إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2016, 06:50 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,008
افتراضي مستشارك الضريبى (4)

الاستفسار
ما هو المقصود بالمشروع الجديد والممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية وفقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 157/ 81 .. ؟
رأى اللجنة
المقصود بالمشروع الجديد والممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية هو المشروع الذي لم يكن قائما بذاته قبل تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية بصرف النظر عن شخصية مالكه .
الاستفسار
ما مدي خضوع الإعلانات الخاصة بالمشروعات العامة بالمناطق الحرة لضريبة دمغة النشر المقررة بالمادة 60 من القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ؟
رأى اللجنة
تعفي الإعلانات الخاصة بالمشروعات المقامة في المناطق الحرة من ضريبة دمغة النشر المقررة بالفقرة (ي) من المادة 60 من القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته بشرط أن تتعلق هذه الإعلانات بنشاط المشروعات المرخص بها المقامة في المناطق الحرة وأن تظل هذه المشروعات تعمل داخل نطاق المنطقة الحرة وذلك تطبيقاً لنص المواد 31 ، 32 ، 35 من القانون 8 لسنة 1997 وكذلك نصوص المواد 31 ، 37 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 .
الاستفسار
ما مدي خضوع عقود تأسيس المشروعات المقامة في المنطقة الحرة وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها في ظل قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والقانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ؟
رأى اللجنة
أولاً : - في ظل القانون 230 لسنة 1989
تنص المادة 14 " تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه " .
وتنص المادة 44 من ذات القانون " يسري علي الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المادة 14 من نفس القانون .
وبتطبيق هذين النصين تخضع عقود تأسيس المشروعات المقامة بالمناطق الحرة وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها التي تبرم بعد تمام تنفيذ هذه المشروعات وتحدد الهيئة العامة للاستثمار ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه .
ثانياً : - في ظل القانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار
تنص المادة 20 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997
" تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري .
" يسري علي الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المادة 20 من هذا القانون رقم 8 لسنة 1997 وبالتالي تخضع لضريبة الدمغة عقود التأسيس والقرض والرهن المرتبطة بأعمالها والتى تبرم بعد ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى .
الاستفسار
ما مدي تمتع الشركات المقامة في ظل قانون الاستثمار رقم (230 ) لسنة 1989 أو القانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المقامة داخل المجتمعات العمرانية بالإعفاء الضريبي عن نشاطها داخل وخارج هذه المجتمعات ؟
رأى اللجنة
تسري الإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة 11 من القانون 230 لسنة 89 ، المادة 16 من القانون 8 لسنة 97 عن نشاط الشركة داخل وخارج المجتمعات العمرانية الجديدة إذا ما تأسست الشركة وفقاً لأحكام أياً من القانونين المذكورين وأقيمت بإحدى المجتمعات العمرانية الجديدة وتزاول نشاطها في أحد المجالات المنصوص عليها في أي من القانونين المشار إليهما .
الاستفسار
ما الرأي بالنسبة إلي الطعون التي لم ترد في الميعاد المحدد بالمادة 157 من القانون 157 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 ؟
رأى اللجنة
إذا ورد الطعن بعد الميعاد المحدد بالمادة 157 من القانون المشار إليه بعالية وهو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الأخطار بربط الضريبة فأن الربط يصبح نهائياً .
علي أنه يتعين التحقق من استلام الممول استلاما قانونياً بتوقيع الممول وأثبات بيانات البطاقة العائلية أو الشخصية علي علم الاستلام واستكمال علم الاستلام باقي مفرداته خاصة تاريخ الاستلام أو يكون الممول استلم استلاما قانونياً وفقاً لأحكام المادة 149 من القانون المشار إليه وإلا جاز للمأمورية أما أن تعتبر الطعن الوارد من الممول في الميعاد أو تعيد إعلان الممول إعلاناً قانونياً .
الاستفسار
ما مدي جواز خصم ضريبة المرتبات من الوعاء الخاضع لرسم تنمية الموارد المالية المقرر بالقانون 147 لسنة 1984 ؟
رأى اللجنة
يتم تحصيل رسم تنمية الموارد المالية المقرر بالقانون 147 لسنة 1984 المعدل بالإضافة إلي الضرائب والرسوم المقررة بمقتضي القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون .
وبناءاً عليه أنتهي رأي اللجنة إلي عدم جواز خصم ضريبة المرتبات والأجور من الوعاء الخاضع لرسم تنمية الموارد المالية المشار إليه .
الاستفسار
ما مدي جواز الاعتداد بالطعن علي نموذج 19 ضرائب المرسل إلي المأمورية عن طريق البريد .. ؟
رأى اللجنة
أنه يعتد بالطعن علي نموذج 19 ضرائب المرسل إلي المأمورية عن طريق البريد إذا تسلمته المأمورية فعلاً في الميعاد القانوني وذلك عملاً بنص المادة 157 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 81 المعدل والمادة 20 من قانون المرافعات المدينة والتجارية رقم 13 لسنة 1968 .
الاستفسار
ما مدي جواز قيام المأمورية بفحص دفاتر مقيد بها نتيجة العمليات عن سنة 1992 وهذه الدفاتر مسجلة في عام 1993 ؟
رأى اللجنة
العبرة في ربط الضريبة باليقين الذي يتحقق بالمستندات والأوراق وأن كانت نظامية الدفاتر بقيد العمليات التجارية والصناعية أولاً بأول دليل علي نظامية الدفاتر فأنها لا تقطع بأمانة الدفاتر .
وحيث أن العبرة في ربط الضريبة بالأمانة التي تتعلق بقيد كافة العمليات فأن أي نقص في الشكل لا يؤثر علي الأمانة يمكن التجاوز عنه .
الاستفسار
ما مدي أحقية مستغل الفندق (شركة الإدارة) بالإعفاء الضريبي المقرر للنشاط الفندقي طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الأستثمار رقم 8 لسنة 1997 إذا لم تكن أسست طبقاً لهذا القانون ؟
رأى اللجنة
يشترط للتمتع بالإعفاءات الضريبية طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار أن تكون الشركة أو المنشأة قد نشأت بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور أي بعد 12/5/1997 وأن تكون الشركة أو المنشأة سواء كانت مالكة للفندق أو مديرة له تعمل في ظله وفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد الحصول علي موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة علي ترخيص بمزاولة النشاط .
الاستفسار
ما مدي تطبيق نص المادة 25 من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 علي الشركات القائمة في ظل قانون آخر في حالات الإندماج أو التقسيم أو تغيير الكيان القانوني ؟
رأى اللجنة
في حالة الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة أو الشركات والمنشآت التي تم تقسيمها أو التي تغير شكلها القانوني .
الأصل أن هذه الشركات بعد اندماجها أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني تتمتع بالإعفاء طيقا للقانون 8 لسنة 1997 إلا أن المادة 25 من هذا القانون قضت بأنه لا يترتب علي الإندماج أو التقسيم أو تغير الشكل القانوني أية إعفاءات جديدة وإن كان لأى من هذه الشركات إعفاء لم تستكمله في ظل قانونها فأنها تستكمل هذا الإعفاء يشرط أن تكون الشركة الدامجة أو المنقسمة أو المتغير شكلها القانوني نشأت وفقا لأحكام القانون 8 لسنة 1997 لكي تنطبق عليها أحكام المادة 25 المشار إليها .
الاستفسار
ما مدي خضوع إيرادات الأعمال المنفذة بالخارج والتي يقوم بتنفيذها الفروع الأجنبية في مصر إذا ما تم تنفيذ هذه الأعمال بواسطة الفرع ذاته وليس بواسطة منشأة مستقلة له في الخارج للضريبة علي شركات
الأموال إذا كانت تلك الإيرادات مدرجة بحساباتها .. ؟
رأى
اللجنة
تخضع للضريبة علي أرباح شركات الأموال الأرباح التي يحققها الفرع الأجنبي المقيم في مصر عن نشاطه في الخارج ، طالما لم يتحقق عن طريق منشأة مستقلة في الخارج وذلك وفقا للبند 3 من المادة 111 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل .
الاستفسار
ما مدي خضوع العاملين المصريين التابعين لشركة مصرية عن تنفيذ أعمال الشركة بالخارج للضريبة علي المرتبات والأجور وفقا للقانون 157 لسنة 1981 المعدل والتي تحمل علي حساب الشركة في مصر ……؟
رأى اللجنة
وفقا لأحكام البند 2 من المادة 49 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل تسري الضريبة علي ما تدفعه الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية المصرية أو التي تعمل في مصر للعاملين المصريين بالخارج من المرتبات وما في حكمها و الماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة مدي الحياة فيما عدا المعاشات وذلك تأسيسا علي أن إقامتهم الرئيسية في مصر طبقا للبند 2 من المادة 3 من القانون المشار إليه .
الاستفسار
ما مدي أحقية الشريك الذي طعن وصدر بشأنه قرار اللجنة بإعتبار طعنه كأن لم يكن من الإستفادة من طعن شريكه الذي طعن وحضر أمام اللجنة وصدر بشأنه قرار بتخفيض وعاء الضريبة …؟
رأى اللجنة
الأصل أن تقتصر الإستفادة من طعن الشريك الذي طعن وفقا لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 157 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل علي الشريك الذي لم يطعن .
إلا أنه تحقيقا للعدالة الضريبية فقد إنتهي رأي اللجنة إلي إعتبار الممول الذي طعن وصدر بشأنه قرار بإعتبار طعنه كأن لم يكن في حكم الممول الذي لم يطعن ومن ثم يستفيد من طعن شريكه .
الاستفسار
ما مدي جواز تصحيح الخطأ المادي الذي اكتشفه الممول ونشاطه مقاولات عمومية بعد اتفاقه باللجنة الداخلية بالمأمورية ……؟
رأى اللجنة
بعرض الموضوع علي اللجنة تبين أن هيئة الأبنية التعليمية التي تعامل معها الممول وقعت في خطأ مادي في رقم الأعمال الذي سبق لها أخطار المأمورية به والذي أسست عليها المأمورية المحاسبة وكذلك الاتفاق مع الممول باللجنة الداخلية . ومن ثم يطالب الممول بتصحيح هذا الخطأ المادي .
وبأستعراض نص المادة 153 من قانون الضرائب عليالدخل رقم 157 لسنة 1981 يتضح أن مفاده أنه في جميع الأحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناءا علي طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها .
وحيث أن الممول تقدم بطلب لتصحيح ما رأي وقوعه من خطأ مادي .
لذلك تري اللجنة أنه يتعين علي المأمورية المختصة القيام بالتحقق من وقوع هذا الخطأ المادي ، وفي حالة تحققها من وجوده فعليها تصحيحه إعمالا لصريح نص المادة (153) المشار إليها ، ولا يعد الاتفاق مع الممول باللجنة الداخلية في هذه الحالة مانعا قانونياً من اجراء هذا التصحيح .



__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:54 AM