إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-21-2017, 10:36 PM
  #1
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي احكام نقض حديثة في تقسيم الاراضي

[الطعن رقم 1289 - لسنة 69 ق - تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2011 ] - [نقض الحكم والتصدي للموضوع]


في يوم ......... طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف.................. الصادر بتاريخ 17/8/1999 في الاستئناف رقم 1369 لسنة 54 ق الإسكندرية بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

بحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه "تمليك" عن السنوات 1993 / 1995 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة التي قررت تخفيض التقديرات، طعن الطاعن على القرار بالدعوى رقم 88 لسنة 1998 ضرائب الإسكندرية الابتدائية وبتاريخ 29/6/1998 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم خضوع نشاط الطاعن للضريبة التي تم محاسبته عنها، طعنت المصلحة المطعون ضدها في هذا الحكم بالاستئناف رقم 1369 لسنة 54 ق الإسكندرية وبتاريخ 17 من أغسطس سنة 1999 حكمت المحكمة برفض طعن المستأنف ضده – وتأييد القرار المطعون عليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على نشاط الطاعن إعمالاً لحكم المادة (18) من قانون الضرائب على الدخل على أن المشرع لم يشترط لسريان هذه الضريبة تكرار أعمال التشييد والبناء وإنما تسرى الضريبة ولو تم البناء لمرة واحدة مستدلاً بقيامه بتشييد عقار يشتمل على عدة وحدات وبيعها لبعض هذه الوحدات خلال سنوات النزاع حال أنه يلزم لتطبيق هذه المادة توافر شرط الاعتياد على شراء العقارات أو تشييدها بقصد إعادة بيعها وهو ما لم يتوافر في حقه مما لا يخضع معه نشاطه لتلك الضريبة الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة (18) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "تسرى الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ...." ويدل على ذلك ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث في المادة (18) من القانون النص على إخضاع الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوي عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة، وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم البيع في صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً بتاريخ واحد أو في تواريخ متتالية، ولو أن المشرع عنى في التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف استقلالاً في وحدات العقار لنص على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون من إخضاع التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وأن استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن تشييد الطاعن عقاراً واحداً وتصرفه في بعض وحداته خلال سنوات المحاسبة ما يكفي لخضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتفت عن دفاع الطاعن من أن نشاطه ينتفي عنه ركن الاعتياد، ومن ثم عدم خضوعه للضريبة سالفة البيان ولم يعن ببحثه وتحقيقه وصولاً إلى الغاية منه متخذاً من تقرير الخبير سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومعيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
لما كان ما تقدم وكان الطعن صالح للفصل فيه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1369 لسنة 54 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة المطعون عليه وألزمت المستأنف ضده المصروفات



[الطعن رقم 778 - لسنة 74 ق - تاريخ الجلسة 10 / 4 / 2014 ] - [نقض الحكم والتصدي للموضوع]

--- الوقائع ---

ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها أولاً: انقضاء الخصومة في الطعن بالنسبة لسنة 1993. ثانياً: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لسنة 1994.
وبجلسة 13/3/2014 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/4/2014، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته, والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة

--- المحكمة ---
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ............................
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه "تقسيم أراضي" عن سنتي 1993 و1994 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت استبعاد الربط والتقدير لانتفاء الواقعة المنشئة للضريبة أقامت المصلحة الدعوى رقم 140 لسنة 2002 مدني المنصورة الابتدائية – مأمورية دكرنس – طعنا في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره, حكمت بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 2003 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1064 لسنة 55ق أمام محكمة استئناف المنصورة, والتي قضت بتاريخ 14 من فبراير سنة 2004 بتأييد الحكم المستأنف, طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد, تنعى به المصلحة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف المؤيد لقرار لجنة الطعن بقصر سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم أراضي البناء فقط دون تقسيم الأراضي الزراعية رغم عموم لفظ أراضي البناء الوارد بنص المادة 18/1 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وقد أثبت الخبير قيام المطعون ضده بتقسيم أرض النزاع إلى أربع قطع باعها لآخرين أقاموا مباني عليها بما يخضع هذا النشاط للضريبة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو الحكمة التي أملته, وأن النص في المادة 18/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل قانون الضرائب على الدخل على أنه "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها, وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها". مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم لأراضي البناء سواء كانت أرضا فضاء أو أرضا زراعية لإقامة مبان ولما ينطوي عليه هذا التقسيم – على هذا النحو – من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة, وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيصها ووجوب صرفه إلى كل تجزئة لقطعة أرض سواء كانت فضاء أو زراعية داخل نطاق المدن أو القرى أو خارجها إلى أكثر من قطعتين متى تم التصرف في كل منها بقصد البناء عليها – أيا كانت طبيعة هذا التصرف – وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للمبيع أو تسميته لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الملف الفردي للمطعون ضده فيما أثبتته لجنة الطعن من إطلاعها على سجلات الإدارة الزراعية وقد استبان لها قيامه بتقسيم الأرض المملوكة له البالغ مساحتها 14س ر 3ط إلى أربع قطع وبيعها لآخرين بسعر المتر في تواريخ مختلفة والذين قاموا بدورهم بالبناء عليها وهو ما تأيد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وهو ما تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة وهو التقسيم بقصد تحقيق الربح أيا كانت طبيعة الأراض التي شملها التقسيم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه إلى أن الأرض التي ورد عليها التقسيم والبيع أرض زراعية بيعت بالقيراط وليست أرض بناء بمفهومها المحدد بالقانون, فإنه يكون قد خالف صريح النص وغاير في مضمونه بما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إنه عن الموضوع, ولما تقدم, وإذ التزم الحكم المستأنف النظر المتقدم بتأييده قرار لجنة الطعن, فإنه يتعين إلغاؤهما, وإعادة الأوراق للجنة الطعن لتحديد مقدار الأرباح الناتجة عن هذا النشاط عن سنتي النزاع 1993 و1994.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وألزمت المطعون ضده المصروفات, وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1064 لسنة 55ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها لتحديد الأرباح عن سنتي النزاع, وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن الدرجتين
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:45 PM