إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2016, 06:46 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,002
افتراضي مستشارك الضريبى (2)

الاستفسار (11)
ما مدي خضوع اللحوم المصنعة لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وفقا لاحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنه 1981 ؟
رأى اللجنة
أن مصنعات اللحوم تدخل في عموم لفظ اللحوم الوارد في الجدول رقم 2 المرفق بقرار وزير المالية رقم 166 لسنة 1982 وتعديلاته وبالتالي تسري عليها نظام الإضافة وفقا لأحكام القانون والقرار الوزراي المشار إليه .
الاستفسار (12)
ما مدي تمتع مربي المواشى بالإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء المزاولة وفقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 ؟
رأى اللجنة
يتمتع مربوا المواشي بالإعفاء الضريبي وفقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ، علي أن يراعي تطبيق الأثر الفوري والمباشر للقانون رقم 187 لسنة 1993 والذي يعمل به اعتبارا من 1/1/1994 ، بحيث يتم التفرقة بين المشروعات التي استكملت مدة العشر سنوات قبل 1/1/1994 فلا تستحق إعفاء من الضرائب ، بينما تستفيد المشروعات التي لم تستكمل مدة العشر سنوات في هذا التاريخ بإعفاء المدة المتبقية للعشر سنوات المقررة بنص مستحدث في القانون رقم 187 لسنة 1993 المشار إليه .
الاستفسار (13)
ما مدي تمتع الأساتذة المشرفين علي لجان تحقيق كتب التراث القديم وتحديثها بإلهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالإعفاء الضريبي المقرر بقانون ضرائب الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل لأعمال التأليف والترجمة من عدمه
رأى اللجنة
خضوع المكافآت التي يحصل عليها الأساتذة المشرفون علي لجان تحقيق التراث للضريبة الموحدة وفقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 لأنها ليست من أعمال التأليف والترجمة
الاستفسار (14)
ما مدي خضوع ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيين المقيمون في مصر الذين يقومون بإعداد المقالات الدينية والعلمية والثقافية والفنية لجريدة يتم طبعها خارج مصر للضريبةالموحدة علي المرتبات والأجور وما في حكمها وفقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل ؟
رأى اللجنة
تأسيسا علي ما أوردته الجريدة في كتابها انتهي رأي اللجنة إلي :
(1) في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بإعداد المقالات المشار إليها للجريدة بصفة مستقلة فأن ما يحصلون عليه من الجريدة لا يخضع للضريبة الموحدة علي المرتبات والأجور وما في حكمها وفقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل . وأنما تخضع للضريبة الموحدة علي إيرادات المهن غير التجارية .
ويسري بشأنها أحكام البند (5) من المادة 71 من هذا القانون الخاص بإعفائها من الضريبة الموحدة علي إيرادات المهن غير التجارية فيما عدا ما يكون ناتجا من بيع هذه المقالات لاخراجه في صورة مرئية أو صوتية .
(2) في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بإعداد المقالات المشار إليها دون استقلال وأنما من خلال قيام علاقة تبعية بينهم وبين الجريدة فأن ما يحصلون عليه من الجريدة يخضع للضريبة الموحدة علي المرتبات والأجور وما في حكمها وفقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل .
الاستفسار (15)
كيفية حساب الضريبة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 ؟
رأى اللجنة
استنادا لما تضمنه حكم الفقرة الثانية من المادة 52 موضوع التساؤل من سريان الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها العاملون المنصوص عليهم في هذه الفقرة من جهات غير جهات عملهم الأصلية (حددها النص) بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية .
وحيث ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون أن جهة العمل الأصلي لهؤلاء العاملين تقوم بتسوية الضريبة المستحقة عليهم في نهاية السنة الضريبية بناء علي ما يرد إليها من اخطارات من الجهات الأخري وفقا لما يصدره رئيس مصلحة الضرائب مع إخطار مأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذه التسوية .
ونظرا لأن نص المادة 88 من القانون حدد الإعفاءات الضريبية السنوية المقررة لمواجهة الأعباء العائلية للممول دون أية تحفظ أو استثناء وكذلك ورد نص الفقرة الأخيرة من المادة 90 من القانون .
لذلك فقد أنتهي رأي اللجنة إلي أنه يتعين عند إجراء التسوية لتحديد الضريبة المستحقة في نهاية السنة الضريبية في هذه الحالة ضرورة مراعاة كافة المبالغ التي حصل عليها العامل خلال السنة الضريبية وتطبيق أحكام القانون بشأنها مع تمتعه بالإعفاءات الضريبية المقررة في الفصل الثالث من الباب الثالث وكذلك بالإعفاءات المقررة بالباب السادس الخاص بالأحكام العامة للضريبة الموحدة من القانون وهذا ما يتفق والتطبيق الصحيح للقانون .
الاستفسار (16)
ما مدي أحقية الأطباء في احتساب فوائد القروض التي استخدمت في شراء أجهزة طبية لازمة لممارسة المهنة ضمن التكاليف وأجبة الخصم …؟
رأى اللجنة
طبقا لنص المادة 69 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل يجوز احتساب التكاليف الفعلية علي أساس القرار الوزاري رقم (17) لسنة 1993 الخاص بمؤشرات الدخل ومن هذه التكاليف فوائد القرض المستخدم في شراء أجهزة طبية لازمة لمزاولة المهنة وذلك بديلاً عن النسبة الحكمية للتكاليف المقررة بهذه المادة .
الاستفسار (17)
هل يستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه أمام المحاكم ؟
رأى اللجنة
يقتصر اثر استفادة الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه بما جاء في قرار اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن فقط ولا تمتد أثر هذه الاستفادة إلي أحكام القضاء وذلك تطبيقا لنص المادة 157 من قانون ضرائب الدخل .
الاستفسار (18)
ما هي المعاملة الضريبية بالنسبة لمتعهدي الحفلات والذي يتعهد بإحضار الفرق الموسيقية والفنانين ؟
رأى اللجنة
يعتبر متعهد الحفلات موردا لخدمات وتخضع إيراداته الناتجة عن عقود متعهدي الحفلات للضريبة الموحدة علي الأرباح التجارية والصناعية ويخصم منه تحت حساب الضريبة نسبة 3% وفقا للجدول المرفق بقرار وزير المالية رقم 166 لسنة 1982 المعدل باعتباره عقد توريد خدمات .
أما إذا قام متعهد الحفلات بقيادة الفرقة بنفسه فأن مقدار ما يحصل عليه نظير قيادة الفرقة يخضع للضريبة الموحدة علي إيرادات المهن غير التجارية ويخضع هذا الإيراد لنظام الخصم تحت حساب الضريبة بنسبة 10% أو 15% حسب قيمة الإيراد المهني ووفقا للقانون .
الاستفسار (19)
ما مدي خضوع المبالغ الموزعة علي المساهمين نتيجة تخفيض رأس المال للضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من عدمه ؟
رأى اللجنة
عدم خضوع هذه المبالغ للضريبة بشرط أن يكون هذا مقترناً بتخفيض رأس المال بنفس نسبة ما يتم رده للمساهمين وكلا بنسبة مساهمته .
الاستفسار(20)
ما مدى خضوع الاعتمادات التى يتم منحها بضمان الاوراق المالية ( اسهم أو شهادات الادخار ) وكذلك القروض لضريبه الدمغه المقررة بالمادة 57 من القانون 111 لسنه 1980 وتعديلاته …… ؟
رأى اللجنة
ينبغى تفسير الغطاء النقدى الوارد فى المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بالمدلول الخاص لكلمة نقد والتى تختلف عن مدلول "القيمة" فالنقد أو النقود هى الأموال التى لها قيمه فى ذاتها يعتد بها ، دون ان تتغير بعوامل غير ذاتية بخلاف القيمة الغير نقدية التى يمكن تغطيتها عن طريق اسهم أو بضاعة ، والتى قد تتغير بعوامل خارجية ومن ثم فأنه لا يصلح غطاءاً نقديا فى تطبيق المادة 57 المشار إليها الضمانات التى يقدمها العميل إلى البنك دون ان تتخذ صورة نقدية ، ومن أمثالها الأسهم - أذون الخزانة - شهادات الادخار - خطابات الضمان - الأوراق المالية وغيرها من الأوراق 0
وفى هذا المقام يعتبر غطاءاً نقدياً لا تستحق معه ضريبة الدمغة النسبية المفروضة على فتح الاعتماد تخصيص أحد الأشخاص بمبلغ معين من حسابه الجارى لدى البنك أو أحد فروعه يساوى قيمة الاعتماد المفتوح أو قيمة الجزء الغير مغطى أو تخصيص وديعة لأجل تغطية قيمة ذلك الاعتماد وبشرط :
1. أن تكون قيمتها تغطى قيمة الاعتماد وإلا فرضت الضريبة على ما لم يغطى
2. ان يتنازل العميل للبنك عن الوديعة 0
3. ان تجمد خلال فترة سريان الاعتماد 0
4. ان تكون مودعة قبل أو عند فتح الاعتماد 0
أما بالنسبة للقروض سواء قصيرة أو طويلة الأجل لا يشترط لخضوعه للضريبة وجود أى غطاء سواء نقدى أو ضمانات أخرى كالأسهم وغيرها وتستحق الضريبة فى الحالتين بمجرد تحرير العقد أو إثبات العملية بدفاتر البنك طبقا لنص المادة 3 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته 0
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:09 AM