إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-18-2017, 01:29 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,008
Icon28 اختصاص لجان الطعن بالنظر فى مقابل التاخير

من تعليقات أستاذنا الفاضل Saied Ibrahim
الآتى:
بشأن أختصاص لجان الطعن بالنظر فى مقابل التاخير لاسباب التالية :
تنص الفقرة الاولى من مادة (121): " تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، ..... الخ الفقرة "
يتضح جليه من نص المادة الاتى :
1. أن نص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 قد جاء ضمن نصوص الباب السادس فى شأن اجراءات الطعن ، ومن ثم فأنها تنسحب على كافة المنازعات المتعلقة بنصوص القانون 91 لسنة 2005 .
2. ان مفهوم الممول باللغه العربية هو من يقوم بتمويل للمصلحة او الخزانه العامة بالاموال وذلك وفقا للمعنى الواسع ومن ثم فلفظ الممول يشمل ممول الضريبة وجاء تعريف الممول طبقا لحكم المادة 1 من القانون 91 لسنة 2005 الشخص الطبيعى او الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا للاحكام هذا القانون وانه طبقا لحكم المادة 111 من ذات القانون والتى ذكرت ان يعامل مقابل التأخير معاملة الضريبة .
3. ان تعريف المنازعه الضريبية وهى تعنى وجود خلاف بين الجهة الادارية وبين الممول ، يدعى فيه كل طرف بموقف متعارض مع الموقف الاخر ، ويعرض هذا الخلاف على القاضى ليصدر فى شأنة حكما ملزما للطرفين كما ان لفظ (المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ) فى المادة قد جاء مطلقا دون تخصيص وبذا وقد تكون هذة المنازعه فى وعاء الضريبة او منازعه فى التحصيل فالممول والادراة الضريبية هما طرف النظام الضريبى الطرف الاول هو الممول وهو الطرف الاضعف غالبا وهو الطرف المدين والطرف الاخر هو الادارة الضريبية وهى الطرف الاقوى وغالبا هى الدائن وهى لا تكون كذلك الا بمجموعه من الاجراءات تبدأ بما يسمى الحصر الضريبى وفحص نشاط الممول وتحديد صافى ارباحه وذلك بعد توافر الواقعه المنشئة للضريبة وذلك بواسطة شعبة الفحص ومرحلة التحصيل الضريبى والتى تتم عن طريق شعبة الحجز والتحصيل بالمامورية ومن الطبيعى خلال تلك المراحل نشوء نزاعات بين طرفيها سواء فى مرحلة الحصر او الفحص او الربط والتحصيل
4وكل تلك المنازعات هى منازعات ضريبية وحيث تقضى القواعد الدستورية بعدم حرمان الشخص عن قاضية الطبيعى فان لجنة الطعن وهى الخطوة الاولى قبل أن يتجه الطرفان صوب القضاء وفقا للقانون فاذا ما لجأ الممول مباشره دون المرور بلجان الطعن فيكون قد تم حرمانه من درجة من درجات التقاضى – وهى درجة تجعل النزاع واجب الاداء حتى ولو تم الطعن علية امام المحكمة المختصة – وهو مايرفضة العقل ويأباه الضمير الانسانى كما انه لايجوز للممول تجاوز المراحل التى حددها المشرع فى قانون انشاء الضريبة او فى اى قانون اخر و يلجأ مباشرة الى القاضى والا قضى بعدم قبول دعواه ، اذ انه لا يكفى توافر وصف المنازعه الضريبية فى دعواه بل ينبغى ان يكتمل لها اركانها الشكلية من وجوب توافر شروط قبولها وهو ما لا يتحقق الا بالالتزام الدرجات والمراحل التى حددها المشرع ومنها اللجوء الى لجان الطعن قبل اللجوء الى القضاء.
4. كما ان لفظ ( جميع أوجه الخلاف ) المذكورة بالمادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 قد ورد بصيغه عامه ولم يقم دليل على تخصيصة بنوع معين من الخلاف فيجب حمله على عمومه واسباغ حكمة فى جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب فى جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى القانون 91 لسنة 2005 فلا يجوز تقيدة او تخصيصة .
مما سبق يتضح بجلاء وبما لا يدع مجالا للشك على ان الشارع الضريبى قد منح لجان الطعن الفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المنصوص عليها فى القانون 91 لسنة 2005 ومن ضمنها مقابل التاخير المنصوص عليه بالمادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 127 من لائحته التنفيذية .والذى أصر الشارع الضريبى على معاملتها معامله الضريبة طبقا لحكم الماده 111
رأى الشخصى مع الاحترام الكامل لكل رأى مخالف لذلك قبل المؤيد له.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:05 PM