبيعة نشاطه .
ب- التحقق من التزام الشركة بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون :-
جـ- التحقق من التزام الشركة بالاحتفاظ بفواتير المشتريات والأوراق والمستندات التى على أساسها تم احتساب الضريبة وذلك لمدة ثلاث سنوات .
د- التحقق من أن نظام التجزئة المتبع يكون لمبيعات التجزئة فقط أما أى مبيعات أخرى فيستخدم بشأنها النظام الأصلى للقانون .
هـ- التحقق من إتباع الشركة للقواعد الواجب الالتزام بها عند تسجيل المتحصلات وهى :-
· أى إكراميات أو مصاريف نقل أو أى مبالغ لأغراض خاصة يتم قيدها بدفتر المتحصلات .
· المبالغ التى تصرف مقابل مردودات المبيعات تخصم من المتحصلات .
· فى حالة استخدام ماكينة تسجيل النقدية لا يجوز تخفيض المتحصلات بالسرقات التى تتم من الخزينة ولا يجوز تخفيض المتحصلات بأخطاء موظف الخزينة .
· إذا تم تسليم بضاعة من سلع النشاط سداداً لديون التاجر أو كهدايا يلزم إضافة قيمة هذه السلع إلى المتحصلات .
· وفى حالة البيع بالتقسيط أو بالأجل يتم قيد وتسجيل قيمة السلعة المباعة بالكامل وليس قيمة القسط فقط .
· يعترف بالخصم التجارى طالما كان الخصم صحيح وحقيقى وطبقا للسياسة البيعيه للمنشأة .
4- التحقق من مصداقية التسويات ( مردودات المبيعات ) :-
وفى هذه الخطوة يتم تحقيق مردودات المبيعات فى ضوء ما جاء بالمادة 17 من اللائحة التنفيذية وهى كالاتى :-
أ- التحقق من أنه لم يتم خصم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة .
ب- التحقق من أن السلع المرتدة قد تم استلامها فعلا بحالتها التى بيعت عليها وتم قيد بياناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل والتحقق من أنه قد تم رد قيمتها إلى المشترى بما فيها الضريبة أو تم تعلية قيمتها لحسابه بدفاتر المسجل .
جـ- التحقق من أن المسجل قد أصدر أشعار خصم مؤرخاً ويحمل رقم مسلسلا مثبتا به بياناته كلاً من البائع والمشترى .


(5) فحص الحسابات الختامية
ان فحص الحسابات الختامية لاغراض الفحص الضريبي المنسق يتطلب الوقوف على إجراء موحد يتبعه الفاحص للوصول إلى تحديد الأوعية الضريبية بالشكل الذي يتفق وصحيح القانون ، وعليه فإن الأمر يتطلب التعرض لاشكال ومحتويات القوائم المالية والحسابات الختامية محل الفحص والتي يمكن عرضها على النحو التالي :
(6) اختبار مصداقية الحسابات الختامية باستخدام التحليل المالي :
ان الفحص التحليلي يمكن الفاحص من فهم طبيعة المنشأة وعما إذا كانت تحتاج إلى فحص شامل أو فحص بالعينة وتتم عملية الفحص التحليلي قبل وبعد إجراء الفحص ويجب ملاحظة أن ارتفاع أو انخفاض نسبة إجمالي الربح ليست مؤشر لانخفاض أو ارتفاع نشاط المنشأة وإنما يجب ملاحظة السياسة البيعية للمنشأة .
يساعد التحليل المالى فى دراسة القوائم المالية بعد تبويبها التبويب الملائم واستخدام أساليب فنية رياضية وإحصائية بهدف تحديد الارتباطات التى توجد بين عناصرها والتغيرات التى تطرأ على هذه العناصر وأثر تلك التغيرات على الهيكل المالى للمشروع.
وينقسم التحليل المالى بصفة عامة إلى نوعين رئيسيين هما :-
1- إجراء المقارنات بين عناصر القوائم المالية لعدة فترات
2- دراسة القوائم المالية من كافة الوجوه عن فترة معينة أو عده فترات.
و توجد عدة وسائل للتحليل المالى منها النسب المالية
المقصود بالنسب المالية :
يقصد بها العلاقة التى تنشأ بين الأرقام الواردة فى قائمة مالية معينة أو بين أرقام هذه القائمة وأرقام قوائم أخرى وتفيد هذه النسب فى تحديد التغيرات الهامة والارتباطات بين البيانات التى تعكس حقيقة المعاملات المالية فى المنشأة.
· وسوف نستعرض فيما يلى بعض النسب المالية ذات الأهمية للفحص الضريبى
مجموع الأصول المتداولة
مجموع الخصوم المتداولة

1- نسب التداول =

وتبين هذه النسب مدى تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة وهى تعتبر ذات أهمية للتعرف على قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته فكلما كانت النسبة كبيرة كلما دل ذلك على مقدرة المشروع على سداد التزاماته بانتظام واستمرار فى مواعيدها , وللحكم على هذه النسبة يجب مقارنتها بالنسبة المماثلة لها فى الفترات السابقة.

2- نسبة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات
تعتبر هذه النسبة من الأهمية بمكان إذ أن هناك فى الغالب نسبة ثابتة بين تكلفة البضاعة والمبيعات لكل نوع من السلع وإذا ما تبين من الفحص وجود تغير جوهرى فى هذه النسبة فيجب على الفاحص أن يتحرى ويدرس أسباب ذلك من حيث التأكد من صحة جرد وتقييم المخزون ومراجعة المشتريات والمبيعات .
3- نسبة مصاريف المبيعات إلى المبيعات
يمكن الاستفادة من هذه النسبة فى التأكد من صحة مصاريف البيع وكذا اختبار مصداقية المبيعات.
4- نسبة مردودات المبيعات إلى المبيعات
تبين هذه النسبة مدى سلامة خطة التسويق والبيع وجوده المنتجات فى المنشأة وفى حالة حدوث تغير ملموس فى هذه النسبة عن النسبة السائدة عادة فإن هذا يشير إلى احتمال وجود خطأ فى سياسة التسويق أو عدم جودة البضائع المباعة .
5- نسبة مجمل الربح إلى المبيعات
لما كانت هذه النسبة تمثل نتيجة مقابلة مصروفات التشغيل والمتاجرة بالإيرادات فإنها تعتبر ذات أهمية خاصة فإذا ما كانت معقولة بمقارنتها بنسب السنوات السابقة وكذا المنشآت المماثلة فإن هذا يدل على صحة مكوناتها أما إذا كان هناك تغير ملموس فيها فإن هذا يوحى بوجود اسقاط مما يتطلب من الفاحص دقة الفحص والتحقق .
و تعتبر هذه النسبة وسيلة للرقابة على العناصر التى تشترك فى استخراج مجمل الربح وهى المشتريات والمبيعات والمخزون السلعى ولذلك فإن انخفاض هذه النسبة من سنة إلى أخرى يتطلب البحث عن الأسباب التى أدت إلى ذلك والتى قد ترجع إلى :-
أ- ارتفاع أسعار المشتريات أو تكرار قيد بعض المشتريات.
ب- انخفاض سعر المبيعات او إخفاء بعض صور فواتير البيع.
جـ- تخفيض تقييم المخزون السلعى فى أخر المدة .
6- نسبة صافى الربح إلى المبيعات
تبين هذه النسبة ما يتحقق من ربح من كل جنيه مبيعات وتتخذ كمقياس للحكم على درجة نجاح المشروع .
7- نسبة الإيرادات الأخرى إلى صافى المبيعات
تتمثل الإيرادات الأخرى فى الأرباح والفوائد التى يحصل عليها المشروع من استثماراته الخارجية فى الأوراق المالية والإقراض وكذلك إيجارات العقارات التى يمتلكها وفى حالة ارتفاع هذه النسبة فإن هذا يدل على أحد احتمالين:-
أ- انخفاض صافى المبيعات مما يدل على فشل المشروع فى تحقيق إيرادات متزايدة من مصدر النشاط الرئيسى.
ب- زيادة الاستثمارات الخارجية على حساب تمويل النشاط الداخلى مما يدل أيضاً على فشل الإدارة فى استثمار اموالها فى الداخل.
بينما يوضح انخفاض هذه النسبة عكس الاحتمالين السابقين
وعلى أية حالة يجب دراسة وفحص أسباب ارتفاع أو انخفاض النسبة على مدى فترات متتالية وعلاقتها بحجم الأموال المستثمرة داخل المشروع كله.

تكلفة البضاعة المباعة


متوسط المخزون





8- معدل دوران المخزون =
تقيس هذه النسبة العلاقة بين المخزون والمبيعات وإذا ما أتضح من الفحص ارتفاع هذه النسبة عن النسبة السائدة فإن هذا قد يكون مؤشراً على كفاءة السياسة الإدارية فى المنشأة أو أن هناك بضائع تم وردوها إلى المخازن ولم يتم قيدها بالدفاتر كمخزون أو أن هناك اختلاسات قد حدثت فى البضائع المخزونة أو أن المخزون تم تقييمه بطريقة غير سليمة.
صافى المبيعات


صافى رأس المال العامل



ومن ناحية أخرى إذا أظهر الفحص انخفاض هذه النسبة فقد يكون ذلك دليلا على وجود بضائع مخزنه تواجه المنشأة مشاكل فى بيعها أو أن هناك مبالغة فى تقييم المخزون.
9- معدل دوران صافى رأس المال العامل =
وتظهر هذه النسبة مدى التناسب بين المبيعات وصافى رأس المال العامل فاذا ارتفع معدل الدوران فإن هذا يدل على عدم كفاية رأس المال العامل مما يؤدى إلى عدة مخاطر قد يترتب عليها احتمال توقف المشروع عن سداد التزاماته وإذا انخفض معدل الدوران فإن هذا يدل على زيادة فى صافى رأس المال العامل قد تكون ممثله فى أرصدة نقدية معطلة أو مخزون سلعى كبير أو أرصدة مدينة متراكمة الأمر الذى يتطلب دراسة أسباب الزيادة أو النقص فى هذه النسبة بين سنه وأخرى.
س : ماذا يقصد بالنسب المالية ؟
7- المعاينات
تعتبر المعاينات التى يجر يها الفاحص لمواقع المنشآت أحد الأسس الهامة والرئيسية فى مجال إجراءات تعديل الضريبة نظراً لما للمعلومات والبيانات التى تسفر عنها المعاينة من أهمية كبيرة عند فحص المنشآت المسجلة ومؤشرات فى تحديد حجم ونوعية النشاط وإعطاء صورة صحيحة عن حالة المنشأة.
وقد يتبادر إلى الذهن أن المنشآت التى تقوم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة لا يحتاج الأمر معها إلى إجراء معاينة إلا أن المعاينة المصاحبة لهذا النوع من المنشآت قد توضح أن هناك أصناف من السلع تقوم المنشأة بالتعامل فيها ولا تقيدها فى الدفاتر والسجلات أو قد تزيد المنشأة من طاقتها الإنتاجية بإضافة بعض الآلات ولا تظهر ضمن الأصول وبالتالى تسقط إنتاجية هذه الآلات من الدفاتر.
وتظهر أهمية المعاينة جلياً فى حالة عدم انتظام دفاتر وسجلات المنشأة أو عدم وجود سجلات ودفاتر محاسبية وحتى تؤتى ثمارها ويتحقق الهدف الذى من أجله تمت المعاينة لابد أن نعلم أن المعاينة إنما هى وسيلة لتحقيق أهداف محددة وليست غاية فى حد ذاتها.
ومن الضرورى التعرف على العناصر التالية للمعاينة :
1- ماهية المعاينة.
2- كيفية إجراء المعاينة.
3- استخلاص النتائج.
أولاً : ماهية المعاينة :
هي وصف دقيق وشامل للمنشأة وفروعها محل المعاينة فى وقت محدد بهدف إيضاح صورة واقعية على الطبيعة لنشاط المسجل/ الممول لخدمة أغراض الفحص بكافة طرق جمع البيانات من مشاهدة وملاحظة وفحص واستقصاء.
ثانياً :- كيفية إجراء المعاينة :
تمر المعاينة بثلاث مراحل هي :
أ- مرحلة ما قبل المعاينة.
ب- مرحلة إجراء المعاينة.
جـ- مرحلة ما بعد المعاينة.
أ- مرحلة ما قبل المعاينة
هناك بعض الإجراءات يجب على الفاحص القيام بها قبل القيام بالمعاينة وهى :-
1- الاطلاع على البيانات الاساسية للمنشأة مثل حجم المنشأة – نوعية السلع التى تنتجها
المنشأة...الخ.
2- اختيار الوقت المناسب للمعاينة.
يجب ان تتم المعاينة فى أوقات العمل الرسمية لمزاولة المنشأة لعملها وفى حالة عمل المعاينة فى غير المواعيد الرسمية يتم الحصول على أذن مسبق من رئيس المأمورية المختصة وفى حالة قيام الشركة بإنتاج سلع موسمية يتم إجراء المعاينة أثناء المواسم أو فى بداية كل موسم أو نهايته مع مراعاة عدم اعتبار هذه المعاينة أساس لتقدير الضريبة لباقى فترات العام .
ب- إجراء المعاينة
من خلال معاينة كاملة ووافية للمنشأه محل الفحص
جـ إجراءات ما بعد المعاينة
وفى هذه الحالة يتم تفريغ كافة بيانات المعاينة فى نموذج المعاينةوالذى يتم تحريره مع صاحب الشأن ويجب إثبات بيانات الشخص المسئول أو من ينيبه والذى تتم المعاينة فى وجوده.
ثالثاً: مرحلة استخلاص النتائج
إن أى عمل إيجابى لابد له من هدف فإذا ما تحقق الهدف كان هذا العمل ناجحاً ونجاح المعاينة يستمد من مدى الاستفادة منها.
وعلى هذا فإنه يمكن الاستفادة من المعاينة فى استخلاص النتائج التالية:
1- إجراء التحليل اللازم لبيانات المعاينة ومطابقتها مع بيانات الفحص (إذا كانت الشركة تقوم بإمساك سجلات منتظمة للتأكد من مصداقية هذه السجلات).
الخطوة الأساسية الثالثة للفحص "تقييم المخاطر والقيام بالاختبار"
الآن إنتهينا من عملية جمع البيانات عن الشركة محل الفحص من خلال المناقشة مع المسئول المختص عن الشركة وتم مطابقة هذه البيانات مع ما ورد بالملف الضريبى للشركة كما إنتهينا من فحص المصداقية الأساسية للسجلات والدفاتر وقد قمنا بتدوين كافة الملاحظات التى ظهرت نتيجة المرحلتين السابقتين من مراحل الفحص .
وسوف نبدأ الأن فى مرحلة تقييم المخاطر والقيام بالإختبارات ويقصد بهذه الخطوة تحليل نتائج المرحلتين السابقتين الأولى والثانية من خلال الملاحظات التى تم تدوينها للتعرف على مدى مصداقية الشركة .


ومرحلة تحليل النتائج تمكننا من تحديد الأتى : -
(أ‌) مدى سلامة البيانات الواردة بدفاتر وسجلات الشركة وذلك من حيث :
1- هل بيانات الإقرار مطابقة لما هو وارد مع الدفاتر والسجلات
نعم ــــــــــ مؤشر مبدئى للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر مبدئى لعدم المصداقية
2- عند الفحص الدقيق لدفاتر المبيعات والمشتريات والمردودات ودفاتر الاستاذ هل البيانات الواردة بهذة الدفاتر سليمة من حيث المراجعة الحسابية والمستندية أم لا ؟
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية
3- عند فحص المشتريات هل أتبعت الشركة الشروط الواجبة لإجراء
الخصم الضريبى أم لا ؟
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية
4- عند تفحص الفواتير هل توافرت فيها الشروط الواردة باللائحة التنفيذية ام لا ؟
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية
5- عند فحص التعاملات الواردة من الجهات الخارجية هل أقــر المسجل/ الممول عن كافة هذه التعاملات بالإقرارات الشهرية فى المواعيد القانونية ؟
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية
6- عند فحص الفواتير المعفاة سيتم الإجابة عن السؤالين التاليين :
- هل توافرت مستندات الإعفاء الخاصة بهذه الفواتير إذا كانت السلع الواردة بالفواتير خاضعة للضريبة ؟
- هل وردت السلع الموضحة بالفواتير الصادرة ضمن قوائم الإعفاءات المرفقة بالقانون إذا كانت السلع الواردة بالفواتير معفاه .
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية
7- عند فحص الصادرات هل توافرت المستندات المؤيدة لعملية التصدير والمذكورة باللائحة التنفيذية ام لا ؟
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية
8- عند إجراء المعاينة هل ما ورد بالمعاينة يعبر عن الواقع الفعلى للمبيعات التى تم الإقرار عنها ام لا ؟
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية

(ب) مدى وجود نقاط ضعف أو ثغرات فى انظمة الرقابة الداخلية للشركة :
من خلال الإطلاع على الدورة المستندية للشركة وكذلك المجموعة الدفترية بالمنشأة الموجودة فإن الفاحص سيكون رأيه فى مدى قوة أو ضعف انظمة الرقابة الداخلية فى أى مجال من مجالات المنشأة (المبيعات ـ المشتريات ـ المخازن 00 الخ) وفى حالة وجود ضعف أو ثغرات فى أنظمة الرقابة الداخلية سيكون هذا مؤشر آخر لعدم المصداقية .
(ج‌) مدى وجود فجوات فى تتبع السجلات والدفاتر
بمعنى مثلاً ان إجمالى دفتر المبيعات الفرعى مرحل إلى دفتر اليومية العامة ومطابقة له وكذلك مرحل لدفتر الأستاذ العام ومطابق له .
فإذا كانت إجماليات الدفاتر الفرعية مطابق للإجماليات بدفترى اليومية العامة والأستاذ العام فإن ذلك يعطى مصداقية للدفاتر وفى حالة وجود فجوات بين الدفاتر الفرعية واليومية العامة والأستاذ العام فإن ذلك يعطى عدم مصداقية للدفاتر والسجلات .
(د‌) مدى مطابقة المستندات (النسخ الورقية) مع الواقع الفعلى
بمعنى مطابقة كافة المستندات سواء الخاصة بالمدخلات أو المخرجات مع الواقع الفعلى و ما أسفر عنه الفحص بالمنشأة .
(هـ) مدى إكتشاف أى مخاطر
المقصود بالمخاطر : -
هى مجموعة العوامل التى تعبر عن مدى سلامة الأنظمة المتبعة (أنظمة الرقابة المستخدمة فى المنشأة ـ الدفاتر والسجلات 00 الخ) والتى قد تؤثر بدورها فى سلامة وصول الضريبة إلى الخزانة العامة للدولة .


إتخاذ القرار : -
على الفاحص فى الوقت الحالى ان يتخذ القرار إما بالتوقف عن الفحص عند هذه المرحلة وذلك لإقتناع الفاحص بمصداقية الدفاتر والسجلات وإما بالإستمرار فى الفحص والدخول فى المرحلة الرابعة من مراحل الفحص وهى مرحلة الفحص المتعمق .
وعلى هذا إذا كانت الإجابات التى ستصدر عن الأسئلة المثارة والسابق ذكرها اعلاه تشير فى معظمها إلى دلائل على مصداقية الشركة فعلى الفاحص ان يقوم بتحليل الأسباب التى أدت إلى وجود أخطاء تشير إلى وجود بعض دلائل إلى عدم مصداقية الشركة فإذا كانت هذه الأخطاء غير مقصودة نتيجة عدم دراية بالقانون فعلى الفاحص ان يتوقف عن الفحص عند هذه النقطة ويقوم بتوعية المسجل/ الممول بالأحكام الصحيحة للقانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته و القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاتة.
أما إذا كانت الإجابات التى ستصدر عن كافة الأسئلة السابقة تشير فى معظمها إلى دلائل إلى عدم مصداقية الشركة فعلى الفاحص ان يتخذ القرار بالتوسع فى الفحص وذلك بالنسبة للنقاط التى تشير إلى عدم مصداقية الشركة وذلك بالدخول فى المرحلة الرابعة من مراحل الفحص (الفحص المتعمق) .
الخطوة الأساسية الرابعة للفحص " الفحص المتعمق أو المتوسع"
وهنا فى هذه الخطوة يتم التحقق من مصداقية النقاط المشكوك فيها فى المراحل الثلاثة السابقة.
ملاحظة :
التحقق من المصداقية ( اختبار المصداقية) عملية مستمرة مع الفاحص طوال زيارة الفحص ( هي سمة تتسم بالاستمرارية ).
وفى هذه الخطوة سوف نستخدم الأساليب غير المباشرة فى أعمال الفحص وذلك للوصول إلى المصداقية وبالتالى الضريبة المستحقة الواجب أداؤها .
الأساليب غير المباشرة
- السند القانونى للاستخدام الأساليب غير المباشرة .
- ماهية الأساليب غير المباشرة .
- مبررات استخدام الأساليب غير المباشرة .
- خصائص الأساليب غير المباشرة .
·السند القانونى لاستخدام الأساليب غير المباشرة
يتمثل السند القانونى فى مادة 11 ، مادة 12 من القانون11 لسنة 1991
تنص الفقرة (1) من المادة (11) على ما يلى : -
" تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هىالقيمة المدفوعة فعلاً فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص أخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة ".
وتنص الفقرة (1) من م12 ق11 لسنة 1991[ إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبية كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة ، وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون ].
ويتبين من نصوص المواد 11،12 من القانون ما يلى : -
1- حق الفاحص فى تقدير ثمن السلعة أو الخدمة وفقاً لمعايير محددة.
2- حق الفاحص فى تعديل قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات دون الإخلال بأية إجراءات أخرى ينص عليها القانون.
·ماهية الأساليب غير المباشرة:
هي عملية تحليل حسابى للمعلومات المتاحة للتدليل على عدم دقة بيانات المنشأة أو هي الأدوات التي يعتمد عليها الفاحص فى تحليل البيانات موضوع الفحص لدراسة العلاقات القائمة بينها بهدف الاستفادة منها فى اكتشاف عدم مصداقية بيانات المنشأة .
·مبررات استخدام الأساليب غير المباشرة:
يتم استخدام الأساليب غير المباشرة فى حالة إذا ما أتضح للفاحص خلال مرحلة تقييم المخاطر أن لديه شك مع عدم مصداقية البيانات المسجلة بدفاتر الشركة وأن هناك حاجة للتعمق فى الفحص وفى ضوء ما تم جمعه من بيانات فى المرحلتين السابقتين .
·خصائص الأساليب غير المباشرة:
أ- أنها تساعد فى التعرف على الحسابات التى توجد بها أخطاء من خلال تحليل البيانات محل الفحص ودراسة العلاقات القائمة بينها باستخدام مدخلين :-
1 - البيانات المماثلة للفترات السابقة للمنشأة محل الفحص .
2- البيانات المماثلة للمتوسط العام السائد فى الصناعة .
ب- القدرة على تتبع الحسابات التى يوجد شك فيها : -
وذلك من خلال متابعة صورتها الإجمالية وتحليلها حتى أدق التفاصيل وذلك فى إطار دراسة العلاقات القائمة نفسها .
جـ- تساهم فى تغطية جوانب الفحص :-
بمعنى أنها تساهم فى تحليل الجوانب المالية وغير المالية للحسابات التى توجد بها شك .
س : أذكر السند القانونى لاستخدام الأساليب غير المباشرة ؟
س : ما المقصود بالأساليب غير المباشرة ؟
س : ما هى مبررات استخدام الأساليب غير المباشرة؟
س : ما هى خصائص الأساليب غير المباشرة؟


·ذكر ووصف ثلاثة أساليب غير مباشرة وذلك من خلال النقاط التالية :-
1- الأساليب غير المباشرة المتاحة فى الواقع العملى :-
1/1 أسلوب التحليل المالى :
ويقصد بأسلوب التحليل المالى تحليل الحسابات التى يشك الفاحص فى مصداقيتها بدراسة العلاقات القائمة بينها وبين الحسابات الأخرى التى ترتبط بها فى إطارها المالى مثل :
نسبة المستخدم من الخامات إلى الإنتاج
وتساعد هذه النسبة فى معرفة مدى مساهمة الجنيه خامات فى تكلفة الإنتاج = المستخدم من الخامات ÷ الإنتاج.
ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بقيمة هذه النسبة فى السنوات السابقة للفترة محل الفحص .
واختلاف هذه النسبة من سنة لأخرى يجب ان يكون محل اهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الاختلاف باعتبارها تساعد في اختبار مصداقية رقم الإنتاج فى السنة محل الفحص .
مثال : إذا كانت هذه النسبة تمثل 80%
فهذا يعنى ان كل جنيه إنتاج تام يقابله 80 قرش خامات ويمكن الحصول على قيمة الإنتاج المقابلة لهذه النسبة = كمية الخامات × 100 ÷ 80 .
نسبة مصاريف الكهرباء إلى الإنتاج : -
وتساعد هذه النسبة فى معرفة مدى مساهمة الجنيه كهرباء فى
تكلفة الإنتاج = مصاريف الكهرباء ÷ الإنتاج.
ويمكن للفاحص اختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بمقدار هذه النسبة فى السنوات السابقة للفترة محل الفحص واختلاف هذه النسبة من سنة لأخرى يجب ان يكون محل اهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الاختلاف باعتبارها تساعد فى اختبار مصداقية رقم الإنتاج في السنة محل الفحص .
مثال : فإذا كانت هذه النسبة تمثل 20% فهذا يعنى أن كل جنية إنتاج تام يقابلة 20 قرش كهرباء ويمكن الحصول على قيمة الإنتاج لمقابلة هذه النسبة
قيمة الكهرباء × 100 ÷ 20 = قيمة الإنتاج.

نسبة الأجور التشغيلية إلى الإنتاج : -
وتساعد هذه النسبة فى معرفة مدى مساهمة الجنيه أجور فى
تكلفة الإنتاج = قيمة الأجور ÷ قيمة الإنتاج.
ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بالسنوات السابقة للسنة محل الفحص.
وإختلاف هذه النسبة يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص حيث يجب عليه معرفة أسباب الإختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية رقم الإنتاج فى السنة محل الفحص .
مثال : إذا كانت هذه النسبة تمثل 10%فهذا يعنى ان كل 10 قروش أجور يقابلها 1 جنيه إنتاج ويمكن الحصول على قيمة الإنتاج المقابلة لهذه
النسبة = قيمة الأجور × 100 ÷ 10 = قيمة الإنتاج.
نسبة مصاريف نقل المشتريات الى المشتريات: -
وتشير هذه النسبة إلى مساهمة الجنيه مصاريف نقل فى تكلفة المشتريات ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة بمقارنتها بالسنوات السابقة للسنة محل الفحص = مصاريف النقل ÷ المشتريات.
وإختلاف هذه النسبة يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص حيث يجب عليه معرفة أسباب الإختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية رقم المشتريات فى السنة محل الفحص.
مثال : إذا كانت هذه النسبة تمثل 5% فهذا يعنى ان كل 5 قروش مصاريف نقل يقابلها 1 جنيه مشتريات ويمكن الحصول على قيمة المشتريات المقابلة لهذه النسبة = قيمة مصاريف النقل × 100 ÷ 5 = المشتريات المقابلة.
نسبة مواد التعبئة إلى المبيعات : -
وتشير هذه النسبة إلى مساهمة الجنيه مواد تعبئة وتغليف فى
تكلفة المبيعات = تكلفة مواد التعبئة والتغليف ÷ المبيعات.
وإختلاف هذه النسبة يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص حيث يجب عليه معرفة اسباب الإختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية رقم المبيعات فى السنة محل الفحص .

نسبة مصاريف المكالمات التليفونية إلى المبيعات : -
وتشير هذه النسبة إلى المكالمات التليفونية إلى المبيعات
تكلفة المكالمات التليفونية ÷ المبيعات.
ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بالسنوات السابقة للفترة محل الفحص.
وإختلاف هذه النسبة من سنة لأخرى يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الإختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية رقم المبيعات فى السنة محل الفحص .
مثال : فإذا كانت هذه النسبة تمثل 3% من المبيعات
فهذا يعنى ان كل جنيه مبيعات يقابلة ثلاثة قروش مكالمات تليفونية ويمكن الحصول على قيمة المبيعات المقابلة لهذه النسبة .
= قيمة المكالمات التليفونية × 100 ÷ 3 = المبيعات
اساليب التحليل الكمى : -
ويقصد بأسلوب التحليل الكمى هو تحليل الجانب العينى العددى [ عدد عمال – عدد متر – عدد كيلوجرام – عدد كيلو وات ساعة كهرباء] فى تحليل الحسابات التى يشك الفاحص فى مصداقية العلاقات العينية فيما بينها باعتبار أن الجانب العينى يعتبر أحد مكونات قيمة الحسابات[ وحدات تقدير × وحدات مادية] مثل :
كمية المستخدم من الخامات إلى كمية الإنتاج : -
وتساعد هذه النسبة فى معرفة مدى مساهمة (الكيلو ـ متر ـ عدد )خامات فى (الكيلو ـ متر ـ عدد ) إنتاج.
ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بمدلول هذه النسبة فى السنوات السابقة للفترة محل الفحص وإختلاف هذه النسبة من سنة لأخرى يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الإختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية كمية الإنتاج فى السنة محل الفحص .
مثال : فإذا كانت هذه النسبة تمثل 20%
فإن هذا يعنى ان كل ((الكيلو ـ متر ـ عدد ) يقابلة 0.20 (الكيلو ـ متر ـ عدد ) خامات ويمكن الحصول على كمية الإنتاج القابلة لهذه النسبة
= المواد الخام المستخدمة × 100 ÷ 20 = كمية الإنتاج.

كمية الكهرباء إلى كمية الإنتاج : -
وتساعد هذه النسبة فى معرفة مدى مساهمة (الكيلو وات ساعة ) فى كمية الإنتاج ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بمدلول هذه النسبة فى السنوات السابقة للسنة محل الفحص وإختلاف هذه النسبة من سنة لأخرى يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الإختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية كمية الإنتاج فى السنة محل الفحص.
مثال : فإذا كانت هذه النسبة تمثل 90%
فهذا يعنى ان كل وحدة إنتاج تام يقابلة 0.9 كيلو وات ساعة ويمكن الحصول على كمية الإنتاج المقابلة لهذه النسبة.
= كمية الكهرباء × 100 ÷ 90
عدد العمال إلى كمية الإنتاج : -
وتساعد هذه النسبة فى معرفة مساهمة إنتاجية العامل فى الإنتاج ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بمدلول هذه النسبة فى السنوات السابقة للفترة محل الفحص .
وإختلاف هذه النسبة يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الأختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصدافية رقم الإنتاج فى السنة محل الفحص .
مثال : فإذا كانت إنتاجية العامل 10 وحدات
فإنه يمكن الحصول على كمية الإنتاج
= عدد العمال × 10



كمية مواد التعبئة والتغليف إلى كمية المبيعات : -
تساعد هذه النسبة فى معرفة مساهمة مواد التعبئة والتغليف
(كيلو ـ متر ـ عدد ) فى المبيعات ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بمدلول هذه النسبة فى السنوات السابقة للفترة محل الفحص وإختلاف هذه النسبة يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الإحتلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية كمية المبيعات فى السنة محل الفحص.
مثال : فإذا كانت هذه النسبة تمثل 25%
فإن كمية المبيعات = كمية مواد التعبئة والتغليف × 100 ÷ 25
1/3- أسلوب الأرصدة القياسية :
ويقصد بها مجموعة الدراسات الفنية المصدرة من الجهات الفنية مثل مصلحة الرقابة الصناعية والتى تحدد علاقة المدخلات بالمخرجات من حيث كمية المدخلات اللازمة لصناعة كمية من المخرجات على سبيل المثال يوجد مجموعة من الدراسات قامت المصلحة بإعدادها فى هذا الشأن مثل :
·دراسة البلاستيك
·دراسة الألومنيوم
·دراسة الرخام والجرانيت
·دراسة المسابك
·دراسة البلاط
ولمزيد من التفاصيل يتم الرجوع إلى الأسس والمعايير الواردة بكتيبات المصلحة فى هذا الشأن
2- ضوابط استخدام الأساليب غير المباشرة من الخطأ أن يعتمد الفاحص فى التدليل على الشكوك التى يراها على أسلوب غير مباشر واحد بل يجب استخدام أكثر من أسلوب فى سبيل جمع المزيد من أدلة الإثبات التى سوف تساعد فى اتخاذ قراره بشأن مصداقية أو عدم مصداقية البيانات ( تعديل الإقرارات بنموذج 15 ص.ع.م.) حيث لكل أسلوب مميزات وعيوب .لذا فإنه من الضرورى الجمع بين كافة الأساليب غير المباشرة المشار إليها لتحقيق المصداقية بأفضل مستوى ممكن .
اعداد تقارير الفحص :
كيفية إعداد تقارير الفحص
سوف يتم تناول طريقة إعداد الفحص من خلال العناصر الرئيسية التالية:-
1. مقدمة عامة عن إعداد التقرير.
2. البيانات الأولية الواجب توافرها في التقرير.
3. مقدمة الفحص الخاصة بالتقرير.
4. ملخص لمحاضر الأعمال الخاصة بفترة الفحص.
5. البيانات الخاصة بالتعاقدات والإخطارات وبيانات الخصم والإضافة.
6. الرأي في الدفاتر من الناحية الشكلية والموضوعية.
7. ذكر نتائج فحص الحسابات طبقا لمحاضر الأعمال على أن يشمل كل بند على حده.
8. مضمون تقرير الفحص من حيث إجراء التعديلات التي تمت على الإيرادات والمصروفات للشركة.
9. تحديد صافي الربح الضريبي.
10.خاتمة التقرير.
وسوف يتم التعرض لكل عنصر من تلك العناصر بشيء من الإيجاز التالي:-

ثانيا: البيانات الأولية الواجب توافرها بالتقرير:-
ويقصد بالبيانات الأولية كافة البيانات الخاصة بأسم الشركة وعنوان الشركة والكيان القانوني لها ونوع السنة المالية للشركة هل ميلادية أم متداخلة وأخر ربط للشركة وسنوات الفحص الخاصة بالشركة وذلك في صور التقرير.
ثالثا: مقدمة الفحص الخاصة بالتقرير:-
يجب أن يذكر في مقدمة التقرير البيانات التالية:-
أ- ملخص الإجراءات السابقة للملف:-
حيث يجب على المأمور الفاحص أن يتناول موقف الملف في السنوات السابقة وهل أنتهت بالربط أم ما زالت يوجد بها إجراءات متخلفة ونوع تلك الإجراءات والقيام بإنجازه أثناء الفحص وأن يتم إثبات نتيجة التسوية النهائية الخاصة بأخر سنة فحص للملف.
ب- ملخص بيان التغيرات في النشاط والكيان القانوني للشركة:-
حيث يلزم على المأمور إثبات بيانات الإقرارات المقدمة عن سنوات الفحص وإظهار نتيجة كل اقرار وتاريخ تقديمه وهل تم سداد الضريبة المستحقة عنه من عدمه وتفريغ بيانات الإقرارات وبنود المصروفات لها.
رابعا: ملخص محاضر الأعمال:-
حيث يجب تفريغ بيانات محاضر الأعمال الرئيسية بالتقرير من إجابات تمت من قبل الشركة على الأسئلة التي تم طرحها على الشركة أثناء الفحص.
خامسا: البيانات الخاصة بالتعاقدات والإخطارات والخصم:-
حيث يجب أن يتم ذكر كافة البيانات والإخطارات التي حصل عليها المأمور بخصوص سنوات الفحص. كما يجب تفريغ بيانات الخصم الخاصة بالشركة عن سنوات الفحص ومقارنتها بأرقام أعمال بيانات إقرارات الشركة والتحقق منها.


سادسا: الرأي في الدفاتر من الناحية الشكلية والموضوعية:-
حيث يجب على المأمور أن يذكر رأيه صراحة في دفاتر الشركة على ضوء ما قام به من فحص للدفاتر والمستندات وأن يذكر رأيه من ناحية أمانة هذه الدفاتر ومدى انتظامها من عدمه.
سابعا: نتائج فحص الحسابات:-
إذ يجب أن يقوم المأمور الفاحص باستعراض ما أسفرت عنة أعمال الفحص للشركة من واقع محاضر الأعمال بتقرير الفحص وإبراز ملاحظاته على الفحص ومناقشة بنود الحسابات التي تعرض لها في محاضر الأعمال وذكر العينات الجشنية المختارة لكل بند من تلك البنود والملاحظات الخاصة بها وإجراء بعض المقارنات لها وإجراء عمليات الفحص الانتقادي لها.
ثامنا: مضمون تقرير الفحص:-
بعد قيام المامور بالخطوات السابقة والمذكورة أعلاه يكون المأمور قد وصل إلى رأي في دفاتر وحسابات الشركة والذي من خلاله يخلص إلى تصحيح أو تعديل ما يراه سواء في الإيرادات أو بعض بنود المصروفات للشركة ليصل إلى الرقم النهائي المعتمد لكل بند من بنود حسابات الشركة والذي من خلالها يصل إلى صافي الربح الضريبي للشركة لكل سنة من سنوات الفحص وتحديد الضريبة المستحقة على المبيعات و الدخل وهي المرحلة الخاصة بالعنصر التاسع من عناصر التقرير المذكور أعلاه.
تاسعا: خاتمة التقرير:-
حيث أنه يجب على المأمور في نهاية التقرير أن يختتمه بالملاحظات الواجبة التطبيق إن وجدت وذكر مواد القانون الواجب تطبيقها. ويوقع التقرير من المأمور الفاحص والمراجع وباقي المستويات الإدارية بالمأمورية حسب نطاق اعتماد كل مستوى إداري فيها.
- مع ملاحظة أ، تلك العناصر المذكورة تصلح وتلزم لكتابة أي تقرير فحص خاص بضرائب الدخل وكذا ضرائب المبيعات.
- وسوف نتعرض لأدلة فحص الحسابات الختامية لبعض الأنشطة الأكثر شيوعاً وهي :


ملخص الدرس

لقد تناولنا فى هذا الدرس اجراءات زيارة الفحص المنسق والتى تعتمد بشكل اساسى على اتباع الخطوات الاربعة لاتمام اجراءات زيارة الفحص.
وسوف نتناول فى الدرس السادس نماذج نتائج الفحص المنسق واجراءات الاعتراض عليها فى اطار الفحص الضريبى المنسق.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-18-2009 الساعة 05:55 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2009, 05:17 PM
  #8
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,943
Icon27 مشاركة: اسطوانة الفحص الضريبى المنسق كاملة

الدرس السادس


نماذج نتائج الفحص


واجراءات الاعتراض والطعن عليها


· مقدمة
· الاهداف
· نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض عليها بالضريبة العامة على المبيعات
· نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة على الدخل .
· نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة .
· ملخص












مقدمة:-
لقد تناولنا فى الدرس السابق الخطوات الاربعة الزيارة الفحص المنسق وسوف نتناول فى هذا الدرس نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها بالضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل وضريبة الدمغة
الأهداف:-
بنهاية هذا الدرس سيكون الدارس قادرا على :
تحديد وإعداد:-
1. نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 11 لسنة 91.
2. نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقانون 11 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك بدقة تامة فى ظل القوانين الضريبية
3. نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة .
فى ضؤ القوانين المعدة لها وفقاً للمادة العلمية المعدة بمعرفة مركز التدريب .






أولا: نماذج نتيجة الفحص في ظل القانون 11 لسنة 1991


قانون الضريبة العامة على المبيعات




بعد الانتهاء من تقرير زيارة الفحص أي الوصول لنتيجة الفحص فإذا ما انتهت نتيجة الفحص بفروق ضريبة فإنه يتعين على الفاحص عمل التسويات الضريبية اللازمة وذلك من خلال إعداد :



نموذج 15 ض . ع . م وذلك في حالة قيام المسجل بتقديم الإقرار في المواعيد القانونية ويتم الإعداد في ضوء المادة رقم (12) ، (17) من القانون 11 لسنة 1991 .


(1): إعداد نموذج 15ض . ع . م


يتم إعداد نموذج 15 ض . ع . م طبقا للمواد الآتية بالقانون 11 لسنة 91 :


مادة (12) إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد باقرارة عن أية فترة محاسبية كان لها الحق في تعديل القيمة الخاصة للضريبة وذلك مع عدم الاخلال بأية إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون .. ولصاحب الشأن في جميع الاحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون .



مادة (17) فقرة أولى للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة "مادة 16" ويخطر المسجل بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .


أ- تعريف نموذج 15 ض . ع . م


هو أحد النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 1991 ويقوم الفاحص بإعداده والتوقيع عليه واعتماده من رئيس مجموعة الفحص ومدير إدارة الفحص ورئيس المأمورية عن الفترة المحاسبية التي تم فحصها وأسفر الفحص عن اكتشاف فروق ضريية تختلف عن الضريبة التي سبق الإقرار عنها .. ووفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها في تقرير زيارة الفحص " نموذج 207 ض . ع . م " .





ويتلخص شكل نموذج 15 ض . ع . م في الآتي :



الفترة الضريبية


-------------------------







الضريبة من واقع اقراركم


-------------------------





التعديل الذي أجرته المصلحة



-------------------------


الضريبة المستحقة بعد التعديل





-------------------------


الضريبة المسددة / المخصومة





-------------------------


الضريبة واجبة الاداء





أ‌- الأسس المستخدمة في تعديل الضريبة على نموذج 15 ض . ع . م

ويقصد بها مجموعة الإجراءات والقواعد التي أتبعها الفاحص في سبيل توفير أدلة أثبات على وجود فروق ضريبية عن الفترة الضريبية بين ما تم الاقرار عنه وما أسفر عنه الفحص في ضوء نتائج الخطوات الأربعة للفحص .



ويجب أن تكون أدلة الإثبات على وجود فروق ضريبية منطقية وقانونية وخاصة وأن هذا التعديل يعطي الحق للمسجل في التظلم في المواعيد القانونية .





جـ- إجراءات إعداد نموذج 15 ض . ع . م

- بعد الانتهاء من إعداد نموذج (207) تقرير زيارة الفحص واعتماده من مدير الفحص يقوم الفاحص باعداد نموذج 15 ض . ع . م بالضريبة الواجبة الأداء وفقاً للتعديل الذي أنتهي اليه في تقرير زيارة الفحص " نموذج 207 ض . ع . م " وذلك من أصل وصورة بالكربون .
- يقوم الفاحص باعتماد النموذج من رئيس المجموعة ومدير إدارة الفحص ويعتمد من رئيس المأمورية .
- يتم إرسال الأصل إلى للمسجل بالبريد المسجل بعلم الوصول ويحتفظ بصورة في الملف وترسل الصورة الاخرى لادارة العمليات الضريبية لاعداد التسوية الضريبية بحساب المسجل.

(3): حق الممول في التظلم


يحق للمسجل التظلم من نموذج 15 ض . ع . م طبقاً لنص المادة (17) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 والتي تنص على الآتي :



" وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار "نموذج 15 ض . ع . م" فاذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً " .



كما نصت المادة (12) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 على الآتي :



" ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون " .







- تعريف التظلم


هو أحد الحقوق الممنوحة للمسجل في التعبير عن عدم سلامة التعديلات التي أجرتها المصلحة عن الفترة أو الفترات الضريبية على الضريبة التي سبق أن أقر عنها خلال المواعيد المحددة في هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نموذج 15 ض . ع . م .



- إجراءات دراسة التظلم


- يقدم المسجل التظلم إلى المأمورية المختصة ويقيد بالسجل الخاص بقيد ومتابعة التظلمات مع اثبات رقم وتاريخ الوارود على التظلم .

- تقوم المأمورية (اللجنة الثلاثية المشكلة وفقاً للقرار الإداري رقم 2 لسنة 1996) بدراسة الطلب واستيفاءه من الناحية الشكلية وبحث ما جاء به من بيانات ومستندات في ضوء بيانات ومستندات ملف المسجل.
- تعرض مذكرة بما تم من إجراءات بمعرفة اللجنة الثلاثية على رئيس المنطقة لاحالتها للمشرف على التظلمات بالمنطقة .
- تقوم إدارة البت في التظلمات بالمنطقة بدراسة الأوراق والعرض برأيها على السيد الاستاذ / رئيس المنطقة لاتخاذ القرار المناسب .
- تخطر المأمورية المختصة بالقرار حيث ترسل كافة الأوراق بما فيها أصل التظلم إلى المأمورية .
- تقوم المأمورية بإخطار المسجل بقرار البت في التظلم مع ثبوت رقم وتاريخ الصادر.


الآثار المترتبة على قرار البت في التظلم


* في حالة قبول التظلم


اذا كان قرار لجنة البت في التظلمات المعتمد من رئيس المنطقة المختص يقضي بقبول التظلم شكلاً وموضوعاً يتم إخطار المأمورية حيث تقوم إدارة العمليات الضريبية بإخطار الحاسب الآلي والغاء التعديلات التي أجرتها المأمورية على الإقرار واعتبارها كأن لم تكن ويتم إخطار المسجل بالقرار " ويكون ذلك من خلال نموذج 15 ض . ع . م لاغراض الحاسب فقط " .





* في حالة رفض التظلم


فإذا كان القرار برفض التظلم موضوعاً أي من الناحية الموضوعية فتقوم المنطقة بإخطار المأمورية وإعادة كافة الأوراق اليها ويتعين على المأمورية إخطار المسدل برفض تظلمه .



ملحوظة :


نص القانون بالفقرة الأخيرة من المادة (17) على الآتي :


" ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها "


ثانيا:-التوفيق


المعالجة التشريعية


نصت المادة 35 من القانون رقم 9 لسنة 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 علي الآتي .


"استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التقى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها لذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة , وطلب صاحب الشأن أحالة النزاع الى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة وفقاً للمادة

( 17 ) من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه أحالة النزاع الى الجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بالطلب المذكور .




وتتكون لجنة التوفيق من عضوين لتعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر 00 وفى حالة اتفاق العضوين يكون رايهما نهائياً."


فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تقيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله

آم إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة رفع النزاع الى لجنة التظلمات التقى تشكل من مفوض دائم يعنيه الوزير رئيساً من غير العاملين بالمصلحة وعضو به كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع الى عضوا اللجنة التوفيق يمتد توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنين .




ويعلن قرار اللجنة الى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره لكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشمل على بيان من يتحمل نفقات نظر التظلم وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوم من تاريخ أخطاره ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكأفآة التقى تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة الى لجان التوفيق .






مادة 36 -


لا يجوز نظر التوفيق ألا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون فإذا كان قرار التوفيق لغير صالح المسجل أسحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتوفيق


مادة 37 -


تطبيق أحكام وإجراءات التوفيق المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة

للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك .



- قرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001

( الفصل السابع (مكرراً ) التوفيق .


مادة تطبيق أحكام المادة ( 35 ) من القانون يراعى ما ياتى :-

1- يختص لجان التوفيق – بناء على طلب المسجل أو من ينيبه – بالنظر فى لوجه الخلاف بين المسجل والمصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها آو كميتها آو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة .
2- للمسجل أن يطلب أحالة النزاع الى لجان التوفيق خلال ستين يوما من تاريخ رفض تظلمه أو عدم البت فيه على أن يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع

وطلبات المسجل مصحوباً بالمسندات المؤيدة له .


3- على رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره

بطلب أحالة النزاع الى لجنة التوفيق أثبات طلب المسجل وإحالة النزاع كمرحلة

ابتدائية الى اللجنة فى محضر يحرر من صورتين ويوقع عليه من المسجل ويسلم صورة






من المحضر الى صاحب الشأن ويرفق بالمحضر كافة المستندات اللازمة .


ولا يجوز نظراً النزاع فى لجان التوفيق ألا إذا كان مصحوبا بما يدل على سدادالضريبة

طبقاً للإقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من قانون الضريبة العامة على

المبيعات وقيام المسجل بسداد خمسائه جنيه مقابل نفقات الإحالة الى لجان التوفيق.








- ثانيا:- نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية
1- حالة اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول ربطا للضريبة
يعتبر تقديم الاقرار وسداد الضريبة ربطا نهائيا للضريبة وتربط الضريبة على ارباح الثابتة من واقع الاقرار المقدم من الممول ( وفقا للمادة 89 من القانون , المادة 114 من اللائحة) (اذا لم يدخل الإقرار فى عينة محضر إقرارات الممولين )
2- الإخطار بعناصر ربط الضريبة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (90) من القانون وبقيمتها على النموذج رقم (19ضريبة )
يعتبر الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها اول إجراء تتخذه المأمورية بعد الاعتماد النهائي لمذكرة الفحص وحالات الإخطار فى هذا النموذج هى :-

أ‌- تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له وذلك اذا دخل الإقرار فى عينة فحص إقرارات الممولين السنوية .
ب‌- إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .
ت‌- للمصلحة إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار او تعديله وتحديد الاايرادات الخاضعة للضرية اذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة
ث‌- قد تضطر المصلحة الى تعجيل ربط الضريبة على الممول قبل حلول ميعاد استحقاقها ، وذلك عندما يتوافر له دليل محدد يفيد بان الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص اخر او باتخاذ إجراءات اخرى من شأنها الأضرار بتحصيل الضريبة . بشرط الحصول على موافقة وزير المالية
3- الممولون الذين يخطروا بالنموذج 19 ضريبة
أ‌- الممولون الذين يزاولون نشاط تجارى وصناعى.
ب‌- الممولون الذين يزاولوا المهن غير التجارية
ت‌- الممولون الذين يحصلوا على إيراد من الثروة العقارية
ث‌- ممولوا الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
جـ- أما الممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور له ان يفوض خلال ثلاثون يوماً من تاريخة استلامه للإيراد الخاضع للضريبة و ذلك على ما تم خصمة من ضرائب بطلب يقدم الى التى قامت بالخصم ، اما الجهات أصحاب العمل الخاضع للضريبة على الأجور والمرتبات وما فى حكمها تخطر بالفروق الضريبية الناتجة من فحص على نموذج رقم ( 38 مرتبات ) ( مطالبة كسب العمل).
4- ما هى الشروط الواجب مراعتها عند الإخطار بالنموذج رقم 19/ ضريبة
- يجب مراعات الدقة التامة عند مليء بيانات النموذج
- يراعى الإخطار على محل المنشأة الثابت بالملف أو على المحل المختار الذي قد يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكاتب المحامين والمحاسبين وفقا لما هو ثابت بأوراق الملف .
- يراعى ان تحدد السنة او السنوا المرسل عنها النموذج كما وردت بمذكرة الفحص .
- يراعى ضرورة النص على المواد الواجبة التطبيق من نصوص القانون .
- من الممكن تسليم الممول النموذج من المأمورية المختصة او تسليمه بمحل المنشأة او بمحل إقامته المختار .
5- الملاحظات الهامة الواجب أخذها في الحسبان عند الإخطار بنموذج 19 ضريبة
- على المأمور الفاحص إخطار كل من المتنازل والمتنازل إليه بالنموذج رقم 19 ضريبة وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها ( م 80 من القانون )
- مراعاة تطبيق أحكام ( م 80 من القانون )
- للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب بكتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول ، او باى وسيلة الكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية
- يتعين ان يسلم الإخطار الى الممول شخصيا او الى نائبه او احد مستخدميه او من يكون ساكنا معه من أقاربه بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ( بحيث يتحقق الفاحص من ذلك )
- بالنسبة لإعلان من ليس لهم موطن في مصر ولهم موطن فى الخارج تسلم صورة من الإعلان بالطرق السياسية .
- بالنسبة لإفراد الفوات المسلحة تسلم صورة من الإعلان الى النيابة العامة التى تقوم بتسليمها الى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة
- بالنسبة الى للمسجون تسلم صورة من الإعلان لمأمور السجن
- بالنسبة للمحبوس تسلم صورة من الإعلان لمأمور القسم
- بالنسبة للعاملون بالسفن التجارية تسلم صورة من الإعلان الى ربان السفينة .
- بالنسبة للمجنون او المحجور عليه النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى مدير المستشفى
- بالنسبة للمجنون او المحجور عليه غير النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى المقيم عليه
- بالنسبة للقاصر يعلن الوصي او الوالي
- بالنسب للمفقود او الغائب الذي تحكم المحكمة بفقده أوغيابه يعلن النائب او الوكيل وعلى موطنه
- للممول الذي حكم بإشهار إفلاسه يعلن وكيل الدائنين على ان ترسل صورة من الإعلان الى مأمور التفليسة
- الممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض عليه الحراسة يتم اتخاذ إجراءات الإعلان فى مواجهة المدعى الاشتراكي او فى مواجهة الحارس وعلى موطنه فى حالة تعيين حارس على أموال الممول بالاتفاق او بمقتضى حكم من القضاء المدني
- بالنسبة للأشخاص العامة ترسل الإعلانات الى النائب عنها قانونا او من يقوم مقامه
- بالنسب للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية ترسل الإعلانات الى مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها او نظامها او لمن يقوم
- الشركات الأجنبية التى لها فرع او وكيل بمصر ترسل الإعلانات الى هذا الفرع او الوكيل
- بالنسب للورثة أخطار كل وارث عن أرباح مورثهم قبل الوفاة
- ان يتم الإخطار بالنموذج (19 ضريبة) خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات اذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة
6- طعن الممول
- حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص المادة (117) مدة ثلاثين يوما لتلقى طعن الممول على النموذج (19 ضريبة) وذلك من تاريخ تسليم الممول لهذا النموذج
7- اعتراض الممول والجهة .
- حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 مدة ثلاثين يوما لتلقى اعتراض الجهة على النموذج رقم 38 مرتبات عن فروق الضريبة الناتجة عن الفحص من تاريخ استلام الإخطار
- حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة 118 منة للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة ان يعترض على ما تم خصمه من الضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم
8- من له حق الاعتراض ؟
- الممول الخاضع للضريبة على المرتبات
- الجهة التى قامت بخصم الضريبة على المرتبات وما فى حكمها وقد تكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري

9- من له حق الطعن ؟
- الشخص الطبيعي
- الشريك فى شركات الواقع ( اذا كانت منشأة فردية لوارث او اكثر ) او فى حالة إخطارهم بأرباح مورثهم
- القيم على المجنون و الولى والموصى على القاصر
- المتنازل اغلية بالنسبة للضريبة المسئول عنها بالتضامن مع المتنازل
- النائب او الوكيل بالنسبة للمفقود او الغائب
- وكيل الدائنين ومأمور التفليسة بالنسبة للممول الذي صدر حكم بإشهار إفلاسه
- جهاز المدعى الاشتراكي او الحارس بالنسبة للممول الذى يتم التحفظ على أمواله او تفرض الحراسة علية
- الممثل القانوني للشخص الاعتباري او مديرة او عضو مجلس إدارة المنتدب او الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال

10- إجراءات اللجنة الداخلية طبقاً لنص المادة 119من ق91لـ2005ومواد 131حتى 135 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
أ- الغرض
البت فى أوجه الخلاف بين المأموريات وبين الممول وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن
ب- كيفية التشكيل :
تشكل اللجنة الداخلية بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها
ج- اختصاص اللجنة الداخلية :
تختص اللجنة الداخلية بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعنا على ربط الضريبة بالنسبة الى :
- النشاط التجاري والصناعي والمهني
- إيرادات الثروة العقارية
- الضريبة المستقطعة من المنبع
- الضريبة على الأشخاص الاعتبارية
د- النطاق:-
استلام الاعتراضات والطعون وإخطار الممول موعد الجلسات(عدد 2 إخطار) ومناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول والرد على كل بند من هذه البنود وإصدار قرار للجنة وتكون جلساتها سرية ويجب إثبات ماتم تداوله فى الجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية
هـ- السجلات التي يجب ان تتوافر باللجنة الداخلية:-
- سجل قيد الطعون الواردة أول بأول
- سجل محاضر الجلسات
- سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة
و- إجراءات اللجنة الداخلية
- بعد ان تقوم اللجنة بدراسة اعتراضات / طعن الممول من حيث استيفائه لشروط المواعيد القانونية والتأكد من تقديمه من ذي صفة
- تقوم اللجنة الداخلية بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ أول جلسة
- وفى حالة حضور الممول او من يمثله قانونا يتم إثبات ما يتم تداوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية
- على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول وان ترد على كل بند هذه البنود وقد تنتهي اللجنة الداخلية باى من الحالات الآتية:-
1- القبول او الموافقة النهائية:-
- فى حالة اقتناع اللجنة بأوجه دفاع الممول او تكون أوجه دفاعه مبنية على أسس معينة رأت اللجنة وجاهتها او ان يقتنع الممول بأسس المحاسبة وتوافق عليها اللجنة بالكامل او يتم التوصل الى اتفاق مع الممول على بعض بنود وأسس المحاسبة تقوم اللجنة بالاتي:-
- تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه
- توقيع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها او من يمثله قانونا
- للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر
- إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى
- الاخطار بالنموذج التالي متضمنا اى تعديلات
2- الموافقة الجزئية :-
فى حالة التوصل الى اتفاق جزئى مع الممول:-
- تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها
- تحرير محضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه ولم يتم الاتفاق عليه
- توقيع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول او من يمثله قانونا
- للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر
- إحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة
- إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن
- إدخال محضر اللجنة على الحاسب الالى
- الاخطار بالنموذج التالى متضمناً اى تعديلات
مع ملاحظة انه تكون الضريبة واجبة الأداء بمقدار ماقبله الممول فى اللجنة
3- الرفض أو عدم الاتفاق
اذا لم تتوصل اللجنة لاتفاق مع الممول أو إذا لم يحضر لم يحضر الممول او ممثله القانوني فى المواعيد المحددة لهم
- تقوم اللجنة الداخلية بتحرير محضر اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق او بعدم حضور الممول
- يوقع محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول فى حالة حضوره.
- إحالة الملف إلى لجنة الطعن المختصة
- إخطار الممول بإحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن
- إدخال محضر اللجنة إلى الحاسب الالى
ز- أهم تعليمات العمل في اللجنة الداخلية
- يتم إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة قبل الميعاد بوقت كاف
- جلسات اللجنة الداخلية سرية
- يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونا
- في الحالات التي لا يحضر الممول أو من يمثله قانونا في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثاني أخير وفى حالة عدم الحضور يثبت ذلك في محضر اللجنة الداخلية
ح- ماهى الشروط القانونية لعريضة الطعن؟
تتحدد أهم شروط عريضة الطعن في الاتى:-
- إن تقدم خلال المدة التي حددها القانون, وهى ثلاثين يوما من تاريخ استلام نموذج (19 ضريبة) أو خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه في حاله ارتداد النموذج (غلق المنشاة / غاب صاحبها – رفض الاستلام- عدم وجود المنشاة – عدم التعرف على عنوان الممول)
- إن تقدم الصحيفة من ثلاث صور
- إن تقدم من ذي صفة
- إن يودعها المأمورية المختصة
- إن تسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها
ج- الإحالة إلى لجنة الطعن
1- الحالات التي يتم إحالة الخلاف فيها إلى لجنة الطعن
- انتهاء اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق مع الممول أو بالاتفاق الجزئي معه
- انتهاء اللجنة بالرفض سواء حضور الممول أو لعدم التوصل إلى اتفاق مع الممول وبالاتفاق الجزئي معه.
2- مواعيد الإحالة إلى لجنة الطعن
3- دراسة مذكرة دفاع الممول:-
- على الفاحص عند إظهاره (تسلمه) صورة من مذكرة دفاع الممول أن يقوم بدراستها وإعداد ما يراه ضروريا من البيانات والإيضاحات وإعداد مذكرة بالرد على مذكرة دفاع الممول
- إخطار الإدارة المختصة (إدارة الشئون القانونية / القضايا) بالمأمورية بمذكرة الرد على مذكرة دفاع الممول
4- دراسة قرار لجنة الطعن:-
عند ورود صورة من قرار لجنة الطعن على الفاحص ان يقوم بدراسة القرار للأغراض الآتية:-
- التأكد من خلو القرار من الأخطاء المادية أو الحسابية
- التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق قانون الضرائب
- التأكد من مناسبة التعديلات التي أجرتها اللجنة لحالة الممول
- التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق القوانين المرتبطة بالضرائب مثل قانون 8 لسنة 1997
- إعداد مذكرة بإبداء الرأي في قرار لجنة الطعن وتنتهي إلى رأى الفاحص من ناحية موافقته للقرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط أو طعن على القرار والسير في إجراءات الربط
5- إعادة القرار إلى لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية:-
على الفاحص في حالة إذا ماتبين من دراسته لقرار لجنة الطعن وجود أي أخطاء مادية أو حسابية بالقرار أن يقوم بتوجية نموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين , وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية, وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه بعلم الوصول
وعلى النموذج رقم (37 سداد) طبقا لما ورد بالقرار وأخطار لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية والحسابية بالقرار
وعند ورود القرار بعد التصحيح يعدل الربط طبقا لما ورد به بعد التصحيح بعد أن يلغى الربط السابق
6-الطعن في قرار لجنة الطعن:-
إذا ما انتهت المأمورية إلى رفض القرار فعلى الفاحص إخطار الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للطعن في القرار بعد أن يعد الفاحص مذكرة من اصل وصورة يوضح فيها أسباب الطعن في قرار اللجنة ثم يسلم اصل المذكرة إلى الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للسير في إجراءات الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة بعد إخطار الممول بالمطالبة بالسداد على النموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية وعلى النموذج رقم (37 سداد)
7- الموافقة على القرار (قرار لجنة الطعن)
إذا ما انتهى الفاحص إلى الموافقة على قرار لجنة الطعن – فعلى الفاحص اتخاذ إجراءات إخطار المطالبة بالسداد
8- القرارات التمهيدية للجنة الطعن:-
هي تلك القرارات التي لاتصل فيها لجنة الطعن إلى قرار نهائي بالنسبة لكل بنود الطعن أو بعض البنود
- اسباب القرارات التمهيدية
- انقطاع سير الخصومة بوفاة الممول
- استيفاء بعض النقاط,طلب التحرى عن نشاط الممول , الحصول على معاملاته , طلب ارفاق مستندات معينة أو بيانات معينة تخص سنة/ سنوات النزاع
- اعادة الاخطار بانماذج الضريبية فى حالات الخطأ فى الاخطار
ملاحظة:-
يلاحظ انه فى جميع الحالات التى تصدر فيها قرارات تمهيدية تعاد سنة او سنوات النزاع الى لجنة الطعن اذا ما استمر النزاع قائما
9- تنفيذ القرارات التمهيدية:-
على الفاحص عند ورود قرار من لجنة الطعن ان يقوم بدراسه ماجاء بحيثيات القرار طبقا لما تتطلبه كل حالة:-
أ‌- فى حالة انقطاع سير الخصومة: يقوم الفاحص بأخطار الورثة بعد التحري عنهم مع إعادة سنة أو سنوات النزاع إلى لجنة الطعن اذا لم يتوصل الى اتفاق مع الورثة
ب‌- أجراء التحريات وتجميع البيانات وإعادة الأوراق الى اللجنة إذا ما استمر النزاع قائما
ت‌- تصحيح الإخطارات غير الصحيحة واعادة الملف للجنة اذا ما استمر النزاع قائما وفى جميع الحالات يجب الا تزيد مدة الاجراء عن خمس سنوات من تاريخ استلام قرار لجنة الطعن بالمأمورية
ث‌- الحالات التى تكون فيها الضريبة واجبة الاداء تكون الضريبة واجبه الاداء فى القانون 91لـ2005 والمادة 127 من اللائحة التنفيذية كذا القانون تطبيق حكم المادة ( 110 ) من القانون فى الحالات الاتية :
1- من واقع الاقرار الضريبى للممول
2- من واقع الاتفاق مع اللجنة الداخلية
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا فيها
4- فى حالات عدم الطعن على نموذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها او المطالبة
5- من واقع حكم المحكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا علية ( م 110 ق 91 لسنة 2005 م 127 من اللائحة التنفيذية رقم 91 لسنة 2005
ك- حالات أخطار الممول بالمطالبة بالسداد
يكون اخطار الممول بالمطالبة بالسداد ، طبقا للفقرة الثانية من المادة 104 من القانون على نموذج رقم 37 سداد فى الحالات الاتية
1- من تاريخ الموافقة الممول على تقديراات المامورية
2- صدور قرار لجنة الطعن
3- حكم المحكمة الابتدائية
وذلك بموجب كتاب موصى علية بعلم الوصول ( م 104 من القنون 91 لسنة 2005 ، م 124 من اللائحة التنفيذية رقم 991 لسنة 2005
نماذج نتائج الفحص واجراءات الاعتراض والطعن عليها بضريبة الدمغة :
اولاً : نماذج ضريبة الدمغة وفقاً للقانون 111لسنة 1980 وتعديلاتة والائحة التنفيذية
بعد الاعتماد النهائى لتقرير التفتيش فأنة يتم أحطار الممول بنوذج 1 .2 ,3 ,4 ( ضريبة دمغة ) ويتحدد نوع النموذج الذى سيخطر بة كا لأتى :
نموذج ( 2 ) ضريبة دمغة المشار الية بالمادة 1 من الالئحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 1981 ويتم الاخطار بة فى الحالات الاتية :
1- تقدير الضريبة على المحررات مجهولة القيمة كما فى الضريبة النسبية التى تفرض بنسبة ثابتة على قيمة التعاملات الواردة بالمحررات إذا كانت هذة القيمة هى وعاء الضريبة وكما هو الحال بالنسبة للفواتير والايصالات والمخالصات فهى لاتخضع للضريبة النوعية إلا إذا كانت القيمة ثابتة فى هذة المحررات لاتقل عن مائة قرش .
2- تقدر الضريبة على المحررات إذا كانت القيمة الواردة بها تقل بمقدار يزيد عن عشر قيمتها الحقيقية .
نموذج ( 3 ) ضريبة دمغة المشار الية بالمادة 2 من الالئحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 1981 ويتم الاخطار بة فى الحالات التالية :
1- عند عدم أداء الضريبة لمصلحة الدمغة من قبل الجهات المختصة بتحصيل الضريبة وتوريدهاوعندئذ تقوم مصلحة الدمغة بتحديد قيمة الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقاً لما يتبين لها من الاطلاع والمعاينة ( فحص مستندات الممول وغيرها من أوعية الضريبة ) ويتم الاخطار بالاوعية التى أستحقت عليها الضريبة .
2- يتم الاخطار بنموذج 3 ضريبة دمغة إذا تبين من التفتيش على مستندات المنشأءة الخاضعة لضريبة الدمغة من أنها غير متضمنة الضريبة المقررة .

يتم الاخطار بنموذج 4 ضريبة دمغة وفقاً للمادة 3 من الائحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 1981
حال أمتناع الممول عن تقديم الدفاتر والمستندات والمحررات التى يتبين منها مقدار الضريبة وذلك للاطلاع عليها بمعرفة أحد مأمورى الضبط القضائى للتحقق من إستيفائها للضريبة المستحقة .

نموذج ( 5 ) ضريبة دمغة المشار الية بالمادة 3 من الالئحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 1981 ويتم الاخطار بة فى الحالة التالية :
حال إدعاء الممول إتلاف محرراتة ومستنداتة الخاصة بالنشاط مما يؤدى لعدم قيام المصلحة بالاطلاع على المحررات والمستندات فيكون لها الحق فى تقدير قيمة الضريبة المستحقة .

ثانياً : إجراءات الطعن فى ضريبة الدمغة .
لقد تناولت المواد من 6 إلى 10 من قانون ضريبة الدمغة تنظيم إجراءات الطعن على قيمة الضريبة الخاضعة للقانون 111 لسنة 1981 بشأن ضريبة الدمغة على النحو التالى :
1- يتم أخطار الممول بتقدير قيمة الضريبة بكتاب موصى علية بعلم الوصول .
2- على الممول التظلم من التقدير خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ تسلمة الاخطار فإذا لم يتقدم بالتظلم فى ذلك الموعد يكون الربط نهائياً ومن ثم تصبح الضريبة المستحقة واجبة ألاداء على ان تقوم المأمورية المختصة بأخطار الممول بكتاب موصى علية بعلم الوصول خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء الموعد المحدد للتظلم وتنبة علية بضرورة السداد فإذا لم يمتثل للسداد يكون للمصلحة الحق فى أتخاذ إجراءات الحجز الإدارى المقررة بالقانون 308 لسنة 1955 لتحصيل قيمة الضريبة أستناداً للمادة 1 من ذلك القانون .
3- فى حالة قيام الممول بالتظلم من تقديرات المأمورية المختصة خلال الميعاد القانونى للتظلم يتم أحد أمرين :
أولهما : تقوم المأمورية ببحث تظلم الممول فإذا تم التوصل لأتفاق حول قيمة الضريبة الواجبة السداد بين المأمورية المختصة والممول وفقاً للأسس الواجبة التطبيق تكون الضريبة واجبة السداد فوراً مع ضرورة قيام المأمورية المختصة بأخطار الممول بنموذج 6 ضريبة موحدة .
ثانيهما : إذا لم يتم الاتفاق مع الممول تقوم المأمورية بأخطار الممول بذلك على نموذج (6) ضريبة دمغة ويتم أحالة التظلم إلى لجنة الطعن المختصة مع أرفاق جميع أوراق الملف عند الاحالة .
4- أحالة تظلم الملف إلى لجنة الطعن :-
أ – تقوم اللجنة المختصة ببحث أوجة الخلاف فى ضؤ المستندات المقدمة وأوراق النزاع وتقوم اللجنة بإصدار قرارها .
ب-تعتبر الضريبة واجبة الاداء وتقوم المأمورية بالتنبية على الممول بكتاب موصى علية بعلم الوصول بسداد الضريبة خلال 15 يوم من تاريخ قرار لجنة الطعن ولو طعن الممول أمام المحكمة المختصة .
5- للمول ان يطعن فى قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية التى يقيم فى دائرتها خلال ثلاثين يوماً من تسلم القرار .
6- للمول أستئناف الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية خلال اربعون يوم من تاريخ إعلان الحكم .
ثالثاً : إعادة النظر فى الربط النهائى لضريبة الدمغة :
الشروط اللازمة لتصحيح الربط النهائى فى مجال ضريبة الدمغة :
1- ان يكون الطلب مقدم من الممول أو الممثل القانونى لة .
2- ان يكون الربط نهائى غير قابل للطعن فية أمام أى جهة من جهات الاختصاص ( لجان الطعن – المحاكم حال عدم اللجؤ الى القضائ فى الموعد المقرر قانونا اى خلال مدة الثلاثون يوماً من تاريخ اخطارة بالضريبة واجبة السداد )
3- ان يكون الربط النهائى مستند الى تقدير المأمورية وليس حكم محكمة .
4- ان يتقدم الممول بطلب التصحيح خلال خمس سنوات من تاريخ الربط النهائى
5- تنظر مصلحة الدمغة فى الربط النهائى فى حالات قانونية على سبيل الحصر وهى :
أ‌- الخطأ فى تطبيق القانون ( مثال : تطبيق قانون الغى أو عدل أو أغفال حكم قانونى قائم )
ب‌-حالات الخطأ المادى .
وبذلك نكون قد انتهينا من بيان



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توجيهات بشأن سير العمل باللجان الداخلية المشكلة طبقا

للقانون رقم (91 ) لسنة 2005


1- قيد الملفات فور ورودها من المأموريات بسجل الملفات.


2- قيد الملفات من واقع سجل وارد الملفات بسجل الطعون لتحديد رقم الطعن مع استيفاء كامل لبيانات السجل.


3- اخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة وبقيد بسجل الجلسات والطعون.


4- فى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله قانونا يتم اخطاره بكتاب ثان أخير وتدون الاعلانات برول الجلسات وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانونا فى الموعد الثانى تقوم اللجنة باتخاذ الاجرءات القانونية لاحالة الخلاف الى لجنة الطعن المختصة ويخطر الممول بذلك.


5- فى حالة حضور المول أو وكيله بكون جلسات اللجنة سرية ويجت التأكد من أن وكيل الممول من المحاسبين المقيدين بالجداول أومن المحامين ويجب اثبات ما يتم تداوله فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية .


6- ارفاق رولالجلسات بكل ملف طعن مع استيفاء بياناته.


7- التأجيلات تتم لاسباب جديدة ولمدة مناسبة مع المبادرة بتنفيذ ما تقرر بكل جلسة.


8- فى حالة الموافقة يصدر القرار ( محضر المراجعة الداخلية ) بما تم الاتفاق عليه موقع من رئيس اللجنة والاعضاء والممول أو من يمثله قانونا ويسجل بسجل القرارات المنتهية.


9- قيام اللجنة بتعلية الملف واعادنه الى المأموريه بعد انهاء الاتفاق مباشرة على أن يقيد بسجل صادر الملفات (سجل تسليم الملفات للمأمورية)


10- فى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها بمحضر المراجعة الداخلية ويتم احالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة ويخطر الممول بذلك بعد قيدها بسجل الاحالة.


11- فى حالة طلب الاطلاع يتقدم الممول أو من يمثله قانونا بتقديم طلب الاطلاع يوقع عليه من رئيس اللجنة بالموافقة على الاطلاع . ثم يتم التوقيع بما يفيد الاطلاع من الممول أو وكيله.


12- تعطى الاولويه للحالات الهامة ذات الحصيلة والحالات المعرضة للسقوط بالتقادم وحالات التوقف والوفاه وحالات تغيير الكيان القانونى مع مراعاة كل حالة وظروف استعجالها.


13- فى حالة ( الاتفاق / عدم الاتفاق) يتم تقرير محضر المراجعة الداخلية من أربع نسح- نسخة بملف تذكارى اللجنة ، نسخه مع الملف المرسل للمأمورية او لجنة الطعن.


14فى حالة عدم الحضور الممول يتم تحرير محضر المراجعة الداخلية من ثلاث نسح بملف تذكارى اللجنة - نسخة مع الملف المرسل للجنة الطعن .


15- ترسل اللجنة الاحصائية الشهرية الى الادارة العامة للجان فى موعد غايته اليوم الخامس من الشهر التالى وصور المجموعة الشهرية فى موعد غايته 15 يوم من الشهر التالى.


برجاء مرعاة تنفيذ هذه التوجيهات بكل دقة .



ملخص الدرس


لقد تناولنا فى هذا الدرس نماذج نتائج الفحص المنسق واجراءات الاعتراض عليها وسوف نتناول فى الدرس السابع التهرب الضريبى وصوة واشكاله والتصالح فى جرائم التهرب فى ضوء احكام القوانين الضريبية.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-18-2009 الساعة 06:06 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2009, 05:21 PM
  #9
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,943
Icon27 مشاركة: اسطوانة الفحص الضريبى المنسق كاملة

الدرس السابع


التهرب الضريبى


المحتويات : -


· مقدمـــة 0
· الأهــداف 0
· ما هية التهرب الضريبي 0
· ماهية التجنب الضريبى
· أسباب التهرب الضريبي 0
· الآثار المترتبة على التهرب 0
· صور وأشكال التهرب و العقوبات المقررة والمخالفات في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005) 0
· العقوبات المقررة للمخالفات 0
· التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)0
· ملخص الدرس 0




مقدمة
لقد تناولنا في الدرس السابق نماذج نتائج الفحص وإجراءات الاعتراض عليها وسوف نتناول في هذا الدرس التهرب الضريبي 0
الاهداف
بنهاية هذا الدرس سيكون الدارس قادراً على تحديد : -
1) ماهية التهرب الضريبي : -
2) أسباب التهرب الضريبي 0
3) الآثار المترتبة على التهرب الضريبي 0
4) ماهية التجنب الضريبى
5) صور وأشكال التهرب و العقوبات المقررة والمخالفات في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005) 0
6) العقوبات المقررة للمخالفات 0
7) التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)
وبذلك بدقة تامة في ضوء أحكام القوانين الضريبية 0



أولاً : ما هية التهرب الضريبي
سلوك الممول فعلاً أو فعالاً مخالفة للقانون على أساسها لا يقوم بالوفاء بالضريبة كلياً أو جزئياً 0
ويختلف التهرب الضريبي عن التجنب الضريبي في أن التجنب الضريبي يقوم الممول به لتجنب أداء الضريبة بعدم القيام بالنشاط المفروض علية الضريبة وبالتالي لا يكون من الأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة 0
ثانياً : أسباب التهرب الضريبي : -
للتهرب أسباب كثيرة يمكن إجمالها فيما يلي : -
1 - أسباب تاريخية : وهى ترجع الى شعور الأفراد بأن الضرائب قلما تفـرض عليهم بفرض تطبيق مصالح عامة بل تفرض لصالح الحاكم وأنها لا تعدو إلا مظهـــراً من مظاهر الظلم الذي يجب مقاومته 0
2 - أسباب سياسية واجتماعية :مع تطور الحياة السياسية في كثير من البلدان وظهور الفكر الاشتراكي زادت الحاجة الى فرض مزيد من الضرائب ورفع أسعارها ، ومع تغيير النظم والانتقال الى النظم الرأسمالية في بادئ الأمر هدىالى زيادة النفقات العامة مع التوسع في المشروعات مما أدى الى التوسع في فرض الضريبة وقد أدى زيـــادة العبء الضريبي الى عدم تمكين الأفراد من الادخار الخاص والى الشعور بالخطر علىأموالهم فتمردوا على قوانين الضرائب والتجأ إلى طرق التهرب المختلفة اعتقـاداً منهم بأن هذا الأسلوب ما هو إلا دفاعاً شرعياً ضد المغالاة في فرض الضرائب 0
وكــذلك ضعف الانتماء والشعور العام والروح الجماعية والتضامن الاجتماعي والوعي الضريبي 0
3 - أسباب أخلاقية : تتمثل في رغبة الأفراد في الحصول على العائد السريع مما في أيديهم من أموال والذي يتحقق من ممارستهم لا نشطتهم المختلفة دون النظر لما يجب أن يؤدى مقابل الخدمات العامة والتسهيلات التى تقدمها لهم الدولة لتحقيق هذا العائد وضعف الوعي الأخلاقي بأهمية المساهمة والتكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع تجعل بعض المواطنين يمتنعون عن المساهمة بأداء الضريبة في تمويل النفقات العامة للدولة 0

4 - أسباب اقتصادية: عدم الاستقرار الاقتصادي للأنظمة والقوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي يضفي الشعور بعدم الأمان 0

5 - أسباب تشريعية : يعد التشريع أحد أهم الأسباب التى تدفع الأفراد للتهرب من الضريبة ومن أهمها : -
- ارتفاع الأسعار الضريبية التى يطبقها القانون
- المعاملة المتميزة لبعض الأنشطة أو الدخول على حساب أنشطة ودخول أخري 0
- وجود ثغرات قانونية 0
- التعدد والازدواج الضريبي 0
- تعدد الإجراءات وتعقيدها 0
- تعقيد قواعد المعاملة الضريبية 0
- غياب مبدأ الرقابة المجتمعية على نظام الضرائب 0

6 - أساب إدارية : تعد الإدارة الضريبية من أهم الأسباب التى تدفع الأفراد للتهرب من الضريبة ومن أهمها : -
- ضعف الثقة بين الممول والإدارة الضريبية 0
- السلطة التقديرية الواسعة التى كانت تمنحها التشريعات الضريبية لمأمور الضرائب 0
- تعقد الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصر والفحص والتحصيل وطولها وأساليب التعامل
التى قد تدفع البعض الى اللجوء الى التهرب 0
ثالثاً : الآثار المترتبة على التهرب الضريبي : -

للتهرب الضريبي آثار خطيرة نذكر من أهمها ما يلي : -
- الأضرار الكامل بحقوق الخزانة العامة 0
- يؤثر على الدولة في القيام بالأنفاق العام لا سيما مع تزايد النفقات العامة في العصر الحديث 0
- ضيق القاعدة الضريبية 0
- لجوء الدولة الى فرض مزيد من الضرائب أو زيادة أسعار الضرائب الحالية لمواجهة العجز في الإيرادات 0
- إحداث ارتباك في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 0
- يؤدى الى مشكلة التضخم التى تهدد عمليات النمو والتنمية 0
- الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة 0
- الإخلال بمبدأ التكافل الاجتماعي وروح الانتماء والشعور العام والروح الجماعية والتضامن الاجتماعي 0

رابعاً : التجنب الضريبي :-



ماهية التجنب الضريبى

- يقصد به أن يتمكن الشخص من التجنب من دفع الضريبة باستغلال ثغرات القانون دون أن يظهر في مركز المخالف للقانون.
- اى انه يتم تجنب الضريبة عن طريق الاستعانة بالثغرات الموجودة في القوانين فبسبب عدم دقة النصوص أو عدم أحكام صياغتها أو عدم مواجهتها لكافة الاحتمالات قد يتمكن الشخص من تحوير النصوص واستخدامها أو تفسيرها لصالحه دون أن يخالفها .

اثارالتجنب الضريبي :-


فى حالة التجنب لا توجد عقوبات

الرأي السائد أن للمكلفين أن ينظموا حياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية بحيث يقللون من التزاماتهم الضريبية ولا وزر عليهم في ذلك ما داموا في حدود القانون ولن يخالفوه وللممولين أن يستفيدوا بقدر الإمكان من الثغرات الموجودة في القوانين وعلي الدولة إذا أرادت أن تمنع ذلك أن تقوم بتعديل القانون بما يسد الثغرات الموجودة بالقانون .
وفى هذه الحالة ينتهى دور المأمور الفاحص بتقديم تقرير مفصل للادارة المركزية للبحوث بمجرد اكتشافه للواقعة .

- التفرقة بين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي .






بيان


التجنــــــــب


التهــــــرب


-الموقف القانوني





-العقوبات


-الموقف من الضريبة


-الحل/العلاج


- دور المأمور الفاحص.





قانونـــــــــــي بإستغلال ثغرات القانون


لا تــــــوجـــد


لا توجد ضريبة


إعادة صياغة القانون


ينتهي بإعداد مذكرة


للإدارة المركزية للبحوث


غير "قانوني"مخالفة لأحكام القانون"





توجد عقوبات


ضياع حقوقالخزانة العامة للدولة


توعية المسجلين/الممولين بأحكام القانون


ينتهي بإعداد مذكرة لإدارة مكافحة التهرب بالمنطقة




فى حالة وجود شك لدى المأمور الفاحص لواقعة التهرب الضريبي فإن هناك موقفان يمكن أن يقوم بأحدهما :-

الموقف الأول :-


1. يتوقف الفاحص عن العمل ويقوم بأنسحاب حكيم من المنشأة وذلك بعد تسجيله لملاحظاته عن ملابسات الموقف والواقعة وأخذ عينة من هذه المستندات "صورة ضوئية من المستندات" وذلك في حالة من الهدوء التي لا تثير أي شك لدي المسجل تدل علي وجود خطأ بالشركة .

2. يعود الفاحص إلي المأمورية التابع لها ويعرض علي رئيسه المباشر ما قد يوجد برفقته من مستندات وملاحظات عن الموقف والواقعة .


3. يقوم الفاحص بإعداد تقرير مبدئي عن الواقعة تحت إشراف الرئيس المباشر له وعرضه علي مدير الإدارة مؤيدا بالمستندات أن وجدت .

وتستخدم هذه الطريقة في حالة اطمئنان المأمور إلي عدم اختفاء هذه المستندات بعد مغادرته للمنشأة وهذا متوقف علي حسن تقدير المأمور الفاحص للظروف المحيطة به بالمنشأة ولحسن تصرفه عند اكتشاف الواقعة التي لا تعطي أي قلق للشركة لوجود مشكلة لديها .



الموقف الثاني :-



ويستخدم في حالة عدم اطمئنان الفاحص للشركة وأنها ستقوم بإخفاء هذه المستندات فور مغادرته المكان وفي هذه الحالة يقوم المأمور الفاحص بالتالى :-

1. طلب صورة ضوئية من هذه المستندات (إن أمكن ذلك)
2. التوقيع علي أصول هذه المستندات بما يفيد الاطلاع وايضاً التوقيع على الدفاتر.
3. يقوم بتحرير محضر رسمي " إثبات حالة مع المسئول بالشركة ثبت به المستندات المخالفة التي تم اكتشافها أثناء الفحص ويقوم بالتوقيع عليها كل من الفاحص والمسئول بالشركة .
4. يتم استكمال الخطوات من 2-3 كما الموقف السابق .
5. يمكن الاتصال بالمأمورية والاستعانة ببعض الزملاء الفاحصين فى اثبات الواقعة.






خامساً : صور وأشكال التهرب و العقوبات المقررة والمخالفات في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005) 0
1. بالنسبة للقانون 11 لسنة 91
أ‌. حالات المخالفات الضريبية:

فقد أوضحت المادة " 41 " من القانون 11 لسنة 1991 صور المخالفات و التي


تتمثل في الآتي :-


1 – التأخير في تقديم الإقرار و آداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة " 16 "


من هذا القانون بما لايجاوز ســــــتون يوما" 0


2 - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا


ظهرت فيها زيادة لاتجاوز 10 % عما ورد بالإقرار 0


وذلك مراعاة من المشرع للاخطاء التي قد يقع فيها المسجل عند إعدادة لإقرارة الشهري بحسن النية و ذلك شريطة أن يكون الخطأ في المبيعات لايجاوز 10 % عما ورد بإقراره 0


3 - مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة " 15 " من هذا القانون 00 فقد ألزمت المادة " 15 " المسجل عدة إلتزامــــات وهى : -


أ- إمساك دفاتر و سجلات محاسبية منتظمة


ب- تسجيل العمليات التي يقوم بها أولا" بأول في هذه الدفاتر و السجلات


ج- الإحتفاظ بهذه الدفاتر و السجلات و صور فواتير المبيعات لمدة ثلاثة سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات 0


وفي هذه الحالة يتعين على المسجل تنفيذ إلتزاماتة السابقة في الحدود و القواعد و الإجراءات الواردة بالمواد ( 8 , 9 , 10 , 11 ) من اللائحة التنفيذية 0


4 - ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق و الأسواق الحرة لايجاوز 10 % و لأسباب مبررة 0


ويجدر الإشارة أن السلع المودعة في المناطق و الأسواق الحرة تكون غير خالصة الضريبة وفقا" لما يوليه المشرع من معاملة خاصة لهذه الأماكن و بالتالي فإن ظهور أى عجز أو زيادة في هذه السلع المودعة إنما يعبر في حقيقة الأمر عن وجود خلل في نظام الإيداع أو السحب في هذه الأماكن 0


ويشترط أن يكون الإيداع قد تم وفقا" للنظم و الإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن كما يشترط أن يكون العجز أو الزيادة في هذه الحالة لأسباب مبررة مثل أن يكون في حدود نسب التبخير أو الفاقد المتعارف عليها و المؤيدة بالمستندات من الجهات المختصة كالرقابة الصناعية أو وزارة الصناعة و مع هذا يستوي أن يكون الإيداع بمستودعات الإيداع الجمركي العامة أو الخاصة 0


5- عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب السجيل خلال الموعد المحدد0


أي أنة طبقا" لنص المادة " 21 " من القانون فإن المسجل يلتزم بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل خلال 21 يوما" من حدوث تلك التغييرات 0


6- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة إختصاصاتهم في الرقابة و التفتيش و المعاينة و المراجعة و طلب المستندات و الإطلاع عليها 0


وقد حددت المادتان ( 38 , 39 ) من القانون هذه الواجبات 0


ويجدر الإشارة هنا أن ماسبق ذكره من مخالفات ليست كل المخالفات و لكن هناك مخالفات أخرى لم ينص عليها صراحة ضمن صور المخالفات المذكورة بالمادة " 41 " من القانون حيث أن هذه الصور على سبيل المثال لا الحصر ذلك حيث أن أي مخالفة لأحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون و لائحتة التنفيذية دون أن يكون عملا" من أعمال التهرب المنصوص عليها فية فإنة تعد مخالفة و توجب العقوبة المنصوص عليها بالمادة " 41 " من القانون 11 لسنة 1991 و من هذه00 المخالفة لأحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها بالقانون 11 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية ومنها على سبيل المثال لا الحصر 0

· عدم وضع شهادة التسجيل فى مكان ظاهر بالمنشأة
· عدم إستخراج صور من شهادات التسجيل لوضعها بمكان ظاهر بالفروع التابعة للمسجل و تحمل نفس رقم تسجيل المركز الرئيسي 0
· عدم الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة عند إنشاء أو تشغيل معمل أو مصنع لإنتاج سلعة من سلع الجدول رقم ( 1 ) 0


العقوبات المقررة بشأن المخالفات بالمادة " 41 " :


تقضي المادة " 41 " من القانون 11 لسنة 1991 " يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألفي جنية فضلا" عن الضريبة و الضريبة الإضافية المستحقتين "

· فهناك بعض المخالفات التي يترتب عليها إستحقاق الضريبة على المبيعات فضلا" عن الغرامة كعقوبة بالإضافة إلى الضريبة الإضافية في حالة إستحقاقها مثل عدم تقديم الإقرار في الميعاد القانوني أو عدم آداء الضريبة المستحقة بما لايجاوز ستون يوما"
· وهناك بعض المخالفات الأخرى التي لا يترتب عليها إستحقاق ضريبة و بالتالي عدم إستحقاق الضريبة الإضافية و إنما تستحق الغرامة فقط مثل عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم 00 ومثل عدم وضع شهادة التسجيل في مكان ظاهر بالمنشأة 00 وأيضا" مثل عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد 0

التصالح في المخالفات:



فإنة طبقا" للمادة " 42 " من القانون 11 لسنة 1991 و التي أفادت بأنة


" يجوز للوزير أو من ينـيــبة التصالح فى المخالفات المنصوص عليها في المادة " 41 " مقابل آداء الضريبة و الضريبة الإضافية في حالة إستحقاقها و تعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة " 41 " من القانون 0



ب‌. الحالات العامة للتهرب الضريبي:

فقد نصت المادة ""44"" من القانون 11 لسنة 1991 علي أنه


"يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة " 43"

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة :-

أي أنه في حالة مخالفة المسجل للمادة 18 من القانون 11 لسنة 1991 والتي توضح شروط التسجيل فإنه يقع تحت طائلة التهرب .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

أي أنه في حالة عدم قيام المسجل بالإقرار عن مبيعاته من السلعة أو استيرادها أو أداء الخدمة ولن يقر عنها يعتبر متهربا ويعتبر المسجل متهربا أيضا في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة رفق الإقرار أي أنه لا يكفي الإقرار ولكن لابد من السداد للضريبة المستحقة.


3- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون وحدود الخصم أي في حالة مخالفة المسجل للمادة 23 من القانون والمادة 17 من اللائحة التنفيذية والتي تحدد الشروط العامة للخصم الضريبي فإن ذلك يعد عملا من أعمال التهرب مهما كان قيمة هذه الضريبة التي تم خصمها بالخطأ أي أنه لا توجد نسب كما في المبيعات لتصبح تهرب .


4- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.


5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها أي أنه يقوم المسجل مثلا بتقديم فواتير مشتريات محملة بالضريبة مزورة علي أن يقوم بخصمها بالإقرار لتقليل الضريبة المستحقة .


أو مثلا أن يتقدم بمستندات إلي قسم رد الضريبة بمستندات تفيد بقيامه بالتصدير مزورة محاولة منه لاسترداد الضريبة السابق سدادها علي مدخلات السلع المصدرة .


6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.


اعتبر المشرع ظهور زيادة في المبيعات لا يتجاوز 10% كما ورد بالإقرار مخالفة وذلك اعتبارا منه إلي أن هذه الزيادة قد ترجع إلي خطأ غير مقصود من المسجل ولكن إذا ما جاوزت هذه الزيادة 10% عما ورد بالإقرار فافترض المشرع هنا قصد التهرب ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة "43" من القانون رقم 11 لسنة91.



7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% وفي هذه الحالة اعتبر المشرع الزيادة أو العجز تهربا اذا ما تجاوز نسبة 10% وذلك بغض النظر عن أسباب هذه الزيادة أو هذا العجز .



8- عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة


في هذه الحالة يكون المسجل قد خالف المادة "14" من القانون والمادة "7" من اللائحة التنفيذية والتي تحدد البيانات الواجب توافرها في الفاتورة والشروط القانونية لصحتها .



9- عدم اقرار المسجل عن السلع والخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .


وهنا إذا قام المسجل بإستعمال أو استخدام السلعة أو الاستفادة من الخدمة لأغراض خاصة أو شخصية فإنه يتعين عليه الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها باعتبارها مبيعات وإلا يعد تهربا من الضريبة في حالة عدم قيامه بالاقرار عنها.



10- انقضاء ستين يوما علي انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الاقرار عنها وسدادها .


هنا المشرع أوجب علي المسجل تقديم اقرار عن مبيعاته من السلع أو الخدمات والنظر إلي أن الضريبة علي المبيعات ضريبة غير مباشرة فلا معني لقيام المسجل باحتباس الضريبة أكثر من المدة التي حددها القانون لتوريدها إلي المصلحة فإذا تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المقررة لذلك وهي ستون يوما بعد إنتهاء المدة التى حددها القانون .


فإنه في هذه الحالة يعد المسجل متهربا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة "43" من القانون .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة :-

فإن القانون ألزم المسجل بضرورة إصدار فواتير محملة بالضريبة وأن المشرع أعطي الحق للتسجيل بالمصلحة لمن لم يبلغ حد التسجيل وذلك بالتسجيل لدي المصلحة جوازيا وفي هذه الحالة يلتزم بإصدار الفواتير الضريبية أما إذا قام غير المسجل بإصدار فواتير محملة بضريبة المبيعات فإن ذلك يعتبر أثراء علي حساب الخزانة العامة للدولة وأنه في هذه الحالة يعتبر تهربا .


حالات التهرب الخاصة :-


وهذا ما نصت عليه الفقرة رقم (9) من المادة 47 من القانون 11 لسنة91 والمادة 48 ، المادة 50 من القانون 11 لسنة 1991 .






العقوبات الخاصة بالتهرب الضريبي:-


أ‌. العقوبات الخاصة بحالات التهرب العامة :

فقد نصت المادة " 43 " من القانون علي أنه


" مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد يقضي به قانون أخر يعاقب علي التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم علي الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة" .


وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض


وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلي المحاكم علي وجه الاستعجال .




أي أن العقوبات :-

· الحبس مدة لا تقل عن شهر .
· غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
· أو بأحدي هاتين العقوبتين السابقتين.
· الضريبة الأصلية .
· الضريبة الإضافية.
· تعويض لا يجاوز مثل الضريبة .

ب‌. العقوبات الخاصة بحالات التهرب الخاصة :


وهذا ما نصت عليه المادة "47" الفقرة الثامنة من القانون وما أوضحته المادة "34" من اللائحة التنفيذية . بالإضافة إلي العقوبات الواردة بالمادة "43" من القانون .






2- بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005
رقم المادة


القائم بالتهرب


الأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة (الجرائم )


العقوبات




133,132,134


الممول والشريك في الجريمة يسأل بصفته متضامناً مع الممول



يعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال أحدى الطرق الآتية : -
1– تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات حسابات أو مستندات مصطنعه مع علمه بذلك 0
أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها
2-تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لدية من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها 0
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الآجل المحدد لتقادم دين الضريبة 0
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقله الإرباح أو زيادة الخسائر
5- إخفاء نشاط أو جزء منه



يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بأحدي هاتين العقوبتين وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة 0




رقم المادة


القائم بالتهرب


الأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة (الجرائم )


العقوبات






135,131


مرتكب الفعل أو الأفعال



مادة 131 من القانون 91 لسنة 2005 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها 0

مادة 135 من القانون
نص المادة على الفعل المكون للجريمة كما يلي : -
1– الامتناع عن تقديم أخطار مزاولة
النشاط 0
2-الامتناع عن تقديم الإقرار
الضريبي 0
3 – الامتناع عن تقديم تطبيق نظام
استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية
غرامة لا تقل عن آلفي جنيه ولا تجاوز عشرة الآف جنيه
وفي جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود الى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات



13 ، 135





4- مخالفة أحكام المادة 96 فقرة 1 عدم التزام الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلاً كافياً على الصعوبات التى واجهها في أعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة 0
غرامة لا تقل عن آلفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود الى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات 0







رقم المادة





القائم بالتهرب





الأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة (الجرائم )





العقوبات






135








الممول




5- مخالفة أحكام المادة 78 بند 1 " يلتزم الممولين الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حزمة أو مهنه كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

1 – الشخص الطبيعي الخاضع للضربة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ،الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رأسمالة المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه أو تجاوز رقم أعمالة السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه 0

6- مخالفة أحكام المادة 83 فقرة 3 " ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً ، وإذا أعد الإقرار من محاسب مستقل فأن علية التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني وألا أعتبر الإقرار كأن لم يكن



غرامة مقدارها عشرة ألاف جنيه وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود الى أرتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات 0




رقم المادة





القائم بالتهرب





الأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة (الجرائم )





العقوبات






136








الممول




5- إدراج الممول مبلغ الضريبة أقل من قيمته في الإقرار أي إذا إدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمته المقدرة نهائياً وفقاً لكل حالة من الحالات الآتية : -


1 – المبلغ الذي لم يتم أدراجة إذا كان يعادل من 10% الى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً 0

2- إذا كان المبلغ الذي لم يتم أدراجة يعادل أكثر من 20% الى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً 0

3 – إذا كان المبلغ الذي لم يتم أدراجة يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً 0







5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم أدراجة


15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم أدراجة


80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم أدراجة
ملاحظة هامة : -
تنص المادة 131 من القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون لآخر 0








2 - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أتحاذ أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير (مادة 137من القانون 91لسنة 2005 ) 0

3 - الأشخاص الذين يتم مواجهتهم عند الضبط 0
أ - في حالة الأشخاص الطبيعين تكون المواجهة مع صاحب الشأن أو وكيلة 0

ب- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يحرر المحضر في مواجهه الشريك المسئول عن الإدارة وفي
مواجهه الأشخاص الذين يتولون الإدارة الفعلية كما يلي : -

- الشريك - المدير
- عضو مجلس الإدارة المنتدب - رئيس مجلس الإدارة

ج – المحاسب المقيد في جدول المحاسبين والمراجعين 0

د – الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول 0

هـ - مرتكب الفعل أو الأفعال المجرمة قانوناً 0



خامساً : التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)
1- بالنسة للقانون 11 لسنة 91

إجراءات التصالح الضريبي فى جرائم التهرب:



تنص المادة 45 من القانون على : -


" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه "


ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة .


ويترتب مباشرة على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من أثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه .


أي ان شروط التصالح :-

1- ألا يكون قد صدر فى الدعوى حكم بات والحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كافة طرق الطعن سواء طعن فيه أو لم يطعن فية.
2- سداد جملة الحق المدنى المستحق للمصلحة ويتمثل فى :-
· ضريبة المبيعات المتهرب من سدادها .
· الضريبة الإضافية .
· تعويض يعادل مثل الضريبة .



الآثار المترتبة على التصالح :-


وتنقسم إلى :-

أ‌. بالنسبة للمصلحة :-
1. الحصول على كافة حقوق الخزانة العامة من ضرائب وتعويضات .
2. إثبات الواقعة بالسجلات للرجوع إليها عند قيام المسجل بالتهرب لاحقاً.
ب‌. بالنسبة للمسجل " المتهرب " :
1. انقضاء الدعوى الجنائية .
2. إلغاء العقوبة المقضي بها فى حالة صدور الحكم .
3. بمجرد التصالح تعتبر الواقعة جريمة سابقة فى حالة العود.


من المسؤل قانونا عن التهرب بالمنشأة ؟



فقد أوضحت المادة " 46 " من القانون على انه :-


" فى حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسؤل عنة الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة أو من يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال ."


وهذا اما أكدته المادة 35 من اللائحة التنفيذية فى تطبيق أحكام المادة " 46 " من القانون.



أي أن المسئول عن التهرب هو :_

1. صاحب الشأن " مشروعات فردية "
2. فى حالة الأشخاص المعنوية
· الشريك المتضامن .
· المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب .
· رئيس مجلس الإدارة .
· من يتولون الإدارة الفعلية .
2- بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005

يقرر القانون في المادة 138 منه الأحكام الخاصة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي كما يلي : -
1 - من يملك سلطة التصالح في الجرائم الضريبية : -
منح القانون للوزير أو من ينيبه التصالح الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة 0
2 – الحالة والشروط : -
في أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها
3 – الضرائب والتعويضات التى يؤديها المخالف
أ - المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة الى تعويض مقداره ألف جنيه 0
ب– المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة الى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في
المادة 136 من هذا القانون 0
ج – المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 ، 134
بالإضافة الى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ 0
د – تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا
القانون 0

4 - الآثار المترتبة على التصالح : -
إذا تم التصالح بين الممول والمصلحة ترتب على ذلك ما يلي : -
أ – انقضاء الدعوى الجنائية 0
ب- انقضاء الآثار المترتبة على الدعوى الجنائية 0
ج – تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها 0


تذكر ما يلي : –
- لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة وذلك إذا كان قد أكتشفه الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبى الذي تم تقديمه الى مأمورية الضرائب المختصة ويلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ 0
- وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي(مادة 87من القانون 91 لسنه 2005 )
- لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل طبقاً للمادة (87) من القانون إذا أستعمل أحدى الطرق التى يعد فيها متهرباً طبقاً للمادة (133) من القانون وتم اكتشافه من قبل المصلحة (مادة 112 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 991 لسنة 2005 )
- لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول ، طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 95 من القانون ألا إذا توافرت أحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 133 منه.

ملخص الدرس :

لقد تناولنا فى هذا الدرس التهرب الضريبىوصورة واشكالة والتصالح فى جرائم التهرب الضريبى فى ضوء احكام القوانين الضريبية الفرق بين التهرب الضريبى و التجنب الضريبى.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-18-2009 الساعة 06:08 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-19-2009, 11:18 PM
  #10
سعيد القديم
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1
افتراضي مشاركة: اسطوانة الفحص الضريبى المنسق كاملة

شكرا جزيلامشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
سعيد القديم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:57 AM