إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-08-2016, 06:44 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,011
افتراضي مستشارك الضريبى (1)

الاستفسار(1)
ما مدى خضوع الأرباح الراسمالية التى تحققها المشروعات والمنشأت التى تزاول نشاطها خلال فترة الاعفاء الضريبى المقررة لها وفقا لاحكام القانون رقم 59 /79 للضريبة من عدمه …………؟
رأى اللجنة
أحقية المشروعات والمنشأت التى تزاول نشاطها فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لاحكام القانون رفم 59/79 فى التمتع بالاعفاء الضريبى عن الارباح الراسمالية التى تحققها خلال فترة الاعفاء الضريبى المقررة لها .
الاستفسار (2)
تضرر أحد الممولين من عدم قيام المأمورية بخصم عوائد المرابحة مع البنوك الإسلامية ؟
رأى اللجنة
أنه يتعين خصم عائد المرابحة التي يحصل عليها البنك من صافي ربح العملية التي تمت المرابحة بشأنها بإعتبار أن هذا العائد هو توزيع لصافي الربح بين كل من البنك والممول باعتبارهما شركاء في تاريخ هذه العملية .
الاستفسار (3)
هل يحتسب رسم التنمية قبل أو بعد خصم الأعباء العائلية ؟
رأى اللجنة
يحتسب رسم التنمية وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 147 لسنة 1984 التي تنص " يستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع له من أحكام ………… الخ "
وبذلك يكون رسم التنمية مثله كالضريبة علي الدخل المتخذ وعاؤها أساساً لحساب الرسم بعد خصم الأعباء العائلية .
الاستفسار (4)
ما مدي إعفاء عوائد الودائع التي تدفعها البنوك المصرية لأشخاص أجانب غير مقيمين بمصر من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981 …… ؟
رأى اللجنة
بالنسبة لعوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المسرى فإن هذه العوائد تعفي من الضريبة سواء كانت مطلوبة لأشخاص طبيعيين مقيمين عادة في مصر أو غير مقيمين بها حيث ورد نص الإعفاء مطلقا بالبند 6 من المادة 8 من القانون رقم 157 /81 المعدل .
الاستفسار (5)
ما مدي إعفاء الحفلات والخدمات الترفيهية التي يتم أقامتها في الفنادق السياحية من رسم التنمية المقرر بالقانون رقم 147 لسنة 84 المعدل ؟
رأى اللجنة
أن العبرة في الخضوع للرسم أن تكون الحفلة أو الخدمة الترفيهية خروجا عن النشاط المعتاد للفندق أو المحل السياحي وما يتطلبه ذلك من إعداد خاص يتفق مع طبيعة المناسبة التي أقيم الحفل أو الخدمة بسببها والتي لا يقوم الفندق أو المحل السياحي بها في الأحوال المعتادة . ويتعين دراسة ذلك بالنسبة لكل حالة علي حدة وفقا لظروفها الخاصة .
الاستفسار (6)
كيفية تحديد بدء الإنتاج بالنسبة للشركات الإنتاجية الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 74 " قانون أستثمار للمال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والتي تتعدد فيها مراحل الإنتاج ؟
رأى اللجنة
أن يحدد بدء الإنتاج اعتبارا من تاريخ أول منتج نهائي للمرحلة الأخيرة وهو المنتج المستهدف إنتاجه ويتم دراسه كل حاله على حدة حسب مراحل الانتاج بالشركة .
الاستفسار (7)
ما مدي خضوع المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام مقابل ثمن تذاكر الطيران للعاملين بها بسبب العمل لضريبة الدمغه وفقا لاحكام القانون رقم 111/80 المعدل ؟
رأى اللجنة
أن هذه المبالغ تدخل في مفهوم المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بشرط أن تصرف هذه المبالغ بسبب العمل وليست بمناسبته .
الاستفسار (8)
ما هى المعاملة الضريبية للأصول المهداه والممنوحة من جهات خارج المنشآت والشركات ؟
رأى اللجنة
حيث أن الأصول المهداه والممنوحة هي من غير الأرباح المحققة من العمليات التجارية والصناعية التي تقوم بها المنشآت والشركات فتعتبر بذلك إضافة لاصول المنشأة ولا تدخل ضمن الوعاء الضريبي .
الاستفسار (9)
كيفية حساب صافي الوعاء الضريبي للمنشآت التي تقدم إقرارها وميزانياتها بالعملات الأجنبية ؟
رأى اللجنة
في جميع الأحوال يتم احتساب وعاء الضريبة وقيمتها بالعملة الوطنية علي أن يراعي في حالة تقديم الإقرارات والميزانيات بالعملة الأجنبية أن يكون سعر الصرف بالعملة موضوع الإقرار هو السعر السائد في تاريخ إنتهاء السنة المالية للمنشأة .
الاستفسار (10)
ما مدي خضوع أو إعفاء الأرباح الموزعة علي العاملين في الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لاحكام القانون 230 لسنه 89 ؟
رأى اللجنة
حيث تضمن نص المادة 37 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 عدم خضوع الأرباح التي توزعها المشروعات التي تقام في المناطق الحرة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر ، وقد جاء النص عاما مطلقا ليشمل جميع الأرباح التي تلتزم هذه المشروعات بتوزيعها وفقا للقوانين المنظمة لها ، لذلك فأنه لا تخضع الأرباح التي توزعها هذه المشروعات على العاملين بها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية بها بشرط آن تكون الأرباح قد وزعت فعلا وفى حدود النسب المقررة قانونا .
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:00 PM